الموضوع: عندي سؤال
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-23-2012, 12:51 PM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، ولكن هذا إنما يختص بالمرتضع نفسه، جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبالتالي، فبإرضاع ابنتك لأخيها صار ولداً لها من الرضاعه ولزوجها صاحب اللبن وبالتالي صرن أخوات الزوج عماته من الرضاعه وبالتالي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما اوضحنا سالفا،ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم" واللفظ للبخاري.
مع التنبيه

على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لابد أن يكون في الحولين ويكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح،

والله أعلم

المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب