Untitled-2
 

 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-17-2009, 03:26 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي " فتـــــاوى الزوجة "

 






حبيباتي الغاليات أسرني أن أقدم لكم بعض الفتاوى للزوجة اتمنى لكن الافادة







هل يلزمها تنفيذ وصية أبيها بأن تتزوج بابن عمتها؟
السؤال : ترك والدي رحمه الله وصية فحواها أن يعقد قراني لابن عمتي ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص؛ إذ إن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي. أما الشخص المعني فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بأنني لا أكن له سوى مشاعر الإخوة والقربى. هل أكون مخالفة للشرع؟ أو هل من عقوق إذا لم أتزوج هذا الرجل؟ علما بأن قلبي يميل لقريب آخر يحترمني ويكن لي كل المودة والتقدير.
الجواب:
الحمد لله "لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح البكر حتى تستأذن) , وفي لفظ آخر: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها) , ونوصيك باستخارة الله سبحانه، ومشاورة من تطمئنين إليه من أقاربك أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين، يسر الله لك كل خير" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (20/101) .





تزين المرأة لزوجها إذا خرجت معه


السؤال :
إلى فضيلة الشيخ الكريم من بعد التحية السؤال هل يجوز وضع الميكياج إذا خرجت مع جوزي
أرجو الإجابة على سؤالي هذا وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله

الجواب :
الحمد لله . نعم يجوز للمرأة المسلمة أن تتزين بجميع أنواع الزينة لزوجها إذا خرجت معه بشرط لبس الحجاب الكامل وتغطية الوجه وأن لا يطلع عليها أحد غير زوجها والمرأة تؤجر على ذلك إذا قصدت إعفاف زوجها وطاعة ربها.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com
موقع صيد الفوائد









السؤال: ما حكم الزوجة التي ترفع صوتها على الزوج في أمور حياتهم الزوجية؟

الجواب : : نقول لهذه الزوجة أن رفع صوتها على زوجها من سؤ الأدب وذلك لأن الزوج هو القوام عليها وهو الراعي لها فينبغي أن تحترمه وأن تخاطبه بالأدب لأن ذلك . . .
أحرى أن يؤدم بينهما وأن تبقى الألفة بينهما كما إن الزوج أيضاً يعاشرها كذلك فالعشرة متبادلة قال الله تبارك وتعالى (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيرا).
فنصيحتي لهذه الزوجة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وزوجها وأن لا ترفع صوتها عليه لا سيما إذا كان هو يخاطبها بهدوء وخفض الصوت. – المرجع موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -




سئلت اللجنة الدائمة
س: ما حكم الإسلام فيمن تزوجت وهي مكرهه؟

ج: إذا لم ترض بهذا الزواج فيرفع أمرها إلى المحكمة لتثبيت العقد أو فسخه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاوى اللجنة 18/126
أنصحك بعدم التعجُّل في الطلاق إذا كان زوجك عقيماً

س : تزوجت من ابن خالي، وبعد الزواج اكتشفت أنّه عقيم لا يستطيع الإنجاب، وعلى الرغم من أنّه يحترمني ولا يقصِّر في واجباتي إلاّ أنّني أفكر في طلب الطلاق منه، فهل يجوز لي ذلك؟

الجواب: يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا كان عقيماً؛ لأنّ نعمة الولد من النعم العظيمة.
ولكن أنصحك بعدم التعجُّل في طلب الطلاق، خاصة وأنّك تذكرين بأنّه يحترمك ولا يقصِّر في واجباتك، وعليكِ بكثرة الدعاء والاستغفار، لعلّ الله أن يرزقك منه ما تقرُّ به عينك من البنين والبنات، قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا).

معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ
عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة العلمية والإفتاء


جريدة الجزيرة الجمعة 15 شعبان 1427 هـ 08 سبتمبر 2006 م العدد 12398



س: هل يجوز للمسلم أن تركب معه في السيارة امرأة أخيه لتوصيلها إلى بيتها بدون محرم؟ وإذا كانت مضطرة إلى ذلك فما الحكم . . ؟
جواب : لا يجوز مثل هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان
فإن ركب معها ثالث زالت الخلوة من رجل أو امرأة على وجه لا ريبة فيه ولا خطر ، عملا بالأدلة الشرعية كلها . [ ابن باز]


يتبع ان شاء الله واي اخت لديها فتاوى متعلقة بالموضوع تضيفها نستفيد

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-17-2009, 03:37 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س: ماحكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول؟ علماً بأن أهل البنت قد استوفوا جميع المهر والمصاغ وما يتطلب للزواج، ولكن هذه عادة اتخذتها بعض المجتمعات، حيث يولون الأمر لام البنت والبنت، في اشتراط مبلغ باهظ ، ولا يتمكن الزوج بجماع زوجته ليلة الدخول بها إلا بهذا المبلغ ، وإذا لم يدفعه ربما تحصل مشاكل وتؤدي إلى الطلاق. فمات حكم الإسلام في مثل هذا الاشتراط ، وتهل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل ))
ج: يجوز اشتراط مبلغ للبنت سوى المهر، وينبغي أن يكون في حدود الطاقة ، وان يراعى التسامح في ذلك.

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للإفتاء
س: هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها الأول أو يأمر رجل زوجته أن لا تتزوج أحدا من الرجال إن مات هو قبلها؟ أفيدونا بالجواب.

ج2: لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزواج بعد وفاة زوجها؛ لأن ذلك خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا يلزمها طاعته في ذلك لو فعل؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إنما الطاعة في المعروف )).
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للإفتاء


س: إذا اشترطت طلاق ضرتها عالمة بالتحريم أو جاهلة ؟

الجواب :
قوله إذا اشترطت طلاق ضرتها صح ، هذا قول أبي الخطاب ، والقول الثاني أنه ليس صحيحاً وهو اختيار الشيخ تقي الدين ، وهذا هو الصحيح أنه لا يحل أن تشرطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ ، لحديث : *(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)* ، وفي الحديث الآخر : *( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها )* . فإذا اشترطته واصطبر بذلك ولا زُوِّجت إلا على ذلك ولو علمت أنها تبقى ما رضيت بالتزويج وهي تعلم التحريم فشرطها لاغ، فإن المرأة هنا إذا علمت وعصت تعاقب أن لا تعوض شيئاً وإن جهلت ملكت الفسخ ، لأنه ما سلم لها ما عقدت عليه .

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم





س:زوجي رجل ذو خلق يصلي ولكنه لا يصلي في المسجد ولا يصلي السنة ، إذا حاولت إيقاظه لصلاة الفجر يصرخ في وجهي مما جعلني لا أحاول إيقاظه حتى لا يصرخ في وجهي ، وأحيانا يتعلل بأنه لا يفعل شيئا يغضب الله ، وأنه نظيف القلب ، ويقول هذا يكفي ، أرجو توجيه النصح .
الجواب : الواجب على كل مسلم مكلف أن يصلي الصلوات الخمس مع المسلمين في المسجد ، لقول الله عز وجل : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقوله سبحانه : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ الآية ، فإذا وجبت الصلاة في الجماعة حال الخوف فوجوبها في حال الأمن أحق وأولى ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح ، قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما هو العذر؟ قال : ( خوف أو مرض ) . وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه سأله رجل أعمى قائلا يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم قال فأجب أخرجه مسلم في صحيحه .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أخرجه مسلم في صحيحه .

