انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقى نُصح المخالفين ، ونصرة السنة

ملتقى نُصح المخالفين ، ونصرة السنة لرد الشبهات ، ونصح من خالف السنة ، ونصرة منهج السلف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 05-06-2010, 09:25 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

الدليل الثاني : حديث البخاري : وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابى حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال حدثنى أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعرى والله ما كذبنى سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ » .

أقوال بعض أهل العلم في دلالة الحديث .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : فدل هذا الحديث على تحريم المعازف ، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة ، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها .[المجموع 11/535].
وقال ابن القيم رحمه الله : ووجه الدلالة منه : أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر . [ إغاثة اللهفان 1-260] .
وقال الألباني رحمه الله : تحريم آلات العزف و الطرب ، و دلالة الحديث على ذلك من وجوه :
أ - قوله : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات و منها المعازف هي في الشرع
محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .
ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا و الخمر ، و لو لم تكن محرمة ما
قرنها معها إن شاء الله تعالى .
[لسلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141] .

فهو حديث صريح في تحريم المعازف .. لكن صاحبنا ذكر شبهات حول دلالته ، وقد رد أهل العلم هذه الشبهات قبل أن يولد هو وشيخه " المنقوش " ! فحسبنا الله ونعم الوكيل .

وكان صاحبنا لا يُحسن نُطق كلمة ( الحر ) فيقرؤها ( الحرى ) على وزن ( الزنى ) ، ويمد بها صوته منفعلا ! فقاتل الله الجهل .

شبهة (1) حول دلالة الاقتران في الحديث .
قال ( قالك: لأه يا جماعة – وده كلام العلماء اللي بيقولوا إن المعازف حلال - ، لا يا جماعة ، دا ربنا سبحانه وتعالى خلّى النبي يشير لطائفة دي حياتها ، حياتهم خمرة وستات ومعازف ، وبيلبسوا حرير.. حياتهم كده ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشير لناس هاتيجي تعيش العيشة دي ، عيشة أغاني معاها ستات وزنا وحرير وخمرة ) .
ثم قال : (فقالوا على حديث المعازف أنه حديث صحيح لكنه غير صريح ، ده بيتكلم عن الناس دي اللي بتعمل ... بتستحل الزنا والخمرة والمعازف والحرير ، وبعدين قالوا حته جميلة جدا ، قالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر – اللي هو الزنا – والحرير والخمر والمعازف ، فالكلام جنب بعضه ده اسمه نظم ، فـ الحر والحرير والخمر والمعازف.
قالك: الاشتراك في النظم لا يوجب الاشتراك في الحكم.. لما الكلام يتحط جنب بعضه ده مش معناه إنه ليه حكم واحد ، قالك إن دي قاعدة من قواعد أصول الفقه ، الاشتراك في النظم – الحر والحرير منتظمين جنب بعض أهو - ، الحر والحرير والخمر والمعازف لا يوجب إن كلهم واخدين نفس الحكم ، الحر حرام اللي هو الزنا ، والحرير حرام للرجالة حلال للستات – آدي اختلاف في الحكم - ، والمعازف أمر خلافي وهانتكلم ، و... الحر والحرير والخمر والمعازف ، والخمرة طبعا حرام ، مين قال الكلام ده؟؟؟
قالك قال الكلام ده الزركشي في البحر المحيط ، وشمس الدين الزركشي ، التاني بدر الدين ، ده شمس الدين ، وابن حجر في الفتح ، والسبكي في فتاويه ، والحافظ العراقي في طرح التثريب ، والإمام الشوكاني في نيل الأوطار ، مش معنى إن الكلام جنب بعضه يبقى ليه نفس الحكم ، واستدلوا عليها بآية ، فاكرين يا جماعة سورة الحاقة ( خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ) ليه يا رب؟؟ ، عشان حاجتين ( إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ) هل عدم الإيمان بالله نفس حكم إن واحد مابيشجعش على إطعام المسكين؟؟. عدم الإيمان بالله ده كفر ، لا يحض على طعام المسكين ، إنك انت تشجع على طعام المسكين ده شيء من القربات.
فهل ( إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ) هل هايتاخد واحد يتمسك المسكه دي في النار عشان ماكانش بيشجع على إطعام المساكين ؟؟؟. قالك لأه ، ده ربنا عز وجل بيذم حاله كده على بعض ، كان كافر وحتى مابيعملش خير ، كان مش مؤمن وحتى مابيطعمش المسكين ، ودوه النار وامسكوه بالسلاسل ، وكذلك كلام النبي في الحديث ، صلى الله عليه وسلم: الحر والحرير والخمر والمعازف ، حال ناس كده على بعضه ، الحال ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خدوا بالكم ماتبقوش زيهم ، لكن ده مش معناه... الاشتراك في النظم لا يوجب الاشتراك في الحكم ، أحكامهم مش زي بعض.
) ..

