انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-06-2011, 08:59 PM
العنبى العنبى غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




I15 متى ينتقض عهد الذمة لابن عثيمين

 


جاء في الشرح الممتع على زادالمستقنع للشيخ ابن عثيمن رحمه الله
>>>
المجلدالثامن>>>

باب عقد الذمة وأحكامها

فَصْلٌ :
فَإِنْ أبَى الذِّمِيُّ بَذْلَ الجِزْيَةِ أَو التِزَامَ حُكْمِالإِسْلاَم أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسلِمٍ بِقَتْلٍ أو زِنا، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ،أَوْ تَجَسُّسٍ، أَو إِيْوَاءِ جَاسُوسٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ أَوْكِتَابَهُ بِسُوءٍ انْتَقَض عَهْدُهُ دُونَ نِسائِهِ وَأَوْلاَدِهِ، وَحَلَّ دَمُهُوَمَالُهُ.

قوله: «فصل» هذا الفصل ذكر فيه المؤلف ـ رحمه الله ـ ماينتقض به العهد.
والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: منغدر فإنه قد انتقض عهده، ولا عهد له، كما قال تعالى: **{وَإِنْ نَكَثُواأَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواأَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ}} [التوبة: 12] .

القسمالثاني: من استقام لنا، فإننا نستقيم له، ويبقى على عهده، لقوله تعالى: **{فَمَااسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}} [التوبة: 7] .

القسم الثالث: من خيف منه الغدر، فإننا ننبذ إليه العهد، ونخبره بأنه لا عهد بيننا وبينه؛ لنكوننحن وإياه على سواء، كما قال تعالى: **{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةًفَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ}} [الأنفال: 58] ، أي: انبذ إليهم عهدهم لتكونأنت وإياهم سواء.
والذمي داخل في هذا، فإذا خرج عما يلزمه من أحكام الإسلام فإنهينتقض عهده؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم بأحكام الإسلام، ومنها أن يبذلالجزية.

قوله: «فإن أبى الذمي بذل الجزية» أي: رفض إعطاء الجزية، فإن عهدهينتقض، ويحل دمه وماله.

قوله: «أو التزام حكم الإسلام» بأن صار يجهر بشربالخمر ويعلنه، ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه، ولا يتورع عن نكاحذوات المحارم في غير المجوسي؛ لأن المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز، لكناليهود والنصارى لا يرون ذلك، فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقضعهده.

قوله: «أو تعدى على مسلم بقتل» إذا تعدى على مسلم بأن قتل مسلماً فإنعهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض؛ لأن أولياء المقتول إنطالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا لم يقتص منه، لكن بالنسبة للعهد ينتقض؛ لأنه إذا قتلهذا يمكن أن يقتل آخر.

قوله: «أو زنا» وكذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، فلوزنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده؛ لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام،ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض عهده.
وعلم من قول المؤلف: «فإنتعدى على مسلم بقتل، أو زنا» أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لاينتقض، ولكن ماذا نصنع به؟.

الجواب: إذا تمت شروط القصاص في القتل قتلقصاصاً، وفي الزنا إذا تحاكما إلينا أقمنا عليه الحد، وقد سبق أن الزنا محرم فيجميع الشرائع، وأن حده في التوراة كحده في القرآن.

قوله: «أو قطع طريق» أي: تعدى بقطع طريق، بأن كان يعترض الناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح،فمن جاء إليه قال له: سلم المال، وقاتله، فإن هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقضاًللعهد.

قوله: «أو تجسُّس» وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على المسلمينبالتجسس، فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو، فإن عهده ينتقض، ولا إشكال فيه، بلإن الجاسوس وإن كان مسلماً يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو، والدليل على ذلك أن النبيصلّى الله عليه وسلّم لما اطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو حاطب بن أبي بلتعةـ رضي الله عنه ـ وعلم به، استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنيقتله فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلععلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»[(67)]، فجعل النبي صلّى الله عليهوسلّم الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وجد مانع وهو كونه من أهل بدر، وهذه العلة لا توجدفي عهدنا الآن، فإذا وجد إنسان، جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو، أو ينقلها مشافهة،أو ينقلها عبر الأشرطة، فإنه يجب أن يقتل حتى لو تاب؛ لأن ذلك كالحد لدفع شره، وردعأمثاله عن ذلك.

