عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 05-12-2008, 10:51 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء
برقم 1140 ونصه:
رجل حالق لحيته خطب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه ؟؟؟
فأجابت اللجنة:
حلق اللحية حرام،
والإصرار على حلقها من الكبائر
فيجب نصح حالقها والإنكار عليه،
وعلى هذا إذا كان إماما لمسجد
ولم ينتصح وجب عزله
ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى
على من تيسر له ذلك،
زجراً له وإنكارا لما هو علي .
وقال الشيخ الشعراوي،


اللحية فرض
والرسول صلى الله عليه وسلم
أمرنا بذلك وأقول لبعض الناس، والمشايخ "" العلماء""
ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية
ليست فرض فيرتكبوا إثما كبيرا،
ولكن فليقل إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها،
فيكونوا عاصين
بدلا من أن يكونوا كافرين بالحكم وهذا يوردهم موارد الهلاك .
وقال شيخ الأزهر جاد الحق:
إن الفقهاء اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية
حتى لا ينبت جناية تستوجب الدية كاملة،
ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة حلقها.


وفى فتوى خاصة بالعسكريين قال:
لا يجوز أن يتم إجبار المجندين على حلق لحاهم
إن هم أرادوا ذلك امتثالاً لأوامر المصطفى
صلى الله عليه وسلم .


و خلاصة قول العلماء
أن اللحية فرض أثم من حلقها


وقد حكى الإجماع على ذلك
ابن حزم
والشنقيطي،
وما ذكره بعضهم من الخلاف،
فهو خلاف ضعيف جداً،
ولا يعتد به...ولا يعتد به... ولا يعتد به
وليس كل خلاف جاء معتبراً
إلا خلاف له حظ من النظر


وليس حلق اللحية من الكبائر ،
إلا أن يواظب عليه صاحبه ،
لقول ابن عباس رصي الله عنهما :
لاصغيرة مع الإصرار.
فالإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبائر ،
والواجب :
التوبة والإقلاع عن الذنوب كلها صغيرها وكيبرها ،
وكما قيل :
لاتنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظمة من عصيت.
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة
كتابا جليلا عظيم الفائدة سماه:
(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)،
وذكر فيه من الآيات والأحاديث والآثار وكلام أهل العلم
ما يدل على أن الشرع المطهر جاء بالنهي عن مشابهة الكفار والأمر بمخالفتهم.
....................
رد مع اقتباس