نقلتُ كلامه مع طوله وابتذال لغته ، وكان يمكنني اختصاره في بضعة أسطر ، لكن خشيتُ أن يُقال إني أخفي شيئا من كلامه أو أحرفه ..

وملخص كلامه : اشتراك الحر والخمر والمعازف والحرير في نفس النظم بعد كلمة " يستحلون " لا يدل على اشتراكها في الحكم ، أي لا يعني أن كلها محرمات تُستحل ، بل هي وصف لحال ناس فيهم كل هذه الأمور مجتمعة .. ونسب هذا القول إلى علماء لم يُسمهم ، وطلب الرجوع على بعض الكتاب لنقرأ كلام العلماء عن قاعدة : الاشتراك في النظم لا يوجب الاشتراك في الحكم .

ما رأيكم ؟!

لو أني قلتُ : ليأتين أقوام من مصر يأكلون الفول والعدس والأرز والفاصوليا ، ستفهم طبعا من كلامي أنهم يأكلون كل هذه الأشياء ، ولن يخطر ببالك أن أحد الأشياء ( يأكلون الفول والعدس والأرز والفاصوليا ) ليس مقصودي من ذكره إلا إخبارك أن أهل مصر يأكلونه .

ولو أني قلتُ : ليأتين أقوام من مصر يأكلون الفول والعدس والأحجار والأرز ، لا شك أنك ستستغرب من وصفي لهم بأكل الحجارة ، أم سيخطر ببالك أن اشتراك الحجارة في هذا النظم لا يعني أنها مشتركة في الحكم وهو الأكل ؟!

بالطبع لا ، وستبادر بالسؤال مستنكرا مستغربا ..

ما الفرق إذن بين قولي هذا ، وهو عربي ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ، بلغة عربية أيضا : " يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ؟

لا فرق ، ومن عنده فهم يعي ما أقول !

ولعلك تتساءل : ألم يضرب مصطفى حسني مثلا في كلامه ، بقوله تعالى : " إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين " ؟ هل تقول إن عدم الإيمان سبب لدخول النار ، ومثله عدم إطعام المساكين ؟ هل تقول أيها الكاتب إنهما مشتركان في الحكم ؟!

أقول لك : لا ، لا أقول هذا ، وأعطيك مثالا آخر ، وهو قوله تعالى : " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " . فالأكل هنا مباح ، وإيتاء حقه واجب ، فهذان مشتركان في النظم ، ولكنهما لا يشتركان في الحكم ، فالذي حكمه واجب ، معطوف على المباح ، والقاعدة هنا صحيحة في أن الاشتراك في النظم لا يعني الاشتراك في الحكم ، بعبارة أحسن : إقتران هاتين الجملتين لا يوجب لهما نفس الحكم .

أراك تستغرب سائلا
: لماذا إذن تقول عن " يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " إنهما يشتركان في الحكم ؟!

والجواب أخي .. أنواع العطف ثلاثة :
1- عطف جملة تامة ، وهو مثل عطف جملة " وآتوا حقه يوم حصاده " على " كلوا من ثمره " ، فدلالة الاقتران هنا ضعيفة ، فلا يشتركان في الحكم .
2- عطف جملة ناقصة ، مثل قولك : " زيد يلعب وعمرو " ، فـ " وعمرو " جملة ناقصة ، وتقديرها : " وعمرو يلعب " ، لكنك حذفت هذا الخبر ، وعطفتها على الجملة الأولى ، ولا أشك أن فهمت من " زيد يلعب وعمرو " أنهما يلعبان ، ولم تفهم غير ذلك ، معنى هذا أنهما اشتركا في الحكم .
3- عطف المفردات ، مثل قول : " زيد وعمرو يلعبان " ، و " أكلت خبزا وزيتا " ، وهو كما في حديث " يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ، والمعطوفات في هذه الحالة تشترك في الحكم بداهة ، ومن يقول غير هذا فأمكر عجيب !

تأمل أخي : أنا أزعم أن أهل العلم أجمعوا – أي هنا إجماع – أن عطف الجملة الناقصة ، وعطف المفردات ، يفيد الاشتراك في الحكم .

طيب ، ماذا قال أهل العلم في هذا الأمر ؟! أثبت هذا الذي تقوله لنا من كلام أهل العلم .

أقول لك مفاجأة . ألم يقل " مصطفى حسني " : (قال الكلام ده الزركشي في البحر المحيط ، وشمس الدين الزركشي ، التاني بدر الدين ، ده شمس الدين ، وابن حجر في الفتح ، والسبكي في فتاويه ، والحافظ العراقي في طرح التثريب ، والإمام الشوكاني في نيل الأوطار ) ، وأنا سآتي لك بكلام أحد هؤلاء العلماء الذين ذكرهم ، وأكتفي به ، لترى إلى أي حدٍّ وصل الاستخفاف بالناس .

قال الإمام الزركشي ، وهو يتكلم عن دلالة الاقتران : وَأَنْكَرَهَا الْجُمْهُورُ فَيَقُولُونَ : الْقِرَانُ في النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ في الْحُكْمِ ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَدْخُلَ حَرْفُ الْوَاوِ بين جُمْلَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ ، كُلٌّ مِنْهُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أو فِعْلٌ وَفَاعِلٌ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ في الْجَمِيعِ أو الْمَعْمُومَ في الْجَمِيعِ وَلَا مُشَارَكَةَ بَيْنَهُمَا في الْعِلَّةِ ولم يَدُلَّ دَلِيلٌ على التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى " كُلُوا من ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يوم حَصَادِهِ " ، وَقَوْلِهِ : " فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ . ا.هـ
ثم قال : وَلِأَنَّ الْأَصْلَ في كل كَلَامٍ تَامٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِحُكْمِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فيه الْأَوَّلُ فَمَنْ ادَّعَى خِلَافَ هذا في بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلِدَلِيلٍ من خَارِجٍ لَا من نَفْسِ النَّظْمِ ، أَمَّا إذَا كان الْمَعْطُوفُ نَاقِصًا بِأَنْ لم يُذْكَرْ فيه الْخَبَرُ فَلَا خِلَافَ في مُشَارَكَتِهِ لِلْأَوَّلِ ، كَقَوْلِك : " زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعَمْرَةٌ " لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ . ا.هـ
ثم قال : " وَمِثْلُهُ عَطْفُ الْمُفْرَدَاتِ " . ا.هـ أي مثل عطف الجملة الناقصة .
[البحر المحيط في أصول الفقه ، 8/110-111] .

هل قرأتَ قول الزركشي عن المعطوف الناقص : " لا خلاف في مشاركته للأول .. لأن العطف يوجب المشاركة " ، ثم قوله : " ومثله عطف المفردات " ، يعني لا خلاف في مشاركته للأول في الحكم ؟!

لا خلاف = لا اختلاف بين أهل العلم في هذه القاعدة = إجماع !

هذا هو كتاب البحر المحيط للزركشي الذي طلب منكم الرجوع إليه .. ما هذه الجرأة ؟!

رغم أن هذا كافٍ في بيان الصواب ، لكن أنقل أيضا ما قاله الشوكاني في كتابه " إرشاد الفحول " ، وقد طلب منا صاحبنا الرجوع إلى كتابه " نيل الأوطار " ، لكني سأنقل شيئا من كتاب آخر له ، لأني لم أستطع الوصول إلى ما في " نيل الأوطار " ، ولا مشكلة فصاحب نيل الأوطار هو صاحب إرشاد الفحول . قال الشوكاني في إرشاد الفحول : وأنكر دلالة الاقتران الجمهور فقالوا: إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.
واحتج المثبتون "لها"* بأن العطف يقتضي المشاركة.
وأجاب الجمهور: بأن الشركة إنما تكن في المتعاطفات الناقصة، المحتاجة إلى ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة، كما في قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} 3 فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى، ولا تشاركها في الرسالة، ونحو ذلك كثير من الكتاب والسنة، والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه، ولا يشاركه غيره فيه، فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي، ولا نزاع فيما كان كذلك، ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران، بل للدليل الخارجي، أما إذا كان المعطوف ناقصا، بأن لا يذكر خبره، كقول القائل: فلانة طالق وفلانة، فلا خلاف في المشاركة، ومثله عطفت المفردات، وإذا كان بينهما مشاركة في العلة، فالتشارك في الحكم إنما كان لأجلها، لا لأجل الاقتران.
ا.هـ [إرشاد الفحول صـ248 ] .

وبناء عليه : فإن أهل العلم مجمعون على دلالة الحديث على تحريم المعازف .

ورغم أن ما سبق كفاية ، لكن أنقل شيئا قاله الشوكاني في " نيل الأوطار " ، الذي طلب منا " مصطفى " أن نرجع إليه ، قال : ويجاب بأن الأقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط والإلزام أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف واللازم باطل بالإجماع ا.هـ فكأنه يرد على مصطفى حسني ، وانتبه لكلمة ( بالإجماع ) .

شبهة (2) عن عدم تبويب البخاري بابا لتحريم المعازف .
قال (قالك: لأ استنى.. الإمام البخاري لو كان يرى ، أو الإمام البخاري لو كان يرى هذا الحديث فيه يقين - مش خلاف - إن المعازف حرام ، كان بوب باب عنده في صحيح البخاري اسمه باب حرمة المعازف!! ، وآم جايب الحديث مرة تانية ، لأن طريقة البخاري في الاستدلال إنه ممكن يكرر الأحاديث) .
من الذي قال ؟! هذا الكلام لم يقل به عالم قط !
كلمة تتكرر كثيرا " قال لك " ، دون عزو القول لأحد !
هل قال البخاري : سآتي بكل محرم في كتابي تحت باب خاص به ؟!
ولو فرضنا أنه فعل ، هل يكون البخاري حجة على النص ؟!
هل هناك مانع من استنباط حكم من حديث ، لم يبوب البخاري الباب به ؟!
كلام من لم يشم رائحة العلم يوما ، أو صاحب هوى يتبعه .