قوله: «أو إيواء جاسوس» أي: لم يتجسس لكنه آوى جاسوساًوتستَّر عليه، فإن عهده ينتقض؛ لأنه لما آوى الجاسوس، رضي بالجاسوسية، وهذا إضراربالمسلمين.

قوله: «أو ذكر الله، أو رسوله، أو كتابه بسوء» وينبغي أن يلحق: «أو شريعته» ، فإذا ذكر الله بسوء، فسبَّ الله كما قالت اليهود: **{يَدُ اللَّهِمَغْلُولَةٌ}} [المائدة: 64] ، فإذا قال: يد الله مغلولة، أو قال: إِن الله فقير،فإن عهده ينتقض؛ لأنه ذكر الله بسوء، أو قال: إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمدصلّى الله عليه وسلّم كفلين من الأجر، وجعل لغيرهم كفلاً واحداً، وهذا غير عدل فإنهينتقض عهده، أو قال: إن الله تعالى جاهل ولا يدري، فإن عهده ينتقض، المهم إذا ذكرالله تعالى بأي سوء فإن عهده ينتقض.
وكذلك إذا ذكر رسوله، والرسول هنا مفرد مضاففيعم كل رسول، فلو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم صلّى الله عليه وسلّم بسوء فإن عهدهينتقض، ولو ذكر النصراني محمداً صلّى الله عليه وسلّم بسوء فإن عهده ينتقض، وكذلكلو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض؛ لأنه ليس هذا الذي بينناوبينه.

قوله: «انتقض عهده دون نسائه وأولاده» فيتبعض الحكم لتبعُّض موجِبِه،فالنساء والأولاد لم يفعلوا شيئاً يوجب نقض العهد فيبقون على العهد، وهو فَعَلَ مايوجب نقض العهد فينتقض.

قوله: «وحل دمه» أي: حتى لو قال إنه تاب، وإذا انتقضعهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حَرْبِيّاً، وإذا صار حَرْبِيّاً يخير فيهالإمام بين أربعة أشياء: إما القتل، أو الاسترقاق، أو المنّ بدون شيء ـ يعني مجاناًـ، أو المن بفداء، والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حكمه حكمالحربي.

مسألة: إن كان انتقاض عهده بسب الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فذهببعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنه يتعين قتله إذاسب الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولو تاب؛ لأن هذا حق للرسول صلّى الله عليه وسلّمولا نعلم أنه عفا عنه، والأصل أن يؤخذ للرسول صلّى الله عليه وسلّم بالثأر، إلا إذاعلمنا أنه عفا، فإنه عفا صلّى الله عليه وسلّم عن الناس الذين كانوا يسبونه فيعهده، وارتفع عنهم القتل.

قوله: «وماله» إذا قال قائل: كيف يحل ماله، وأهلهلم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟
الجواب: لا؛ لأن أهله لايملكون ماله إلا بعد موته، أما وهو حي فالمال ماله، وتبين الآن أنه لا حرمة لهبنفسه، فلا حرمة له بماله.

انتهى.

