انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-07-2010, 01:00 AM
أنا مسلمة أنا منتقبة أنا مسلمة أنا منتقبة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




3agek13 عاجل جداً

 

زوج أختى حلف عليها وقال نصاً
تكونى طالق بالثلاثة لو دخلتى ناس معينين البيت
ومضت سنوات وبعدها سمح هو بدخول الناس محل القسم
مع العلم أن هذا القسم كان للتهديد ولا ينوى بة طلاق
ارجو افادتنا بارك الله لنا فيكم بحكم الشرع فى هذة المسألة
والدعاء له بالهداية
  #2  
قديم 05-10-2010, 11:53 PM
حامل الإجابات حامل الإجابات غير متواجد حالياً
ناقل إجابات الشيوخ على الأسئلة
 




افتراضي

لا يقع الطلاق إذا أدخل هو الناس إلى بيته لأنه علقه على أن تدخل هي أولئك الناس إلى البيت أما إذا كان يقصد أن الطلاق يقع إذا دخل أولئك البيت سواء بإذنه أو عن طريقه أو إذا قامت هي بإدخالهم ففي هذه الحالة إذا دخلوا إلى بيته فالطلاق إن شاء الله لا يقع لأنك ذكرت أنه أراد التهديد ولم يرد إيقاع الطلاق وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم وكذلك جماعة من العلماء أن الطلاق المعلق لا يقع إذا كان قصده باليمين التهديد أو الحث أو المنع لكن عليه والحالة هذه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام ، والله أعلم .
المجيب الشيخ أسامة رضوان
 

الكلمات الدلالية (Tags)
جداً, عاجل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 09:47 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.