المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعريف الحكم الشرعى


ابوعمار
11-13-2007, 04:58 PM
السلام عليكم
نتناول فى هذه الصفحه الحكم الشرعى من حيث التعريف فقهى وفى اصطلاح الاصولين
- الحكم فى اللغه:
يعرف الحكم فى لسان اهل العربية بانه اثبات امر لامر او نفيه عنه
- الحكم عند علماء الاصول:
هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخير او الوضع
شرح التعريف:
1-خطاب الله:
الخطاب لغة هو تو جيه الكلام المفهم الى الغير بحيث يصله ويدركه للاستفاده منه وخطاب الله فى اصطلاح الاصولين هو كلامه تعالىالازلى المثبت للحكم كما فى القران الكريم الوارد الينا بلفظه ومعناه او السنة النبوية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ له اما المعنى فمن عند الله
وما تفرع عن هذين المصدرين يعد من الادله التى يستند اليها المجتهدون فى استنباط الحكم الشرعى
وعلى هذا فصنيع المجتهدين واجماع العلماء لا يعتبر انشاء للحكم وانما هو كشف عنه لان الحكم لله وحده

2-المتعلق بافعال المكلفين:
معنى ذلك ان خطاب الله مرتبط بكل فعل من افعال المكلفين على وجه يبين صفة هذه الافعال من حيث كونها واجبه او مندوبه او محرمه او مكروهه او مباحه
وافعال المكلفين تشمل افعال القلوب كالاخلاص او الجوارح كالصدق وغض البصر
والمكلفون جمع مكلف وهو البالغ العاقل الذى بلغته الدعوه والرساله وتاهل للخطاب
وتعلق الخطاب بافعال المكلفين لا يشمل الخطاب بغير افعالهم كالخطاب المتعلق بذات الله تعالى مثل قوله عز
وجل"هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة"
والمتعلق بالجمادات مثل قوله "وترى الارض هامده فاذا
انزلنا اليها الماء اهتزت وربت"
وكذلك المتعلق باعمال العباد دون طلب فعل لها او ترك كقوله تعالى"والله خلقكم وما تعلمون"
وكذا لا يشمل الخطاب المتعلق بفعل الصبى لان الخطاب فى الحقيقة انما هو متعلق بوليه لانه المخاطب والمطالب برعاية الصبى فى العديد من النواحى وذلك لتاهل الولى للخطاب المتوجه اليه بخصوص الصبى
وكذا على المجنون والميت"بالطبع"

3-بالاقتضاء:
الاقتضاء معناه الطلب والطلب نوعين طلب فعل وطلب ترك وكل منهما ينقسم الى قسمين محتم وغير محتم
فطلب الفعل المحتم: هو الايجاب كطلب الصلوات الخمس
وطلب الفعل غير المحتم:هو الندب ككتابة الدين والاشهاد عند التبايع
وطلب الترك المحتم:هو التحريم كطلب ترك الزنا والقتل والخمر
وطلب الترك غير المحتم:هو الكراهه كترك سنة النبى صلى الله عليه وسلم التى واظب عليها

4-او التخير:
التخير معناه التسوية بين الفعل والترك ويسمى الاباحه كاباحة الاكل والشرب
فهذه الاحكام الخمسة خطابات من الله تعلقت بافعال المكلفين

5-او الوضع:
والوضع كلمة يراد بها الجعل على نحو خاص يعد خطابا من الشارع فى اطاره تنفذ الاحكام
وقد تمثل الوضع فى جعل الشارع الشئ سببا لشئ اخر او شرطا فيه او مانعا منه او صحيحا او فاسدا
فمثال السببية:جعل غروب الشمس سببا لوجوب صلاة المغرب وهلال رمضان سببا لوجوب صومه
ومثال الشرطيه:جعل الطهاره شرطا لصحة الصلاة والحول شرطا لوجوب الزكاة
ومثال المانعية:جعل القتل مانعا من الميراث والدين الذى لا يتوافر لصاحبه معه ملك النصاب مانعا من وجوب الزكاة
ومثال البطلان والفساد:الصلاة والبيع باطلين عند فقد الاركان والشروط
والحمد لله على نعمة الاسلام

أم هارون السلفية
12-25-2008, 11:57 PM
جزاكم الله خيراً