والسؤال الان ما حال نصارى مصر بعد ان :
1_سبوا نبينا وطعنوا فى ديننا وقرأننا (فى الفضائيات والصحف والمظاهرات)
2_ دعوا لدينهم بين المسلمين ونصروا منهم عددا
3_ صدوا من ارادت الاسلام عنه وحبسوهن وقتلوا بعضهن
4_ثبت تعامل بعضهم(من القساوسة) مع الموساد
5_ رفضوا تطبيق الشريعة الاسلامية عندما اثير هذا الامر فى السبعينات واعلنوا بذلك
هذا فضلا عما يحدث اليوم من استعلاء وعنجهية وتحطيم ممتلكات المسلمين والاعتداء عليهم حتى وصل الامر ان المسلمات فى سيدى بشر _كما قرأت _ بعضهن خلعن الحجاب حتى لا يتعرضن للاذى وبعضهن لا يخرجن من بيوتهن والبعض يلبس باروكة ظنا انه بديل للحجاب





رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-06-2011, 10:39 PM
العنبى العنبى غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي


فتوى صوتية للعلامة ابن جبرين رحمه الله
للإستماع:
http://ibn-jebreen.com/soundsite/78/100.ra

بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الشارح -رحمه الله تعالى-

فصل:
فيما ينقض العهد .
فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكم الإسلام، أو قاتلنا.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
هذا الفصل فيما ينتقض به عهد الذمي الذي أعطيناه عهدا وأعطيناه ذمة، وأمناه على نفسه وعلى ماله وعلى أهله وأولاده، واشترطنا عليه شروطا إذا وفى بها وفينا بما أعطيناه من الأمان، وإذا أخل بها انتقض العهد الذي بيننا وبينه، وأصبح حربيا يحل قتله ويحل ماله.

ذكروا هذه الخصال التي ينتقض بها العهد؛ فمنها:
أن يمتنع من بذل الجزية، وهي المال الذي يضرب عليه سنويا - كما تقدم - ويؤديه وهو صاغر؛ لقوله: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فإذا امتنع من بذلها انتقض عهده؛ لأنه عوهد على شيء ولم يف به.

ثانيا: إذا امتنع من التزام أحكام الإسلام انتقض أيضا عهده قد تقدم أنه يلزم بأحكام الإسلام، وأن الإمام يأخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، ويقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، فإذا التزم أحكام الإسلام فهو ذمي، وإذا امتنع من تطبيق أحكام الإسلام عليه فهو مرتد منتقض العهد، لا ذمة له ولا عهد.
معلوم أن أحكام الإسلام تنطبق على أهل الإسلام بمعنى أنهم يعاملون أن المسلمين يعاملون مثلا بما يقتضيه تعامل الأحكام الإسلامية؛ ففي الأنفس القصاص.
إذا مثلا: أن ذميا قتل ذميا فحُكمنا أنه يقتص للقاتل أي: يقتص من القاتل حكما إسلاميا مع أنه أيضا حكم لهم؛ قال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وكذلك في المال والعرض؛ فإذا أتلف أحدهم مالا ألزم بغرامته، سواء كان لمسلم أو لغير مسلم، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، يلزمه غرامته.

كذلك إذا قذف؛ إذا قذف مسلما أقيم عليه الحد، حد القذف الذي في القرآن يلزمه أن يخضع لإقامة الحد.
وكذلك إذا زنى ولو بذمية يقام عليه الحد الذي هو الجلد مع عدم الإحصان والرجم مع الإحصان، وكذلك التحاكم. إذا تحاكموا إلينا نحكم بحكم الإسلام؛ لقوله تعالى: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فنحكم بينهم بكتابنا الذي هو شرعنا إذا تحاكموا إلينا، وإن لم يتحاكموا تحاكموا إلى رؤسائهم لم نطلبهم؛ لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ خيره بين الحكم والإعراض.

هذا مما ينتقض به عهدهم إذا امتنعوا وقالوا: لا نخضع، لا نخضع لحكم الإسلام.

