الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
افيدونى
|
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد . فالزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كما قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. [الإسراء:32]. وكفارة الزنى: هي التوبة الصادقة إلى الله تعالى، بالندم والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العود إليه، والإكثار من فعل الحسنات لأنهن يذهبن السيئات. ومن تاب تاب الله عليه فالله يقبل توبة التائبين، قال الله تعالى بعد ذكر الزنا ونحوه من المعاصي: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:70]. فاذا تبتما إلى الله تعالى من تلك الخطيئة فلا حرج عليكما أن تتزوجا، فإن من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فلا يجوز له حتى تتوب إلى الله تعالى، وتعتد من ذلك الزنى، على الراجح من قولي أهل العلم. وعدتها هي وضع حملها إن حملت، أو استبراؤها بحيضة إن لم تحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود، ومثله عند أحمد، والدرامي. والله تعالى أعلم. المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|