هل تأثم المرأة عند إزالة الشعر والأظافر والتخلص منهما أثناء فترة الحيض ؟
وهل يجب أثناء الحيض غسلهما قبل التخلص منهما ؟
وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله
هذا الإشكال الذي يطرأ عند كثير من النساء ، في شأن حكم إزالة الشعر والأظافر
ونحوها من سنن الفطرة أثناء فترة الحيض ، ناشئٌ عن اعتقادٍ باطلٍ لدى بعضهن ،
بأن أجزاء الإنسان تعود إليه يوم القيامة ، فإذا أزالها وعليه الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس ،
عاد إليه يوم القيامة نجسا لم تصبه الطهارة ، وهذا كلام فاسد وتوهم لا محل له من الصحة .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – كما في
"مجموع الفتاوى" (21/120-121) - :
" عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشَّطَ رأسه ، هل عليه شيء في ذلك ،
فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال :
إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك ،
وعلى كل شعرة قسط من الجنابة ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟
فأجاب رحمه الله :
" قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال
( إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ )
وفي صحيح الحاكم ( حَيًّا وَلَا مَيتًا )
وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ،
بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم :
( أَلْقِ عَنكَ شَعرَ الكُفرِ وَاختَتِن ) –
[ رواه أبو داود (356) وحسنه الألباني في
"إرواء الغليل" (1/120) ]-
فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ،
فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها ،
مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر .
والله أعلم " انتهى .
ويشير شيخ الإسلام بذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجة الوداع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
( انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ )
رواه البخاري (1556) ومسلم (1211)
فالامتشاط غالبا ما يصاحبه تساقط بعض الشعر ، ومع ذلك أذن
به النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم والحائض .
يقول فقهاء الشافعية كما في "تحفة المحتاج" (4/56) :
" النص على أن الحائض تأخذها "
انتهى .
( يعني الظفر والعانة والإبط ، والمقصود نصُّ المذهب )
وجاء في
"فتاوى نور على الدرب"
للشيخ ابن عثيمين (فتاوى الزينة والمرأة/سؤال رقم 9) :
" سمعت بأن مَشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض ، ولا قص الأظافر والغسل ،
فهل هذا صحيح أم لا ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
هذا ليس بصحيح ، فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها ، ويجوز أن تغتسل من الجنابة ،
مثل أن تحتلم وهي حائض فإنها تغتسل من الجنابة ، أو يباشرها زوجها من غير وطِء
فيحصل منها إنزال فتغتسل من الجنابة ، فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء
من أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل
من الشريعة فيما أعلم "
انتهى .
ولا يعرف القول بكراهة ذلك عن أحد من فقهاء الأمة المعتبرين ،
وإنما تذكره بعض كتب أهل البدع من الطوائف المخالفة لأهل السنة ،
كما في "شرح النيل وشفاء العليل" (1/347)
لمحمد بن يوسف الإباضي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب