#1
|
|||
|
|||
هل السجود بالنقاب والجبهه مغطاه يؤثر على صحه الصلاة؟
السؤال
هل إذا سجدت المنتقبة فى صلاتها وتقريبا معظم جبهتها مغطاة نظرا لتعذر خلع النقاب وهى خارج البيت هل فى صلاتها شىء ؟ الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد ... فقال ابن عبد البر _ رحمه الله _ في " الاستذكار" : ( وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة ) ، فالأصل أن المرأة لا تنتقب في صلاتها إلا في حضور الأجانب عنها ؛ وذلك لأن مباشرة الجبهة للأرض هو الأفضل المختار بإجماع الأئمة الأخيار ، ثم اختلفوا في صحة صلاة من لم تباشر جبهته الأرض ، فالجمهور على صحتها خلافا للشافعية إذا غطاها المصلي بما هو متصل به ككور عمامته وكمه ونحوهما ، وعليه فكشف الجبهة بنزع النقاب واجب عند الشافعية النجباء ، وأولى وأفضل عند جميع السادة العلماء ، والظاهر _ والله تعالى أعلى وأعلم _ أن تغطية الجبهة للحاجة من حر ونحوه ، أو لدفع المشقة الحاصلة بكشفها لا بأس به ، وذلك لما في الصحيحين من حديث أنس _ رضي الله عنه_ قال : "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه " ، قال ابن حجر _ رحمه الله _ في " الفتح " : وفي الحديث جواز اسنعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها ، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل ؛ لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة ، واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي ) انتهى ، ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الصلاة ، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صححه العلامة الألباني عن الحسن : ( أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم ، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته ) ، وما اتفق عليه العلماء من أن المشقة تجلب التيسير ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم . |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|