عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 09-30-2010, 12:38 AM
حامل الإجابات حامل الإجابات غير متواجد حالياً
ناقل إجابات الشيوخ على الأسئلة
 




افتراضي

الزواج من الكتابية كالزواج من المسلمة لا يصح إلا بولي وهو أبوها فإن لم يكن لها أب فمن يليه حسب ترتيب الأولياء في النكاح ولا بد من شاهدي عدل مكلفين ولا بد من الإيجاب والقبول إلى غير ذلك مما يلزم في نكاح المرأة المسلمة مع مراعاة أنه يشترط حتى يصح الزواج من الكتابية أن تكون عفيفة لقوله تعالى (..والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ..) ، والله أعلم .
المجيب الشيخ أسامة رضوان