قال (فقام واحد رد قال: هو بيختصر مش عاوز يكرر الأحاديث. قال له: بجد!!! يا راجل!! بقى الإمام البخاري بيختصر!!! ، اللي جايب 7337 حديث فيها تكرار ، لو شلت المكرر يبقوا 2602 حديث!! ، من 7000 لـ2000 !! ، عمال يكرر الأحاديث ، يعني تلتين الكتاب مكرر عشان يجيب الحديث أكتر من مرة ، وأي حاجة حرام يلفت النظر ليها وأي حاجة حلوة يلفت النظر ليها ! ، بقى الإمام البخاري بيختصر!!! ، ده.. ده مش منهج الإمام البخاري ) .
دعك من هذه اللهجة الساخرة !
كلمة ( أي ) من صيغ العموم ، فهل البخاري ألفت النظر إلى أي محرم ، وألفت النظر إلى أي طيب ؟! هذا كلام ما قاله البخاري ولا أحد بعده من أهل العلم !
هذا الكلام المخترع ، والكلام الذي سبق ، من أين يأتي به ؟!
لا هو كلام البخاري ، ولا عالم ذكره عن البخاري ، ولا أحد شراح البخاري يزعمه .
أليس يزعم أنه ينقل أقوال السلف ، وأقوال العلماء ... الخ !
وبالمناسبة ، اسم صحيح البخاري ، كما سماه البخاري : الجامع الصحيح المسند المختصر .

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الملك بن عطية ; 05-06-2010 الساعة 09:29 AM
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05-06-2010, 11:32 AM
نور الاسلام نور الاسلام غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

بارك الله فيكم وجزاكم الجنه
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05-06-2010, 03:22 PM
رحمتك يارب رحمتك يارب غير متواجد حالياً
(رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)
 




افتراضي

جزاكم الله خيراً
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-07-2010, 01:53 AM
أبو مصعب السلفي أبو مصعب السلفي غير متواجد حالياً
الراجي سِتْر وعفو ربه
 




افتراضي

اقتباس:
3- عطف المفردات ، مثل قول : " زيد وعمرو يلعبان " ، و " أكلت خبزا وزيتا " ، وهو كما في حديث " يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ، والمعطوفات في هذه الحالة تشترك في الحكم بداهة ، ومن يقول غير هذا فأمكر عجيب !
هل تقصد: فأمره..؟!

---

وننبه على الأفاضل والفضليات أن أيّ أحد يقف أمامه شيء غير مفهوم أن يستفسر عنه ويجيب أخي عبدالملك إن شاء الله.
جزاكم الله خيراً.
التوقيع

قال الشاطبي في "الموافقات":
المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المُكَلَّف عن داعية هواه, حتى يكون عبداً لله اختيارًا, كما هو عبد لله اضطراراً .
اللـــه !! .. كلام يعجز اللسان من التعقيب عليه ويُكتفى بنقله وحسب .
===
الذي لا شك فيه: أن محاولة مزاوجة الإسلام بالديموقراطية هى معركة يحارب الغرب من أجلها بلا هوادة، بعد أن تبين له أن النصر على الجهاديين أمر بعيد المنال.
د/ أحمد خضر
===
الطريقان مختلفان بلا شك، إسلام يسمونه بالمعتدل: يرضى عنه الغرب، محوره ديموقراطيته الليبرالية، ويُكتفى فيه بالشعائر التعبدية، والأخلاق الفاضلة،
وإسلام حقيقي: محوره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأساسه شريعة الله عز وجل، وسنامه الجهاد في سبيل الله.
فأي الطريقين تختاره مصر بعد مبارك؟!
د/أحمد خضر

من مقال
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 05-07-2010, 01:58 AM
أبو مصعب السلفي أبو مصعب السلفي غير متواجد حالياً
الراجي سِتْر وعفو ربه
 




افتراضي

اقتباس:
الدليل الثاني : حديث البخاري : وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابى حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال حدثنى أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعرى والله ما كذبنى سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ » .

أقوال بعض أهل العلم في دلالة الحديث .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : فدل هذا الحديث على تحريم المعازف ، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة ، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها .[المجموع 11/535].
وقال ابن القيم رحمه الله : ووجه الدلالة منه : أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر . [ إغاثة اللهفان 1-260] .
وقال الألباني رحمه الله : تحريم آلات العزف و الطرب ، و دلالة الحديث على ذلك من وجوه :
أ - قوله : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات و منها المعازف هي في الشرع
محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .
ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا و الخمر ، و لو لم تكن محرمة ما
قرنها معها إن شاء الله تعالى .
[لسلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141] .
وهذا كلام واضح بيّن بأن هذا الحديث صحيح صريح, لا كما زعمَ -هداه الله- بأنه غير صريح!
ومعنى صحيح = أنه صحيح من ناحية الثبوت للنبي -عليه الصلاة والسلام-
ومعنى صريح = أي صريح الدلالة على ما جاء به, يفهمه كل ذي عقلٍ صحيح وفهمٍ سديد. ولا عزاء للمجاهيل!
التوقيع

قال الشاطبي في "الموافقات":
المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المُكَلَّف عن داعية هواه, حتى يكون عبداً لله اختيارًا, كما هو عبد لله اضطراراً .
اللـــه !! .. كلام يعجز اللسان من التعقيب عليه ويُكتفى بنقله وحسب .
===
الذي لا شك فيه: أن محاولة مزاوجة الإسلام بالديموقراطية هى معركة يحارب الغرب من أجلها بلا هوادة، بعد أن تبين له أن النصر على الجهاديين أمر بعيد المنال.
د/ أحمد خضر
===
الطريقان مختلفان بلا شك، إسلام يسمونه بالمعتدل: يرضى عنه الغرب، محوره ديموقراطيته الليبرالية، ويُكتفى فيه بالشعائر التعبدية، والأخلاق الفاضلة،
وإسلام حقيقي: محوره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأساسه شريعة الله عز وجل، وسنامه الجهاد في سبيل الله.
فأي الطريقين تختاره مصر بعد مبارك؟!
د/أحمد خضر

من مقال
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 05-08-2010, 12:00 AM
تلميذة حازم شومان تلميذة حازم شومان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

جزاكم الله خير
ربنا يهديه الى الحق
اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 05-09-2010, 08:16 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

الدليل الثالث : حديث " ليبيتن قوم من هذه الأمة على طعام و شراب و لهو ، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير " . وهو حديث ضعيف ، وانظر كلام الشيخ الألباني عليه في الصحيحة (3/136) . وذكر هذا صاحبنا وهو صواب .

لكنه قال : (قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأولاني بتاع الإمام أحمد ، قال: تبيت طائفة من أمتي – وأنا هاسرد الحديث فخليكوا معايا - ، تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ، ثم يصبحون قردة وخنازير. هو الأكل والشرب حرام ولا إيه؟!!!!!
قالك لأه مش معنى إن هو بيقرنها بالحاجات اللي تحت دي إن الأكل والشرب ياخد نفس الحكم ، لأن الاشتراك في النظم لا يوجب الاشتراك في الحكم ) .
ولا أخفيكم أني ضحكتُ من هذا الكلام ؛ لشدة سخفه ، وعلو " فزلكته " !
لو قال صلى الله عليه وسلم : " تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو " ، فما هو الحكم الذي تشترك فيه هذه الأشياء : الأكل ، والشرب ، واللهو ؟
الجواب : الحكم المشترك هو المبيت !!
في الحديث الأول : يستحلون كذا وكذا وكذا ، فالحكم هو : الاستحلال .
وفي هذا الحديث : يبيتون على كذا وكذا وكذا ، فالحكم هو : المبيت .
فلم قال : هو الأكل والشرب حرام ولا إيه؟! هل مجرد العطف يدل على التحريم ؟! وهل الحكم المشترك هنا هو التحريم أصلا ؟!
والله ثم والله يقرأ ما لا يفقه !
صحيح أن هذا الدليل ضعيف ، لكني وقفتُ هنا مع قدر فهم صاحبنا ، والله المستعان .

الدليل الرابع : حديث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما ... " . الحديث .
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب ، وتخرج المشكاة ، وضعيف الترمذي .

الدليل الخامس : عن عمران بن حصين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ». فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك قال « إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ».
وانظر تخريجه وتحسينه في " تحريم آلات الطرب " صـ 63 .
فقول صاحبنا المدلس : (قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث مرسل ، - يعني منقطع - ، ثم قال: وهذا حديث غريب) مردود عليه بكون الحديث جاء من طرق أخرى موصولة ، ويشد بعضها بعضا .

الدليل السادس : حديث " "يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض " .
وقد صححه الألباني في تحريم ألات الطرب صـ45 بمتابعات وشواهد .

وزعم صاحبنا أن الأحاديث كلها ضعيفة ، عدا حديث البخاري ، فإنما أشار إشارة خبيثة إلى ذلك فقط ، خشية أن يسمع ما يكره . وقد ذكرتُ تصحيح العلامة الإمام الألباني لبعضها فيما سبق .

ثم زعم أن العبرة بمجموع هذه الأشياء ، لا بالواحد منها ، وهو باطل لم يقل به عالم .
قال : ( قالوا: حتى ولو صحت – لو وافقوا إنها تصح أصلا ، وهي كلها ضعيفة – يستفاد منها تحريم المجموع – يعني المنظر ده كله على بعضه - ، ماحدش مختلف بين الاتنين دول لو ناس قاعدة وستات عمالة ترقص وتغني وقاعدين يشربوا خمرة وبيسمعوا معازف ، المجلس ده طبعا حرام ده مصيبة ، مش حرام! والكل بيحرمه .. ) .
والجواب : هذا كلام لا يستقيم ، فلو قلتُ لك : سأضربك ، إن كسرب الإناء ، وضربت النساء ، وشربت الماء ! فهل شرب الماء ذنب أضربك عليه ؟! لا شك أنك تستغرب ذكري شرب الماء هنا .
وإن قلتُ : من زنى ، وشرب ماء ، عذبته .
هل تراني أتكلم بشيء معقول ؟! أم تسغرب ضمي لشرب الماء وهو شيء غير محرم ، مع جريمة الزنا ؟!
بالطبع : لن أجمع في الوعيد بين مباح وممنوع ..
فمثلا حديث عمران بن حصين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ». فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك قال « إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور »، هل يذكر فيه رسول الله – وهو أفصح الناس وأعقلهم – من أسباب وقوع المسخ والقذف والخسف ، يذكر شيئا مباحا ؟! هل يتوعد الناس بالخسف والمسخ والقذف إذا فعلوا أشياء منها أشياء مباحة ؟! كيف يُعقل هذا ؟!
فدعكم مما يقول الأصاغر ، وعليكم بما قرره أهل العلم ، من أنه " لا يُجْمَعْ بين مُحَرَّم ومباح في الوعيد " .
وانظر كتاب " الرد على القرضاوي والجديع " ، فقد نقل صاحبه صـ74 نقولات كثيرة عن أهل العلم الأصوليين في تقرير هذه القاعدة : " لا يجمع بين محرم ومباح في الوعيد " .

والحمد لله . ويُتبع إن شاء الله .


التعديل الأخير تم بواسطة أبو مصعب السلفي ; 05-09-2010 الساعة 09:06 AM سبب آخر: تشكيل كلمة لتقرأ صح.
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 05-10-2010, 11:48 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

الدليل السابع : روى أبو داوود في سننه عن نافع أنه قال: "سمع ابن عمر مزماراً، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت: لا! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا" .
شبهة (1) حول صحة الحديث .

سرد صاحبنا – هداه الله – هذا الحديث بالعامية ! أي نعم ، قال الحديث باللهجة العامية ، ليس يفسر بعض عباراته بالعامية ، لكن قاله كله بالعامية ! وهذا ليس من تعظيم الأحاديث ، ولا من توقير لغة القرآن ، ولا مصلحة فيه ، بل هو من زيادة إبعاد الناس عن لغتهم ، وهو أمر مطرد في كل برنامجه ، فما اقل كلامه بالفصحى ، وإذا تكلم بها يلحن .

ثم قال : ( قال أبو داود – أبو داود الإمام الذي روى الحديث - ، قال: هذا حديث منكر ، استنكره أبو داود ن وطبعا كلمة منكر عند أهل العلم يعني راو ضعيف قام طالع بالحديث لواحده كده ، تفرد ضعيف ، حاجه بس مش عايز أطول فيها عشان هي في مصطلح الحديث ، لكن حاجه من أشد انواع ضعف الأحاديث ) .

أقول كما قال له الشيخ عبد الله بن عبد العزيز : يابن الايه يا صاروخ !

لسان حاله المتعالم : هو شيء في المصطلح ، وأنا أعلم المصطلح ، ولكن لن أطيل فيها عليكم .. ثم فضح جهله بقوله : ( لكن حاجه من أشد انواع ضعف الأحاديث ) ! وهذه " الفزلكة " يضحك منها طلبة العلم المبتدئين ، فنكارة السند ليست من أشد أنواع الضعف ، فالمنفرد ليس رجلا كذابا ولا وضاعا ، بل حاله أخف من ذلك بكثير . ويكفي أن تعلم أن الحديث يُقبل إن توبع ذاك الراوي الضعيف .

والرواي المتفرد هو " سليمان بن موسى " عن " نافع " ، وسليمان شامي فقيه، تكلم بعض العلماء في حديثه، فقال البخاري: " عنده مناكير "، وقال أبو حاتم: " في حديثه بعض الاضطراب "، وقال النسائي: " ليس بالقوي في الحديث "، وقال في موضع: " في حديثه شيءٌ "، وقال ابن عدي: " سليمان بن موسى فقيهٌ راوٍ، حدث عنه الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها يرويها ولا يرويها غيره، و هو عندي ثبت صدوق ".

فال الشيخ " الطريفي " : وإسناده قد تكلم فيه، وصححه ابن رجب -رحمه الله- في رسالته " السماع". ا.هـ

قال ابن رجب : فإن قيل : قد قال أبو داود : هذا حديث منكر .
قيل :هذا يوجد في بعض نسخ السنن مع الاقتصار على رواية سليمان بن موسى، ولا يوجد في بعضها، وكأنه قاله قبل أن يتبين له أن سليمان بن موسى توبع عليه، فلما تبين له أنه توبع رجع عنه . ا.هـ

وحسنه الشيخ الألباني ، وانظر تحريم آلات الطرب صـ 116 .