من أحكام الإسلام إذا كانوا في بلاد المسلمين أن يلتزموا تعاليم الإسلام إذا كانوا فيما بين المسلمين؛ فلا تتبرج نساؤهم فإن امتنعت وتبرجت انتقض العهد، وكذلك لا يظهرون الأكل في رمضان نهارا، إن فعلوا ذلك عنادا انتقض العهد، وكذلك لا يعملون في أوقات الصلاة في حرفهم أو ورشهم أو مصانعهم، فإن فعلوا ذلك؛ لأنه يؤخذ عليهم العهد في البلاد الإسلامية أن لا يعملوا شيئا والناس يصلون؛ إن فعلوا ذلك انتقض العهد؛ لأن هذا مما يؤخذ عليهم التزامه، وكذلك لا يجهرون بكتابهم فيما بين المسلمين ولا ينشرون كتبهم ولا يظهرون الدعاية إلى النصرانية أو إلى اليهودية وهم بين المسلمين.

ولا يفتنون الناس ولا ينشرون شبهاتهم، إن فعلوا ذلك انتقض عهدهم؛لأن هذه تعاليم تنافي شعائر الإسلام، والمسلمون يسوءهم أن يظهر فيما بينهم شيء يخالف شعائرهم، وهكذا إعلاناهم للمحرمات يعتبر أيضا ناقضا ولو كانت مباحة عندهم، فلا يعلنون شرب الخمر ولا بيعها علنا، ولو كانت مباحة في شرعهم كما يقولون، ولا يعلنون أكل الربا ولا المعاملات الربوية مع أنها محرمة عليهم؛ قال تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وهكذا أيضا لا يعلنون شيئا فيه تنقص للمسلمين كما سيأتي.

فالحاصل: أن هذه ينتقض بها عهدهم، وسواء كانوا ذميين أو معاهدين أو مستأمنين وهم بين المسلمين؛ لأن الكفار لا يخرجون عن هذه الصفات الأربع: إما أن يكون ذميا؛ وهو الذي يبذل الجزية، وإما أن يكون معاهدا؛ وهو الذي بين المسلمين وبينه عهد كدولة بين المسلمين وبينهم عهد، وإما أن يكونوا مستأمنين؛ وهو الذي يدخل بلاد الإسلام بأمان وإما أن يكونوا حربيين؛ ليس بيننا وبينهم إلا الحرب)


واخيرا
يقول ابن القيم
( وَكَانَ هَدْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنَّهُإِذَا صَالَحَقَوْمًا فَنَقَضَ بَعْضُهُمْعَهْدَهُ، وَصُلْحَهُ،وَأَقَرَّهُمُالْبَاقُونَ، وَرَضُوا بِهِ، غَزَاالْجَمِيعَ، وَجَعَلَهُمْ كُلَّهُمْ نَاقِضِينَ، كَمَا فَعَلَ بِقُرَيْظَةَ،وَالنَّضِيرِ، وَبَنِي قَيْنُقَاعَ، وَكَمَا فَعَلَ فِي أَهْلِ مَكَّةَ،فَهَذِهِ سُنَّتُهُ فِي أَهْلِ الْعَهْدِ، وَعَلَى هَذَايَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ الْحُكْمُفِي أَهْلِالذِّمَّةِكَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِ أحمدوَغَيْرِهِمْ، وَخَالَفَهُمْ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ، فَخَصُّوا نَقْضَ الْعَهْدِبِمَنْ نَقَضَهُ خَاصَّةًدُونَ مَنْ رَضِيَ بِهِوَأَقَرَّ عَلَيْهِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ عَقْدَالذِّمَّةِ أَقْوَى وَآكَدُ، وَلِهَذَا كَانَ مَوْضُوعًا عَلَى التَّأْبِيدِ،بِخِلَافِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ وَالصُّلْحِ...إِذَا نَقَضَ بَعْضُهُمُ الْعَهْدَ،وَأَقَرَّهُمُ الْبَاقُونَ، وَرَضُوا بِذَلِكَ، وَلَمْيُعْلِمُوا بِهِ الْمُسْلِمِينَ، صَارُوا فِي ذَلِكَ كَنَقْضِ أَهْلِ الصُّلْحِ،وَأَهْلُ الْعَهْدِ وَالصُّلْحِ سَوَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَلَا فَرْقَبَيْنَهُمَا فِيه)
وجاء في الموسوعة الكويتية :
وَلاَ يَبْطُل أَمَانُ ذُرِّيَّتِهِمْوَنِسَائِهِمْ بِنَقْضِ عَهْدِهِمْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِوَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) لأَِنَّ النَّقْضَ إِنَّمَا وُجِدَ مِنَالرِّجَال الْبَالِغِينَ دُونَ الذُّرِّيَّةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَخْتَصَّ حُكْمُهُبِهِمْ . وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ تُسْتَرَقُّذُرِّيَّتُهُمْ ابن عابدين 3 / 277 ، وجواهر الإكليل 1 / 269 ، ومغني المحتاج 4 / 259 ، وكشاف القناع 3 / 144 .


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-06-2011, 11:26 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

يُرجى النظر كذلك إلى :

[1] أن ما ذكر من نواقض لم يرتكبه كل الذميين .
[2] وأن الحكم ثابت ، وتنفيذه قد يُعطل خشية الضرر الأكبر المتيقن.
[3] أن الحكم في مصر ليس إسلاميا ليُنظر إليهم بمثل هذا .
[4] ولا ليُنكر عليهم رفضهم تطبيق الشريعة .
[5] وأن ثمة فرق بين رفض التطبيق كرأي ، والخضوع لها إذا حكم بها .
[6] أن جماعة من أهل العلم - لما سبق - ألحقوا النصارى في مصر - مثلا - بالذمي المستأمن لا المعاهد .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-02-2011, 03:29 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

هذا بيان كتبه الأخ " خباب الحمد " في رسالته " خط القلم " :

صحيح أنَّ هؤلاء الأقباط النصارى ليسوا أهل ذمَّة، وذلك لتهاوي نظام الحكم الإسلامي، وعدم الحكم بما أنزل الله عليهم وعلى المسلمين كذلك، وعدم دفع النصارى الجزية مع الاستسلام، وذلك يرجع لاختلاط الأمور الآن حابلها بنابلها في الدولة المدنيَّة المصريَّة الحديثة، ووجود بعض الفقهاء المعاصرين ـ وللأسف ـ والذين يريدون إلغاء أحكام أهل الذمَّة والاكتفاء بالقول أنَّهم مواطنون لا ذميون، وغير ذلك من الدعاوى التي تطلق من بعض فقهاء العصر الحديث، والكتاب الصحفييين وغيرهم.
ويشرح أهل العلم حقيقة الذميين فيقول ابن قدامة الحنبلي رحمه الله (ولايجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول، والثاني: التزام أحكام الإسلام وهو قبول مايُحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم، لقول الله تعالى «حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون») (المغني والشرح الكبير).
والصغار هو التزامهم لجريان أحكام الشريعة الإسلامية عليهم، ذكره ابن القيم وغيره (أحكام أهل الذمة).
إنّني كذلك لا أستسيغ ما يقوله بعض الفقهاء بإطلاق عام بأنَّ النصارى في مصر كلهم أهل عهد وأمان، والذي يظهر لي والعلم عند الله أنَّ النصارى الأقباط في مصر، على قسمين:
فمنهم من هو حربي آذى الله ورسوله والمسلمين ونقض عهده وأمانه مع المسلمين، بسبب ما سقناه سابقاً من أسباب اعتداء الكنائس والكثير من قيادتها على حرمة المسلمات، وسب القرآن كما يفعل (بيشوي) وقوله بأن (بعض الآيات في القرآن أضيفت إليه بعد وفاة النبي محمد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ، وذلك خلال عهد الخليفة عثمان)، وسب الدين الإسلامي والسخرية منه ومن نبيه كما يفعل (زكريا بطرس) وبعض قساوستهم وقُمُصِهِم.
وعلى كلِّ حال فإنَّ ثبت لنا وجود بعض المحاربين منهم للمسلمين، فإنَّ بحث محاربتهم ومقاتلتهم له محل آخر ليس محلّه هذا المبحث، فلربما يكون الشخص محارباً ويكون من الحكمة عدم قتاله وذلك راجع لتحقيق مصالح ودرء مفاسد، وفقه لاعتبارات واقع الحال والمآل، ولا يمكن أن يتحدث فيه إلاَّ من كان في مصر ورأى الواقع عن كثب، من أهل العلم الربانيين الصادقين.
وتبقى بقيَّة من النصارى إحقاقاً للحق وعدلاً وإنصافاً لا ترتضي ما يحصل من قيادتهم، وإن كان بعضهم يُصرِّح بذلك ويكتب رداً على تلك المزاعم وأخطاء قياداتهم الكنسيَّة كما كتب(هاني سوريال) مقالة له بعنوان : (جريمة الإسكندرية.. رؤية مغايرة) وهو وإن كان نصرانياً لكنَّه كان ينتقد تعامل قيادات الكنائس مع المسلمات ويطالب بإخراجهنَّ من سجون الظلم والطغيان في أديرة الرهبان، ومثل هذا الشخص من النصارى كثير.
فمثل هؤلاء يعيشون مع المسلمين بمصر منذ مئات بل أكثر من 1400 عام، فلهم حق في عيشهم داخلها باعتبار أنَّهم من أهلها مع الأغلبيَّة الساحقة من أهل مصر من المسلمين في ديارهم كذلك، وقد جرى العرف العام أنَّهم يعيشون بأمان وسلام، سواء أكان ذلك بعهد أو أمان أو حتَّى شبهة أمان، وفي نهاية أمرهم أنَّهم يشعرون أنَّهم في بلد آمن لهم، بل لهم الآن كل الحقوق بما يسمى حقوق المواطنة دون تمييز لهم عن المسلمين، بل لربما بعضهم يكون أفضل وضعاً مادياًُ ومعنوياً من المسلمين وللأسف... وذلك كلَّه بسبب عدم تحكيم شريعة الرحمن في مصر..
