عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-01-2012, 12:01 AM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا انقطع صوت الإمام ولم يمكن الاقتداء به، أتم المأموم صلاته بنفسه، ولا تلزمه إعادة الصلاة.
قال في مغني المحتاج نقلا عن فتاوى البغوي: وفيها: ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة، فإن أمكنه فتحه حالا فتحه ودام على المتابعة، وإلا فارقه.
وبين أن صورة ذلك فيما إذا لم يعلم انتقالات الإمام بعد رد الباب.
وإن قدم المأمومون من يتم بهم الصلاة، صح ذلك، لأن الإمام الذي انقطع صوته ولم تمكن رؤيته ولا رؤية من خلفه يعتبر في حكم العاجز عن إكمال الصلاة، فلا حرج في تقديم غيره مكانه.
والله أعلم.


المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب