انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > عقيدة أهل السنة

عقيدة أهل السنة يُدرج فيه كل ما يختص بالعقيدةِ الصحيحةِ على منهجِ أهلِ السُنةِ والجماعةِ.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 10-18-2008, 04:40 PM
الوليد المصري الوليد المصري غير متواجد حالياً
مراقب عام
 




افتراضي

الشبهة العاشرة :
قولهم : الكلام في الحكام يهيج العوام ، مما يسبب الخروج والتهاون في دماء المسلمين

فالجواب :
إن بيان الحكم الشرعي واجب ما أمكن ، مع مراعاة المصالح والمفاسد .
وقولنا في مسألة الحكم ، بل وفي غيرها من المسائل حكم شرعي لابد من إيضاحه وتبيينه ، مع حتمية إيضاح مفاسد الخروج على الحكام مع عدم الاستطاعة كذلك .
فالحكم بغير ما أنزل الله محادة لله ورسوله ومعاندة لما أنزله الله تعالى ؛ فلابد من بيان حكمه للناس . إذ كيف يُترك الناس يزحفون إلى المحاكم الوضعية فرادى وجماعات ليقعوا في عمل كفري بحجة أن بيان ذلك لهم يجعلهم يثوروا ويخرجوا على الحاكم ؟؟؟!!!
فنحن نوضح حكم ذلك ، ومعه نوضح حكم الخروج على الحاكم الكافر (نوعًا أو عينًا)
أما إلزامنا بلوازم كلامنا أننا ندعوا إلى الخروج وإلى التهييج فلا يلزمنا ذلك . بل نحن نتكلم عن حكم هذه وتلك ، ونبين هذه وتلك .
والخروج يكون مشروعًا حين الاستطاعة لدفع مفسدة الكفر والتي هي أعظم مفسدة ، فمتى وُجد الكفر وجب على مجموع الأمة القيام بتغييره ، كما روى الشيخان في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا ، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان .
وقد سبق نقل أقوال العلماء في الرد على الشبهة التاسعة ما يفهم منه كل منصف أن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ليسوا ولاة أمور واجبي الطاعة ، بل متى قدر المسلمون على خلعهم وجب عليهم ذلك حسب الإمكان .

ولكن هل معني أن مفسدة الكفر أعظم من مفسدة الأذى أنه يشرع الخروج مطلقًا ؟
كلا ، بل لابد من النظر في مثل هذه الأمور إلى عدة مسائل ، منها أمر المصلحة والمفسدة ، ومنها أمر القدرة والعجز ، ومنها اعتبار الضرر الخاص والضرر المتعدي ، فلو وجد منكر فلا يجوز إزالته بمنكر أعظم ، وذلك لأن المقصود إزالة منكرات الشرع كلها ، والله عز وجل لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين . فإذا ترتب على إنكار منكر فساد أعظم كان ذلك مما لا يحبه الله عز وجل . والموازنة بين المصالح والمفاسد إنما تكون بميزان الشريعة ، ولا شك أن سفك الدماء المعصومة مع بقاء المنكرات كما هي فيه عدم تقدير للمصالح والمفاسد والقدرة والعجز ، فليس كل ما نتمناه نقدر عليه ، فإذا كان الإنسان يؤدى بعمله إلى ضرر متعدٍ فذلك لا يجوز له .
فموقف المسلم في مثل هذا نصح المسلمين لمراعاة ما ذكرنا من القواعد وضبط الأمور بميزان الشريعة بالرجوع إلى العلماء ، والحرص على دماء المسلمين وعوراتهم وحرماتهم كلها ، وفى نفس الوقت نصح كل من تولى أمر من أمور المسلمين بالالتزام بالشرع في رعيته ، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى بإقامة الدين فيهم وتولي أمرهم بالإصلاح ، وليس بمجرد الملك والرياسة يتسلط عليهم بأنواع التسلط ، مع التنبيه إلى أن الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى هو الذي يقي الأمة كل هذه المنكرات ، وأن تحكيم غير شرع الله عز وجل من أعظم أسباب الفساد للأمة ، ولكن لا يغير منكر بمنكر أعظم . (بتصرف من فتاوى شيخنا ياسر برهامي حفظه الله في موقع صوت السلف)
والمنكر الأعظم هنا هو بقاء الحكم بغير ما أنزل الله كما هو ، مع زيادة مفسدة جريان الدماء المعصومة وانتهاك حرماتهم . ولا يقال في هذه الحال أن مفسدة الكفر أعظم من مفسدة الأذى فوجب الخروج بأي صورة ؛ فإن قولنا مفسدة الكفر أعظم من مفسدة الأذى هذا من حيث الإطلاق ، أما عند التفصيل فلابد من غلبة الظن بتحقق المصلحة من الخروج بإزالة أحكام الكفر وتطبيق أحكام الإسلام .

