|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
39-أنّ النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما/ بستان السُنَّة ~
~الحديث التاسع والثلاثون من مشروع بستان السنة~ ~الحديث~ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما" رواه مسلم ~احاديث مشابهة~ وردت أحاديث تنهى المسلم وتزجره عن الشرب قائماً، وأخرى تبين شربه صلى الله عليه وسلم، وثلاثة من خلفائه الراشدين، وبعض الأصحاب وهم قيام. الأحاديث التي تنهى عن الشرب قائماً خَرَّج مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة، باب في الشرب قائماً، عدداً من الأحاديث تنهى وتزجر عن الشرب قائماً، وهي: 1. عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً". 2. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً"؛ قال قتادة: فقلنا: فالأكل؛ فقال: ذاك أشر وأخبث. 3. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "زجر عن الشرب قائماً". 4. وفي رواية عنه: "نهى عن الشرب قائماً". 5. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقئ". الأحاديث التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه شربوا في بعض الأحيان قياماً خَرَّج مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة، باب الشرب قائماً وغيره، كذلك عدداً من الأحاديث تبين شربه صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه قياماً، وهي: 1. عن ابن عباس قال: "سقيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم". 2. وفي رواية عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم". 3. وعن ابن عباس كذلك قال: "سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائماً، واستسقى وهو عند البيت"، وفي رواية: فحلف عكرمة1: "ما كان يومئذ إلا على بعير". 4. وأخرج مالك في الموطأ2 أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعليَّ بن أبي طالب كانوا يشربون قياماً. 5. وقال مالك عن ابن شهاب: أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأساً. 6. وقال مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: "رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائماً". 7. وعن ابن عمر قال: "كنا على عهد رسول الله نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام".3 8. وروى مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: "أنه كان يشرب قائماً". 9. وفي البخاري أن علياً شرب قائماً وقال: "رأيتُ رسول الله فعل كما رأيتموني أفعل". 10. روى الترمذي 4 عن عبد الرحمن بن أبي عمر عن جدته كبشة قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة، فشرب قائماً، فقمت إلى فيها فقطعته". 11. وروى أحمد في مسنده عن أم سُليم قالت: "دخل عليَّ رسول الله، وفي البيت قربة معلقة، فشرب منها وهو قائم، فقطعت فاها، فإنه لعندي". مذاهب أهل العلم في التوفيق بين أحاديث النهي والزجر عن الشرب قائماً، وبين شرب الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر من صحبه الكرام قياماً والمذاهب هي: 1. أن شربه قائماً وشرب أصحابه لبيان الجواز، وأن النهي عن الشرب قائماً للكراهة. 2. أن شربه قائماً كان لعذر. 3. أن شربه قائماً ناسخ لنهيه وزجره عن ذلك. 4. ادعاء البعض ضعف الأحاديث التي تأمر بالاستقاء. ~حكم الشرب قائماً~ قرأت أحاديث في النهي عن الشرب قائماً ، فهل معنى ذلك أن الشرب قائماً حرام ؟. الحمد لله وردت أحاديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنهي عن الشرب قائماً ، منها ما رواه مسلم (2024) (2025) عَنْ أَنَسٍ وأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ ( في لفظ : نَهَى) عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا . ووردت أحاديث أخرى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب قائماً ، منها : ما رواه البخاري (1637) مسلم (2027) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ . وروى البخاري (5615) عن عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه شَرِبَ قَائِمًا ثم قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ . وروى أحمد (797) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرِبَ قَائِمًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ فَقَالَ : مَا تَنْظُرُونَ ! إِنْ أَشْرَبْ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا ، وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَاعِدًا . قال أحمد شاكر في تحقيق المسند : إسناده صحيح اهـ . وروى الترمذي (1881) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ . صححه الألباني في صحيح الترمذي . وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن النهي ليس للتحريم ، وإنما هو محمول على الإرشاد ، وأن الأفضل أن يشرب جالساً ، وأحاديث شرب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائماً تدل على جواز ذلك . قال النووي رحمه الله : "لَيْسَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيث بِحَمْدِ اللَّه تَعَالَى إِشْكَال , وَلا فِيهَا ضَعْف , بَلْ كُلّهَا صَحِيحَة , وَالصَّوَاب فِيهَا أَنَّ النَّهْي فِيهَا مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه . وَأَمَّا شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَبَيَان لِلْجَوَازِ , فَلا إِشْكَال وَلا تَعَارُض , وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَتَعَيَّن الْمَصِير إِلَيْهِ . فَإِنْ قِيلَ : كَيْف يَكُون الشُّرْب