عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 05-09-2010, 08:16 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

الدليل الثالث : حديث " ليبيتن قوم من هذه الأمة على طعام و شراب و لهو ، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير " . وهو حديث ضعيف ، وانظر كلام الشيخ الألباني عليه في الصحيحة (3/136) . وذكر هذا صاحبنا وهو صواب .

لكنه قال : (قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأولاني بتاع الإمام أحمد ، قال: تبيت طائفة من أمتي – وأنا هاسرد الحديث فخليكوا معايا - ، تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ، ثم يصبحون قردة وخنازير. هو الأكل والشرب حرام ولا إيه؟!!!!!
قالك لأه مش معنى إن هو بيقرنها بالحاجات اللي تحت دي إن الأكل والشرب ياخد نفس الحكم ، لأن الاشتراك في النظم لا يوجب الاشتراك في الحكم ) .
ولا أخفيكم أني ضحكتُ من هذا الكلام ؛ لشدة سخفه ، وعلو " فزلكته " !
لو قال صلى الله عليه وسلم : " تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو " ، فما هو الحكم الذي تشترك فيه هذه الأشياء : الأكل ، والشرب ، واللهو ؟
الجواب : الحكم المشترك هو المبيت !!
في الحديث الأول : يستحلون كذا وكذا وكذا ، فالحكم هو : الاستحلال .
وفي هذا الحديث : يبيتون على كذا وكذا وكذا ، فالحكم هو : المبيت .
فلم قال : هو الأكل والشرب حرام ولا إيه؟! هل مجرد العطف يدل على التحريم ؟! وهل الحكم المشترك هنا هو التحريم أصلا ؟!
والله ثم والله يقرأ ما لا يفقه !
صحيح أن هذا الدليل ضعيف ، لكني وقفتُ هنا مع قدر فهم صاحبنا ، والله المستعان .

الدليل الرابع : حديث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما ... " . الحديث .
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب ، وتخرج المشكاة ، وضعيف الترمذي .

الدليل الخامس : عن عمران بن حصين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ». فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك قال « إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ».
وانظر تخريجه وتحسينه في " تحريم آلات الطرب " صـ 63 .
فقول صاحبنا المدلس : (قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث مرسل ، - يعني منقطع - ، ثم قال: وهذا حديث غريب) مردود عليه بكون الحديث جاء من طرق أخرى موصولة ، ويشد بعضها بعضا .

الدليل السادس : حديث " "يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض " .
وقد صححه الألباني في تحريم ألات الطرب صـ45 بمتابعات وشواهد .

وزعم صاحبنا أن الأحاديث كلها ضعيفة ، عدا حديث البخاري ، فإنما أشار إشارة خبيثة إلى ذلك فقط ، خشية أن يسمع ما يكره . وقد ذكرتُ تصحيح العلامة الإمام الألباني لبعضها فيما سبق .

ثم زعم أن العبرة بمجموع هذه الأشياء ، لا بالواحد منها ، وهو باطل لم يقل به عالم .
قال : ( قالوا: حتى ولو صحت – لو وافقوا إنها تصح أصلا ، وهي كلها ضعيفة – يستفاد منها تحريم المجموع – يعني المنظر ده كله على بعضه - ، ماحدش مختلف بين الاتنين دول لو ناس قاعدة وستات عمالة ترقص وتغني وقاعدين يشربوا خمرة وبيسمعوا معازف ، المجلس ده طبعا حرام ده مصيبة ، مش حرام! والكل بيحرمه .. ) .
والجواب : هذا كلام لا يستقيم ، فلو قلتُ لك : سأضربك ، إن كسرب الإناء ، وضربت النساء ، وشربت الماء ! فهل شرب الماء ذنب أضربك عليه ؟! لا شك أنك تستغرب ذكري شرب الماء هنا .
وإن قلتُ : من زنى ، وشرب ماء ، عذبته .
هل تراني أتكلم بشيء معقول ؟! أم تسغرب ضمي لشرب الماء وهو شيء غير محرم ، مع جريمة الزنا ؟!
بالطبع : لن أجمع في الوعيد بين مباح وممنوع ..
فمثلا حديث عمران بن حصين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ». فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك قال « إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور »، هل يذكر فيه رسول الله – وهو أفصح الناس وأعقلهم – من أسباب وقوع المسخ والقذف والخسف ، يذكر شيئا مباحا ؟! هل يتوعد الناس بالخسف والمسخ والقذف إذا فعلوا أشياء منها أشياء مباحة ؟! كيف يُعقل هذا ؟!
فدعكم مما يقول الأصاغر ، وعليكم بما قرره أهل العلم ، من أنه " لا يُجْمَعْ بين مُحَرَّم ومباح في الوعيد " .
وانظر كتاب " الرد على القرضاوي والجديع " ، فقد نقل صاحبه صـ74 نقولات كثيرة عن أهل العلم الأصوليين في تقرير هذه القاعدة : " لا يجمع بين محرم ومباح في الوعيد " .

والحمد لله . ويُتبع إن شاء الله .


التعديل الأخير تم بواسطة أبو مصعب السلفي ; 05-09-2010 الساعة 09:06 AM سبب آخر: تشكيل كلمة لتقرأ صح.
رد مع اقتباس