عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 01-18-2010, 11:33 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


1)الثيب الزاني :
والثيب هو الذى وطئ وجامعَ فى نكاحٍ صحيح ، وذاق العُسيلة ، فإذا زنا بعد أن أنعمَ الله عليه بهذه النعمة صار مستحقاً للقتل ، ولكن قتله يكون على صفة معينة تأتى بعد قليل بإذن الله تعالى ( ومفهوم كلمة الثيب : أن البِكر لا يحل دمه إذا زنا وإنما يُجلد مائة جلدة ) ، وعلى هذا فلا يكون ( ثيباً ) بزنا ، ولا يكون ثيباً إذا تزوج بعقدٍ فاسد أو باطل أو بعقد زواج المتعة و.. وأشباه ذلك ، فلا يكون ( ثيباً مُحصناً ) فى الشريعة إلا إذا تزوج - نكح - نكاحاً صحيحاً مستوفياً للشروط .
فالثيبُ إذا زنا فإنه يحل دمه ، وقد كان فيما أُنزل ونُسخ لفظه وبقى حُكمه قول الله جل وعلا { والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالاً من الله واللهُ عزيزٌ حكيم } فدلت هذه الآية على أن الزاني يُرجم ،
وفيما بقى لفظاً وحُكماً قول الله جل وعلا { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة } فدلت الآية على عموم أن الزاني يُجلد مائة ، ودلت الآية التى نُسخ لفظها وبقى حُكمها على الرجم ،ودلت السُنة على الرجم
( وثبت عن على بن أبى طالب أنه جَلَدَ و رَجَمَ ، وقال : جلدته بكتاب الله ، ورجمتهُ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

والعلماء قالوا هل يُجلد أولاً ثم يُرجم ؟ أم يُكتفى بالرجم ؟
النبى صلى الله عليه وسلم إكتفى بالرجم عندما أمر برجم ماعز ، وكذلك عندما أمر برجم الغامدية ، كما أمر برجم اليهودى واليهودية كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة مما يدل على أن الرجم حدث من غير جلد ، وكثير من أهل العلم على الإكتفاء بالرجم لأن النبى صلى الله عليه وسلم إكتفى بالرجم فقط
فإن قال قائل : لماذا يُقتل بهذه الطريقة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: ( إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ) ؟
نقول : ليس المراد أن يُقتل بأسهل طريقة وإنما المراد موافقة الشريعة ، فالله عز وجل حكيم { ومَن أحسنُ من الله حُكماً } ، وقد ورد الرجم فى السُنة المُطهرة بأحاديث صحيحة وثابته عن النبى صلى الله عليه وسلم .
ولعل الحكمة من قتله بهذه الطريقة : أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين بل تشمل كل البدن ، فلمّا تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوبة التى هى ( الرجم بالحجارة ) . [ قاله بن عثيمين رحمه الله ]
ولابد من ثبوت الزنا ، وذلك عن طريق :
1 شهادة أربعة رجال عدول أنهم رأوا فرج الزاني فى فرج المزني بها ، والشهادة على هذا الوجه صعبة جداً .
2 إعتراف الزاني أو الزانية بالزنا

من الذى يُقيم الحد على الزاني ؟ هل كل أحد يستطيع أن يُقيم الحد على الزاني ؟
قال العلماء : لا يُقيم الحد على الزاني إلا الإمام أو مَن ينوبَ عن الإمام ، لقول النبى صلى الله عليه وسلم " أُغدُ يا أُنيس إلى إمرأة هذا فإن إعترفت فأرجمها " فهنا النبى صلى الله عليه وسلم أناب أنيس فى رجم المرأة الزانية .
قال هنا : الثيب الزاني : يعنى يحل دم الثيب إذا زنا .

قال : والنفس بالنفس :
النفس بالنفس هذه كما قال الله جل وعلا فى القرآن { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } ، { كُتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى } فدل هذا على أن النفس تُقتل بالنفس ، فإذا إعتدى أحد على نفسٍ معصومة فإنه يُقتل إذا ثبت أن إعتداؤه عمداً .

النفس بالنفس : هل هذا عام لا تخصيص فيه ؟ أم مخصوص أم مُقيد أم مخصوص مقيد ؟
الذى عليه جمهور أهل العلم ( النفس بالنفس ) هذا مقيد بأن تكون النفس مكافئةً للنفس لدلالة السُنة على ذلك وكما قال جل وعلا { الحر بالحر والعبد بالعبد واُلأنثى بالأنثى } كما دلت السنة على أن المسلم لا يُقتل بكافر ، وأن الحر لا يُقتل بعبد ، حتى فى القصاص فى الأطراف بين الحر والعبد لا توجد المكافئة ... وهكذا ..
أى أنه لابد من وجود المكافئة من جهة الدين ومن جهة الحرية ، أما قتل كل نفس بكل نفس فهذا بخلاف السُنة ، يعنى إذا قتل الإنسان شخصاً مكافئ له فى الدين والحرية والرق : قُتلَ به ، وعلى هذا فلا يُقتل المسلم بكافر لأن المسلم أعلى من الكافر ، ويُقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه ..

وقال بعض أهل العلم : لا يُقتل الوالد بولده ، وأستدلوا بحديث ( لا يُقتل الوالد لولده ) كما استدلوا بالتعليل وقالوا : إن الوالد هو الأصل فى وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً لإعدام والده .
وقال البعض الآخر : يُقتل الوالد بولده إذا عُلم أنه قتلهُ عمداً ، وأستدلوا بعموم الحديث ( النفس بالنفس ) وعموم الآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسِ ) ، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التى ذكرناها ، ولأن هذا من أشد قطيعة الرحم ، فكيف نُعامل هذا القاطع المعتدي بالرفق ونقول لا يُقتل به ؟!! .. فالصواب أن الوالد يُقتل بولده ( قاله بن عثيمين رحمه الله )

رد مع اقتباس