#1
|
|||
|
|||
سؤال: هل على الرجل إخبار و استئذان المرأة قبل التعدد؟!! ولماذا؟!
هل على الرجل إخبار و استئذان المرأة قبل التعدد؟!! ولماذا؟! وجزاكم الله خيراً التعديل الأخير تم بواسطة أبو مصعب السلفي ; 04-26-2009 الساعة 08:44 AM |
#2
|
|||
|
|||
الإجابة: لا
لماذا: لأنه لا دليل عليه وربنا يُستر وألا تَتَبِّع مشاركاتي -إن رُزقنا الزواج- (: ..
|
#3
|
|||
|
|||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إن سيدنا على (رضى الله عنه )عندماأراد أن يتزوج على فاطمه بنت النبى( صلى الله عليه وسلم )وكان قد رغب فى الزاج من بنت ابى جهل فلم يرفض النبى (صلى الله عليه وسلم ) وبين السبب وهو الا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله ولكن عندما توفيت السيده فاطمه تزوج على بأكثر من واحده وجمع بينهن لأن المبرر لم يعد قائما ونخلُص من هذه القصه ان على رضى الله عنه لم يقم بالزواج الا بعد الإستئذان فإن المرأة إذا اشترطت عند عقد النكاح شرطا يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها، فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك مذهبان: المذهب الأول:يرى أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملغاة لا يلزم الزوج الوفاء بها،وهو مذهب الشافعي وآخرين، وأدلتهم كالتالي: 1-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي. وقالوا:وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري وغير ذلك. 2-قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل،وإن كان مائة شرط. متفق عليه. وقالوا: وهذا ليس في كتاب الله،لأن الشرع لا يقتضيه. 3-قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. المذهب الثاني: أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين من غيرهم، منهم الأوزاعي والحنابلة والمالكية، واستدلوا بما يلي: 1-قوله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. 2-قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري. 3-الحديث المتفق عليه من رواية عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. 4-روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب، فقال: لها شروطها: (مقاطع الحقوق عند الشروط). 5-ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح،فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر. قال ابن قدامة مرجحا هذا القول ومفندا للرأي الأول: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط إلى آخر الحديث. ، أي ليس في حكم الله وشرعه،وهذا مشروع،وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته على أن الخلاف في مشروعيته،ومن نفى ذلك فعليه الدليل. وقولهم: إن هذا يحرم الحلال: قلنا لا يحرم حلالا،وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها هذا والله اعلى واعلم
|
#4
|
|||
|
|||
مع الرأى القائل بالنفى ولن اتطرق لأدلة
وفى قصة سيدنا على وضح صل الله عليه وسلم العلة وهى-إنى أخاف أن يفتنوا ابنتى- وقال قبلها -أما إنى لاأحرم حلالا ولاأحل حرما- فهذه حالة خاصة بفاطمة أولا كما قلنا لخشية النبى صل الله عليه وسلم عليها الفتنة ،ثانيا لأن زواج سيدنا على من بنت أبى جهل -عدو الله- يؤذى فاطمة رضى الله عنها وهى بضعة من النبى وقال صل الله عليه وسلم -فاطمة بضعة مىن يُريبنى ما رابها ويؤذينى ما آذاها- إذن عندما تؤذى فاطمة رضى الله عنها يؤذى النبى صل الله عليه وسلم وإيذاء النبى صل الله عليه وسلم معلوم حكمه ولا يجوز إيذاء النبى من أحد من السلمين فما بالنا بعلى رضى الله عنه وقد قال له صل الله عليه وسلم - أنت مىن بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى- فإيذاءه صل الله عليه وسلم من قبل على منتفى ولو بأقل الأذى. أما لو كان والد الزوجة من آحاد المسلمين فإيذاءه -لاسيما والزواج ليس بحرام- لا يأخذ نفس الحكم قطعا. وعليه فهذه حالة خاصة بفاطمة رضى الله عنها. لكن هناك نقطة قد تغيب -وهذه لمستها بنفسى- أن الأخ ممكن يتزوج دون علم زوجته ويمضى على ذلك شهورا ويعلم أهل الزوجة بذلك فتكون الطامة الكبرى والكارثة التى نزلت بالبيت يأتى أهلها لينتزعوها من بيت زوجها وهى تحت وقع الصدمة من الخبر الذى سمعته-زواج زوجها من شهور وهى لا تعلم- وبالتالى ما تقدر ترد على اهلها ولا يقدر الزوج أن يدافع عن نفسه وتبدأ المشكلة بل المشاكل والله المستعان وهذه الزوجة أتم الله عليها نعمته قالت لى بأنه لو كان أخبرها من قبل لن ترفض ولكن على الاقل تعرف لتعرف كيف تواجه اهلها وتقول لهم -اعلم بزواجه وانا معه وما يتدخل بينا أحد- لكن ما حدث كان العكس وام قدرت على الرد على اهلها بحرف خاصة مع الالم الذى كان بها. ذكرت ذلك فقط لينوه الأخ بزواجه لزوجته ويفهمها ذلك وله ألا يخبرها بالموعد ولكن يخبرها أنه سيتزوج لتكون على الاقل مستعدة لمواجهة أهلها والناس وكلنا يعرف كلام الناس. هذا الأخير رأيى الشخصى ولا أعلم هل يوافق الشرع الحكيم أم لا
|
#5
|
|||
|
|||
كما ذكرَ أبو مصعب حفظهُ اللهُ..
