انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51  
قديم 08-03-2008, 12:03 PM
ام احمد المصرية ام احمد المصرية غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 




افتراضي

ما شاء الله ... بارك الله فيك أخى الكريم وجزاك الله خيراً
موضوع متميز و يستحق التثبيت لتعم به الفائدة
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 08-03-2008, 03:56 PM
ميمونه ميمونه غير متواجد حالياً
عضو فعال
 



افتراضي

جزاك الله كل الخير أخى
وربنا يجعله فى ميزان حسناتك
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 08-06-2008, 05:57 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


مـا يتـعـلـق بالعباد من قواعد

القاعدة الأولى : التكليف مشروط بالعلم والقدرة معاً

قال الله تعالى في كتابه الكريم : { لايُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلا وُسْعهَا } [ البقرة : 286 ]. وقال أيضـا : { ومَا كُنَّا مُعذِّبينَ حتَّى نبْعَثَ رَسُولاً } [ الإسراء : 15 ]
فهاتان الآيتان تدلان على أن حصول التكليف يكون بالقدرة والعلم معاً ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 21/634 ) : فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل ، فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
وقال أيضا في مجموع الفتاوى ( 8/438 ) : والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالإستطاعة والقدرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلملعمران بن الحصين : (( صَل قائما ، فإن لم تستطيع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب )) وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العـورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه ، وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ، الذين يعجزون عن أداء وقضاء ، وكذلك الحج فإنهم أجمعوا على أنه لا يجب على العاجز عنه ، وقد قال تعالى : { ولله علَى النَّاسِ حِجُّ البيتِ مَنِ استَطََاعَ إليْهِ سَبيِلاً } [ آل عمران : 97 ] . انتهى .

القاعدة الثانية : من لم يبلغ الإحتلام أو زال عقله فليس بمكلف

عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلمقال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى فيق )) أخرجه أبو داود ( 4398 ) والترمذي ( 1423 ) وابن ماجة ( 2041 ) وهو صحيح .
هذا الحديث يدل على أن من زال عقله أو لم يبلغ سن الإحتلام فإن قلم التكليف مرفوع عنه فلا يجب عليه شيء في حالته تلك ، ولا يؤاخذ بشيء صدر عنه حتى يزول عنه ذلك السبب الذي رفع قلم التكليف عنه .

القاعدة الثالثة : الأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 14/115 ) : وبهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده ، فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع لا يصح منه إيمان ولا كفر ، ولا عقد من العقود ، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين ، وكذلك النائم إذا تكلم في منامه فأقواله كلها لغو ، سواء تكلم المجنون والنائم بطلاق أو كفر أو غيره .. ، والذي تدل عليه النصوص وأقوال الصحابة أن أقواله ( أي السكران ) هدر كالمجنون لا يقع بها طلاق ولا غيره ، فإن الله تعالى قد قـال : {حتَّى تعْلمُوا مَاتَقُولُونَ} [ النساء : 43 ] فدل على أنه لا يعلم ما يقول ، والقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه ، فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادراً عن القلب ، بل يجري مجرى اللغو ، والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة كما قال :{ ولكن يُؤَاخِذكُم بِمَا كسبَتْ قُلُوبُكُم }[ البقرة : 225 ] ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدها . انتهى .
قلت : ويدخل في هذا الأصل الناسي والمخطيء فلا يترتب على أقوالهما وأفعالها حكم لأنهما غير قاصدين إلا فيما أتى فيه الدليل بترتيب حكم على الناسي أو المخطيء .
والجاهل مثلهما أيضا لا يترتب على قوله أو فعله حكم لأن التكليف مشروط بالعلم كما تقدم ، إلا فيما أتى الدليل بترتيب حكم على فعله أو قوله .

القاعدة الرابعة : ما يتعلق بالأموال والمتلفات فإنه لا يعذر فيها أحد أبداً

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 14/119 ) : القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده وما أمر به من الأقوال ، والنهي عنه من الأقوال والأفعال إنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلب ، وأما ثبوت بعض الأحكام كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو مخطيء أو ناس ، فهذا من باب العدل في حقوق العباد ، ليس هو من باب العقوبة . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 08-08-2008, 06:33 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الاجـتـهاد والتـقـلـيد

القاعدة الأولى : لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل

عرف العلماء التقليد : بأنه اتباع قول من ليس بحجة من غير حجة .
وقد تكاثرت النصوص الشرعية الدالة على تحريم التقليد ، وأنه يجب على المسلم البحث عن دليل القائل ، وأن لا يسلم له تسليما كتسليمه لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى : { اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون } [ الأعراف : 3 ] .
وقال تعالى : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا } [ النساء : 59 ] .
وقال عليه الصلاة والسلام : (( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض )) .
أخرجه الحاكم وهو صحيح .
ومفهوم الحديث أن التمسك بغير الكتاب والسنة وإنما بقول عالم من العلماء وتقليده بغير حجة واتباع قوله بغير دليل يؤدي ذلك إلى الضلال ، والله المستعان .
قال ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم ( 2/994 ) : يقال لمن قال بالتقليد : لم قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا ؟ فإن قال : قلت : لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله ، وسنة رسوله لم أحصها ، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني ، قيل له : العلماء ، إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه ، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت به بعضهم دون بعض فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه ؟ فإن قال : قلدته لأني علمت أنه صواب ، قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ؟ فإن قال : نعم ، فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل ، وإن قال قلدته لأنه أعلم مني ، قيل له : فقلد كل من هو أعلم منك ، فإنك تجد في ذلك خلقاً كثيراً أو لا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك . انتهى .
وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ( 217 ) : فهما توحيدان ، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما : توحيد المرْسِل ، وتوحيد متابعة الرسول ، فلا تحاكم إلى غيره ، ولا نرضى بحكم غيره .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 19/262 ) : والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع : أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك .
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 20/210 ) : قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلمولهذا قال غير واحد من الأئمة : كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 35/121 ) : أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله ، من غير ذكر دليل على صحة ما يقول فليس بصحيح ، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له .
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 20/584 ) : وليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص فما لك والليث بن سعد والأوزاعي ، والثوري ، هؤلاء أئمة في زمانهم كل منهم كتقليد الآخر ، لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا .
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 24/154 ) بعد أن ذكر حديث أنس : ( كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ، ومنا المتم ، ومنا المقصر ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المتم على المقصر ) قال : فهذا الحديث من الكذب ، وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه ، كما في الآثار التي له ، وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها ، وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلمموافقة لقول واحد من العلماء دون آخر ، فمن سلك هذا السبيل . دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق ، كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يتبين فسادها ، لتوافق القول الذي ينصره كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر ( يعني الطحاوي ) مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يروي البيهقي ، لكن البيهقي ينقي الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر مكن الطحاوي . انتهى .
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 20/215 ) : وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني ؟ كانت هذه المعارضة فاسدة ، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة ، ولست أعلم من هذا ولا هذا ، ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم ، فكمات أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع ، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر فكذلك موارد النزاع بين الأئمة ، وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب ، وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة ، وتركوا قول عمر في دية الأصابع ، وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلمقال : (( هذه وهذه سواء )) . انتهى .

القاعدة الثانية : يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ما

قال الله تعالى في كتابه الكريم :{ فاتَّقُوا الله مَا اسْتَطعْتُم } [ التغابن : 10 ] . فالواجب عدم التقليد ، لكن مع العذر يجوز التقليد ، لأنه لا واجب مع عجز ، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 20/204 ) : والذي عليه جماهير الأمة أن الإجتهاد جائز في الجملة ، والتقليد جائز في الجملة ، ولا يوجبون الإجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الإجتهاد ، وأن الإجتهاد جائز للقادر على الإجتهاد ، والتقليد جائز للعاجز عن الإجتهاد . وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى ( 28/388 ) : ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب ، وإن لم يكن ذلك لضيق الوقت ، أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك ، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه . انتهى .
وقال الشنقيطي كما في القول السديد في حقيقة التقليد ( 77 ) : لا خلاف بين أهل العلم ، في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الإختيار ، فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقيقيا فهو سعة ما أمره .. ، وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقيا ، بحث يكون لا قدرة له البتة على غيره ، مع عدم التفريط ، لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم ، أوله قدرة على الفهم قد عاقته عوائق قاهرة عن التعليم ، أو هو في أثناء التعليم ولكنه يتعلم تدريجاً لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد ، أو لم يجد كفئا يتعلم منه ونحو ذلك فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة ، لأنه لا مندوحة عنه ، أما القادر على التعلم المفرط فيه ، والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي ، فهذا الذي ليس بمعذور . انتهى .