قال النووي رحمه الله :
قال إمام الحرمين رحمه الله : ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة وإن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح . فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان . قال : وإذا جار والي الوقت ، وظهر ظلمه وغَشَمُه ، ولم ينزجر حين زُجر عن سوء صنيعه بالقول ، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب . هذا كلام إمام الحرمين . وهذا الذي ذكره من خلعه غريب ، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه . (شرح صحيح مسلم : 2/25)

قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله :
وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون اقتحام داهية دهياء وإراقة دماء ، ومصادمة أحوال جمة الأهوال ، وإهلاك أنفس ونزف أموال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلَوْن به بما يُفرض وقوعه في محاولة دفعه ، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يُقدر وقوعه في رَوْم الدفع ، فيجب احتمال المتوقع له لدفع البلاء الناجز ، وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون إلى ما الخلق مدفوعون إليه ، فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع . (غِيَاث الأمم ص 43)

وقال رحمه الله :
ومما يتصل بإتمام الغرض في ذلك ؛ أن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته ، وكثرت عاديته ، وفشى احتكامه واهتضامه ، وبدت فضيحته ، وتتابعت عثراته ، وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام ، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة ، فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا ؛ فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطُلِموا وأبيدوا ، وكان ذلك سببا في ازدياد المحن وإثارة الفتن . ولكن إن اتفق رجل مطاع ، ذو أتباع وأشياع ، ويقوم محتسبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ، وانتصب بكفاية المسلمين ما دُفعوا إليه ، فليمض في ذلك قدما والله نصيره ، على الشرط المقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح ، وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع . (غِيَاث الأمم ص 45)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وإذا كان كذلك ، فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به ؛ ولهذا قيل : ليكن أمرك بالمعروف معروفًا ونهيك عن المنكر غير منكر . وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة ؛ إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد ؛ بل كل ما أمر الله به فهو صلاح . وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم المفسدين في غير موضع فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به وإن كان قد تُرك واجب وفُعل محرم . اهـ . (مجموع الفتاوى : 28/126)

وقال رحمه الله :
وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع . وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت ، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد . فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر في المعارض له فإن كان الذي يَفُوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به ؛ بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقل أن تُعْوِزَ النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام . (مجموع الفتاوى : 28/129)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابذتهم إلا كما قال : ((أَنْ تَرَوا)) أي رؤية عين ، أو رؤية علم متيقنة . ((كُفْرَاً بَوَاحَاً)) أي واضحاً بيّناً . ((عِنْدَكُمْ فِيْهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ)) أي دليل قاطع . ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط ، فهل يعني ذلك أن يُخرج عليهم ؟ لأن هناك فرقاً بين جواز الخروج ، وبين وجوب الخروج . والجواب : لا نخرج حتى ولو رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان ، إلا حيث يكون الخروج مصلحة . وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها ؛ لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام ، دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء ، كما هو مشاهد من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا ، حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلاربُّ العباد . لكن بعض الناس تتوقد نار الغَيرة في قلوبهم ، ثم يُحدثون ما لا يحمد عقباه ، وهذا غلط عظيم . (شرح الأربعين النووية / الحديث السابع)
...

إذا لم نتمكن من تغيير أحكام الكفر هل تجب الهجرة من هذه البلاد ؟
قال الشوكاني رحمه الله :
إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة ، كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير ، بحيث يكون ذلك راجحاً على هجرته وفراره بدينه ، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة ؛ لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تعتبر مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بتركه للهجرة . (السيل الجرار : 4/576)
...
ما الواجب على المسلم تجاه المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية ؟
الواجب شرعًا أن يطلب من خصمه أن يتحاكما إلى العلماء الذين يحكمون بينهم بالشرع لقطع النزاعات والفصل في الخصومات .
ولا يسعهم أن يؤخروا هذا الفرض إلى حين تطبيق الشريعة ، بل على المسلم أن يطبق ما يقدر عليه تبعًا لعلمائه في ضوء قاعدة المصلحة والمفسدة المعتبرة شرعًا ، وما عجزوا عنه فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها .
فإذا طلب المسلم من خصمه ذلك ثم رفض فقد خرج عن حكم الرضا بالطاغوت . فإذا أوقف مضطرًا أمام المحاكم الوضعية فعليه أن يدعوهم ليعطوه حقه الشرعي الذي علمه من أهل العلم لا ما يزعمونه حقًا في قانونهم . وكذلك من وقف للدفاع عن مسلم ، فعليه أن يطلب مثل ذلك . (بتصرف من كتاب فضل الغني الحميد ص135 لشيخنا ياسر برهامي حفظه الله)
...