لأنهُ ليسَ هناكَ حديثٌ يقررُ ذلكَ؛ فلا يُشترط إذنُ الزوجةِ للزواجِ بأخرى، لكن منَ المصلحةِ أن يحاولَ الرجلُ في جعلها تأذنُ، لأنَّ ذلكَ أدعى للتقليلِ من مشاكلِ ذلكَ الزواجُ إذا لم تتفهمِ الزوجةُ أو أهلها. |
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
أختى الحبيبه انا لم أعمد الى الاستشهاد بهذه القصه لتوضيح اسباب رفض (الرسول صلى الله عليه وسلم) لهذه الزيجه ولكن كما اسلفت لأخلُص منها بأن على رضى الله عنه لم يقم بالزواج الا بعد الإستئذان وان كان هذا(عدم الاستئذان) من الطبيعى فلما أقدم عليه !!! وان كما قلتى ان هذه الحاله خاصه بفاطمه رضى الله عنا أنى لك هذا
|
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
حقا لايوجد حديث يقرر إستئذان الزوج زوجته فى حاله الزواج بإخرى فهذا حق مشروع أقره له الشرع وليس لأحد حق انكاره
ولكن وهذا سمعته بنفسى من الشيخ مصطفى العدوى حفظه الله ونفع به عندما سُئل هل من حق المرأه ان تطلب الطلاق من زوجها ان تزوج باخرى؟؟ فقال الاسلام اعطى للمرأه حق ان تشترط على زوجها قبل الزواج ان هو تزوج باخرى ان يُخيرها بين ان تُكمل معه او ان يتفرقا لانه قد لاتستطيع بعض النساء احتمال قضيه التعدد وتنشُز حينها على زوجها وتأثم حين إذ ففى هذه الحاله ان ابلغها بإقدامه على الزواج بإخرى لها الخيار بين الاستمرار او التفرقه (تسريح بإحسان ) اما ان لم تكن المرأه مشترطه هذا الشرط على زوجها قبل الزواج فلا يحق لها طلب الطلاق فى هذا الوقت هذا ماسمعته والله اعلى واعلم
|
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
أولًا: لا يُعرف عن أحدٍ من الصحابة أنه كان يستئذن قبل الزواج بالأخرى فدل ذلك أن الأمر هنا خاص بالنبي والسبب واضح كما ذُكِر ثانيًا: هو لم يستئذن فاطمة ، بل استئذن النبي (صلى الله عليه وسلم)فكان هذا دليلًا على أن الأمر خاص بالنبي (صلى الله عليه وسلم) |
#9
|
|||
|
|||
أما مسألة الشرط قبل ازواج فكلام الشيخ مصطفى صحيح 100% لقول النبي (صلى الله عليه وسلم)
إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الحميد |
#10
|
|||
|
|||
وهناك رأى يقول:
رغم هذا ننصح هذا الرجل أن يكون قد اتفق مع زوجته الأولى، وبين لها هذه الأسباب، ورغم أن تعدد الزوجات أباحه الدين، فإن في تاريخ السنة: أن عليا (رضي الله عنه) أراد أن يتزوج على فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكان علي (رضي الله عنه) قد رغب في الزواج من بنت أبى جهل، فلم يرضَ النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بذلك، وعندما أراد علي أن يفعل ذلك، بين النبي السبب وهو ألا يجتمع تحت رجل واحد بنت رسول الله وبنت أبي جهل عدو الله، ولكن عندما توفت السيدة فاطمة تزوج علي بأكثر من امراة، وجمع بين أكثر من امرأة؛ لأن المبرر لم يعد قائما، ومن هذه القصة نعلم أن عليا لم يقم بالزواج إلا بعد الاستئذان، وهذا من باب حسن السلوك، وليس واجبا، ولا فرضا شرعيا، ولكن تأسيا بعلي (رضي الله عنه) ومن مثل هذه الواقعة ندرك أنه يحسن للزوج أن يبين لزوجته وأن يخبرها بالأسباب؛ لتعينه على أن تستمر معه، ولكن ليس حقا لها، ولا تملك منعه |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|