أين تقف إمامة النساء في صلاة الجماعة ، وأفضلية الصلاة في البيت للمرأة
بالرغم من أن صلاة المرأة تكون أفضل في بيتها ، فهل تحصل على نفس الأجر كالرجل في صلاة الجماعة اذا أدت الصلاة في البيت أو المسجد ؟ وهل تحصل ايضا على أجر 27 درجة إذا أدت الصلاة بمفردها في البيت ؟
و ماهو الدليل على أن المرأة تؤم باقي المصليات في الصلاة ، بحيث تقف في نفس الصف وليس أمام المأمومين كالرجال ؟.
الحمد لله
هذا السؤال من شقّين :
الأول : وهو أفضلية صلاة المرأة في بيتها :
قال الشيخ ابن عثيمين : " السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصليّ في بيتها في أي مكان كانت سواء في مكّة أو غيرها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن ) ،
يقول ذلك وهو في المدينة مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه زيادة فضل ، ولأن صلاة المرأة في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة وكانت في بيتها أولى وأحسن " .
انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ،ج/1 ص/207 ، ويراجع سؤال رقم (3457) ،
وتضعيف الصلاة في الجماعة خاص بالرجال ، وقد قال عليه الصلاة والسلام للمرأة
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ...وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ..)
الحديث رواه أحمد ( مسند باقي الأنصار/25842) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 337
الشق الثاني :
الدليل على أن المرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن :
قال ابن قدامة : كذلك سنّ لإمامة النساء القيام وسطهن في كل حال ، لأنهن عورات . المغني ج/1ص/347 وقال النووي : السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن ، لما روي أن عائشة وأم سلمة أمّتا نساءً فقامتا وسطهنّ . المجموع شرح المهذّب ج/4 ص/192
و " إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف وسطهن ، لأن ذلك أستر ،
والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع ، ومن المعلوم أن وقوف المرأة بين النساء أستر من كونها تقف بين أيديهن ، والحجة في ذلك ما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : ( أنهما إذا أمّتا النساء وقفتا في صفِّهن ) ،
وهذا فعل صحابية ، والأصح أنه حجة لما لم يخالفه نصّ ،
والمرأة مع كونها مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد " . انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/4 ص/387.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
------------------------------------------------------
وفتوى أخرى عن هذا الشأن
هل تنال المرأة أجر صلاة الجماعة إذا ذهبت للمسجد؟
السؤال : إذا ذهبت المرأة للمسجد لصلاه التراويح أو أي فرض ، فهل لها نفس أجر الرجل وأجر الجماعة ، أم هذا الأجر مختص بالرجال فقط ؟ مع العلم أنها تذهب بالحجاب الشرعي الكامل.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
صلاة المرأة في بيتها ولو منفردة أفضل وأعظم أجراً من صلاتها في المسجد ولو جماعة ، دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (8/231):
"اتفق الفقهاء على أن صلاة الرجل في المسجد جماعة أفضل من صلاته منفرداً في البيت ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة )
وفي رواية : ( بسبع وعشرين درجة ) - متفق عليه -.
أما في حق النساء فإن صلاتهن في البيت أفضل ؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً :
( خير مساجد النساء قعر بيوتهن ) - رواه أحمد في " المسند " (6/297) وحسنه محققو المسند " انتهى .
وانظر جواب السؤال رقم (90071) .
أما فضل صلاة الجماعة في المسجد فهذا خاص بالرجال ، لأنهم هم المأمورون بالخروج إليها، إلا صلاة العيد ، فتضاعف للنساء أيضاً ، لأنهن مأمورات بالخروج إليها ، ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمة الله :
"فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل ، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً" انتهى .
"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/193) .
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
"وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري : ( صلاة الرجل في الجماعة تضعف ) وهو يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف فِي الجماعة ؛ فإن صلاتها فِي بيتها خير لها وأفضل" انتهى .
" فتح الباري " (4/34) .
ونحوه ما قاله الحافظ ابن حجر في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، ومنهم : (رجل معلق قلبه في المساجد) ، فذهب الحافظ إلى أن هذا خاص بالرجل ، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد .
" فتح الباري " (2/147) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" التضعيف الحاصل في صلاة الجماعة يختص بالرجال ؛ لأنهم هم المدعوون إليها على سبيل الوجوب , ولهذا كان لفظ الحديث : ( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ، خمساً وعشرين ضعفاً ) .
وعلى هذا ؛ فإن المرأة لا تنال هذا الأجر , بل إن العلماء اختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة للنساء منفرادت عن الرجال في المصليات التي في البيوت , أو التي في المدارس ، فمنهم من قال : إنه تسن لهن الجماعة . ومنهم من قال : إنه تباح لهن الجماعة . ومنهم من قال : إنه تكره لهن الجماعة " انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم : (12093) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب