الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
صفــة العمرة
صفــة العمرة ويليها آداب السـفر بقلم سليمان بن محمد اللهيميد السعودية / رفحاء الموقع على الانترنت www.almotaqeen.net بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد : فهذه مذكرة جمعت فيها ( صفة العمرة ) مستدلاً لذلك بالكتاب والسنة . وحيث أن من يريد العمرة لا بد أن يسافر إلى مكة ، فقد ذكرت في نهايتها بعض آداب السفر لكي يتأدب بها المسافر ويكون سفرة من حيث خروجه إلى عودته على نهج النبي . وصلى الله وسلم على نبينا محمد بقلم سليمان بن محمد اللهيميد الموقع على الإنترنت www.almotaqeen.net بســم الله الرحمن الرحيم صفة العمــرة فضــل العمرة العمرة تمحق الذنوب . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) . رواه مسلم قال النووي : [ هذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين ] . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله : ( تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ) . رواه الترمذي قال المباركفوري : ( قوله : " فإنهما ينفيان الفقر " أي يزيلانه وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد ، والفقر الباطن بحصول غنى القلب . قوله : " كما ينفي الكير " وهو ما ينفخ فيه الحداد لإشعال النار للتصفية . قوله : " خبث الحديد والذهب والفضة " أي وسخهما ) . قوله : ( تابعوا . . . ) قال ابن القيم : ( ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجاً من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة ) . عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي . عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) وفي رواية : ( حجة معي ) متفق عليه قال النووي : ( أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء ، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة ) . قال الحافظ ابن حجر : ( قال ابن العربي : حديث العمرة هذا صحيح ، وهو فضل من الله ونعمة ) . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ( وهذا يشمل أول رمضان وآخره ، وأما تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع ) . وقال رحمه الله تعالى : ( فالعمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء به الحديث ، ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجة بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤد الحج سقطت عنه الفريضة ، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه ) . العمرة واجبة مرة واحدة في العمر . عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قلت يا رسول الله ، أعلى النساء جهاد ؟ قال : ( نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ) . رواه أحمد وابن ماجه ، قال ابن حجر : إسناده صحيح قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ( فقوله [ عليهن ] ظاهرة في الوجوب ، لأن [ على ] من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه ) . سنن الإحـرام الاغتســال . عن زيد بن ثابت : ( أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل ) . رواه الترمذي والغسل لكل مريد الإحرام ، الذكور والإناث ، الجنب وغير الجنب ، الحائض والنفساء . الطيب في البدن . عن عائشة قالت : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) . متفق عليه الإحرام عقب صلاة فرض . عن ابن عمر : ( أن النبي أهل دبر صلاة ) . رواه مسلم قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ( ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها ، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام ، لأنه لم يثبت عن النبي أن للإحرام سنة ) . التجرد من الملابس المخيطة ولبس ملابس الإحرام . وهي للرجال رداء يلف به النصف الأعلى من البدن دون الرأس ، وإزار يلف به النصف الأسفل منه . عن ابن عباس قال : ( انطلق رسول الله من بعد ما ارتحل ، وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ) . رواه البخاري وقال : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) . الحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء : 1. أن يبعد عن الترفه . 2. أن يتصف بصفة الخاشع الذليل . 3. أن يتذكر به الموت ولباس الأكفان . 4. أن يتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة . أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة . والأفضل أن يكونا أبيضين نظيفين . لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله : ( البسوا من ثيابكم البياض وكفنوها موتاكم فإنها من خير ثيابكم ) . رواه الترمذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ السنة أن يتطيب في بدنه ، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ، وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها . ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة ، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين . يجوز للمرأة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى ، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة . لا بأس بغسل ملابس الإحرام ، ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة . من أخطاء بعض الناس عند الإحرام الاضطباع ( وهو إخراج الكتف الأيمن وجعل طرفي الرداء تحت ابط اليد اليسرى ) وهذا خطأ فالاضطباع خاص بالطواف وليس أي طواف بل في طواف القدوم خاصة وطواف العمرة . المواقيـت الميقات : هو المكان الذي يحرم منه الحجاج . والمواقيت هي : [ ذو الحليفة : لأهل المدينـة ] ، [ الجحفة : لأهل الشـام ] ، [ قـرن المنازل : لأهل نجد ] [ يلملم : لأهل اليمن ] ، [ ذات عرق : لأهل العراق ] . عن ابن عباس أن رسول الله : ( وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ) . متفق عليه وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي : ( وقت لأهل العراق ذات عرق ) . رواه أبو داود هذه المواقيت لأهلها ولمن مرّ عليها من غير أهلها . لقوله : ( هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهن من غير أهلهنّ ، لمن كان يريد الحج والعمرة ) . متفق عليه من كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله . لقوله : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) . ( وأما من كان في مكة وأراد العمرة فميقاته من الحل ، لأن النبي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه ) . متفق عليه يجب الإحرام من هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة . لقوله : ( هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهن من غير أهلهنّ ، لمن كان يريد الحج والعمرة ) . متفق عليه ( أن من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام : فإنه يجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات ولا شيء عليه ، فإن لم يرجع إلى الميقات فإنه يحرم من مكانه ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء مكة ) . من كان بمكة فميقاته للعمرة من الحل . عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله دعا بعبد الرحمن بن أبي بكر فقال : ( أخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ) . متفق عليه قال النووي : ( إنه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم . . . قال العلماء : وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره ) . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ العمرة ليس لها ميقات زمني ، تفعل في أي يوم من أيام السنة ، لكنها في رمضان تعدل حجة . من جاء عن طريق الجو فإنه يحرم إذا حاذى الميقات . في تقدير النبي هذه المواقيت وتحديدها معجزة من معجزاته الدالة على صدق نبوته ، فقد حددها ووقتها وأهلها لم يسلموا ، إشعاراً منه بأن أهل هذه الجهات سيسلمون ويحجون ويحرمون منها وقد كان ولله الحمد . محظــورات الإحــرام وهي ما يحرم على المحرم فعله . أولاً : ما يختص بالذكر : لبس المخيط : وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو على عضو منه . عن ابن عمر قال : قال رسـول الله : ( لا يلبس المحـرم القميص ولا البرانس ، ولا السراويل ) . متفق عليه [ القميص ] جمع قميص ، وهو ما يفصل على هيئة البدن مخيطاً أو غير مخيطاً . [ البرانس ] جمع برنس ، وهو ثوب رأسه منه ملصق به ، يلبسه الآن المغاربة . تغطية الرأس بملاصق : لحديث ابن عمر السابق قال : قال رسول الله : ( لا يلبس المحرم العمائم . . . ) . متفق عليه قوله ( بملاصق ) يشمل الطاقية والغترة . أما غير الملاصق كالخيمة والشجرة والشمسية فلا بأس . ثانياً : ما يحرم على الذكر والأنثى : إزالة شعر الرأس : ( وألحق العلماء به بقية شعر البدن ) . قال تعالى : ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ . ( وألحق العلماء به إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين ) . استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه : عن بن عباس قال : ( وقصت رجل محرم ناقته فقتلته ، فأتي به رسول الله فقال : اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب ) . متفق عليه قال النووي : ( وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ، ولأنه ينافي تذلل الحاج ، فإن الحاج أشعث أغبر ، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة ) . لبس القفازين : ( وهما شراب اليدين ) . قال رسول الله في المرأة المحرمة : ( ولا تلبس القفازين ) . رواه البخاري فدية هذه المحظورات على التخيير بين : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة . عن كعب بن عجرة قال : ( حملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي فقال : ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى ، فقال : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو اذبح شاة ) . متفق عليه ثالثاً : ما يحرم على الأنثى : النقاب : ( وهو ستر الوجه مع وضع فتحة لعينها تنظر منها ) . عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) . متفق عليه ومن محظورات الإحرام : عقد النكاح . ( وليس فيه فدية ) . عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . متفق عليه الجماع في الفرج . إذا وقع الجماع قبل الطواف تفسد العمرة باتفاق أهل العلم ، نص على ذلك ابن رشد وابن عبد البر والشنقيطي . قتل الصيد : والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالضباع والأرانب والحمام . لقوله تعالى : ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ . فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات : 1. أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر : فهذا عليه الإثم والفدية . 2. أن يفعله لحاجة : فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية . 3. أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان : فهذا لا إثم عليه ولا فدية . لقوله تعالى : ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ . وقال رسول الله : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لا بأس للمحرم أن يلبس الخاتم ، والساعة ، ونظارة العين ، وسماعة الأذن وغيرها . ثم يقول : لبيك عمرة ، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . . . التـلبيــة صفتها : عن ابن عمر أن تلبية رسول الله : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) . متفق عليه وهذه التلبية عظيمة جداً . أطلق عليها جابر بن عبد الله التوحيد في قوله في صفة حج النبي : ( حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد ) . رواه مسلم يلبي إذا استوت به راحلته . عن ابن عمر أن النبي : ( كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال : لبيك اللهم لبيك . . . ) . متفق عليه يستحب رفع الصوت بالتلبية . عن السائب بن خلاد قال : قال رسول الله : ( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ) . رواه أبو داود وعن ابن عمر : ( أن النبي سئل أي الحج أفضل فقال : العج والثج ) . رواه ابن ماجه ولأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله وإعلان بالتوحيد . العج : رفع الصوت بالتلبية . الثج : نحر الهدي . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والمرأة تلبي سراً بقدر ما تسمع رفيقتها [ قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ] . ويستمر في التلبية من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف . من الأخطاء في التلبية أن تكون جماعية بصوت واحد ، وهذا لم يرد في الشرع . ومن أخطاء بعض المعتمرين عدم الاهتمام في التلبية إما كسلاً أو جهلاً بفضلها . لا يجوز أن يقول عند النية : اللهم إني أريد العمرة ، فلا يجـوز التلفظ بالنية ، لأن هذا لم يرد عن النبي . دخول المسجد الحرام والطواف يسن أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول . عن أنس بن مالك قال : ( من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ) . رواه الحاكم وأن يقول الدعاء الوارد عند دخول المسجد . عن أبي أسيد بن حضير قال : قال رسول الله : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك ) . رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي أنه كان إذا دخل المسجد قال : ( أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسـلطانه القديم من الشـيطان الرجيم ، قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم ) . رواه أبو داود ثم يبدأ بالطواف ويكون على وضوء . عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ( أن النبي أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ) . متفق عليه قال النووي : ( فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف ، لأن النبي فعله ثم قال : " لتأخذوا عني مناسككم " ، وقد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف ، ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا ، فقال مالك والشـافعي وأحمد والجمهور : هو شـرط لصحة الطواف واحتجوا بهـذا الحديث مع حديث " خذوا عني مناسككم " يقتضيان أن الوضوء واجب ، لأن كل ما فعله هو داخل في المناسـك ، فقد أمـرنا بأخـذ المناسـك ... ) . ثم يقصد الحجر الأسود . [ فيستلمه ويقبله ] ، فإن لم يتمكن [ يستلمه بيده ويقبل يده ] فإن لم يتمكن [ يشير إليه ولا يقبل يده ] عن جابر بن عبد الله في صفة حج النبي قال : ( حتى إذا أتينا البيت استلم الركن اليماني ) . رواه مسلم وعن أبي الطفيل قال : ( رأيت رسول الله يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجنٍ معه ، ويقبل المحجن ) . رواه مسلم وعن عمر أنه قبل الحجر الأسود فقال : ( إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ) . متفق عليه ( في هذه فائدة : وهي أن مشروعية تقبيل الحجر الأسود واستلامه تعظيماً لله واتباعاً للرسول لا لكونه حجراً ) يقول عند الحجر الأسود الوارد . عن نافع قال : كان ابن عمر إذا استلم الحجر قال : ( بسم الله ، والله أكبر ، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك محمد ) . رواه الطبراني ( أما بقية الأشواط فإنه يكبر كلما حاذى الحجر اقتداءً بالنبي ) . يبدأ بالطواف جاعلاً البيت عن يساره ( سبع مرات ) . لحديث جابر في صفة حج النبي : ( أن رسول الله لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يساره ) . رواه مسلم يستلم الحجر والركن اليماني في كل شوط . عند استلام الركن اليماني لا يقل شيئاً ، لا تكبير ولا غيره ، لأن ذلك لم يرد . ليس للطواف ذكر خاص ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وليس فيه ذكر محدد عن النبي لا بأمره ولا بقوله، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية ). إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول الوارد . عن عبد الله بن السائب قال : سمعت رسول الله يقول ما بين الركنين : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . رواه أبو داود يسن في الطواف الاضطباع . وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . عن ابن عباس : ( أن رسول الله وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى ) . رواه أبو داود ويسن في الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى . عن جابر في صفة حج النبي قال :( أن رسول الله لما قدم مكة أتى الحجر فاسـتلمه ثم مشـى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشـى أربعاً ) . رواه مسلم ويكون من الحجر إلى الحجر . عن ابن عمر : ( أن رسول الله رمل من الحجر إلى الحجر ) . رواه مسلم يحرم أن يطوف عريان . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( لا يطوف بالبيت عريان ) . متفق عليه قال النووي : ( هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة ) . يحرم على الحائض أن تطوف بالبيت . لقوله لعائشة لما حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) . متفق عليه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف سواء طواف عمرة ، أو طواف حج ، أو طواف تطوع فإنه ينصرف من طوافه ويصلي ، ثم يرجع ويكمل الطواف ، ولا يستأنفه من جديد ، ويكمل الطواف من الموضع الذي انتهى إليه من قبل ، ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد ، لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلاً إلا بدليل شرعي [ قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ] . من أخطاء بعض المعتمرين الحرص على تقبيل الحجر الأسود لا بقصد التأسي برسول الله ولكن لاعتقاد أنه ينفع أو يضر ، وهذا شرك . ومن الأخطاء في الطواف تخصيص كل شوط بدعاء معين وهذا لا أصل له . ومن الأخطاء مزاحمة الناس لأجل الوصول إلى الحجر لتقبيله مما يؤدي إلى الأذية والسب والشتم وذهاب الخشوع . الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد الانتهاء من الشوط السابع يصلي ركعتين خلف المقام . قال جابر في صفة حج النبي : ( . . . ثم أتى مقام إبراهيم فصلى . . . ) . رواه مسلم ثم يقرأ في الأولى بالكافرين والثانية بالإخلاص . قال جابر في صفة حج النبي : ( . . . ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، فجعل المقام بينه وبين البيت وقرأ في الركعتين : قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ) . رواه مسلم ثم يرجع إلى الركن فيستلمه إن تيسر له ذلك . قال جابر في صفة حج النبي : ( ثم رجع إلى الركن فاستلمه ) . رواه مسلم ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منه . عن جابر : ( أن النبي رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر ، وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ) . رواه أحمد وقد قال في ماء زمزم : ( ماء زمزم لما شرب له ) . رواه أحمد وقال أيضاً : ( إنها مباركة وهي طعام طعم ) . رواه مسلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من أخطاء بعض المعتمرين اعتقاد أن ركعتي الطواف لا تصح إلا خلف مقام إبراهيم فيتزاحمون لأجل أدائها في هذا الموضع . ومن الأخطاء التمسح بمقام إبراهيم بعد أداء ركعتي الطواف . الســعي ثم بعد ذلك يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة ويبدأ من الصفا . قال جابر في صفة حج النبي : ( . . . ثم خرج إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ : إن الصفا والمروة من شعائر الله ، أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا ، فرقى عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ، وقال : لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات ) . رواه مسلم ثم ينزل ليسعى . قال : ( اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي ) . رواه أحمد فإذا بلغ العلم الأول سعى سعياً شديداً إلى العلم الآخر الذي بعده ، ثم بعد العلم الثاني يمشي مشياً عادياً حتى يأتي المروة . فإذا أتى المروة صـعد عليها ويصـنع فيها ما صـنع على الصـفا من اسـتقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء ـ وهذا شوط . ثم بعد ذلك يعود حتى يرقى على الصفا ـ وهذا شوط ثاني ، ثم يعود إلى المروة ، حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة . ويدعو أثناء السعي بما يريد . لقوله : ( إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله ) . رواه الترمذي وإن دعا بقوله : ( ربِّ اغفر وارحم ، إنك أنت الأعز الأكرم ) فلا بأس . يشترط أن يبدأ بالصفا . فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط . لأن النبي بدأ بالصفا وقال : ( نبدأ بما بدأ الله به ) . رواه مسلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لا تشترط الطهارة للسعي . من أخطاء بعض المعتمرين الاضطباع حال السعي ، وهذا خطأ ، فالاضطباع خاص بالطواف . ومن الأخطاء الاستمرار في السعي حتى ولو أقيمت الصلاة ، وهذا خطأ ، فالواجب أداء الصلاة مع الجماعة والوقوف عن السعي وإكماله بعد الصلاة . الحلق أو التقصير فإذا أتم الإنسان سعيه فإنه يحلق رأسه أو يقصر . والحلق أفضل من التقصير . لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا : والمقصرين ، قال : اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا : والمقصرين ، قال : اللهم اغفر للمحلقين ، قالوا : والمقصرين ، قال : وللمقصرين ) متفق عليه ولأن الله بدأ به في قوله تعالى : ﴿ محلقين رؤوسكم ومقصرين ﴾ . قال النووي : ( ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ لله تعالى ، ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة ، والحاج مأمور بترك الزينة ، بل هو أشعث أغبر ) . والتقصير لا بد أن يعم جميع شعر الرأس . لقوله تعالى : ﴿ محلقين رؤوسكم ومقصرين ﴾ . ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس لم يعد مقصراً ، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعاً [ قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ] . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وأما المرأة فتقصر من شعر رأسها بقدر أنملة فقط . من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ، ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر ، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما . طواف الوداع يسن أن يطوف طواف الوداع عند خروجه . عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : ( أمر الناس أن يكون |آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض ) . متفق عليه قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( . . . من أراد السفر إلى أهله أو غير أهله شرع له الوداع ، ولا يجب عليه لعدم الدليل ، وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات وإلى أبعد من عرفات لرعي إبلهم ولم يؤمروا بطواف الوداع ) . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أن الحائض ليس عليها طواف وداع . أن طواف الوداع آخر شؤون المسافر ، لأن هذا معنى الوداع . شراء بعض الأشياء اليسيرة في طريقه ، أو انتظار الرفقة ، أو نحو ذلك من التأخر ، اليسير لا يضر . أركان العمرة 1. الإحرام : نية الدخول في النسك . 2. الطواف . 3. السعي . واجبات العمرة 1. الإحرام من الميقات المعتبر له . 2. الحلق أو التقصير . بعض الأدعية الواردة في الكتاب والسنة ﴿ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ﴾ ﴿ ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ﴾ ﴿ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ ﴿ ربِّ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ﴾ ﴿ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين ﴾ ﴿ ربِّ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين ﴾ ﴿ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ﴾ ﴿ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ ﴿ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ﴾ ( اللهم إني أســألك الهـدى ، والتقى ، والعفاف ، والغنى ) ( اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ، وعافني ، وارزقني ) . ( اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ) . ( اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، واجعل الموت راحة لي من كل شر ) . ( اللهم إني أعوذ بك من العجز ، والكسل ، والجبن ، والهرم ، والبخل ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ) . ( اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني ، إنك أنت الغفور الرحيم ) . ( اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل ) . ( اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والبخل والهرم ، وعذاب القبر ، اللهم آتي نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها ) . ( اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق ، والأعمال ، والأهواء ) . ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) . آداب الســفر مقدمة : سمي السفر سفراً لأمرين : لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ، أي يظهر أحوالهم . وقيل : سمي سفراً من البروز والظهور ، ومنه أسفر الصباح إذا لمع . 1 ـ استحباب قول دعاء السفر . عن ابن عمر : أن رسول الله كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى السفر ، كبر ثلاثاً ثم قال : ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا ، واطو عنّا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والأهل ) [ مقرنين ] : مطيقين أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا . [ وعثاء السفر ] شدته ومشقته . [ الكآبة ] تغير النفس والانكسار من الحزن والهم . [ المنقلب ] المرجع ، ومعناه : أن يرجع من سفره فيجد أهله أصيبوا بمصيبة . وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلها . 2 ـ استحباب التبكير في السفر عن صخر الغامدي عن النبي قال : ( اللهم بارك لأمتي في بكورها ) وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار ، وكان صخر تاجراً ، وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله ) رواه أبوداود . [ في بكورها ] : أي صباحها وأول نهارها . [ وكان يبعث تجارته ] : أي ماله . [ فأثرى ] : أي صار ذا ثروة ، أي مال كثير . 3 ـ استحباب التأمير في السفر عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : ( إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) رواه أبو داود ويجب عليهم أن يطيعوا الأمير : لقوله : ( من يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني ) . إلا في معصية الله فلا يطيعوه : لقوله : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، إنما الطاعة في المعروف ) . [ فليؤمروا أحدهم ] إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعاً ولا يتفرق بهم الرأي ، ولا يقع بينهم الاختلاف . 4 ـ يشرع للمسافر التنفل بأنواع النوافل عن ابن عمر ( أنه كان يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت ، وذكر أن النبي كان يفعله ) . متفق عليه وعنه قال : ( كان النبي يوتر على بعيره ) . أي في السفر وعن أم هانئ : ( أن النبي صلى ثمان ركعات ضحىً عام الفتح ) . متفق عليه يستثنى من ذلك : سنة الظهر ، والمغرب ، والعشاء ، فإنه لا يشرع للمسافر أن يصليها . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” والمسافر يصلي من النوافل ما شاء ، إلا سنة الظهر والمغرب والعشاء “ . 5 ـ استحباب طلب الرفقة في السفر عن ابن عمر عن النبي قال : ( لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده ) . رواه البخاري وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله : ( الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب ) . رواه أبو داود [ ما أعلم ] أي الذي أعلمه من الآفات التي تحصل بذلك . قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ( وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة ، وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك سيارة ، فهذا وإن كان الإنسان في سيارة وحده ، فليس من هذا الباب ، يعني ليس من السفر وحده ) . 6 ـ التكبير عند الصعود والتسبيح عند الهبوط عن جابر قال : ( كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا ) . رواه البخاري تكبيره عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل ، لأن الإنسان إذا علا يرى نفسه في مكان عال فقد يستعظم نفسه ، فناسب أن يقول الله أكبر ، فيرد نفسه إلى الاستصغار . وأما تسبيح الله تعالى عند النزول ، لأن التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن السفول والنزول ، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء . 7 ـ استحباب مراعاة مصلحة الدواب في السير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( إذا سافرتم في الخصيب فأعطوا الإبل حقها من الأرض ، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير ، وبادروا بها نقيها ، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق ، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل ) . رواه مسلم [ أعطوا الإبل حقها من الأرض ] أي ارفقوا بها السير لترعى في حال سيرها . [الخصيب ] أي زمان كثرة العلف والنبات . 8 ـ استحباب التجمع عند النزول للراحة عن أبي ثعلبة الخشني قال : ( كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الشـعاب والأودية ، فقال رســول الله : إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان ) . رواه أبو داود [ إنما ذلكم من الشيطان ] أي تفرقكم . 9 ـ استحباب السفر ليلاً عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : ( عليكم بالدلجة ، فإن الأرض تطوى بالليل ) . رواه أبو داود [ عليكم بالدلجة ] بضم فسكون اسم من أدلج القوم إذا ساروا أول الليل ، ومنهم من جعل الإدلاج سير الليل كله ، وكأنه المعنى به في الحديث لأنه عقّبه بقوله : " فإن الأرض تطوى بالليل ، بصيغة أي تقطع بالسير في الليل ) . 10 ـ عدم المرور بأرض المعذبين إلا أن يكون باكياً عن ابن عمر أن رسول الله قال لأصحابه ـ يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود ـ : ( لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم ) . متفق عليه فيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب ، ومثله الإسراع في وادي محسر لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك ، فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم ، وأن يستعيذ بالله من ذلك . 11 ـ يستحب أن يقول الدعاء الوارد إذا نزل منزلاً عن خولة بنت حكيم قالت : قال رسول الله : ( من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ) . رواه مسلم 12 ـ استحباب قول دعاء القرية عند دخولها عن صهيب أن محمداً لم يكن يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : ( اللهم ربّ السموات السبع وما أضللن ، وربّ الأرضين السبع وما أقللن ، وربّ الشياطين وما أضللن ، وربّ الرياح وما ذرين ، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها ) . رواه النسائي 13 ـ قول بسم الله إذا عثرت دابته عن أبي المليح عن رجل قال : ( كنت رديف النبي فعثرت ناقته فقلت : تعس الشيطان ، فقال : لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ، ولكن قل : بسم الله ، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب ) . رواه أبو داود 14 ـ استحباب الدعاء في السفر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده ) . رواه أبو داود ينبغي للمسلم أن يغتنم فرصة الدعاء في السفر ، وإذا كان السفر سفر طاعة كعمرة وحج ، فإنه يزداد ذلك قوة في إجابة الدعاء . 15 ـ بيان ما يقوله إذا خاف قوماً عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله كان إذا خاف قوماً قال : ( اللهم إنا نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم ) . رواه أبو داود 16 ـ استحباب تعجيل الرجوع من السفر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( السـفر قطعة من العـذاب ، يمنع أحـدكم نومه وطعامه وشرابه ، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله ) . متفق عليه [ نهمته ] أي الحاجة . والمقصـود في هذا الحديث اسـتحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شـغله ولا يتأخر بما ليس له بمهم . 17 ـ النهي عن الطروق ليلاً عن أنس قال : ( كان النبي لا يطرق أهله ، وكان يأتيهم غدوة أو عشية ) . متفق عليه وعن جابر قال : قال رسول الله : ( إذا أطال أحدكم المغيبة فلا يطرق أهله ليلاً ) . متفق عليه وقد بين النبي السبب في ذلك : فقال : ( لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ) . [ الطروق ] هو الإتيان في الليل ، وكل آت في الليل فهو طارق . [ تستحد المغيبة ] أي تزيل شعر عانتها ، والمغيبة : التي غاب زوجها . ومعنى هذه الروايات أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلاً بغتة ، فأما من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليلاً فلا بأس كما قال في إحدى الروايات : " إذا أطال الرجل الغيبة " . فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلاً ، لا يتناوله هذا النهي . 18 ـ استحباب ابتداء القادم من السفر بالمسجد عن كعب بن مالك : ( أن رسول الله كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ) . متفق عليه قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ( وما أظن أحداً من الناس إلا قليلاً يستعمل هذه السنة ، وهذا لجهل الناس بهذا ، وإلا فهذا سهل والحمد لله ، وسواء صليت في مسجدك الذي كنت تصلي فيه القريب من بيتك ، أو صليت في أدنى مسجد من مساجد البلد الذي أنت فيه ) . 19 ـ المعانقة عند الرجوع من السفر عن أنس قال : ( كان أصـحاب النبي إذا تلاقوا تصـافحوا ، وإذا قـدموا من سـفر تعانقـوا ) . رواه الطبراني في الأوسط 20 ـ تحريم سفر المرأة من غير محرم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ) . متفق عليه وعن ابن عباس أنه سمع النبي يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقال له رجل : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ؟ قال : انطلق فحج مع امرأتك ) . متفق عليه قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ( لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ، سواء كان السفر بعيداً أو قريباً ، وسواء كان للحج أو لغيره ، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزاً شوهاء ، وسواء أغلب الظن سلامتها أم لا ، وسواء كان ذلك في طهارة أم غيره ) . 21 ـ دعاء ما يقوله إذا رجع ورأى بلدته عن أنس قال : ( أقبلنا مع النبي حتى إذا كنا بظهر المدينة قال : " آيبـون تائبـون عابـدون لربنا حامدون ، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة ) . رواه مسلم فوائـــد الســفر : أشار إليه الشافعي فيما روي عنه من قوله : تغرب عن الأوطان تكتسب العلى وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرُجُ همٍّ ، واكتسـابُ معيشـةٍ وعلمٌ ، وآدابٌ ، وصـحبةُ ماجدِ الأولى / انفراج هم : إن الله أجرى العادة أن الملازم لمكان واحد وطعام واحد يسأم منه لا سيما إذا كان في هم كثير ، فانتقل عن تلك الحالة أو تشاغل عن غيرها ، تصرف عنه الهم على التدريج . الثانية : اكتساب المعيشة : فإنها لا تكون إلا بالتحرك ، وقد قالت العرب : البركات مع الحركات . الثالثة : حصول العلم والأدب : فقد كان السلف يرحلون في طلب الحديث ، فقد رحل جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد . الرابعة : وهي الآداب : وذلك لما يرى من الأدباء ولقاء العلماء العقلاء الذين لا يريدون قطره ، فيكتسب من أخلاقهخم ويتحلى بفوائدهم ، كما قيل : إذا أعجبتك خلال امرئ فكنه ، يكن فيك ما تعجب فليس على المجد والمكرمات إذا رمتها حاجب يحجب الخامسة : صحبة الأمجاد : فإن صحبة الأمجاد ترفع المنقوص ، وترقيه إلى رتبة أهل الخصوص ، وتدخله في زمرتهم . |
#2
|
|||
|
|||
ما شاء الله
بارك الله فيكم ويُنقل إن شاء الله إلى قسم الفقه |
#3
|
|||
|
|||
وفيك بارك ربي
اعتذر للجميع لعدم وضع الموضوع في القسم المناسب فهذا من السهو معذرة |
#4
|
|||
|
|||
ماشاء الله
جزاكِ الله خيراً وبارك فيكِ ولاعليكِ إن شاء الله من موضوع القسم المناسب ، يتم نقل الموضوع لقسم الفقه الإسلامي وفقكم الله . |
#5
|
|||
|
|||
شكر الله لك اخي الكريم ابو عمر
وجزاك الله خيرا |
#6
|
|||
|
|||
جازاك الله خيرا على الموضوع النافع
|
#7
|
|||
|
|||
وجزاك اخي الكريم ابو الفدا
خيرا جزيلا |
#8
|
|||
|
|||
|
#9
|
|||
|
|||
آمين 000 آمين 000آمين
وبورك فيك اخي الكريم ( الأخ سيد ) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|