فالواجب عليك نصيحته بأسلوب حسن ، وترغيبه في صلاة الرواتب مع الفرائض ، وهي أربع قبل الظهر ، يسلم من كل ثنتين ، وثنتان بعد الظهر ، وثنتان بعد المغرب ، وثنتان بعد العشاء ، وثنتان قبل صلاة الصبح ، الجميع اثنتا عشرة ركعة وتسمى الرواتب ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهن ، ويقول صلى الله عليه وسلم : من صلى في يومه وليلته اثنتي عشرة ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة

وصح عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الركعات بهذه الرواتب . ويستحب للمسلم أن يصلي قبل العصر أربعا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا

والأفضل أن يسلم من كل ثنتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح . والأفضل أيضا أن يصلي بعد الظهر أربعا كما صلى قبلها أربعا ، يسلم من كل ثنتين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم .

ويجب على زوجك ، أن يحذر تأخير صلاة الفجر عن وقتها؛ لأن ذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه .

والأحاديث في عظم شأن الصلاة ، والحث على أدائها في الوقت وفي الجماعة كثيرة جدا ، ونسأل الله أن يهدي زوجك وكافة المسلمين لكل خير ، وأن يعيذه من شر نفسه وهواه ، وأن يجعلك من خير أعوانه في الخير ، إنه سميع قريب .

وأما ، قول زوجك إنه لا يفعل شيئا يغضب الله ، وأنه نظيف القلب ، فهذا غرور وتزكية للنفس ، ولا شك أن تأخير الصلاة عن وقتها ، وعدم أدائها في الجماعة في المسجد كلاهما يغضب الله سبحانه ، ولا شك أن نظيف القلب الذي قد عمر الله قلبه بالإيمان والتقوى لا يؤخر الصلاة عن وقتها ، ولا يتأخر عن الصلاة في الجماعة في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق على صحته . والله ولي التوفيق . [ ابن باز]


س: ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرات ودون علمه وتنفق على أولادها وتحلف له بأنها لم تأخذ منه شيء ما حكم هذا العمل ؟
الجواب :
لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على العباد أن يأخذ بعضهم من مال بعض وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع حيث قال : *{ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغ }* ، ولكن إذا كان زوجها بخيلاً ولا يعطيها وولدها ما يكفيها بالمعروف من النفقة فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها لا تأخذ أكثر من هذا ولا تأخذ شيئاً تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وأولادها، لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصفت زوجها وقالت نه رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ، أو قال أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدك بالمعروف سواء علم بذلك أو لم يعلم ، وفي سؤال هذه المرأة تقول إنها تحلف لزوجها أنها لم تأخذ شيئاً وحلفها هذا محرم إلا أن تتأول بأن تنوي بقولها والله ما أخذت شيئاً يحرم علي أخذه أو والله ما أخذت شيئاً زائداً على النفقة الواجبة عليك أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقاً لما تستحقه شرعاً ، لأن التأويل سائغ فيما إذا كان الإنسان مظلوماً ، أما إذا كان الإنسان ظالماً أو لا ظالم ولا مظلوم فإنه لا يسوغ، والمرأة التي يبخل عليها زوجها بما يجب لها ولأولادها هي مظلومة .
فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين




من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم . . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : وصلني كتابكم المؤرخ ( بدون ) وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عما أصابكم عندما أردت جماع زوجتك الجديدة وعن ذهابك للشيخ وما أفتاك به وعما عملته الزوجة القديمة من العمل الذي كان سبب لمنعك من جماع زوجتك الجديدة وسؤالك عن الحكم في ذلك كان معلوما .

والجواب : إذا كانت الزوجة القديمة قد أقرت بهذا العمل أو ثبت عليها ذلك بالبينة فقد فعلت منكرا عظيما بل كفرا وضلالا؛ لأن عملها هذا هو السحر المحرم ، والساحر كافر كما قال الله سبحانه : وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فهذه الآية الكريمة تدل على أن السحر كفر وأن الساحر كافر والسحرة يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وأن من مقاصدهم التفريق بين المرء وزوجه وأنه لا خلاق لهم عند الله يوم القيامة - يعني لا حظ لهم في النجاة - وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أما الشيخ الذي أعطاك الدواء فالظاهر أنه ساحر كالمرأة؛ لأنه لا يطلع على أعمال السحر إلا السحرة وهو أيضا من العرافين والكهنة المعروفين بادعاء الغيب في كثير من الأمور ، والواجب على المسلم أن يحذرهم وألا يصدّقهم فيما يدّعون من الغيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أخرجه مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا : من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك التوبة والندم على ما قد حصل منك وإخبار رئيس الهيئة ورئيس المحكمة بالشيخ المذكور وزوجتك القديمة حتى تعمل المحكمة والهيئة ما يردعهم ، وإذا عرض لك مثل هذا الحادث فاسأل علماء الشرع حتى يخبروك بالعلاج الشرعي ، وإذا كان الذي أصابك قد زال فالحمد لله وإلا فأخبرنا حتى نخبرك بالعلاج الشرعي رزقنا الله وإياك الفقه في الدين والثبات عليه والسلامة مما يخالفه إنه جواد كريم .


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-17-2009, 07:53 PM
أم مُعاذ أم مُعاذ غير متواجد حالياً
لا تنسوني من الدعاء أن يرْزُقْنِي الله الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى وَحُسْنَ الخَاتِمَة
 




افتراضي

بارك الله فيكِ اختنا استمري بارك الله فيكِ واذكري المصدر دوما اكرمكِ الله

التوقيع

توفيت امنا هجرة الي الله السلفية
اللهم اغفر لامتك هالة بنت يحيى اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-18-2009, 09:43 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي




تزوج عليها وهي تعيش في كندا وتريد طلب الطلاق من المحكمة وأخذ نصف ماله!
السؤال : صديقتي متزوجة منذ 26 عاماً ، وكانت تعيش هي وزوجها وأولادها في " كندا " ، وبعد 12 سنة قرر زوجها إرجاعهم إلى بلدهم ، وقرَّر أن يسافر إلى " كندا " للعمل ، ويترك أولاده وزوجته في " سورية " ، وكان يأتيهم بالإجازات ، وبعد 13 سنة أعادهم إلى " كندا " ، وعاد هو إلى " سورية " بحجة العمل ، وزوجته طوال الفترة تصبر ، وتقول : لأجل أطفالي ، وبعد غيابه بـ 5 أشهر عرفوا أنه متزوج من أخرى ، وهي الآن تريد الطلاق لأنه لم يعدل ، ولم يعمل بما أمره الله ، والرسول صلى الله عليه وسلم ، تريد الطلاق وفقاً للأحكام الكندية ، والتي تقضي بأخذ نصف ماله . أرجوكم أفيدونا ، ما الحل ؟ وما حكم الإسلام في تصرف الزوج ، والزوجة ؟


الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لقد أساء الزوج إساءة بالغة بترك زوجته وأولاده في تلك الدولة الغربية وحدهم ورجع إلى بلده .
وقد ذكرنا في أجوبة كثيرة تحريم الإقامة في بلاد الكفر ، والمفاسد المترتبة على ذلك ، والشروط الواجب توفرها في المقيم إن أقام لعذر شرعي يبيح له تلك الإقامة ، فتُنظر أجوبة الأسئلة : (14235) و (27211) .