ولعلَّ كثيراً من هؤلاء المستأمنين أو المعاهدين كانوا في تلك الكنيسة التي قام ذلك الشخص بتفجيرها، فراح ضحيَّتها من لا ناقة له ولا جمل، ممن كان يحتفل بعيده ويمارس طقوسه الخاصة به وبدينه، فإنَّ مثل هذا العمل بكل تأكيد لا يجوز، لأنَّهم ما ذهبوا هنالك إلاَّ لشعورهم بالأمان، ولو حصل الخلل في نقض العهد من بعضهم فلا يستسيغ ذلك أن ينقض العهد معهم جميعاً لأنَّه كما قال تعالى :(ولا تزر وازرة وزر أخرى).
فعلى المسلمين أن يرعوا حقَّ هذا العهد الذي شعروا به إيفاء لما في القرآن الكريم، بقول الله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ وقوله تعالى:(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)، وقال تعالى: (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) سورة النحل:91.
بل إنَّ الوفاء بالعهود من سمات المؤمنين الصادقين، قال تعالى: (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) البقرة:177.
ولما أخرجه البخارى في صحيحه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).
بل حرَّم الرسول صلى الله عليه وسلَّم ما هو أدنى من القتل للمعاهد، فقال: (ألا مَن ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغيرِ طِيب نفس؛ فأنا حجيجُه يوم القيامة) رواه أبو داود في «سننه» وجوَّد إسناده العراقي وحسَّنه ابن حجر وصححه الألباني.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لكل غادر لواءٌ عند استه يوم القيامة يعرف به) رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله :" اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل ".
وصحَّ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال:" ألا لا تحلُّ اللقطَةُ من مال معاهدٍ إلا أن يستغني عنها " أخرجه أبو داود وحسَّنه ابن حجر وصحَّحه الألباني.
فإذا كانت اللقطة التي تسقط من مال المعاهد لا يجوز للمسلم أن يأخذها إلاَّ بحقها وهو سماح المعاهد له بأخذها، فما البال بقتلهم والتفجير بهم، في كنائسهم وأماكن عبادتهم، بل وفي يوم عيدهم!
ولهذا فمن شعر أنَّه يعيش في أمان في بلاد الإسلام، فلا يجوز قطعاً الغدر به، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم "من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة" أخرجه النسائي في الكبرى، وصحَّحه الألباني.
وورد بلفظ : ( من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل , و إن كان المقتول كافرا) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" و الطحاوي في " المشكل" وقال العقيلي : إسناده صالح، وصحَّحه السيوطي والألباني.
إنَّ الكافر يُعصم دمه بالأمان الصريح الصحيح وبالأمان الفاسد ـ الذي هو شبهة أمان ـ تغليباً لحقن الدماء، ولئلا يترتب عليه الصد عن سبيل الله، لأن قاعدة الشريعة أن الحدود تدرأ بالشبهات، فالكافر يصحُّ أمانه بكل ما يظنُّه أماناً عاصماً لدمه ولم يستبح دمه لأجل الشبهة
ولقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل ـ أي ظناً أنه أراد الأمان ـ فقتله لقتلته).
وقال أحمد :( إذا أشير إليه ـ أي الكافر ـ بشيء غير الأمان فظنه أماناً فهو أمان).
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية:(ولو ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان والمسلم لم يرده فلا يقتل) .
وقال شيخ الإسلام : (ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم).
ويقول شيخ الإسلام :(لأن الحربي إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه أمان صار له أمان).
وقال السرخسي: (وذلك لما بين أن أمر الأمان شديد والقليل منه يكفي).
ومن شبه الأمان التي تعصم بها دم الكافر: أن يؤمنه كافر بين المسلمين ظنه الكافر المؤمن مسلماً ، أو علمه كافراً إلا أنه ظن أن أمانه يصح ، وعلى هذا نص الأئمة.
