الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
عندي سؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال رحمكم الله ابنتي ارضعت ولدي بعد فطام ابنها حيث تجمع الحليب في صدرها وءالمها كان عمر ابنها قرابة السنه وولدي (اخوها ) قرابة الاربعين يوما السؤال هل يجوز لاخوات زوج ابنتي الكشف لهن على ابني ويكونن له بمثابة العمات له ؟ |
#2
|
|||
|
|||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس من شك في أن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، ولكن هذا إنما يختص بالمرتضع نفسه، جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى. وبالتالي، فبإرضاع ابنتك لأخيها صار ولداً لها من الرضاعه ولزوجها صاحب اللبن وبالتالي صرن أخوات الزوج عماته من الرضاعه وبالتالي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما اوضحنا سالفا،ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم" واللفظ للبخاري. مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لابد أن يكون في الحولين ويكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، والله أعلم المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|