ثانياً :
وقد أخطأت الزوجة بطلبها الطلاق بسبب أن زوجها قد تزوج عليها ، ونعجب منها عندما صبرت على فراق زوجها عدة سنوات ، وهي تصبِّر نفسها من أجل أولادها ، ثم لا تصبر على زواجه بأخرى ، وتطلب الطلاق بسبب ذلك !
وليس زواج الرجل بثانية مما يبيح للزوجة طلب الطلاق ، ولكن يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (133049) فلينظر فإنه مهم .
وإنما يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا أساء الرجل عشرتها ولم يعدل بينها وبين زوجته الأخرى ، أما إذا كان قائماً بالعدل بينهما فلا يجوز لها طلب الطلاق .
ثالثاً :
لا يجوز للزوجة ولا لغيرها استغلال القوانين الجائرة والتي تحكم بخلاف شرع الله تعالى فتأخذ أكثر من حقها الشرعي ، وإذا اضطر إلى التحاكم إلى هذه القوانين ، فلا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : ( 114850 ) .
وها هنا أمران يتعلقان بالزوجة :
1. أنه إن طلقَتْها المحاكم الكندية بسبب تزوج زوجها عليها ، ولم يطلقها زوجها : فإن طلاق تلك المحاكم لا يقع ، وإنما الطلاق للزوج دون غيره .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَن أَخَذَ بِالسَّاقِ ) – رواه ابن ماجه وحسَّنه الألباني - ، وقد أضاف الله تعالى النكاح ، والطلاق ، للزوج نفسه ، فقال الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) الأحزاب/ 49 ، فأضاف الله الطلاق للناكح ، فيكون الطلاق بيده" انتهى .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 490 ) .
وتزوج الرجل بأخرى لا يبيح للقاضي أنه يلزم الزوج بالطلاق ، ولا أن يطلق بدلاً عنه .
2. ما تحصِّله المرأة من مالٍ يؤخذ من زوجها ، خلافاً لما شرعه الله تعالى لها : فهو سحت ، وحرام ، لا يكون ملكاً لها ، ولا يحل لها الانتفاع به ، والقوانين الغربية الجائرة التي تجعل الزوجة تأخذ نصف مال زوجها : لا يجوز للمسلمة الأخذ بها .
وإذا طلقت من زوجها طلاقاً صحيحاً فلها عليه : ما تبقى من المهر . والمتعة ، والنفقة في فترة العدة إذا كان الطلاق رجعياً، أو كانت حاملاً .
وإننا ننصح هذه الزوجة : بأن ترضى بزواج زوجها ، وأن ترجع لبلدها ، وأن تذكِّره بالله تعالى أن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب





تزوجها بعقد غير موثق بمحكمة وأفشت سرَّ زواجها لنسائه فطلقها وطلب إجهاض الجنين!
السؤال : أنا متزوجة من إنسان متدين ، ملتزم ، تزوجني سرّاً عن أهله لأنه متعدد الزوجات ، تنازلت عن حقوق كثيرة احتراماً لرغبته بالحفاظ على السر ، فصرت أجد صعوبة في الاتصال به ، وأنا في مدة سنة زواج لم أره إلا 24 يوماً ، وأخيراً قررت إخبار زوجاته ، وأهله ؛ لعلهم يتعاطفون ، ويتعاونون ، فحدثت الفاجعة ، وأنا حامل في الشهر السادس إذ طلقني زوجي في رسالة عبر الهاتف ، ولم أجد آذاناً صاغيةً للحق ، بل أكثر من هذا : طلب مني زوجي إسقاط ما في بطني ! . فما قول الشرع في هذا ؟ أنا ضائعة خصوصا أن عقد الزواج لم يكن مسجلاًّ رسميّاً ، فقط كان شرعيّاً على يد والدي ، وشاهدين ، أقول حسبي الله أنا لم أفعل شيئاً سيئاً بإخبار أهله لأني ظننتم يتفهمون ، لكن صار العكس .


الجواب:

الحمد لله
أولاً:
قد أخطأ والدك خطأً كبيراً بموافقته على إجراء العقد عرفيّاً من غير تسجيل رسمي ، وقد بينَّا مراراً أن مثل هذا العقد وإن كان شرعيّاً من الناحية النظرية : إلا أنه يترتب على عدم توثيقه بالمحاكم الشرعية أضراراً عظيمة ، ومفاسد جمَّة ، ومن أهمها : عدم نسبة الأولاد إلى أبيهم بوثاق رسمية ، ومنها عدم حفظ حقوق المرأة المالية ، من المهر ، والميراث ، وغير ذلك مما لا يخفى على عاقل .
وانظري جوابي السؤالين : ( 45513 ) و ( 45663 ) .

ثانياً:
الطلاق يقع بكل ما يعبِّر عنه المطلق ، نطقاً ، أو كتابة ، أو إشارة إن كان أخرس ، والرسالة المبعوثة من الزوج بالجوال وفيها طلاقه لزوجته : يقع بها الطلاق ، بشرط ثبوت أنه هو صاحب هذه الرسالة ، وأنه أرسلها باختياره دون إكراه .
وانظري أجوبة الأسئلة : ( 70460 ) و ( 36761 ) و ( 20660 ) .
ثالثاً:
يعتقد كثير من العامة أن طلاق الحامل لا يقع ، وهذا ظن فاسد ، واعتقاد باطل ، بل طلاق الحامل شرعي ، وموافق للسنَّة .
وانظري أدلة ذلك ، وأقوال العلماء في جواب السؤال رقم : ( 12287 ) .
وعليه : فبما أن زوجك قد أقرَّ أنه أرسل تلك الرسالة ، وأنه يعلم ما فيها ، وأنه يقصد معناها : فقد وقع عليكِ طلاقه ، وتُحسب عليكِ طلقة ، وأنتِ ـ الآن ـ في عدة الطلاق حتى تضعي ما في بطنك ؛ لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/ من الآية 4 ، وهذه العدة تشمل المطلقة ، والمتوفى عنها زوجها .
ويترتب على الطلاق هذا : أن تبقيْ في بيت الزوجية ، وأن لا تخرجي منه باختيارك ، كما لا يحل له إخراجكِ منه ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ) الطلاق/ 1 .
وهو أحق بردك إلى عصمته أثناء حملكِ ، كما في قوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً ) البقرة/ من الآية 228 .