هل قضية الحكم بغير ما أنزل الله قاصرة على الحكام والولاة ؟
كلا ، بل المسألة أوسع من ذلك ، فربما وقع كثير من الناس في بعض مظاهر الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله ، كمن يرى أن أحكام الشرع لا تصلح في الوقت الحاضر ، أو يرى أنه يسوغ له الخروج عنها ومخالفتها ، أو يرضى بإلزام الناس بخلاف شرع الله ، فهذا كله من مظاهر الشرك ، ولو لم يكن الإنسان حاكمًا أو والياً أو قاضيًا .
وما يقع فيه المسلم من مخالفة شرع الله في قضايا جزئية معينة في حكمه بين إخوانه داخل في إحدى صور الحكم بغير ما أنزل الله ، مما يعد كفرًا أصغر لا يخرجه من دائرة الإسلام .
فعلى المسلم أن يحكم شرع الله تعالى في نفسه وأهله وإخوانه ، وألا يمل أو يكل من دعوة الناس لتحكيم شرع الله في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . (بتصرف من كتاب المنة لشيخنا ياسر برهامي حفظه الله ص185)

...
خاتمـة
إن مما يصح به اعتقاد العبد الإيمان بانفراد الله تعالى بالأمر والنهي والسيادة والتشريع ، كما تواترت بذلك آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك من أهم معاني ربوبيته التي لم يُسَلم بها المشركون ، ولو سلموا لقادهم حتمًا للإقرار بألوهية الله تعالى .
كما أن قضية التحاكم لشرع الله تعالى ، والرضا به والتسليم له ظاهرًا وباطنًا ، من أهم العبادات الواجبة على كل مسلم رجلاً كان أو امرأة ، حرًا أو عبدًا ، حاكمًا أو محكومًا ؛ فصرفها لغير الله تعالى من أخطر مظاهر الشرك .
فعلى المسلم أن يلزم طريق السلف في هذا الاعتقاد ، وألا يلتفت لما يثار من شبهات دفعتها الأهواء بلا بينة ولا برهان ، وألا يخوض فيها دون الرجوع للعلماء الراسخين ، لكي يصل إلى دار السلام بسلام .
والله المستعان وعليه التكلان .
...
وإلى هنا نكون قد انتهينا من عرض ما قصدنا بيانه
فنسأل الله أن نكون ممن وفق لإصابة الحق ، وأن نكون من الذين هدوا سبيله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
وأن نسأله تعالى أن يحفظنا وإخواننا من بطش الظالمين
والحمد لله رب العالمين
...
راجعه :
د. ياسر برهامي
حفظه الله تعالى
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 10-18-2008, 07:54 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


بارك الله فيك أخي الوليد المصري أثلجت صدري بهذا البحث
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 10-19-2008, 06:06 AM
هجرة إلى الله السلفية هجرة إلى الله السلفية غير متواجد حالياً
رحمها الله رحمة واسعة , وألحقنا بها على خير
 




افتراضي

ماشاء الله
جزاك الله خيرا
اخي الفاضل
الوليد المصري
نفع الله بك
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-23-2009, 04:22 PM
مصطفى على محمد مصطفى على محمد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

]ما شاء الله لا قوه الا بالله جوزيت خيرا وبورك فيك اخى هناك شبهات اخر ممكن ترد عليها؟
وهى حكم سيدنا يوسف عليه السلام بغير الشرع
حكم النجاشي ايضا بغير شرع الله
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 06-22-2010, 12:45 AM
سجودي سجودي غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 06-29-2010, 05:46 PM
سجودي سجودي غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

لاوصف ...لا تعليق لاحد ,,, لاكلام لاحد
سؤال اين عمد المداخلة؟
اين هم ؟
اين هم؟
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 07-01-2010, 12:28 AM
سجودي سجودي غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 07-02-2010, 09:29 PM
سجودي سجودي غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

يجب نشره الفكر المدخلى نشر ضلاله فى العالم
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 07-04-2010, 04:06 PM
سجودي سجودي غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

جزاك الله خيرا

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 07-10-2010, 10:57 PM
رحيق الورد رحيق الورد غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

جزاك الله خيرا هام
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:08 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.