قَائِمًا مَكْرُوهًا وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَالْجَوَاب : أَنَّ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ لا يَكُون مَكْرُوهًا , بَلْ الْبَيَان وَاجِب عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَيْف يَكُون مَكْرُوهًا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّة مَرَّة وَطَافَ عَلَى بَعِير مَعَ أَنَّ الإِجْمَاع عَلَى أَنَّ الْوُضُوء ثَلاثًا وَالطَّوَاف مَاشِيًا أَكْمَل , وَنَظَائِر هَذَا غَيْر مُنْحَصِرَة , فَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَبِّه عَلَى جَوَاز الشَّيْء مَرَّة أَوْ مَرَّات , وَيُوَاظِب عَلَى الأَفْضَل مِنْهُ, وَهَكَذَا كَانَ أَكْثَر وُضُوئِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاث ثَلاثًا , وَأَكْثَر طَوَافه مَاشِيًا , وَأَكْثَر شُرْبه جَالِسًا ، وَهَذَا وَاضِح لا يَتَشَكَّك فِيهِ مَنْ لَهُ أَدْنَى نِسْبَة إِلَى عِلْم . وَاللَّهُ أَعْلَم" اهـ . وهذا الجمع بين الأحاديث قد قال به الْخَطَّابِيّ وَابْن بَطَّال والطَّبَرِيُّ . . . وغيرهم . قال الحافظ في "فتح الباري" : وَهَذَا أَحْسَن الْمَسَالِك وَأَسْلَمهَا وَأَبْعَدهَا مِنْ الاعْتِرَاض اهـ . وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (22/133) : "الأصل أن يشرب الإنسان قاعداً ، وهو الأفضل ، وله أن يشرب قائماً ، وقد فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأمرين للدلالة على أن الأمر في ذلك واسع" اهـ . الإسلام سؤال وجواب وأما الشرب قائما فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي وأحاديث صحيحة بالرخصة ، ولهذا تنازع العلماء فيه ، وذُكر فيه روايتان عن أحمد ، ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر ، فأحاديث النهي مثلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما . وفيه عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما . قال قتادة : فقلنا : الأكل ؟ فقال : ذاك شرّ وأخبث . وأحاديث الرخصة مثل ما في الصحيحين عن علي وابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم ، وفي البخاري أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ، ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما ، وإن رسول الله صنع كما صنعت ، وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم ، كما جاء في حديث ابن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل ، فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي ، وهذا جار عن أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح عند الحاجة ، بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة بل المحرمات التي حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة ، وأما ما حرم مباشرته طاهرا كالذهب والحرير فيباح للحاجة ، وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وعن لباس الذهب والحرير إذ ذاك قد جاء فيه وعيد ومع هذا فهو مباح للحاجة ، فهذا أولى والله أعلم . انتهى كلامه . وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في النهي والإباحة ثم روى حديث أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم من قربة . ثم قال : ففي هذه الآثار إباحة الشرب قائما . وعند ابن قتيبة – رحمه الله – في تأويل مختلف الحديث جمع بين الأحاديث وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا يشرب قائما ، فقال له : قـه . قال : لمه . قال : أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا . قال : فإنه قد شرب معك من هو شر منه ؛ الشيطان . رواه الإمام أحمد . ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ . رواه مسلم . فهو محمول على مَنْ شرِب دون أن يُسمّي . وذَكَر ابن حجر مسالك العلماء في الجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإباحة ، فقال في المسلك الثالث : الْجَمْع بَيْن الْخَبَرَيْنِ بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيل ... وَجَنَحَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى تَأْوِيل آخَر وَهُوَ حَمْل النَّهْي عَلَى مَنْ لَمْ يُسَمِّ عِنْد شُرْبه ، وَهَذَا إِنْ سَلِمَ لَهُ فِي بَعْض أَلْفَاظ الأَحَادِيث لَمْ يَسْلَم لَهُ فِي بَقِيَّتهَا . وَسَلَكَ آخَرُونَ فِي الْجَمْع حَمْل أَحَادِيث النَّهْي عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه وَأَحَادِيث الْجَوَاز عَلَى بَيَانه ، وَهِيَ طَرِيقَة الْخَطَّابِيّ وَابْن بَطَّال فِي آخَرِينَ ، وَهَذَا أَحْسَن الْمَسَالِك وَأَسْلَمهَا وَأَبْعَدهَا مِنْ الاعْتِرَاض ، وَقَدْ أَشَارَ الأَثْرَم إِلَى ذَلِكَ أَخِيرًا ، فَقَالَ : إِنْ ثَبَتَتْ الْكَرَاهَة حُمِلَتْ عَلَى الإِرْشَاد وَالتَّأْدِيب لا عَلَى التَّحْرِيم ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الطَّبَرِيُّ وَأَيَّدَهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا ثُمَّ حَرَّمَهُ أَوْ كَانَ حَرَامًا ثُمَّ جَوَّزَهُ لَبَيَّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بَيَانًا وَاضِحًا ، فَلَمَّا تَعَارَضَتْ الأَخْبَار بِذَلِكَ جَمَعْنَا بَيْنهَا بِهَذَا . وَقِيلَ إِنَّ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَة الطِّبّ مَخَافَة وُقُوع ضَرَر بِهِ ، فَإِنَّ الشُّرْب قَاعِدًا أَمْكَن وَأَبْعَد مِنْ الشَّرَق وَحُصُول الْوَجَع فِي الْكَبِد أَوْ الْحَلْق ، وَكُلّ ذَلِكَ قَدْ لا يَأْمَن مِنْهُ مَنْ شَرِبَ قَائِمًا . اهـ . وهذه الأقوال ذكرها ابن القيم في " زاد المعاد " . أقوال العلماء قال النووي في شرحه لصحيح مسلم5 معلقاً على الأحاديث السابقة وجامعاً بينها: (أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعِّف بعضها، وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها. إلى أن قال: وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال، ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائماً فبيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه، وأما من زعم نسخاً أوغيره فقد غلط غلطاً فاحشاً، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ، وأنى له بذلك؟ والله أعلم؛ فإن قيل: كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: إن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن نسي فليستقئ"، فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائماً أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب؛ وأما قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسياً ليس عليه أن يتقيأه، فأشار بذلك إلى ضعف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة. إلى أن قال: ثم اعلم أنه يستحب الاستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً أومتعمداً، وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه، بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى، لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المكلف المخاطب أولى). وقال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود6 موفقاً بين هذه الأحاديث: (فاختلف في هذه الأحاديث، فقوم سلكوا فيها مسلك النسخ، وقالوا: آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرب قائماً، كما شرب في حجة الوداع؛ وقالت طائفة: في ثبوت النسخ بذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله شرب قائماً لعذر، وقد حلف عكرمة أنه كان حينئذ راكباً، وحديث عليّ قصة عين لا عموم لها. إلى أن قال معلقاً على ما روته كبشة وأم سُليم: فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائماً كان لحاجة لكون القربة معلقة، وكذلك شربه من زمزم أيضاً لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع، أوالزحام، أوغيرها، والجملة فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك. أما حديث7 ابن عمر فلا يدل على نسخ إلا بعد ثلاثة أمور، مقاومة لأحاديث النهي في الصحة، وبلوغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأخره عن أحاديث النهي، وبعد ذلك فهو حكاية فعل لا عموم لها، فإثبات النسخ في هذا عَسِرٌ). وقال ابن القيم عن هديه في الشرب: (وكان أكثر شربه قاعداً، بل زجر عن الشرب قائماً، وشرب مرة قائماً، فقيل: هذا نسخ لهديه، وقيل: بل فعله لبيان جواز الأمرين، والذي يظهر فيه – والله أعلم – أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها، فأخذ الدلو وشرب قائماً. والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائماً، وجوازه لعذر يمنع من القعود، وبهذا تجمع أحاديث الباب، والله أعلم).8 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح9: (وسلك العلماء في ذلك مسالك: أحدها: الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي. الثاني: دعوى نسخ أحاديث النهي. الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل. ثم قال: وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث البيان على جوازه، وهي طريقة الخطابي وابن بَطَّال في آخرين، وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض، وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً، فقال: إذا ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري، وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه، أوكان حراماً ثم جوزه، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً واضحاً، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا). ~الخلاصة~ أولاً: الأصل الشرب قاعداً، وهذا هديه الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. ثانياً: للحاجة والعذر يجوز الشرب قائماً. ثالثاً: أن النهي الوارد عن الشرب قائماً نهي تنزيه، وليس نهي تحريم، جمعاً بينه وبين فعله صلى الله عليه وسلم وفعل بعض أصحابه. رابعاً: الحالات التي شرب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وبعض أصحابه حالات عين، وتحمل على وجود أعذار لديهم. خامسا: يستحب لمن شرب عامداً أوناسياً من غير عذر أن يستقيء ما شرب عملاً بالحديث السابق. سادساً: ينبغي للوالدين، والمربين، والمعلمين أن يعودوا ناشئة المسلمين على السنن الحميدة، ويحملوهم على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى يشبوا على ذلك ويتطبعوا به، فمن شبَّ على شيء شاب عليه. سابعاً: ينبغي على كل مسلم عالم بهذه السنة وقادر، أن يذكر وينبه من وجده مخالفاً لها، حتى تشيع هذه السنة في مجتمعات المسلمين، فإن الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. ثامناً: الأخذ بالرخص يكون عند الحاجة، ولا ينبغي أن يكون هو الأصل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من خُتِم به الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. ~مشــروع بستــان الســنّة ~ لا تنسـونا من طيّـب دُعائـكم |
الكلمات الدلالية (Tags) |
39-أنّ, الله, الشرب, السُنَّة, النبي, بستان, صلي, سحر, عليه, عن, وسلم, ~, قائما/ |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|