رابعاً:
أما طلب زوجكِ منكِ إسقاط الجنين وأنت في الشهر السادس من الحمل : فهو طلبٌ منكر ، ولا يحل لكِ مطاوعته على ما أراد ، وهو قتل نفسٍ بغير حق ، وفيه الإثم ، والدية ، وهي هنا دية جنين ، قيمة عبدٍ أو أمَة ، ويقدِّرها العلماء بعُشر ديَة أمِّه ، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين ، وتشتركان ـ أنتِ وزوجكِ ـ في الإثم ، والدية ، وعلى كل واحدٍ منكما صوم شهرين متتابعين ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : ( 40269 ) ، فلينظر .
فاحذري من إجهاض جنينك ، واتقي الله في فعل ما لا يحل لكِ شرعاً ، وخوفيه بالله تعالى ، واعلمي أنه ليس له طاعة عليك هنا ؛ لأن ما يرغب به معصية ، ولا طاعة لأحدٍ في معصية الله تعالى .
واحرصي على توسيط والدك ، أو من ترينه من أهل العقل والحكمة ، بينك وبينه ، ليرجعك إلى عصمته قبل فوات الأوان ، وإذا حصل هذا : فاحرصي ـ أنت ووالدك ـ أشد الحرص على توثيق عقد الزواج في محكمة شرعية ، ولو ترتب عليه مشاق ، وصعاب .
فإن أبى إلا الطلاق : فاصبري على هذا الابتلاء ، وفوضي أمرك إلى الله ، ولا تبتئسي ، فلعلَّ الله تعالى لك في ولدك الذي في بطنك ، وأن يرزقك زوجاً خيراً منه . وقد قال الله تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء /130 .


والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب




زوجها يدخن وتمتنع عن فراشه أحيانا ليترك الدخان
السؤال : زوجي كثيراً ما يشرب الدخان ، وتنبعث رائحة خبيثة منه من فمه وشعره وملابسه ، وأنا امرأة أخاف ربي ، ولكن في لحظات حينما يقرب مني بالفراش أنفر منه ، وأخبره أن رائحته كريهة ، وأن هذا لا يرضي الله ، وأن الوضع لا يعجبني ، وأخليه ينام زعلان علي ، أنا في قصدي لا بد أن أضع حداً له ولست أنفر منه ، أنا أحبه ، ولكن أخاف عليه من النار ومن المرض ، لا بد أن أتخذ موقفاً حازماً ، وفي نفس الوقت أجد الرهبة من الموضوع ، أخاف أن الملائكة تلعنني لأنه نام زعلان ، فما الحكم في حالتي تلك ؟


الجواب :
الحمد لله
أولا :
يحرم شرب الدخان ؛ لما فيه من الخبث والضرر وإضاعة المال ، وينظر جواب السؤال رقم(70305) .
ولا شك أن للدخان رائحة خبيثة ، يبقى أثرها في فم المدخن وجسده وملابسه ، كما تكون في بيته ومجلسه ، ولولا ما فيه من البلاء لأدرك ذلك ، ولعجب من نفسه كيف يرضى أن تكون رائحته بهذا الخبث والسوء .

ثانيا :
وكما أن للزوج منع زوجته " من أكل ما يتأذى من رائحته ، كبصل وثوم ، ومن أكل ما يُخاف منه حدوث المرض " [ ينظر : مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني (3/189) ] ، فلها ـ أيضا ـ أن تطالبه بالامتناع من مثل ذلك ، كالدخان ونحوه ؛ لما يلحقها من التأذي برائحته المنتنة ، أو التضرر من دخانه ، إذا شربه بحضرتها . قال الله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة /228 ، قال ابن كثير رحمه الله : " ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فلْيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف " انتهى .
تفسير ابن كثير (1/609) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إني لأحب أن أتزيَّن للمرأة ، كما أحب أن تتزين لي المرأة ؛ لأن الله يقول : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ) رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، كما في تفسير ابن كثير (1/610) .

ثالثا :
إن امتنع الزوج من ترك ذلك ، فلها أن تطلب فراق زوجها المدخن ؛ لما في عشرته والبقاء معه من الضرر والأذى لها ولأولادها .
لكن إذا اختارت الصبر ، ورجت أن يهديه الله على يديها ، لزمها أن تعطيه حقوقه ، ومنها : حقه في الاستمتاع ، فلا يجوز أن تمتنع منه إذا أرادها ؛ لما روى البخاري (3237) ومسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) .
وأما الامتناع من فراشه ، بغرض حمله على ترك التدخين ، فهذا نوع من ولاية التأديب والقوامة التي للزوج على زوجته ، وليس العكس ، ولا نعلم أحدا من أهل العلم ذكر أن للزوجة أن تؤدب زوجها ، أو أعطاها شيئا من هذه الولاية .
انظر : الموسوعة الفقهية (1/21-22) ، مصطلح : " تأديب " .

فاحرصي على أداء حقه ، واستمري في نصحه ، ولا تعيني الشيطان عليه ، فإن الرجل إذا منعته الزوجة حقه قد يفكر في طرق الحرام .
على أنه من الممكن أن تظهري التكره لذلك ، والتأفف من الرائحة الكريهة ، ومطالبته بإزالتها وتنظيف فمه ، وإظهار التغضب ـ بقدر ـ أحيانا ، مع الاستمرار في نصحه ، وإظهار الشفقة عليه ، لكن مع أداء حقه ، وألا يصل الأمر إلى حد الهجر ، أو الامتناع من الفراش ، ما دمت قد رضيت بالبقاء معه ، وتحمل ما تجدينه من الأذى ، وإياك أن تعيني الشيطان عليه ، أو تضجريه بحيث ينفر منك ومن فراشك ، فإن مثل ذلك غير مأمون العاقبة في حقه ، وربما أحدث ضررا ومفسدة ، فوق ما تطلبينه من امتناعه من التدخين .
نسأل الله أن يوفقك ويعينك ويهدي زوجك .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب




هل تستعمل موانع الحمل دون علم زوجها مع أنه يرفضها ويختار العزل؟
السؤال : أنا امرأة لدي طفلتان الكبرى تبلغ من العمر سنتين والصغرى ثمانية أشهر ، واتفقنا أنا وزوجي على تأجيل الحمل لتكمل ابنتي رضاعتها ، وحتى أتمكن من خدمة طفلتيّ ، فأنا لا أريد أن أجلب خادمة ، كما أن صحتي لا تسمح بالحمل الآن ، ولكن زوجي يرفض أن أستخدم أي مانع من حبوب أو لولب ، لقوله بأنها لابد من أن لها تأثيرا علي ، ونحن نستخدم العزل ، ولكن هو غير آمن ، كما أني أشعر بأنه ظلم لي ، فهل يجوز أن أستخدم مانعا دون علم زوجي ، بما أنه موافق على التأجيل ، ولكن اختلافنا في الطريقة ، وهل أختار ما يناسبني ؟



