عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 07-26-2012, 06:26 PM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إذا كان هذا المبلغ الذي أخذتيه من صديقتك هذه على سبيل العربون

فمقتضى المذهب المالكي فيما ذكرت هو أن بيع العربون لايصح ولا يجوز للبائع أخذه وعليه رده للمشتري، كما ذهب إلى ذلك أيضا الشافعي وأصحاب الرأي، ويروى عن ابن عباس والحسن، لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُربان.
والعُربان بضم العين هو العربون.
وبالتالي، فما تم بينك وبين صديقتك تلك لايصح وفق المذهب المالكي وللمرأة عربونها إن كان الاتفاق تم على أنه إن مضى في البيع حسب العربون من الثمن وإن لم يمض فيه فهو لك، فهذا العقد بهذه الصورة يفسخ في المذهب المالكي، وبيعك لتلك الأشياء صحيح لا حرج فيه، لعدم صحة البيع الأول،

والله أعلم.

المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب