Untitled-2
 

 
 
 
العودة   منتديات الحور العين > .:: المجتمع المسلم ::. > رَوْضَــــةُ الأَخَــــوَاتِ > روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ
 
 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 04-13-2012, 08:36 PM
الصورة الرمزية الطامعة في رضا ربها
الطامعة في رضا ربها الطامعة في رضا ربها غير متواجد حالياً
( إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ )
 




افتراضي

الله يجزاكِ خيراً ، يا أم كريم ..
مجهود طيّب ، جعله الله في موازين حسناتكِ ، آمين .

موفقة إن شاء الله ~
التوقيع

رسالتي في الحياة :


سأطوّر نفسي باستمرار
من أجل خدمة الإسلام والمسلمين
وسأسخّر التقنية في مجال دعوة الآخرين

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 04-14-2012, 01:34 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطامعة في رضا ربها
الله يجزاكِ خيراً ، يا أم كريم ..
مجهود طيّب ، جعله الله في موازين حسناتكِ ، آمين .

موفقة إن شاء الله ~

وجزاكِ خيرًا ووفقنا وإياكِ إلى ما يحب ويرضى .
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 04-14-2012, 02:02 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

<< باب الصلاة >>
س : هل يجوز للرجل منع زوجته من الذهاب للمسجد ؟
ج : إذ لم يكن هناك عذر من الأعذار المانعة ، فليس للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها " ، وفي رواية : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " ، وفي ثالثة : " ائذنوا للنساء بالليل إلى السجد " .
وفي رواية لمسلم أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها " ، فقال بلال ابن عبد الله بن عمر : والله لمنعهن ، فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبًا سيئَا ، وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : والله لنمنعهن ؟!!


الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء


س : هل يجوز للرجل منع زوجته من الذهاب للمسجد إذا استأذنته ؟
ج : إذا لم يكن هناك عذر من الأعذار المانعة ، فليس للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد .
الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء



س : هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساء إلى المساجد إذا استأذن إليها نهي تحريم أو نهي تنزيه ؟
ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " ، نهي تنزيه ، ذكر البيهقي فقال: أن الأمر أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض و إيجاب ، قال : وهو قول العامة من أهل العلم
وقال النووي : انه نهي تنزيه ، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة .
قلت : الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك سبب يمنع خروج المرأة إلى المسجد ، فيجب على الزوج أن يأذن لها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المنع ، وبنحو هذا القول قال أبو محمد بن حزم في ( المحلى ) .
الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء






التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 04-14-2012 الساعة 02:12 AM
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 04-14-2012, 02:16 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : اذكر لنا بعض الأعذار التي تجيز للرجل أن يمنع أهله الذهاب إلى المسجد ؟

الجواب : من هذه الأعذار : -

خوف الرجل على زوجته من أشرار يعترضون طريقها ، أو كون زوجها في حاجة حينئٍذ لجماعها والتلذذ بها من غير تضييع الفريضة لا عليه ، ولا عليها ، أو كونه يعلم من زوجته فسادُا وكذبًا وأنها إنما تخرج للعبث والفساد وتضييع ما هي مسئولة عنه من رعاية في بيت زوجها ونحو ذلك .


الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء



رد مع اقتباس
  #25  
قديم 04-14-2012, 04:54 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س: ماهي شروط خروج المرأة إلى الصلاة في المسجد ؟
ج : يلزمها أن تستأذن زوجها ، فإن إذن لها فتخرج غير متطيبة ولا متزينة ، لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبًا " أخرجه مسلم .

الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء



هل يجوز للمرأة الذهاب لصلاة التهجد في المسجد دون محرم ؟ حيث إن المسجد بجوار البيت ورجال البيت لا يؤدون هذه الصلاة .
الحمد لله
يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد للصلاة بشروط معينة ، وليس من هذه الشروط أن يكون معها محرم، فلا حرج عليها من الذهاب إلى المسجد للصلاة من غير محرم .
جاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (7/332) :
فأجابت :
يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد ، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه ؛ لما رواه ابْنَ عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ ) . وفي رواية : ( لا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ ) فَقَالَ بِلالٌ (هو ابن لعبد الله بن عمر) : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ . رواهما مسلم .
فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها ؛ لما في ذلك من الفتنة ؛ قال الله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ) النور/31 .
وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب /59 .
وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ) . وفي رواية : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا ) رواهما مسلم في صحيحه .
وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن (أي ساترات وجوههن) ما يعرفهن أحد من الناس ، وثبت أن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالت : سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : ( لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) فقيل لِعَمْرَةَ : أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . رواه مسلم في صحيحه .
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية ، لا تمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد ، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (14/211) :
"ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات" اهـ .
وجمع الشيخ بكر أبو زيد في كتابه "حراسة الفضيلة" (ص86) شروط خروج المرأة إلى المسجد فقال :
"أذن للمرأة بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية :
1-أن تؤمن الفتنة بها وعليها .
2- أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي .
3- أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع .
4- أن تخرج تَفِلَة . أي : غير متطيبة .
5- أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة .
6- إفراد باب خاص للنساء في المساجد ، يكون دخولها وخروجها منه ، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره .
7- تكون صفوف النساء خلف الرجال .
8- خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال .
9- إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل ، وصفقت امرأة .
10- تخرج النساء من المسجد قبل الرجال ، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دورهن ، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره" اهـ ..