الجواب :
الحمد لله
أولا:
يجوز للزوجين أن يتفقا على تأجيل الإنجاب مدة من الزمن لمصلحة أو دفع مضرة ، كأن يشق الحمل المتوالي على الزوجة ، لضعف صحتها أو كثرة أولادها .
جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م :
" يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب ، بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين ، عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" العدد 5 ج 1 ص 748 .
ثانيا:
استعمال موانع الحمل من الحبوب أو اللولب ، لا تخلو من مضار صحية ونفسية ، وأظهر مضارها ما يتعلق باضطراب الدورة الشهرية وطول مدتها ، وفي هذا ضرر على الزوج ، ولهذا كان له الحق في منعك من استخدامها .
وأما العزل فهو وسيلة خالية من الضرر ، لكن لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها ؛ لما لها من حق في الإنجاب وكمال الاستمتاع .
ومن الوسائل الآمنة : استعمال العازل الطبي ، ومعرفة الأيام التي لا يتم فيها التخصيب .
والحاصل : أنه لا يجوز لك استعمال الموانع التي لا يرضاها زوجك ؛ لأن الضرر الذي يلحقك يعود عليه أيضا .
وعلى هذا ؛ فلابد من المصارحة بين الزوجين ، وأن يتطاوعا ولا يختلفا ، وأن يتعاونا على تحقيق ما فيه المصلحة لهما ولأولادهما ، مع الصحبة الحسنة ، والعشرة الكريمة ، كما أمر الله .
وإن استطعت إقناعه بأخف الوسائل ضررا فحسن .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب










رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-18-2009, 09:50 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي




تعبس في وجهه وتهجره في الفراش لأنه لم يؤد حقها
السؤال : أنا امرأة مطيعة لزوجي ومتقيدة بأوامر الله، ولكني لا ألقاه بسرور وبوجه طلق، وذلك لأنه لم يؤد الحقوق الواجبة عليه من حيث الكسوة، ولقد هجرته في فراشه، هل عليَّ إثم في ذلك ؟


الجواب:
الحمد لله
"الله سبحانه وتعالى أوجب حسن المعاشرة بين الزوجين، وأن يبذل كل منهما ما يجب عليه للآخر، حتى تتم المنفعة والمصلحة الزوجية، وعلى الزوج أو الزوجة أن يصبر كل منهما على ما يلاقي من الآخر من تقصير ومن سوء عشرة، وأن يؤدي هو ما عليه ويسأل الله الحق الذي له، وهذا من أسباب بقاء الأسرة وتعاونها وبقاء الزوجية .
فننصح لك أيتها السائلة أن تصبري على ما تلاقي من زوجك من تقصير، وأن تبذلي ما عليك من حق الزوجية؛ فإن العقبة بإذن الله تكون حميدة، وربما يكون قيامها بواجبها نحوه سببًا في أنه هو أيضًا يخجل من تقصيره ويقوم بواجبه .
وعلى أي حال فننصح كلا من الزوجين أن يؤدي ما عليه نحو الآخر ويتقي الله سبحانه وتعالى في أداء ما عليه من الحق لصاحبه" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب للشيخ صالح الفوزان" (ص114) .



الإسلام سؤال وجواب







زوجها أخذ مالها وضيعه ويهددها بالطلاق ليأخذ المزيد
السؤال : السائلة تحكي قصتها بأنها تعرضت لحادث سيارة عندما كانت صغيرة وأن والديها بذلا الغالي والنفيس في سبيل علاجها الذي امتد لعدة سنوات . بعد ذلك قام والداها بشراء بيت وكتباه باسمها . ومرت الأيام ، وفتح الله عليها وتزوجت ، وكرد للجميل اشترت بيتاً لأبويها ، وأهدته لهما . ولكن زوجها عارض الفكرة ، وظل يصر عليها بأن تجعله باسمها ففعلت . وعندما تزوجت قالت لزوجها أريد منك أن تعتبر مالي هو مالك ، وأن تبحث عن مشروع ننمي فيه رأس المال الموجود لدينا الآن شريطة أن يكون هذا المشروع بعيداً عن كل ما يتعلق بالربا ، أو المسكرات ، أو لحم الخنزير . ومرت الأيام ، وقال إنه سيفتح مطعماً للبتزا ، وأخذ مبلغا من المال ، ولكنه لم يستمع لنصيحتي وانخرط في التعامل بالأشياء المحرمة ، ففشل هذا المشروع وخسرنا كل الأموال التي وضعناها فيه . وبدأ رأس المال يتقلص ويقل ، وقد كنا اشترينا بيتاً في وسط المدينة فبعناه ليواصل سلسلة مشاريعه الفاشلة ، حتى انتهى بنا الأمر أن نعيش في غرفة واحدة مع طفلنا الرضيع . بعد هذا كله يلومني ويقول : إنني أنا السبب في كل هذا لأنني لم أف بوعدي له ، ولم أعطه كامل الصلاحية في التصرف . جاء ذات مرة وقال : إنه يريد أن يفتح مشروعا جديدا ، وطلب مني أن أختلق قصة وأخبر والدي أن يقرضه بعض المال ، فرفضت فذهب هو وفعلاً حصل على بعض المال من والدي ، بعد ذلك أصبحت معاملته لي سيئة جدا لأنني رفضت أن أذهب أنا إلى والدي . ثم بعد فترة قال لماذا لا نطلب من والدي أن يرهن البيت الذي كنت قد أعطيته له هو ووالدتي ، فرفضت ولكنه هددني بالطلاق وأصر على أن أخبرهم ، ففعلت فوجدت موافقة من قبل والدتي لكن أبي رفض وهدد أن يطلق والدتي لو تحدثت إليه مرة أخرى بخصوص هذا الموضوع ، وقال إن زوجي رجل عديم المسؤولية وأنه يتلاعب بالأموال ولا يستحق أن يوثق فيه البتة . وكردة فعل من قبل زوجي ازدادت المعاملة السيئة سوءا إلى سوء ، وكثيرا ما يهددني بالطلاق وأن يحرمني من ابني ، بل أصبح يهدد أنه سيؤذي والدي ، وسيربي ولدنا على كرهه ، وأشياء من هذا القبيل . بعض الناس يقول إن هذا كلام ، وإنه لن يفعل شيئا مما يقول ، ولكني أعرفه جيدا ؛ فقد يفعل أي مكروه لوالدي في أي لحظة . فما هي نصيحتكم ؛ هل أخضع لرغبته ، وأضغط على والدي برهن البيت - والذي يعتبر آخر ما نملك - لإعطاء زوجي ما يريده من المال ؟ أم ما هو الحل الأنسب ؟ ولا تنسوني من خالص دعائكم .



الجواب :
الحمد لله
يظهر من خلال ما ذكرته السائلة أن زوجها لا يحسن التصرف في المال ، ولا برعوي عن أخذ ما وصلت إليه يداه ، ومثل هذا لا ينبغي للزوجة أن تعطيه شيئا من مالها ولا من مال والدها ، ولا الإذعان لتهديده . والتجارب التي مرت معه كفيلة بمعرفة مدى جديته ومصداقيته وأمانته ، بل الأدهى من ذلك : دينه ، ومراعاة أمر ربه في تصريف المال .
والحل الأنسب أن تعامله المعاملة الحسنة ، وأن تنصحه بتقوى الله تعالى ، والبحث عن طرق الكسب المشروعة ، بعيدا عن التطلع إلى أموال الآخرين ، فهو مسئول عن توفير النفقة لها ولطفلها ، ومطالب بالعمل المشروع لتحقيق ذلك .

