ملتقى نُصح المخالفين ، ونصرة السنة لرد الشبهات ، ونصح من خالف السنة ، ونصرة منهج السلف |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
اقتباس:
|
#2
|
||||||||
|
||||||||
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
لتغييرها ؟! ثم استدل بقول شيخ الاسلام اعتقد استدلال ليس في محاله ! وهذا نص كلام شيخ الاسلام كاملا فهل قال مثل قوله ؟! كتاب الحدود قال شيخ الإسلام قدس الله روحه فصل خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله : { والسارق والسارقة فاقطعوا } وقوله : { الزانية والزاني فاجلدوا } وقوله : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم } وكذلك قوله : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه والعاجزون لا يجب عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد ; بل هو نوع من الجهاد . فقوله : { كتب عليكم القتال } وقوله : { وقاتلوا في سبيل الله } وقوله : { إلا تنفروا يعذبكم } ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين و " القدرة " هي السلطان ; فلهذا : وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه . والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك [ ص: 176 ] فكان لها عدة أئمة : لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ; ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل ; وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم وكذلك لو لم يتفرقوا ; لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة ; فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك ; بل عليهم أن يقيموا ذلك ; وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك : لكان ذلك الفرض على القادر عليه . وقول من قال : لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه . إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل . كما يقول الفقهاء : الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى ; أو عاجزا عنها : لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه . والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه . فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإنها من " باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه . والله أعلم . http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=22&ID=5971
|
#3
|
|||
|
|||
|
#4
|
|||
|
|||
كلامه الأول عن التدرج في التشريع ذاته ، وأدخل فيه صورة قد تبدو للبعض تدرجًا في التطبيق ، لكن حقيقتها أنها تدرج في التشريع لا التطبيق . أما الكلام الثاني فهو عن التدرج في تطبيق التشريع بحسب القدرة ، فالجهة منفكة في رؤيته إذن ولا تعارض . فقلتِ : |
#5
|
|||
|
|||
وهذا مثال افتراضي أظنه يوضح الفرق بين فقرتي "أبي فهر" .. |
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
أن محاولات الحُكّام أو الملأ مع أصحاب الدعوات لا تكاد تهدأ أو تفتر; إذ يحاولون ترهيبهم وتهديدهم لينصرفوا عن دعوتهم بالكلية. وإذا لم يُفلحوا في هذا الجانب حاولوا إغراءهم بشتّى الوسائل لينحرفوا -ولو قليلًا- عن استقامة الدعوة وصلابتها, وليرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها. ومن ثمَّ يطلبون منهم تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق; لأن الحكام يستدرجون أصحاب الدعوات, فإذا سلَّموا جزء فقدوا مقاومتهم وحصانتهم, وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة سينتهي إلى تسليم الصفقة كلِّها. وجدير بالإشارة أن التسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لِكَسْبِ الحكام إلى صفِّها هو هزيمة نفسية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة, والله وحده هو الذي يعتمدُ عليه المؤمنون في نصرة الحقِّ. إن المفاصلة التي أمر بها الله جل ذكره رسوله -عليه الصلاة والسلام- ضرورية اليوم للدعاة!. إنه ليس هناك ترقيع مناهج, ولا أنصاف حلول, ولا التقاء في منتصف الطريق مع أعداء الدين من الكفار والمنافقين والمرتدين. إنما هي الدعوة إلى الدين الخالص, إلى تطبيق الإسلام وشريعته في كل نواحي الحياة, وإلا فهي البراءة الكاملة, والمفاصلة التامة, والحسم الصريح "لكم دينكم ولي دين" ولو كانت الأمور بهذه الحسابات التي يذهبون إليها = لغيّر النبي عليه الصلاة والسلام موقفه في هذه المواقف, ولوقف معهم على أنصاف طرق, وقد كان وحده . فمن جعل قاعدة "المصالح والمفاسد" خاضعة للأدلة الشرعية ومنوطة بها, ولا تكون قاضية عليها ومغيرة لها = فلح ونجى . أما من جعل "المصالح والمفاسد" قاضية على الأدلة الشرعية, بأن يقول: بأن هذا لا يجوز ولكن المصلحة الآن كذا وكذا = لأتى بالأعاجيب, ولنفرط العقد وصار الدين كله مداره على "العقول" فمن رأى المصلحة يمينًا ذهب, ومن رآها شمالًا ذهب.. وهذا لأنهم نحُّو "الدليل" جانبًا, وأعملوا العقول في تحديد متى يُعمل به, وقد قال ربنا {وإذا تُتْلى عليهم ءاياتنا بينات قال الذين لا يرجونَ لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بَدّله, قل ما يكون لي أن أبدله من تلقآء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ, إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم} فالثبات الثبات والله غالب على أمره .
|
#7
|
|||
|
|||
|
#8
|
|||
|
|||
جزاكما الله خيرا على هذا النقاش الطيب و النافع إن شاء الله..
والله وددت لو كنت حاضر من مدة لادخل فيه وأدلي برأيي... على كل لي سؤال لأخي عبد الملك راودني بعد قراءتي لما جاء في النقاش: ماذا تقول في التدرج في تحريم الخمر في القرآن الكريم؟؟ |
#9
|
|||
|
|||
وجزاكم الله بمثله أخ "التونسي" . |
#10
|
|||
|
|||
لا أعني التدرج القطعي ولا أعني لدرجة الإمتثال ولكني عنيت الأسلوب ذاته ...
أشرح الفكرة الآية الأولى نزلت في بيئة كانت جلها تتعاطى الخمور بل تقدسها وتضع لها أواني خاصة وكما هو معلوم الخمور من المشروبات التي تحتوي على مواد التخدير في العقل وبالتالي تؤدي إلى الإدمان,, فكان العلاج الرباني بأن يكون التحريم بالتدرج حتى يسهل ترك تلك الخمور لأنه ليس من السهل قطعها مباشرة ,,كذا يفعل الطب الحديث مع متعاطي المخدرات. الآية الثانية التي نزلت بالقطع مع هذه المشروبات نهائيا وذلك لما قوي إيمان لدى الصحابة وبعد التعود على مقاطعتها لفترة الصلاة.. أربط ذلك بما هو عليه مجتمعاتنا ولا أعني طبعا الخمور ولكني إستعملتها كمقياس في أمور أخرى مثل الإدمان على سماع الأغاني وعلى الفجور والإختلاط وبالأساس ضعف الوازع الديني .. كل هذه الأمور تستوجب الأسلوب الصحيح في معالجة مثل هذه الحالات ومراعاة ذلك وعدم المجازفة بإصدار القرارات التي تفقدنا كما هائلا من الشريحة الشعبية التي ضُلِّلت وإتبعت الهوى... |
الكلمات الدلالية (Tags) |
"الديمقراطية", "الشورى", =, مبدأ, الإسلام..؟!, في, هل |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|