عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-26-2012, 03:01 PM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بالعمولة التي تأخذها مقابل التوسط بين طرفي العقد،
وهو ما يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسرة تعد من باب الجعالة، قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى.
والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل ذلك تسمى جعالة، ويشترط فيها أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من الربح، لأنها حيئنذ جعالة بمجهول، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

الأمر الثاني: ما يتعلق بأخذك أجرة السمسرة على التوسط بين شركتك وطرف آخر،
ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك خارج وقت الدوام، فلا حرج عليك في أخذ أجرة السمسرة حيئنذ من طرف واحد أو من الطرفين، لأن ما كان خارجاً عن وقت الدوام فهو ملك لك تتصرف فيه كما تشاء، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالعمل خلال وقت الدوام، وألا يحصل هناك تحايل بحيث تترك هذا الأمر وقت الدوام مع إمكانه حتى تعمل ذلك خارج وقت الدوام.
الحالة الثانية: أن يكون ذلك خلال وقت الدوام في الشركة فلا يجوز لك أخذ أجرة السمسرة إلا بإذن الشركة، لأنك أجير خاص لا يجوز لك العمل خلال مدة الإجارة لغير المستأجر إلا بإذنه.

وبناءًا عليه فإذا كان مأذونا لك من قبل جهة عملك ( إدارة الشركة وليس موظفاً بها ) في أخذ هذا الفارق كأجرة سمسرة مقابل دلالتك على الشركة فلا حرج عليك في أخذ تلك الأجرة،وفقاً لما أوضحنا سالفاً
والله أعلم

المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب


التعديل الأخير تم بواسطة ناقل الإجابات ; 07-26-2012 الساعة 03:04 PM