وبعض الأزواج – للأسف – لا يقدر المسئولية ، ولا يقف طمعه عند حد ، فإذا كان للزوجة مال لم يتورع عن إنفاقه وإهداره ، وهذا من سوء الخلق ، وضعف الدين ، ولهذا لا ينبغي أن يعان ولا أن يشجع على ذلك . والمرأة لها ذمتها المالية المستقلة ، ولا يلزمها أن تعطي زوجها شيئا من مالها ، ولها أن تستثمر مالها بما يعود بالنفع عليها ، ولها أن تعطي من مالها لوالديها ولو لم يأذن زوجها .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ما حكم الشرع ـ في نظرك ـ فيمن يضرب زوجته ، ويأخذ منها مالها بالقوة ، ويعاملها معاملة سيئة ؟ " .
فأجاب ، رحمه الله :
" هذا الذي يضرب زوجته ويأخذ مالها ويعاملها معاملة سيئة : آثم عاصٍ لله عز وجل ؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} النِّسَاء/19، وقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البَقَرَة/ 228 .
ولا يجوز لأحد أن يعامل امرأته هذه المعاملة السيئة ، ثم يذهب ليطالبها أن تعامله معاملة حسنة ، فإن هذا من الجور الداخل في قوله تعالى : { وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ *الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ *وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ *} المطففين /1-3 ؛ فكل إنسان استوفى حقه من الناس كاملاً ، ثم لا يعطي الناس حقوقهم كاملة فإنه : داخل في هذه الآيات الكريمة .
والذي أنصح به هذا وأمثاله : أن يتقيَ الله عز وجل في النساء ، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة ، عام حجة الوداع ؛ حيث قال : "فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ" [ رواه مسلم (1218) . وأقول له ولأمثاله : إنه لا يمكن أن تكون الحياة سعيدة إلا إذا تعامل الزوجان ، كل منهما مع الآخر ، بالعدل والإحسان ، والغض عن المساوىء ، ومشاهدة المحاسن . قال النبي عليه الصلاة والسلام : " لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ" رواه مسلم (1469) . "
فتاوى علماء البلد الحرام (487) .

ومن الممكن ـ أيتها الأخت الكريمة ـ أن تستعيني عليه ببعض الناصحين من أهل الدين والأمانة ، ينصحونه بما يجب عليه من عشرة أهله بالمعروف ، وعدم التطلع لأموال الناس ، ومساعدته على الحصول على العمل المناسب لحاله .

فإن لم ينته ، وبقي على تهديده ، فلا نرى لك أن تذعني لشيء من تهديده ، ولا أن تطميعه فيما بقي لك من مال ؛ فإن مثل هذا لا يؤمن أن يضيع ما بقي ، ثم يعود إلى نفس الكرة من جديد ، بل ستكون المشكلة أعقد : إذا أضاع بيتك ، وبيت أهلك ، فسيكون تلاعبه بكم ، وتحكمه فيكم أكثر .
واستعيني بربك ، واصبري ، والجئي إليه ، وأكثري من الدعاء لزوجك بالهداية وصلاح الحال .
واعلمي أن الله أقدر منه ، وأجل وأعلى ، وأن مقاليد الأمور بيده سبحانه .
وننصحك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم :
عن أنس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ) .
رواه البخاري (6369) ومسلم (2706) .


والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب



زوجته لا ترى وجوب النقاب فهل يلزمها به؟
قرأت عدة فتاوى في أن لبس النقاب واجب على الأرجح من أراء العلماء ولكن امرأتي مقتنعة بأنه مستحب أو سنة آخذة بآراء علماء آخرين ولذلك تقول ربما في المستقبل أرتديه إن شاء الله وهي والحمد لله امرأة ملتزمة ، وسؤالي هو هل علي إجبارها على ارتدائه الآن أم أترك لها حرية الاختيار وأستمر بنصحها؟


الحمد لله
يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء ، لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (
11774) .
وقد ذهب كثير من الفقهاء الذين لا يرون أن الوجه عورة إلى أنه يجب ستره عند خوف الفتنة ، وعند كثرة الفساد .
والزوج مأمور بحفظ أهله وحجزهم عن الحرام ، ولهذا ينبغي أن يسعى في إقناع زوجته بستر الوجه ، فإن أبت ألزمها بالستر ووجب عليها طاعته ؛ لأنه يأمرها بما هو مباح عندها ، وله تعلق بحقه في أن يصان عرضه ولا ترى حرمته .
وقد بينا في جواب السؤال رقم (
97125) كيف يكون التصرف بين الزوجين في المسائل الخلافية ، ومما جاء فيه : " وكل شيء مباح لها : فإن له أن يمنعها منه ، أو يُلزمها بقوله إن كان يراه حراماً ، ويتحتم ذلك عليها إن كان في فعلها إساءة لزوجها ، وتعريضه للإهانة أو التنقص ، ومثاله : تغطية وجهها ، فهي مسألة خلافية ، وليس يوجد من يقول بحرمة تغطيتها لوجهها ، فإن كانت ترى أنه يسعها كشف وجهها : فإن له أن يمنعها من إظهاره للأجانب ، وله أن يلزمها بقوله وترجيحه ، وهو وجوب ستر وجهها - وهو القول الراجح - ، وليس لها مخالفته ، وهي مأجورة على فعلها ذلك إن احتسبت طاعة ربها بطاعة زوجها ، وفعل ما هو أستر ".

ثم نقول : ما الذي يمنع المرأة من ستر وجهها وصيانة نفسها عن نظر الناظرين ؟ ومعلوم أن الوجه هو مجمع المحاسن ، ومحل الفتنة ، وأول ما يتوجه إليه النظر ؟ وهب أنها تراه مستحبا لا واجبا ، فلم التقصير في فعل هذا المستحب الذي يقربها إلى ربها ، ويرضي عنها زوجها ، ويجعلها على صفة المؤمنات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وزوجات أصحابه .
ألا فلتحرص كل مؤمنة على هذا الستر ، وأن تبادر إليه ، وأن تحمد الله أن جعل زوجها يأمرها به ويرغبها فيه .
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب









رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-18-2009, 10:11 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي






هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟

الجواب :


ليس لها ذلك ، وإن كان المال مالها .

ومن الأدلة على ذلك :

1 - قوله عليه الصلاة والسلام : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

2 – سُئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي النساء خير ؟ قال : التي تسرّه إذا نظر، و تطيعه إذا أمر ، و لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره . رواه الإمام أحمد والنسائي .