لكن قال الشيخ الطريفي : وإنكار أبي داود له وجيه، فأين أصحاب نافع من الثقات ؛ كمالك بن أنس، وأيوب بن أبي تميمة السختياني ، وابن جريج، وعبيد الله بن عمر، وأيوب بن موسى، والليث، وغيرهم، أين هم عن رواية نافع لذلك الخبر؟! فلم يروه إلا سليمان وميمون ، مما يدل على نكارته . ا.هـ

والله أعلم .

شبهة (2) حول دلالة الحديث .

قال صاحبنا هداه الله : (قاموا جايين أهل العلم اللي قالوا إن المعازف حلال ، قالوا: طب بلاش يللا يا عم صحيح ، بس استنى ،) ، وتأملوا مدى التهريج في عرض الكلام ، إن كان أهل العلم يتكلمون بهذه الطريقة !

تابع قائلا : (ازاي يبقى الزمارة بتاعة الراعي حرام وابن عمر يقول لنافع اسمع كده وقولي انت سامع ولا لأه؟؟؟؟ ، بأى هو يغطي ودنه ويخلي صاحبه يسمع المعازف؟؟!!!!!!!!!!! ، بأى هو يغطي ودنه ويحمي قلبه من الحرام ويقول لصاحبه: طب اسمعها لما المعازف تبطل ابقى قولي!! ) ..

قال ابن عمر لنافع : هل تسمع شيئاً ؟
وزعم صاحبنا أنه قال : لنافع اسمع كده وقولي انت سامع ولا لأه؟
وزعم ايضا أنه قال : طب اسمعها لما المعازف تبطل ابقى قولي!!
وزعم من قبل أنه قال : : انت لسه سامع اسمع كويس انت لسه سامع؟؟

الآن : قارنوا بين مقال ابن عمر ، وتحريف " مصطفى حسني " !

هل قال ابن عمر : اسمعها ؟!
أو قال : اسمع كويس ؟!

عبارة ابن عمر في الحديث : هل تسمع شيئا ؟ ( ثلاث كلمات فقط ) !

نتجاوز هذه النقطة إلى زعمه أن المعازف لو كانت محرمة ، لما ترك ابن عمر صاحبه – أو ترك النبي ابن عمر – يسمع . أو بتحريف صاحبنا : لما ( أمر ) صاحبه أن يسمع ! وعساكم فهمتم الآن سبب تحريفه ، وهو عبارة عن " تحبيشات على عبارة ابن عمر ؛ لتنطلي الشبهة .

والجواب أنه ( غاب عنه الفرق بين السماع والاستماع ففسر الأول بالثاني وهو خطأ ظاهر لغة وقرآنا وسنة ، ولذلك قال ابن تيمية عقب حديث عائشة المذكور آنفا : وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه و سلم استمع إلى ذلك والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فانه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهى في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي
وهذا مما وجه به حديث ابن عمر . . . ( فذكره ) فإن من الناس من يقول - بتقدير صحة الحديث - لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه وإنما النبي عدل طلبا للأكمل والأفضل كمن اجتاز بطريقه فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا يسمعه فهذا أحسن ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد ) . نقلا عن تحريم آلات الطرب .
وقال الشيخ الطريفي : فيقال: إن ذلك سماعاً وليس استماعاً، وفرقٌ بينهما. ا.هـ

قال الشيخ الألباني : وعلى الافتراض المذكور فهي إباحة خاصة بمزمار الراعي وهو آلة بدائية ساذجة سخيفة من حيث إثارتها للنفوس وتحريك الطباع وإخراجها عن حد الاعتدال فأين هي من الآلات الأخرى كالعود والقانون وغيرهما من الآلات التي تنوعت مع مرور الزمن وبخاصة في العصر الحاضر وابتلي بعض المغنين باستعمالها والجمهور بالاستماع إليها والالتهاء بها ؟
إن مما لا شك فيه أن الدليل في هذا الحديث - وعلى الافتراض المذكور - أخص من الدعوى كما يقول الفقهاء وإلا فالحقيقة أن لا دليل فيه البتة بل أن فيه دليلا على كراهة النبي صلى الله عليه و سلم لصوت مزمار الراعي وهي بلا ريب كراهة شرعية بدخل في عموم قوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ولذلك اتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوضع إصبعيه في أذنيه مع عدم وجود القصد كما شرحنا فهو مع وجود القصد أشد كراهة كما لا يخفى ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله ( ص 247 ) :
إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم ؟
قلت : فماذا يقال في أهل زماننا وموسيقاهم ؟
فهل من معتبر ؟ا.هـ


وعلق على هذا الحديث الإمام القرطبي في تفسيره قائلاً: "قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟!"



