#1
|
|||
|
|||
فتاوى في الصيام
فتاوى في الصيام أعدها وجمعها :محمد صالح المنجد الحمدللهربالعالمين،وصلىاللهوسلمعلىنبينامحمد،وعلىآله، وصحبهأجمعين، وبعد : فهذهطائفةمنأحكامالصيام،مجموعةمنكلامأهل العلم ، من المتقدمين والمتأخرين،بطريقةالسؤال والجواب . س:ماهوفضل الصيام ؟ ج : فيذلكآياتوأحاديثكثيرة،منهاقولهتعالى:]إنَّمَايُوَفَّىالصَّابِرُونَ أَجْرَهُمبِغَيْرِحِسَابٍ[قالأهل التفسير : هم الصائمون . وقال-صلىاللهعليهوسلم-:»إنفيالجنة باباً يقال له الريان : يدخل منهالصائمونيومالقيامة،لايدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون ؟ ، فيقومونفيدخلونمنه،فإذادخلواأغلقفلميدخلمنهأحد«(وفيرواية : من دخلشرب،ومنشربلميظمأأبداً)[صحيحالجامعالصغير،رقم2121، وانظرصحيحالترغيب1/410] . وفيالصحيحين،قالرسولالله-صلىاللهعليهوسلم-:»قالاللهعز وجل،كلعملابنآدمله(وفيمسلم:يضاعفالحسنةبعشرأمثالها،إلى سبعمائة ضعف) إلا الصوم ، فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيامجنة«(وفيرواية صحيحة:يستجنبهالعبد من النار) . وفي حديث يحيى بنزكريا:»وأمركمبالصيام،ومثلذلككمثلرجلمعه صرة مسك في عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ، وإن خلوف فم الصائمأطيبعند اللهمنريحالمسك«[صحيح الجامع الصغير رقم (1720) ] . س:ماحكممنصامرمضاناستشفاءمنمرضأوتخفيفاًللوزن؟ ج : إن اقتصرت نيته علىهذافليسلهفيالآخرةمننصيب،قالتعالى: ]مَنكَانَيُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَكَانَسَعْيُهُم مَّشْكُوراً[[الإسراء/18-19] . ويجبأنتكوننيةالمؤمنمطابقةلحديثرسولالله-صلىاللهعليهوسلم-: »منصامرمضانإيماناًواحتساباًغفر له ما تقدم من ذنبه « [صحيح الترغيب 1/415]وينبغيعلىالدعاةأنيبينواللناسمعنىكلمة(احتساباً)ويدعواذكر الفوائدالدنيوية للمؤلفة قلوبهم . س:كيف يحكم بدخول شهر رمضان ؟ .. ج:بأحد أمرين : - الأول : رؤية هلاله ،لقولهتعالى:]فَمَنشَهِدَمِنكُمُالشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ[فإذا أعلنثبوتهمصدر موثوق وجب العمل بذلك . - الثاني : إكمال شعبان ثلاثينيوماً،ولامانعمنتواليشهرينأوأكثرفي السنةالهجريةكل منها 29 يوماً أو 30 يوماً . س : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصبي ، أو شفي المريض ، أو أقامالمسافر، أوطهرتالحائض،أثناءالنهار في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء ؟ ج:إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير ، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليسعليهماقضاؤه،ولاقضاءالأيامالتيقبلهمنالشهر ، لأنهما لم يكونا من أهلالوجوب عند الإمساك . -وإذاشفيالمريض،أوأقامالمسافر،أوطهرتالحائض،فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم ،ومافاتهمقبله. والفرقبين القسمين : أن القسم الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال عنهم المانع . س:متى يؤمر الصبي بالصيام ؟ ج:قالالخرقي:وإذاكانالغلامعشرسنين،وأطاقالصيامأخذبه. قالابنقدامة:واعتبارهبالعشرأولى ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمربالضربعلىالصلاةعندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما منالأخرى،واجتماعهمافيأنهماعبادتانبدنيتانمنأركانالإسلام،إلاأن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه .[المغنيمع الشرح 3/90] . فمابالكأيهاالأخالمسلمبمنيمنعأولاده من الصيام رحمة بهم بزعمه ! ! س:رجلبلغمنالكبرعتياً،وأصبحلايعرفأولاده،ولاالجهات الأصلية،فماذاعليهفيالصوم؟ . ج : إذا كانالواقعماذكر،فليسعليهصلاةولاصيامولاإطعام.وإذاكان يعودإليهعقلهأحياناً،ويذهبأحياناً،فإذاعاد إليه صام ، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام . س:ماحكم الصيام للمريض ؟ ج: إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام ، أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرضلهأويضربالمريضبزيادةمرضهأوتأخير شفائهأويؤلمهأويشقعليهالصيام،فالمتسحبلهأنيفطرثميقضي. س : شخص مصاب بقرحة في معدته ، ونهاهالطبيبعنالصياممدةخمس سنوات . فما الحكم ؟ ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عنالصومثقةمأموناًخبيراًفيطبه،فيتعين السمعوالطاعةلنصحه،وذلكبإفطارهفي رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة علىالصوم،لقولهتعالى:]فَمَنكَانَمِنكُممَّرِيضاًأَوْعَلَىسَفَرٍفَعِدَّةٌمِّنْأَيَّامٍأُخَرَ[ فإذاشفيمنمرضه،تعينعليهصومأشهررمضانالتيأفطرها. س:ماحكمالعاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه ؟ ج :عليهأنيطعمعنكليوممسكيناً،نصفصاعمنقوتالبلد،(مثال: قرابة1.5كغمنالأرز)يدفعهافيأولالشهركمافعل أنس رضي الله عنه ، ويجوزأثناءه أو في آخره . س:رجلمريضأخبرهالأطباءأنشفاءهممكن،فهليجزئهالإطعام؟ ج:لايجزئهالإطعام،ويجبعليهالانتظارحتىيشفىثميقضى. س:رجلمريضينتظرالشفاءليصوم،فمات،فماذاعليه؟. ج : ليس عليه شيءلأنالصيامحقللهتباركوتعالى،وجببالشرعومات منيجبعليهقبلإمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج . س:شخصصامجزءاًمنرمضانثمعجزعنإكمالالباقي،فماذايعمل؟ ج:إنكانعجزهلأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى ، وإن كانعجزهلأمردائم،فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم . س:ماحكمالصومللمسافر ؟ ج:إذاشقعليهالصومفيالسفرفالأفضلأنيأخذبالرخصةفيفطر.وإنلم يشقعليه صام والفطر جائز . س:متىيفطر الصائم ؟ ج:فيذلكحديثان : - الأول : حديث أنس رضي الله عنهأنهأفطرعلىدابتهقبلأنيخرجوقد تهيأ للرحيل . -الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ، قال : خرج رسولالله-صلىاللهعليهوسلم-حتىبلغعسفان،ثمدعابماءفرفعهإلىيديه ليراهالناسثمأفطر.فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت . س : رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أنيسافرغداًفيالنهار،فهل يجوزلهأن يبيت نية الإفطار ؟ ج : لا يجوز له ذلك ، بلينويالصيام،لأنهلايدريمايعرضله،فقدلا يستطيعالسفر،فإذاسافر أفطر إن شاء كما تقدم . س:رجلأرادمواقعةأهلهفيرمضان،فسافرمنأجلذلك؟ ج:فعلهحرام،لأنهقصدالتحايل،وهوآثمولايجوزلهالفطر ]يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ [. س:هليجوزالإفطارفي المطار ؟ ج:إنكان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد،ثميفطر،وإنكانالمطارخارجالبلد،جازلهالفطرفيالمطار. س:غربتالشمسفيالمطارفأفطرنابعدالصيام،فلماأقلعتالطائرة وارتفعترأيناالشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام ؟ ج:الصيامصحيح،لأنهعليهالصلاةوالسلام قال : » إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار منهاهناوغربتالشمسفقدأفطرالصائم«[متفقعليه]. س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر،صامأهلهقبلهأوبعده،فماذا يفعل ؟ ج:يفطربإفطارأهلالبلدالذينذهبإليهم،ولوزادعلىثلاثين يوماً (بالنسبة له)لقولالنبي-صلىاللهعليهوسلم-:»الصوميومتصومون،والفطر يومتفطرون«[رواهالترمذيوهوحديثصحيح].لكنإنلميكملتسعة وعشرينفعليهإكمالذلكالشهر (بعد يوم العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرينيوماً . س:صامتامرأة،وقبلالغروببلحظاتخرجمنهاالدم،فماحكم صيامها ؟ ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة،وتقضيبدلاًمنه،أما إنأحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح . س :امرأةطهرتقبلالفجرفيرمضان،ولمتغتسلإلابعدالفجر،وكذلك رجلأصبحجنباًولميغتسلإلابعدالفجر، فما حكم صيامهما ؟ ج:صيامالمرأةالمذكورةصحيح،وكذلكصيامالجنب،لحديثعائشة رضياللهعنهاالمتفقعليه:»كانالنبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم « .وكذلكالنفساءمثلالحائضفيالحكم إذاطهرتقبلالفجر.ولكنيجبالتعجيلبالاغتساللإدراكصلاةالفجر. س:هليجوزللمرأةاستعمالحبوبلمنعالحيضفيرمضان؟ ج:يجوزأنتستعملالمرأةأدويةلمنعالحيضفيرمضان إذا قرر أهل الخبرةالأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها . وخير لها أن تكف عنذلك،وقدجعلاللهلهارخصةفيالفطر،إذاجاءهاالحيضفيرمضان وشرعلها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً . س : شخص لم يدر أن رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا يعمل؟ ج:يمسكذلكاليوم،ويقضييوماًبدلاًمنه،لقوله-صلىاللهعليهوسلم-: » لا صيام لمن لم يفرضه من الليل «[صحيحالجامعالصغيررقم(7516)]. س: ما هي المفطرات ؟ ج:ذكرشيخالإسلامرحمهالله:أنمنالمفطراتمايكونمننوع الاستفراغ:كالجماعوالاستقاءة،والحيضوالاحتجام.ومنهامايكونمننوع الامتلاء : كالأكل والشرب (وما في معناها كالحقنالمغذية)ومنالخارجاتنوعلا يقدرعلىالاحترازمنه:كالأخبثين،وإذاخدعهالقيءوالاحتلامفيالنوم، وخروجالدممنالجروح،والاستحاضة،بخلافماإذا استقاء عمداً أو استمنى عمداً.[الفتاوى25 /265] . والمفطرات(ماعداالحيضوالنفاس)لاتفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختاراًغيرمكره ، ذاكراً غير ناسٍ ، عالماً غير جاهل . س: ما حكم قطرة العين والأذن ؟ ج:لاتفطركماذكرأهلالعلم،وكذلك:الطيبوالكحل،وأخذالدم للتحليل،والرعاف،والحقنةالشرجية،والإبرغيرالمغدية،والغبار،وذوق الطبّاخللطعامدوندخولهإلىجوفه،ومنتمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى جوفه،ودواءالربوالذي يؤخذ بطريق الاستنشاق ، وبلع الريق . وكذلك السواك فهوجائزفيجميعأجزاء النهار . س:ماحكمالتقبيلفي نهار رمضان ؟ ج:إذاعرفالشخصمننفسهأنهإذاقبّللايخرجمنه شيء ، جاز له التقبيل،كماوردفيالصحيحينأنه-صلىاللهعليهوسلم-كانيقبلوهوصائم، أما إذا كان يعلم منعادتهأنهسينزل،أولايضمننفسه،فلايقبل،لأنهإذاأنزل عندالتقبيلأواللمس فقد فسد صيامه . س:ماحكمبقاياالطعامفيالفم،وفتاتالسواك،واستخداممعجونالأسنان؟ ج:إذاطلعالفجرعليهفعليهإخراجبقاياالطعاممن فيه ولايجوز بلعها . وكذلكلا يجوز بلع فتات السواك ، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه ، فليس عليه شيء . وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دونقصد.أمابالنسبة لمعجونالأسنانفإنه لا يخلو من حالين : أحدهما : أن يكون قوياً،ينفذإلىالمعدةولايتمكنالإنسانمنضبطه،فهذا محظورعليه،ولايجوزلهاستعماله،وعلىالأقلفهويكره . أماإذاكانيمكنهأنيتحرزمنه،فإنهلاحرجعليهفياستعماله.. س:ماحكمالأكلوالشربأثناء الأذان ؟ ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ،لميجبعليهالإمساكحتىيتبينلهالفجر،وإنكان لايعلمحالالمؤذنهلأذنقبلالفجرأوبعده،فالأولىوالأحوطأنيمسك إذا سمعالأذان،ولايضرهلوشربأوأكلشيئاًحينالأذانلأنهلميعلمبطلوعالفجر، لكنعليهأنيحتاطبالتقويماتالتيتحددالوقتبالساعةوالدقيقة. س:ماذايفعلمنغربتالشمسوهويقودسيارته،وليسعندهما يفطر به ؟ ج:ينويالفطربقلبه،ولايفعلكبعضالجهال:يمصأصبعهأويبلع ريقه . س:لميخبرأمهبطلوعالشمسشفقةعليهاحتىيتسنى لها الشرب ، فما الحكم ؟ ج:الأحوطأنتعيدالصيام ، ويستغفر هو ويتوب . س:إذارأىشخصصائماًيأكلناسياً،فهليجبعليهأنيذكره؟ ج:نعميجبعليهذلكلعمومقولهعليهالصلاةوالسلامفيالحديثالصحيح: »إذانسيتفذكروني«ولأنهبالنسبةللمشاهديعتبر منكراً يجب تغييره ، ولأنه منبابالتعاونعلىالبر والتقوى . س:ماحكمالتهنئةبدخولشهر رمضان ؟ ج: لا حرج في ذلك . نسألاللهأنيعينناوإخوانناالمسلمينعلىصيامهوقيامهكمايحبويرضى، واللهتعالى أعلم . المصادر : -المغنيمعالشرحالكبير - الجزء الثالث . -مجموعالفتاوىلابنتيمية - الجزء الخامس والعشرون . مجالسشهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين . مجلةالبحوثالإسلامية-العددالرابع عشر . -فتاوىمجلة الدعوة . -فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز . -فتاوىنورعلىالدرب-للشيخمحمدبنصالحبنعثيمين. ________________________ (( مجلة البيان ـ العدد [ 27 ] صــ 13 رمضان 1410 ـ أبريل 1990 )) |
#2
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيراً, ونفع بكم .
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|