القاعدة الثالثة : لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها

من اتباع السلف الصالح عدم الخروج عن أقوالهم في مسألة من المسائل ، قال مالك ( كما في ترتيب المدارك 1/193 ) عن موطئه : فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلموقول الصحابة والتابعين ورأيهم ، وقد تكلمت برأيي على الإجتهاد ، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره .
وقال الشافعي كما في المدخل إلى السنن الكبرى ( 110 ) : إذا أجتمعوا ( أي الصحابة ) أخذنا باجتماعهم ، وإن قال وأحدهم ولم يخالفه أخذنا بقوله ، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ، ولم نخرج مـن أقاويلهم كلهم .
وقال أحمد بن حنبل كما في المسودة ( 276 ) : إذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمقول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم ، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلمولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين .
وقال الخطيب في الفقه والمتفقه ( 1/173 ) : إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانفرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين ، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة ، والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك ، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك ، وكان خرقا للإجماع ، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 08-12-2008, 12:52 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


القاعدة الرابعة : ليس كل مجتهد مصيب

عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلميقول : (( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد )) .
أخرجه البخاري ( 7352 ) ومسلم ( 1716 ) .
هذا الحديث يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب وأن الحق واحد لا يتعدد ، قال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 386 ) : فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين ، وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطيء واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا ، واسم الخطأ لا يستلزم كونه مصيبا واسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر ، فمن قال كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعدداً بتعدد المجتهدين فقد أخطأ وخالف الصواب مخالفة ظاهرة فإن النبي صلى الله عليه وسلمجعل المجتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطئاً ، ولو كان كل واحد مصباً ولم يكن لهذا التقسيم معنى . انتهى .
وقد استدل من ذهب أن كل مجتهد مصيب بحديث ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلميوم الأحزاب : (( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة )) فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم ، لا نصلي حتى نأتيهم ، وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك ، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلمفلم يعنف واحداً منهم . أخرجه البخاري ( 4119 ) ومسلم ( 1707 ) .
قال الحافظ في الفتح الباري ( 7/409 ) : الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح ، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه .. وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد لأنه صلى الله عليه وسلملم يعنف أحداً من الطائفتين ، فلو كان هناك إثم لعنف من أتم . انتهى .

القاعدة الخامسة : ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائل

قال ابن تيمية : قولهم ( ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ) ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل . أما الأول : فإن كان القول يخالف سنة أو إجماع قديماً وجب إنكاره وفاقاً ، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول : المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء . وأما العمل : إذا كان على خلاف سنة أو إجماع ، وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار .. كما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء ، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ، وللإجتهاد فيها مساغ ، فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً ، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الإجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الإجتهاد مالم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ له الإجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة ، أو لخفاء الأدلة فيها . انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 30/80 ) : إن مثل هذه المسائل الإجتهادية لا تنكر باليد ، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ، ولكن يتكلم بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه . انتهى .

القاعدة السادسة : الخروج من الخلاف مستحب

الأدلة متكاثرة في الإعتصام وعدم التفرق والاتفاق على كلمة واحدة فهي دالة على استحباب الخروج من الخلاف، لكن ذلك مشروط بشرطين :
الشرط الأول : أن لا يكون في ذلك طرح لدليل من الأدلة .
الشرط الثاني : أن لا يوقع الخروج من ذلك الخلاف في الوقوع في خلاف آخر .
قال النووي في شرح مسلم ( 2/23 ) : فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف ، إذا لم يلزم منه إخلال بسنة ، أو أوقع في خلاف آخر . انتهى .


القاعدة السابعة : عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة

هذه القاعدة إنما هي في المسائل التي لا نص فيها ، وأما المسائل التي فيها نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمفيعمل بها وإن لم يعرف أن أحداً من الأئمة السابقين قال بها ، لأن الحديث حجة بنفسه ، وأما المسائل التي لا نص فيها ، ولم يتكلم فيها السلف مع وجودها في زمنهم فلا يشرع أن يأتي المسلم فيها بقول محدث لم يسبق إليه ، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 21/291 ) : كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ، ولم يسبقه إليه أحد منهم ، فإنه يكون خطأ ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . انتهى .


يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 08-30-2008, 05:35 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي



قـواعــد متفـرقـة


القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها

عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) . أخرجه البخاري ( 1 ) وسلم ( 1907 ) .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 3/98 ) :
فبين في الجملة الأولى : أن العمل لا يقع إلا بالنية ، ولهذا لا يكون عملا إلا بنية ، ثم بين في الجملة الثانية : أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه ، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال ، وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع ، وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح لأنه قد نوى ذلك وإنما لامرئ ما نوى .
وقال أيضا ( 3/97 ) : أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى ذكره فإن القربات كلها مبناها على النيات ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقصد ولهذا الووقع في الماء لم ينو الغسل أو سبح لتبرد لم يكن غسله قربة ولا عبادة باتفاق فإنه لم ينو العبادة فلم تحصل له وإنما لامرئ ما نوى ، ولو أمسك عن المفطرات عادة واشتغالا ولم ينو القربة لم يكن صائماً ، ولو دار حول البيت يلتمس شيئا سقط منه لم يكن طائفاً . انتهى .