فقد روى ابن وهب بإسناده كما في المدونة في " باب أمان المرأة والعبد والصبي " أن عمر رضي الله عنه بعث كتاباً إلى سعيد بن عامر وهو يحاصر قيسارية فقال فيه : " وإذا أمنه بعض من تستعينون به على عدوكم أهل الكفر فهو آمن حتى تردوه على مأمنه أو يقيم فيكم، وإن نهيتم أن يؤمن أحد أحداً فجهل أحد منكم أو نسي أو لم يعلم أو عصى فأمن أحداً فليس لكم عليه سبيل من أجل أنكم نهيتموه فردوه إلى مأمنه إلا أن يقيم فيكم ، ولا تحملوا إساءتكم على الناس فإنما أنتم جند من جنود الله ).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (... وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً، فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة صرفٌ ولا عدلٌ) رواه البخاري.
قال النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((وذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)) المراد بالذمة هنا الأمان. معناه: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمّنه به أحد المسلمين حرُم على غيره التعرُّض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة... وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله)) معناه: من نقض أمانَ مسلم فتعرّض لكافر أمَّنه مسلم، قال أهل اللغة: يقال: أخفرتُ الرجل إذا نقضتُ عهده، وخفرته إذا أمَّنته".
فهذا كلام العلماء في معى الإخفار، فما البال إن كانت هذه العملية التفجيريَّة مات بسببها كذلك أناس من أهل الإسلام، وكذلك جُرح منهم الكثير، فهذه مصيبة كبرى، والله المستعان.
وحينما ندرك خطر قتل من كان كذلك، فإنَّ هذا القتل وإسالة الدم، أمر محرَّم شرعاً وهو من الكبائر، فعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:" اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال:" الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق..." رواه البخاري ومسلم.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دماً يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني حتى يدنيه من العرش" أخرجه أحمد والترمذي وقال: حسن غريب، وحسَّنه ابن حجر وصحَّحه الألباني.
ولخطورة الدماء التي سالت بغير حقها، فإنَّها أول ما يقضى بها يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" رواه البخاري ومسلم.
وقد روى البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ".
قال الحافظ ابن حجر: وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ قَتَلَ عَامِدًا بِغَيْرِ حَقٍّ " تَزَوَّدْ مِنْ الْمَاء الْبَارِد فَإِنَّك لَا تَدْخُل الْجَنَّة " وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر " لزَوَال الدُّنْيَا كُلّهَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّه مِنْ قَتْل رَجُل مُسْلِم " قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن . قُلْت : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ " لَقَتْلُ الْمُؤْمِن أَعْظَمُ عِنْد اللَّه مِنْ زَوَال الدُّنْيَا " قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : ثَبَتَ النَّهْي عَنْ قَتْلِ الْبَهِيمَة بِغَيْرِ حَقّ وَالْوَعِيد فِي ذَلِكَ ، فَكَيْف بِقَتْلِ الْآدَمِيّ ، فَكَيْف بِالتَّقِيِّ الصَّالِح . فتح الباري لابن حجر (19 / 299)
فكلُّ ما أوردته وغيره كثير، يدل دلالة قاطعة على تحريم قتل النصارى المستأمنين في مصر؛ لأنَّهم يعتقدون أنَّ لهم الحق في العيش وسكنى البلاد التي كانوا على أراضيها منذ مئات السنين.
فكيف إذا كانت الطريقة بهذا القتل كالتي حصلت فيها تفجيرات الاسكندريَّة، وفي داخل الكنيسة فإنَّه محرَّم ولا شك في ذلك ، ولقد كانت كنائس وصوامع ومعابد الكفار، محل ابتعاد عن سهام وسيوف المسلمين، والتي لم يأت مطلقاً أن المسلمين في فتوحاتهم الإسلاميَّة أحرقوها، أو غيَّروا معالمها إلاَّ برضى أصحابها وأهلها، بل كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حريصا على حماية العابدين في معابدهم ولو كانوا كفَّاراً ويشركون بالله في عبادتهم، ويقول للجيش الذي يذهب للفتح: (انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين) حسَّنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح من حديث أنس بن مالك. انتهى

