عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 12-11-2007, 09:02 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

(6- تطير الثوب من المذي)
مرّ معنا من قبل أن المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، وهو نجس يوجب غسل الذكر، والكلام هنا عن كيفية التطهر منه إذا أصاب الثوب.
(عن سهيل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنما يجزيك من ذلك الوضوء) فقلت: يا رسول الله: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: (يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه))
إذن يكفي في تطهير الثوب إذا أصابه المذي أن يُنضح بكف من ماء، والنَّضح هو صب الماء كما مرّ.
مسألة: ما هو الفرق بين النَّضح والغسل؟
الجواب: النَّضح هو صب الماء على الشيء النجس من غير فرك أو عصر، أما الغسل فيكون بفرك وعصر.
(7- تطهير أسفل النعل:
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما))
هذا إذا كان سيصلي في نعليه، أما إذا كان سيخلعه فلا إشكال.
وتطهير النعل من الشيء النجس يشبه تطهير ذيل الثوب إذا أصابه نجاسة، وليعلم أن مس النعل بالأرض يعطي النعل وكذا الذيل حكم الطهارة ولو بقي شيء من أثر النجاسة وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله (ثم ليصل فيهما)
(8- تطهير الأرض:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء -أو ذنوبًا من ماء- فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)
هذا الحديث يوضح أن طهارة الأرض تكون بصبِّ الماء الكثير عليها.
قال الشيخ:
(وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استعجالا لطهارة الأرض، فلو تركت حتى جفت وذهب أثر النجاسة طهرت لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئًا")
إذن تطهر الأرض بشيئين:
1- صب الماء الكثير عليها.
2- تركها حتى تجف النجاسة ويذهب أثرها.

فائدة:
وفي حديث ابن عمر السابق هذا دليل على ما رجحناه من قبل أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
فإن قيل: لماذا ذكر الشيخ عبد العظيم حفظه الله وأطال في كيفية تطهير النجاسات مع أنها إذا زالت بأي شيء زال حكمها؟
فالجواب: أن الشيخ حفظه الله يرى القول الآخر وهو: وجوب إزالة كل نجاسةِ عين متنجسة بما ورد في مثلها وإلا فالرجوع إلا الماء.
فإن قلتَ: فعلى ما رجحتم لا داعي لمعرفة كيفية تطهير النجاسات الواردة في الأحاديث السابقة إذ إنكم تشترطون ذهاب النجاسة وحسب ولو بأي شيء؟
فالجواب: لا ،بل هناك داعي مهم جدًا وهو: معرفة الأعيان المتنجسة التي خفف الشارع في كيفية تطهيرها كتطهير الثوب من المذي وبول الغلام الرضيع فإنه يكتفى فيهما بالنَّضح دون الغَسل وكذا إصابة النجاسة لذيل الثوب وإصابتها النعل يكفي فيهما مس الأرض دون إزالتها، وغير ذلك كما مرّ معك.
وإنما خفف الشارع الحكيم في تطهير هذه النجاسات رحمة بنا ورفعًا للمشقة والحرج المنفي في شريعتنا الغراء فاللهم لك الحمد.
رد مع اقتباس