الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
عاجل جداً
تكونى طالق بالثلاثة لو دخلتى ناس معينين البيت ومضت سنوات وبعدها سمح هو بدخول الناس محل القسم مع العلم أن هذا القسم كان للتهديد ولا ينوى بة طلاق ارجو افادتنا بارك الله لنا فيكم بحكم الشرع فى هذة المسألة والدعاء له بالهداية |
#2
|
|||
|
|||
لا يقع الطلاق إذا أدخل هو الناس إلى بيته لأنه علقه على أن تدخل هي أولئك الناس إلى البيت أما إذا كان يقصد أن الطلاق يقع إذا دخل أولئك البيت سواء بإذنه أو عن طريقه أو إذا قامت هي بإدخالهم ففي هذه الحالة إذا دخلوا إلى بيته فالطلاق إن شاء الله لا يقع لأنك ذكرت أنه أراد التهديد ولم يرد إيقاع الطلاق وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم وكذلك جماعة من العلماء أن الطلاق المعلق لا يقع إذا كان قصده باليمين التهديد أو الحث أو المنع لكن عليه والحالة هذه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام ، والله أعلم .
المجيب الشيخ أسامة رضوان |
الكلمات الدلالية (Tags) |
جداً, عاجل |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|