انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-19-2009, 08:57 AM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




Icon36 تفريغ المحاضرة 18 فقه والأخيرة(3/4)

 

السلام عليكما ورحمة الله وبركاته
أسأل الله جل جلااله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال
وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم
وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعاً
\
/
\

المحاضرة الأخير فقه
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

http://www.hor3en.com/doros/aziz-mah.../28-6-2009.mp3

__________________
وأرجو من حبيباتي في الله تتميم المحاضرات السابقة إن كان هناك أحد سبقه الوقت في استكمال جزئيته الخاصة به في إحدى المحاضرات
حتى نرفع المادة كاملة إن شاء الله
في انتظاركما بإذن الله.
  #2  
قديم 08-19-2009, 12:37 PM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الحبيبة أم مصعب ، و أختي الحبيبة نسيم الفجر تم بفضل الله ما يخصني من محاضرات الفقه وليس لدى متأخرات، وأسأل الله العلى العظيم أن يجعلنا من المؤمنين المتعاونين على البر والتقوى .
تقبل الله منا ومنكم
أحبكم في الله


المحاضرة ال18 فقه للفرقة ال3,4
28/6/2009
من أول المحاضرة وحتى الدقيقة 8:11


اليوم نستكمل بإذن الله عز وجل بقية مباحث كتاب النكاح ، واليوم هى المحاضرة الأخيرة في الفقه بالنسبة للفرقة الثالثة والرابعة .
نكمل إن شاء الله موانع النكاح وبه ينتهي مقرر الفقه لهذا العام .
المانع الذي معنا الآن ، مانع العدة .
المرأة إذا كانت في عدتها من رجل فهل يحل نكاحها في أثناء العدة أم لا يحل ؟
اتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة ، سواء كانت عدة حيض أو عدة حمل ( يعني امرأة طلقت وعدتها ثلاثة قروء أو طلقت وأجلها أن تضع حملها ) أو عدة أشهر واللائي يئسن من المحيض ( يعني في الأحوال الثلاثة اتفقوا على أنه لا يجوز نكاحها ) .
واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها و دخل بها ، فقال مالك والأوزاعي والليث : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ( يعني يفسخ ولا تحل له عقوبة له على فعله ) .
و ذهب الشافعي رحمه الله و أبو حنيفة إلى التفريق بينهما ، فإذا انقضت العدة فلا بأس في تزويجها إياه مرة ثانية .
حجة مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرق بين طليحة الأسْدية وبين زوجها (راشد الثقفي ) لما تزوجها في عدتها من زوج ثان وقال " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان الآخر
( يعني الرجل الذي عقد عليها ) خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا " .

  #3  
قديم 08-19-2009, 01:15 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله بارك الله في عمرك وعملك ورزقكِ القبول في الدنيا والأخرة
وأحبكِ الذي أحبتيني لأجله
وأنا أحبكما في الله
وأسأل الله أن يستخدمنا ولا يتسبدلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
  #4  
قديم 08-19-2009, 07:04 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


اللهم آمين .. بارك الله فيك أختنا الفاضلة راجية عفو العفو وجزاك على ما تقومين

به من عمل خير الجزاء وتقبل منك ومنا يارب .
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

  #5  
قديم 08-19-2009, 08:12 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي



تفريغ الجزء الثاني من محاضرة الفقه 18 للفرقة 3و4
من 8:11 د إلى 15:24 د


طبعا هنا سيكون استدلال مالك ـ رحمه الله ـ ومن وافقه ، إستدلالا بقول الصحابي . وسأرجع الكلام مرة ثانية إلى مسألة قول الصحابي ، هل هو حجة أم ليس بحجة ؟ .
المعتمَد أن قول الصحابي ليس بحجة إلا إذا أجمعوا على أمر ما . يعني أن الصحابة أجمعوا على أمر ما .

أما الصحابة نفسهم ، فابن مسعود قد يرى قولا ، وابن عمر يرى آخر ، وابن عباس يرى ثالثا .
فأي الأقوال يكون حجة وأيهم لا يكون حجة ؟ ... إن قلنا ابن مسعود ، يصير ذلك تحكما . وإن قلنا ابن عمر كذلك وإن قلنا ابن عباس كذلك . وإن قلنا نأخذ من أي هذه الأقوال ، ممكن . بشرط أن يوافق الدليل .
فيُنظر في كلام الصحابي . إذا وافق النص من الكتاب أو السنة عُمل به . إذا لم يوافق النص ، فهذا اجتهاد من اجتهاده .

أما عند الحنابلة ومن يرى مذهبهم ، فيرون أن قول الصحابي حجة .
الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ عقد بحثا طويلا في كتابه " أعلام الموقعين " في مسألة حُجِّية قول الصحابي . وانتصر بالقول بحجيته وفي كلامه ـ رحمه الله ـ نظر .
الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ عقد بحثا شيقا في كتابه " الرسالة " لبيان أن قول الصحابي ليس بحجة . فأنصح من يريد أن يعرف هذه المسألة بالرجوع إليه .
المسألة تحدث فيها ابن القيم في " أعلام الموقعين " . على سبيل النصرة والتأييد .
وتحدث فيها الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه العظيم " الرسالة " على سبيل الرد . من أراد أن يعرف الحق في هذه المسألة فليرجع إليهما . أما ما أطمئن إليه هو أن قول الصحابي ليس بحجة .

فمالك ـ رحمه الله ـ احتج بفعل عمر ـ رضي الله عنه ـ . طبعا هذا ليس بحجة إلا في ما لا مجال للاجتهاد فيه . إذا أخبر في شيء لا مجال لاجتهاد فيه يصير قوله حجة أنه يأخذ حكم المرفوع .

وقال سعيد إبن المُسيَّب ـ رحمه الله ـ : لها مهرُها .
العاقد إذا دخل بها ـ تزوجها في العدة ، لها مهرها بما استحل منها . وربما عضدوا هذا ( أي هذا القول أنه له المهر ) بقياس شبه ضعيف . (ما هو حكم قياس الشبه ؟ .. هو أضعف أنواع القياس) . .... وهو أنه أُدخل في النسب . شبهة ، فأشبه المُلاعن . ( يعني أن هذا الرجل لما تزوج امرأة في عدة رجل آخر أدخل ماءه على ماء غيره . لأن هناك احتمال أن تكون هذه المرأة حاملا من الرجل الأول. فيصير بالضبط كمسألة الملاعن . الرجل إذا لاعن زوجته . يعني نفى الولد عن نفسه لأنه يتهمها أنها أدخلت ماء غيره في رحمها . فيقول لك : هذه الصورة تشبه صورة الملاعن . لكن هذا قياس شبه ضعيف .

وأما علي وابن مسعود فقد خالفوا عمر ـ رضي الله عنه ـ .والأصل أنها لا تحرم إلا بدليل من نص أو إجماع . ( نص من الكتاب أو السنة )

المانع الأخير :
مانع الزوجية . مانع بين المسلمين . وبين الذميين . واختلفوا في السبايا وكذلك في الأمة .
طبعا السبايا والأمة ، هذا أصبح من الأشياء الغير موجودة الآن بالصورة التي تحتاج إلى تفصيل.
السبايا هي النساء التي تحصل غنيمة للمسلمين حال الحرب مع الكافرين . والإيماء ، كما تعلمون هن نساء وجواري كن يُبَعن ويشترين . بيع الإيماء موجود ، لكن بقلة ، في موريطانيا . وأما السبايا فالقوانين الدولية الآن تحظر السبي . لكن من جهة الشرع ، فهذه مسائل مقررة فيه .

إذن ، اتفقوا على مانع الزوجية من المسلمَين والذمِّيين ، واختلفوا في السبايا وفي الإماء .

فالجمهور على أن الأمة إذا بيعت لا يكون بيعها طلاقا . وقال قوم : هو طلاق . وسبب اختلافهم..
( الرجل السيد عنده أمة . وكان يطؤها . ثم باعها . هل يصير بيعه لها هذا طلاقا ؟ . أم تحتاج إلى لفظ الطلاق ؟ . سبب اختلافهم هو اختلافهم في مفهوم حديث بريرة .
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

  #6  
قديم 08-19-2009, 09:39 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثالث من الدقيقة:14
والإماء كما تعلمون :هن نساء أو جواري كن يُبعن أو يُشْتَرين،موجود بِقلة الأن هذا الكلام في مورتنيا (بيع الإماء) وأما السبايا فالقوانين الدوليه الأن بتحذر السبي،لكن من جهة الشرع دي مسائل مقررة في الشرع ،يبئى اتفقوا على مانع الزوجية بين المسلمين والذميين ،واختلفو في السبايا وفي الإماء.
فالجمهور على أن الأمة إذا بيعت لا يكون بيعا طلاقاً ،وقال قومٌ هو طلاق
صورة المسأل:الرجل السيد عنده أمة وكان يطؤها ثم باعها ،هل يصير بيعه لها طلاق؟،ولَّا تحتاج إلى لفظ الطلاق؟
سبب اختلافهم :هو اختلافهم في مفهوم حديث بَرِيرَة،فهذا الحديث معرض لقوله تعالى(إلا ما ملكتْ أيْمَانكم)فالأية تقتضي حِلَّ المُسبيات وغيرهن(الإماء)وأما تخيير بَرِيرَة-(لأن النبي-صَّ الله عليه وسلم-خيرَّها إن شئتي ترجعي إلى زوجك العبد ..وإن شئتي لا ترجعي)-يُوجب ألا يكون بيعها طلاقاً،إذ لو كان طلاقاً لما خيرَها رسول اله -صلَّ الله عليه وسلم -بعد العتق ،وأما الجمهور فاستدلوا بحديث أبي سعيدٍ الخدري-رضي الله عنه-أن رسول الله -صلَّ الله عليه وسلم- بعث يوم حُنين ثَريَّه فأصابوا حياً من العرب يوم أَوْطاس،فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهنَّ أزواج )
الشرح/يبئى في سبايا وقعن في الأسر .

-(وكان ناسٌ من أصحاب رسول الله-صلَّ الله عليه وسلم-تأثَّموا من غشيانهن(يعني يأتوهم) من أجل أزواجهن ،فأنزل الله عزوجل (والمحصناتُ من النساءِ إلا ما ملكتْ أيمانكم)يُشير إلى الحِل.فهذه هي بقية المباحث المتعلقة بموانع النكاح ..دا أخر المقرر علينا هذا العام .
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 04:04 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.