انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الآلة > علوم الحديث والمصطلح

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-12-2009, 01:53 AM
تحب ربها تحب ربها غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




I15 الاعتراض على قطع يد السارق، وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


السؤال:
ما ترى فيمن يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فيه قسوة وهضم لحقوق المرأة ؟



الجواب

الحمد لله
"من يقول : إن قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة النصف إن في هذا قسوة وهضماً لحق المرأة !

أقول : من قال هذا فإنه مرتد عن الإسلام ، كافر بالله عز وجل ، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الردة ، وإلا فليمت كافراً ؛ لأن هذا حكم الله عز وجل ، وقد قال الله عز وجل : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 ، وقد بَيَّن الله الحكمة من قطع يد السارق في قوله : (جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة/38 ، وبَيَّن الحكمة من جعل شهادة المرأة أو شهادة المرأتين عن رجل واحد في قوله : (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) البقرة/282 ، فعلى هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل من ردته ، وإلا فسيموت كافراً"

انتهى .


فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483) .



الإسلام سؤال وجواب
التوقيع

عوداً حميداً...
الرجوع الي ملتقي الاحباب
وتغير النفوس والقلوب
احبكم في الله... ]

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 02:53 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.