ونأتي في المشاركة القادمة _ إن شاء الله _ إلى الآيات والأحاديث الصحيحة - غير ما ذكره صاحبنا - التي لم يذكرها ، والتي فيها دلالة على تحريم المعازف .



التعديل الأخير تم بواسطة أبو مصعب السلفي ; 05-10-2010 الساعة 12:30 PM سبب آخر: حذف حرف زائد, وزيادة حرف ناقص, بارك الله فيك.
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 05-10-2010, 12:31 PM
أبو مصعب السلفي أبو مصعب السلفي غير متواجد حالياً
الراجي سِتْر وعفو ربه
 




افتراضي

جزاكَ الله خيراً يارعاكَ الله.
التوقيع

قال الشاطبي في "الموافقات":
المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المُكَلَّف عن داعية هواه, حتى يكون عبداً لله اختيارًا, كما هو عبد لله اضطراراً .
اللـــه !! .. كلام يعجز اللسان من التعقيب عليه ويُكتفى بنقله وحسب .
===
الذي لا شك فيه: أن محاولة مزاوجة الإسلام بالديموقراطية هى معركة يحارب الغرب من أجلها بلا هوادة، بعد أن تبين له أن النصر على الجهاديين أمر بعيد المنال.
د/ أحمد خضر
===
الطريقان مختلفان بلا شك، إسلام يسمونه بالمعتدل: يرضى عنه الغرب، محوره ديموقراطيته الليبرالية، ويُكتفى فيه بالشعائر التعبدية، والأخلاق الفاضلة،
وإسلام حقيقي: محوره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأساسه شريعة الله عز وجل، وسنامه الجهاد في سبيل الله.
فأي الطريقين تختاره مصر بعد مبارك؟!
د/أحمد خضر

من مقال
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 05-10-2010, 03:47 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

حاول " مصطفى حسني " إظهار مذهب التحريم بالضعف ، وأنه آية غير صريحة ، وحديث البخاري - الذي ألمح إلى ضعفه - وهو غير صريح ، وبعض الأحاديث الضعيفة ، وهذا هو غاية ما لدى المانعين ، حتى أنه إذا وصل إلى ما يستدل به المجيزون قال " شوف فرق القوة " ، بالإضافة إلى زعمهم الإجماع الذي هو غير صحيح . وهو في عرضه أشبه بـ " البلياتشو " في استعراضاته " البهلوانية " ، فحركات يديه – بل كل عضلات جسمه ! – غاية الاستفزاز .

ونحن نعرض الأدلة المانعة من سماع المعازف إن شاء الله فيما يأتي .

(1) قال الله تعالى : " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ " [لقمان–6]
ذكر ابن كثير أن الحسن قال عن الآية إنها نزلت " في الغناء والمزامير " [تفسير ابن كثير] .
(2) قال صلى الله عليه وسلم : " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ " [ صحيح البخاري ] ، وقد بينا صراحة دلالة الحديث بإجماع أهل العلم . وقد رأيتُ الغلام يعيد الطعن في صحة الحديث بقوله : ( والأحاديث حتى لو هانصحح حديث البخاري ، لأن ده الإمام البخاري ... ) ، قلتُ : هو صحيح رغم أنفك وأنف من ورائك !
(3) عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ». فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ، ومتى ذاك قال : « إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور » [ الترمذي ] . وذكرتُ صحته بالمتابعات والشواهد . انظر " تحريم آلات الطرب " صـ63 .
(4) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض " ، وهو صحيح بمتابعاته .
(5) لم يذكره صاحبنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوتان ملعونان : مزمار عند نعمة ، ورنة عند مصيبة " . وانظر : " تحريم آلات الطرب " صـ51 ، " الرد على القرضاوي والجديع " صـ326 .
(6) قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله حرم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، وكل مسكر حرام " . والكوبة : الطبل . انظر " تحريم آلات الطرب " صـ55 ، و" الرد على القرضاوي والجديع " صـ273 .
(7) قال صلى الله عليه وسلم : " إن ربي حرم علي الخمر ، والميسر ، والكوبة ، والقنين ، والغبيراء ، وكل مسكر حرام " . والقنين : العود . انظر " تحريم آلات الطرب " صـ57 وصـ59 ، و" الرد على القرضاوي والجديع " صـ290 .
(8) حديث : " بُعثتُ بهدم المزمار والطبل " . انظر " الرد على القرضاوي والجديع " صـ313 .
أما الآثار عن الصحابة والتابعين ، وأقوال الفقهاء من أئمة المذاهب وأصحابهم ، ونقل الإجماع ، فنرجئ كل ذلك حتى ندحض شبهات صاحبنا حول بعض الأحاديث ، ثم شبهاته حول سماع الصحابة والأئمة للمعازف ، وطعنه في الإجماع .

والله المستعان على البلا ، وبه ندفع كيد العِدا .
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
", ., المخدوع, المعازف, الزائف, القول, بإباحة, رد, ردًا, على, [, ], ،


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 04:54 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.