القاعدة الثانية : الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالها

قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 3/3 ) : فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجوار ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ، فالشريعة عدل الله بين عبادة ، ورحمته بين خلقه ، وظله في أرضه ، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها . انتهى .

القاعدة الثالثة : الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلات

قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 1/195 ) : وأما أحكام الأمرية الشرعية فكلها هكذا ، تجدها مشتملة على التسوية بين المتماثلين ، وإلحاق النظير بنظيره ، واعتبار الشيء بمثله ، والتفريق بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر ، وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منها ، فمن جوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها ولا قدرها حق قدرها . انتهى .

القاعدة الرابعة : العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )) فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ قال : ( لا هو حرام ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه )) .
أخرجه البخاري ( 2236 ) ومسلم ( 1581 ) .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 2/99 ) : لو كان التحريم معلقا بمجرد اللفظ وبظاهر من القول دون مراعاة المقصود للشيء المحرم معناً وكيفية لم يستحقوا اللعنة لوجهين :
أحدهما : أن الشحم خرج بجملته عن أن يكون شحما وصار ودكاً كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا عند من يستحل ذلك … .
الوجه الثاني : أن اليهود لم ينفقوا بعين الشحم ، وإنما انفقوا بثمنه ، ويلزم من راعى الصور والظواهر والألأفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم ذلك فلما لعنوا على استحلال الثمن وإن لم ينص على تحريمه علم أن الواجب النظر في الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة ، ونظير هذا أن يقال لرجل : لا تقرب مال اليتيم فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول : لم أقرب ماله . انتهى ملخصاً .
وقال أيضا ( 3/136 ) : إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفاً ودلالة على ما في نفوسهم فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه ، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكاماً بواسطة الألفاظ ، ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول ، ولا على مجرد ألفاظ مع العلم أن المتكلم بها لم يرد معانيها ، ولم يحط بها علما ، بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل به ، أو تكلم به ، وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية ، أو مكروهة ، أو غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به ، أو قاصدة إليه ، فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم ، هذه قاعدة الشريعة وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته ، فإن خواطر القلب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الإختيار فلو ترتبت عليها الأحكام مكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة ورحمة الله تأبى ذلك . انتهى .

القاعدة الخامسة : الحكم للغالب والنادر لا حكم لها

استقرأ العلماء النصوص الشرعية فوجدوا أن الأحكام تبنى على الغالب وأن النادر لا محكم له ، قال القرافي في الفروق ( 4/104 ) : الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة ، كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف . انتهى .

القاعدة السادسة : الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 10/330 ) : الأحكام نوعان :
النوع الأول : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ، ولا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك ، فهذت لا يتطرق إليه تغيير ، ولا اجتهاد يخالف ما وضع له .
والنوع الثاني : ما يتغير حسب المصلحة له ، زماناً ومكاناً وحالاً ، كمقادير التعزيرات ، وأجناسها ، وصفاتها ، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة . انتهى .
وضرب ابن القيم لهذه القاعدة مثالا فقال في إعلام الموقعين ( 3/16 ) ما حاصله : أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المصرَّاة على ردِّ صاع من تمر بدل اللبن ، فقيل هذا حكم عام في جميع الأمصار حتى في المصر الذي لم يسمع أهله بالتمر قط ولا رأوه ، فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمر ، ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم ، وجعل هؤلاء التمر في المصراة كالتمر في زكاة التمر لا يجزيء سواه ، وخالفهم آخرون فقالوا : بل تخرج في كل موضع صاعاً من قوت ذلك البلد الغالب ، فيخرج إلى البلاد التي قوتهم البر صاعا من بُرٍّ ، وإن كان قوتهم الأرز فصاعاً من أرز ، وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزأ صاع منه وهذا هو الصحيح ، ولا ريب أنه أقرب إلى مقصود الشارع ، ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه ، والله أعلم .

القاعدة السابعة : اليقين لا يزول بالشك

عن عبادة بن تميم عن أبيه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : (( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) .
أخرجه البخاري ( 137 ) ومسلم ( 361 ) .
هذا الحديث يدل على أن الأشياء يحكم ببقائها على ماهي عليه حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطاريء ، وهناك أدلة أخرى على هذه القاعدة منها حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كان ترغيماً للشيطان )) . أخرجه مسلم ( 571 ) .
قال ابن عبد البر في التمهيد ( 5/25 ) : في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم مطرد في أكثر الأحكام وهو أن اليقين لا يزيله الشك ، وأن الشك مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك فيه . انتهى .



يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 09-01-2008, 07:37 PM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


جزاكم ربي الفردوس الأعلى على هذا الطرح الهادف ونفع الله بكم

جعله ربي في ميزان حسناتكم

متابعة معكم بقدر الله
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 12:22 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.