3 – قوله عليه الصلاة والسلام : ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها . رواه الطبراني ،

وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ثم قال :
وهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها ، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها ، ولكن لا ينبغي للزوج – إذا كان مُسلماً صادقاً – أن يستغل هذا الحكم فيُجبر زوجته ويمنعها من التصرّف في مالها فيما لا ضير عليهما منه ، وما أشبه هذا الحق بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إذن وليّها ، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي ليُنصفها ، وكذلك الـحُـكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرّف في مالها ، فالقاضي يُنصفها أيضا . فلا إشكال على الحُكم نفسه ، وإنما الإشكال في سوء التصرف به . اهـ .

والزوجة العاقلة الحصيفة من تُعين زوجها بمالها ، خاصة إذا كانت تعمل ، فإن عملها هذا على حساب راحة الزوج أحياناً ، وقد يُصاحب هذا العمل تقصير في أداء حقوقه ، فتكون بمساعدتها لزوجها قد سدّدت وقاربت ، فما قصّرت فيه من الحقوق كفّرت عنه بمساعدتها لزوجها في مالها ، فهي بهذا تكون أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال : إذا أسأت فأحسن . رواه الإمام أحمد .

فالمرأة العاملة سوف يصدر منها التقصير في حق زوجها لا محالة ؛ لأن الجمع بين العمل خارج المنـزل ومتطلبات المنـزل تتعارض في بعض أو كثير من الأحيان .

ولذا عليها أن تُعالج الإساءة والتقصير بالإحسان .

كما تُنصح المرأة العاملة بمساعدة زوجها في مالها لِعِظم حقه عليها .


والله أعلـم

الشيخ عبد الرحمـان السحيم من موقع صيد الفوائد



أخواتي الغاليات ياريت تنتبهون لهذه الفتـــــــــــوى..


حكم استماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات
س12:ما حكم استماع الموسيقى والأغاني ، وما حكم مشاهدة المسلسلات التي يتبرج بها النساء ؟
جـ :
استماع الموسيقى والأغاني حرام ولا شك في تحريمه وقد جاء عن السلف من الصحابة والتابعين أن الغناء ينبت النفاق في القلب واستماع الغناء من لهو الحديث والركون إليه . وقد قال الله تعالى : {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين} قال ابن مسعود في تفسير الآية : والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء وتفسير الصحابي حجة وهو في المرتبة الثالثة في التفسير . ثم إن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى وقوع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )) يعني يستحلون الزنا والخمر والحرير وهم رجال لا يجوز لهم لبس الحرير،والمعازف هي آلة اللهو ـ رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري ـ وعلى هذا فإنني أوجه النصيحة إلى أخواني المسلمين بالحذر من سماع الأغاني والموسيقى وألا يغتروا بقول من قال من أهل العلم بإباحة المعازف لأن الأدلة على تحريمه واضحة وصريحة .
وأما مشاهدة المسلسلات التي بها النساء فإنها حرام مادامت تؤدي إلى الفتنة والتعلق بالمرأة ، والمسلسلات غالبها ضار حتى وإن لم يشاهد فيها المرأة أو تشاهد المرأة الرجل ، لأن أهدافها في الغالب ضرر على المجتمع في سلوكه وأخلاقه . أسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرها وأن يصلح ولاة أمر المسلمين لما فيه إصلاح المسلمين ، والله أعلم .
((الشيخ ابن عثيمين))



صيــــــد الفوائد

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-20-2009, 06:15 AM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لمن في العدة عده الوفاة ان تذهب لتصلى على زوجها في المسجد ؟
وهل يجوز للنساء ان يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ؟
وما قصة هذا الحديث (اذهبن مازورات غير ماجورات )
في هذا الزمان اصبح الناس يجعلون حداد على اقاربهم فما النصيحه لهم
وجزاكم الله كل خير

الجواب :
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
يجوز للمتوفَّى عنها زوجها الخروج نهاراً لحاجة ، ويجوز لها أن تخرج لتُصلّي على زوجها المتوفّى أو تخرج لتُصلّي على والدها إذا توفّي وهي في العِدّة .

ويجوز للنساء أن يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ، ومن باب أولى أن يُصلين على الميت إذا حضرن الصلاة ، كما يكون في الحرمين الشريفين .

وقصة الحديث الذي أشرت إليه رواها ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس ، فقال : ما يجلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة . قال : هل تغسلن ؟ قلن : لا . قال : هل تحملن ؟ قلن : لا . قال : هل تدلين فيمن يدلي ؟ قلن : لا . قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات .
ولكن هذا الحديث ضعيف ، فقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع .

ويردّه ما في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نُهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يُعزم علينا .

والنهي هنا نهي تنزيه لا نهي تحريم كما قال الإمام النووي – رحمه الله – .

وأما الإحداد على غير الزوج فلا يجوز فوق ثلاثة أيام
ولذا لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت : إني كنت عن هذا لغنيّة ، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا . متفق عليه .

ولما مات ابن لأم عطية رضي الله عنها فكان في اليوم الثالث دَعَتْ بصُفرة ، فتمسّحت به وقالت : نُهينا أن نحدّ أكثر من ثلاث إلا بزوج . رواه البخاري .

فلا يجوز الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج ، وذلك لِعظم حقّـه .

والله أعلم

الإســــلام سؤال وجواب

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-20-2009, 06:17 AM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي



سؤال حول المجلات..

أخوي عبد الرحمن
هل وجود المجلات مثل سيدتي وزهرة الخليج وغيرها حرام بالبيت أصلا؟؟
وهل عند قراءتها نأخذ ذنوب؟؟
وشكرا

الجواب :
ووفقك الله لما يُحب ويرضى
سبق أن طُرِح سؤال حول المجلات ، فكان هذا الجواب :

هذه المجلات قد كثُرت وعمّت وعمّ فسادها
وقد أفتى العلماء بحرمتها وحُرمة شراءها واقتناءها وبيعها وذلك لعظيم خطرها .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – ضمن خطبة له وهو يتحدث عن فتن المجلات :
إن من المؤسف المحزن ، والمخيف المروع أن يكون بين أيدي شبابنا وكهولنا وشيوخنا من ذكور وإناث مثل هذه الصحف والمجلات التي تدعو كتابة وتصويراً إلى التحلل من الفضيلة ، والتردّي في أسافل الأخلاق ...
إنها مجلات تنشر الخلاعة والبذاءة والسفول .
إلى أن قال عن تلك المجلات :
وجدت هذه المجلات وجدتها والله - وأقسم بالله - وجدت هذه المجلات هدامة للأخلاق ، مُفسدة للأمة ، لا يشك عاقل فاحص ماذا يُريد مُروّجوها بمجتمع إسلامي محافظ .
وجدت أقوالا ساقطة ماجنة نابية ، يمجها كل ذي خلق فاضل ، ودين مستقيم .
رأيت صوراً للنساء على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها صوراً فاتنة في أزياء مُنحطّة ، بعيدة عن الحياء والفضيلة ، تُحرّك من لا شهوة له ، وجدت كلمات تدعو إلى العزف والموسيقى واللهو المحرّم ، وجدت صور علب الدخان للدعاية له .
إلى غير ذلك من المنكرات العظيمة الفاحشة .
إلى أن قال – رحمه الله – :
إن اقتناء مثل هذه المجلات حــرام .
وشراؤها حــرام .
وبيعهـا حــرام .
ومكسبها حــرام .
وإهداءها حــرام .
وقبولها حــرام .
وكل ما يُعين على نشرها بين المسلمين حرام ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .
والله أعلم .
-------------

