مشاهدة النسخة كاملة : حكم وطء النفساء إذا انقطع دمها لدون الأربعين واغتسلت ، مع حكم وطء المستحاضة
فاظمة
09-01-2008, 12:10 AM
السلام عليكم يا مولانا كيف الحال ان شاء الله تكون بالف خير
ما حكم الجماع قبل اتمام الاربعين بعد الولادة علما انني طهرت
وجزاكم الله خيرااااا
أبو الحارث الشافعي
09-25-2008, 04:51 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فأجمع العلماء رحمهم الله على أن النفساء لها حكم الحائض في كل ما يحرم عليها ويسقط عنها ،
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " :
( وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ، ويسقط عنها ، لا نعلم في هذا خلافا ، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها ، والاستمتاع بما دون الفرج منها ،
والخلاف في الكفارة بوطئها . )
ثم اختلفوا في جواز وطء الحائض إذا انقطع دمها ولم تغتسل ،
والنفساء إذا انقطع دمها لدون الأربعين واغتسلت ،
فأما وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها :
فلا يجوز في قول الجمهور ،
خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فأجاز ذلك إذا انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام على حيضها ،
وخلافا للأوزاعي وابن حزم فأجازا ذلك إذا انقطع دمها وغسلت فرجها بالماء ،
والقول بعدم الجواز هو الراجح ، لقوله تعالى :
( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )
قال ابن كثير رحمه الله في " تفسيره " :
( قال ابن عباس : { حَتَّى يَطْهُرْنَ } أي : من الدم { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أي : بالماء .
وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم .)
وأما النفساء إذا انقطع دمها لدون الأربعين واغتسلت :
فجمهور العلماء على جواز وطئها ، خلافا للحنابلة رحمهم الله حيث قالوا :
يكره وطؤها إذا انقطع دمها لدون أربعين ولا يحرم .
قال النووي رحمه الله في " المجموع " مرجحا لمذهب الجمهور :
( دليلنا أن لها حكم الطاهرات في كل شئ ، فكذا في الوطء ،
وليس لهم دليل يعتمد ، وإنما احتج لهم بحديث ضعيف غريب ، وليس فيه دلالة لو صح ،
ثم لا فرق عندنا بين أن ينقطع الدم عقب الولادة أو بعد أيام فللزوج الوطء ،
قال صاحب الشامل والبحر :
إذا انقطع عقيب الولادة فعليها أن تغتسل ويباح الوطء عقيب الغسل ،
قال : فإن خافت عود الدم استحب التوقف عن الوطء احتياطا والله أعلم . )
قال الفقير إلى عفو ربه :
وحجة الحنابلة رحمهم الله في ذلك ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه " والدارقطني في " سننه " عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص :
أنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا نفست : " لا تقربيني أربعين ليلة "
قال ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " :
( الراجح : أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت ،
وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يُجاب عنه بما يلي :
1- أنه ضعيف ( قلت : لأن الحسن مدلس وقد عنعن )
2- أنه قد يتنزه عن ذلك دون أن يكون مكروها عنده ، فلا يدل على الكراهة ،
3- أنه ربما فعله من باب الاحتياط ، فقد يخشى أنها رأت الطهر وليس بطهر ،
أو يخشى أن ينزل الدم بسبب الجماع أو غير ذلك من الأسباب .) اهـ
فائدة في حكم وطء المستحاضة
اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك ،
فالجمهور على الجواز ، خلافا لأحمد رحمه الله حيث قال :
لا يجوز الوطئ الا أن يخاف زوجها العنت .
قال النووي رحمه الله في " المجموع " مرجحا لمذهب الجمهور :
( واحتج للمانعين بأن دمها يجرى فأشبهت الحائض ،
واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في " الأم " ، وهو قول الله تعالى :
(فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن)
وهذه قد تطهرت من الحيض ،
واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضى الله عنها :
أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها .
رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ باسناد حسن .
وفى صحيح البخاري قال :
قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ، الصلاة أعظم .
ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها ، فكذا في الوطء ،
ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطئ كالناسور
ولأن التحريم بالشرع ولم يرد بتحريم ، بل ورد باباحة الصلاة التى هي أعظم كما قال ابن عباس ،
والجواب عن قياسهم علي الحائض :
أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل ،
ولأن المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل النزاع ،
فوجب الحاقه بنظائره لا بالحيض الذى لا يشاركه في شئ . ) انتهى
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.