الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
- ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود .
ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206) 22- ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155) . 23- يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم . 24- يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب . 25- يجب دفن الميت ولو كان كافرا، عن علي رضي الله عنه قال : (لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ قد مات قال : اذهب فواره ولا تحدث من أمره شيئاً حتى تأتيني ، فواريته ثم أتيته ، فقال : اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني ، فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها » وقال ابن بكار في حديثه : قال السدي : « وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتاً اغتسل ) . أخرجه أحمد (رقم 807) وابنه في زوائد " المسند " (رقم 1074) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه . قلت : وسنده صحيح .( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها) 26- لا يدفن مسلم مع كافر ، ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، الكافر في مقابر المشركين . 27- السنة الدفن في المقبرة ، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفن الموتى في مقبرة البقيع ، و يسثني مما سبق الشهداء في المعركة ، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر. 28- ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه ، والعبد لا يدري أين يموت ، و إذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت ، فهذا يكون من العمل الصالح . كذا في " الاختيارات العلمية " لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . ( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها) 29- يُسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (اصْنَعُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً. فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ ) رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه وأبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) . 30- يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : ( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ) رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) . 31- تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في (صورة 26) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( قَدْ كنُتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ في زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ. فَزُورُهَا، فَإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ) رواه الترمذي حسنه وصححه ورواه غيره. 32- أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، فعن ابن عباس قال: ( لَعَنَ رسولَ الله زَائِرَاتِ الْقُبورِ ) حديث حسن رواه أهل السنن ، لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، و قد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة . 33- يقول زائر المقبرة : ( السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّهَ، بِكُمْ لاَحِقُونَ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، رواه مسلم . 34- ليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|