ثم قالت الأخت :
بس مافي بيت يخلى من المجلات
بس يوجد بعض المواضيع مفيده بل أغلبها مفيده؟
انا لاانكر وجود المجلات التي تتحدث عنها ولكن يوجد بعض المجلات مفيده مثل التي ذكرتها انا بها بعض المواضيع مفيده؟؟

الجواب :
وجود الفائدة اليسيرة في مثل هذه المجلات لا يُغيّر من الأمر شيئا ، إذ الحُـكـم للغالب ، والغالب على تلك المجلات هو الصور الفاضحة العارية أو شبه العارية ، والمقالات الهابطة الداعية إلى العشق والغرام والهيام ، والفتاوى التي لا تقوم على الدليل من الكتاب والسنة ، في كثير من الأحيان .
وإذا كان الأمر كذلك ، فإن القاعدة الشرعية تنص على أن : درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح .
أي أن دفع المفاسد وردّها ، مُقدّمٌ على جلب المصلحة .
فكيف إذا كانت المصلحة ضعيفة أو مُتوهّمة ؟؟
ولذا فإن الله سبحانه وتعالى حرّم الخمر مع ما فيها من فائدة ، فقال سبحانه : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا )
فلما غَلَب جانب الإثم والضرر حُرّمت ، وإن كان فيها منافع .

ومجلة ( سيدتي ) و ( النهضة ) و ( اليقظة ) و ( المجالس ) و ( زهرة الخليج ) .... مما عُرض على الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – فأفتى بحرمتها ، لما فيها من أضرار بالغة .

ولذلك قال الشيخ – رحمه الله – :
هدامة للأخلاق ، مُفسدة للأمة ، لا يشك عاقل فاحص ماذا يُريد مُروّجوها بمجتمع إسلامي محافظ .
وجدت أقوالا ساقطة ماجنة نابية ، يمجها كل ذي خلق فاضل ، ودين مستقيم .
رأيت صوراً للنساء على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها صوراً فاتنة في أزياء مُنحطّة ، بعيدة عن الحياء والفضيلة ، تُحرّك من لا شهوة له ، وجدت كلمات تدعو إلى العزف والموسيقى واللهو المحرّم ، وجدت صور علب الدخان للدعاية له .
إلى غير ذلك من المنكرات العظيمة الفاحشة .

رعاك مولاك .

الإســــلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06-20-2009, 04:47 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
الجواب : ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للأخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته , ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن فلبس المرأة المسلمة , إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه , وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولن فاعله

المصدر : الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06-21-2009, 08:17 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي



خروج المني من المرأة بدون جماع

السؤال : إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فهل يجب أن تغتسل قبل أن تصلي ؟.

الجواب :
الحمد لله

إذا خرج المنيّ من المرأة بدون جماع فعليها الغسل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالاغتسال إذا هي رأت الماء كما روى مالك في الموطأ (1/51) والبخاري (282) والنسائي (1/114) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ) . فقد أمر صلى الله عليه وسلم النساء في هذا الحديث إذا رأين الماء الذي هو المنيّ أن يغتسلن .
قال البغوي في شرح السنة (2/9) : ( غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين : أما بإدخال الحشفة في الفرج أو خروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة .. وذهب أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق ) .
قال ابن قدامة في المغني (1/200) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الاغتسال على الرؤية بقوله : ( إذا رأت الماء وإذا فضخت الماء فاغتسل ) فلا يثبت الحكم بدونه .
قال ابن حجر في الفتح (1/389) : ( وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال ) .
قال ابن رجب في الفتح (1/338) : ( وهذا الحديث نص على أن المرأة إذا رأت حلماً في منامها ورأت الماء في اليقظة أن عليها الغسل وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ولا يعرف فيه خلاف إلا عن النخعي وهو شذوذ ) .
فهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأمر، وهو أنه بمجرد خروج الماء من المرأة قل أو كثر وجب الغسل عليها .
وعليه فخروج الماء من فرج المرأة إذا شعرت به ولو كان قليلاً يجب عليه أن تغتسل منه للنص على ذلك ولا يكفي فيه الوضوء ما لم يكن ماء غير الماء الذي يوجب الغسل كالمذي وغيره فيكفي فيه الوضوء والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد




يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها
زوجتي لديها ذهب تجب فيه الزكاة ، زوجتي لا تعمل وليس لديها مصدر دخل ويجب أن أدفع عنها، وأنا علي ديون فهل يمكن أن تدفع لي زوجتي ما عليها من زكاة لكي أسدد ديوني ؟.
الحمد لله
أولاً :
لا يجب على الزوج أن يدفع الزكاة عن زوجته ، لأن الزكاة إنما تجب على صاحب المال ، وليست الزكاة من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها .
ثانيا :
أما إعطاء الزوجة زكاة مالها إلى زوجها فقد ذهب إلى جواز ذلك كثير من أهل العلم ، واستدلوا بما رواه البخاري (1462) ومسلم (1000) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة ، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) .
قال الحافظ :
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الْمَرْأَةِ زَكَاتهَا إِلَى زَوْجِهَا , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ .
وَيُؤَيِّدُ هذا أَنَّ تَرْكَ الاسْتِْفْصَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَة الْعُمُوم , فَلَمَّا ذُكِرَتْ الصَّدَقَةُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهَا عَنْ تَطَوُّعٍ وَلا وَاجِبٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ : تُجْزِئُ عَنْك فَرْضًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا .
ومنع بعض العلماء إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها ، قالوا : لأنه سينفق عليها منها ، فكأنها أعطت الزكاة لنفسها ، وحملوا هذا الحديث على صدقة التطوع .
وأجاب اِبْن الْمُنَيِّرِ عن هذا فقال : وَجَوَابه أَنَّ اِحْتِمَالَ رُجُوع الصَّدَقَة إِلَيْهَا وَاقِع فِي التَّطَوُّعِ أَيْضًا اهـ بتصرف .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/168-169) :
الصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة .
وربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : ( زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ) فيمكن أن نقول : هذا يشمل الفريضة والنافلة ، وعلى كل حال إن كان في الحديث دليل فهو خير ، وإن قيل هو خاص بصدقة التطوع فإننا نقول في تقرير دفع الزكاة إلى الزوج : الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة ، فأين الدليل على المنع ؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها اهـ باختصار .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/62) :
هل يحل أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا ؟
فأجابت : يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره ، لعموم قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) . التوبة/60 اهـ .
ثالثاً :
ما سبق إنما هو في إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها ، وأما إعطاء الزوج زكاة ماله لزوجته فقد قال ابن المنذر : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ لأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ الزَّكَاةِ اهـ .


الإسلام سؤال وجواب




رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 11:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.