قلتُ – عبد الملك -
: والرسالة جيدة ، فلتُراجع .
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=84&book=7739
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-03-2011, 08:36 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

سُئِل الشيخ العثيمين - رحمه الله -: البعض يتأوَّل في مسألة أهل الذمة بدعوى عدم وجودِ وليِّ الأمر العام أو الخِلافة؟

فأجاب بقوله: "أنا أُوافق على أنه ليس عندنا أهل ذِمَّة؛ لأنَّ أهل الذمة هم الذين يخضعون لأحكامِ الإسلام، ويُؤدُّون الجزية، وهذا مفقودٌ منذ زمن طويل، لكن لدينا معاهَدون، ومستأمنون، ومعاهدون معاهدة عامَّة، ومعاهدة خاصَّة، فمن قدم إلى بلادنا من الكفَّار لعملٍ أو تجارة وسُمِح له بذلك، فهو: إما معاهد أو مستأمن، فلا يجوز الاعتداء عليه، وقد ثبَتَ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((مَن قتَل معاهدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة))، فنحن مسلمون مستسلِمون لأمر الله - عزَّ وجلَّ - محترِمون لما اقتضى الإسلام احترامه مِن أهل العهد والأمان، فمن أخلَّ بذلك، فقد أساء للإسلام، وأظْهَره للناس بمظهرِ الإرهاب والغَدْر والخِيانة، ومَن التزم أحكامَ الإسلام واحترم العهود والمواثيق، فهذا هو الذي يُرجَى خيره وفلاحه"

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (25/493)، دار الوطن.

http://www.alukah.net/Sharia/0/29245/
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لابن, متى, الذمة, ينتقض, عثيمين, عهد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 10:17 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.