الإسلام سؤال وجواب


التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 04-14-2012 الساعة 05:08 PM
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 04-14-2012, 05:07 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س : أيهما أفضل : صلاة المرأة في بيتها أم صلاتها في المسجد ؟

ج : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، لحديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن " .
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها " ، والمخدع : هو البيت الصغير داخل البيت الكبير تُحفظ فيه الأمتعة النفيسة ، والله اعلم .


الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء




السؤال


بما أنني فتاة في عمر: 21، يوجد مسجد بالقرب من منزلنا، بحيث يمكنني الذهاب والوصول إليه في 5 دقائق أو أقلَ، وددت أن أسألكمَ بالنسبة لصلاة التراويحَ، فهل أصليها في المسجد أو البيت؟ وأيهما أفضلَ؟ وإذا كانت في البيت أفضل، فكيف أصليهاَ؟ فصوت المؤذن يسمع أحياناً بالمنزل، فهل يجوز أن أصلي معهُ وأنا بالمنزلَ أم لا؟ وأيضاً عند الذهاب لصلاة التراويح في المسجد فكيف أصليها؟ وماذا أفعل عندما يقرأ المؤذنَ؟ أأصمت؟ أم أتلو الآية إن كنت أحفظها؟ أم ماذا؟ وهل أقرأ الفاتحة وأصمت؟ أم أقرأ ما أحفظهُ بعد الفاتحة؟.

وفي انتظار ردكم بارك الله فيكم قبل دخول الشهر الفضيل.




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تصلي التراويح في المسجد إذا انضبط خروجها بالضوابط الشرعية ـ من الحجاب والستر وترك الزينة ـ كما في الفتوى رقم: 39757.
أما عن الأفضلية: فلا شك أن صلاتك التروايح في البيت أفضل لك وأعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. رواه أحمد وأبو داوود.
وقد سبق أن بينا أن صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد في الفتوى رقم: 134634.
وإذا صليت التراويح في البيت، فلا يصح أن تقتدي بإمام المسجد ولو كنت تسمعين صوته، قال الشيخ ابن عثيمين عن المرأة إذا اقتدت جاهلة بإمام المسجد وهي في بيتها: ما صلته في الأيام الماضية وهي جاهلة فهو صحيح، لكن لا تعود إلى هذا، إذ أنه لا يصح الاقتداء بالإمام إلا إذا كان الإنسان في نفس المسجد الذي يصلي فيه الإمام، فإن كان خارجه لم يصح إقتداؤه به ولو سمع صوته، إلا إذا امتلأ المسجد وخرجت الصفوف إلى السوق فلا بأس أن يصلي في السوق ما دامت الصفوف متصلة. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 132485.
وإذا صليت التروايح في المسجد فإنك تقتدين بالإمام وتصلين معه حسب الصفة التي يصليها, وتقرئين خلف الإمام سورة الفاتحة ـ فقط ـ في كل ركعة ثم تستمعين إلى قراءة الإمام, وأما كيفية صلاة التروايح فانظري لها الفتوى رقم: 112700.
والله أعلم.


مركز الفتوى

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 04-14-2012, 05:14 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س : هل يشرع للإمام أن يراعي حال النساء في الصلاة ؟
ج : نعم يشرع للإمام أن يراعي حال النساء في الصلاة ، والدليل على ذلك هو ما أخرجه البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز قي صلاتي كراهية أن أشق على أمه " .
وفي الصحيح أيضَا قول عمر رضي الله عنه لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج لصلاة العشاء ...نام الناس والصبيان يارسول الله .


الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء


رد مع اقتباس
  #28  
قديم 04-21-2012, 01:29 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س : هل الأفضل في حق النساء إذا صلين مع الإمام أن يبقين بعد الصلاة للذكر بعد الصلاة ، أو ينصرفن من فورهن ؟

ج : الأفضل أن يبادرن بالانصراف عقب التسليم مباشرة ، وذلك حتى لا يحدث لهن اختلاط بالرجال لحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء المؤمنين لا يُعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضًا .

هذا وننبه على أنه إذا كان هناك باب مستقل للنساء يحجبهن عن الرجال ، ولا يراهن الرجال فلا مانع - والله أعلم - لهن أن يبقين في مصلاهن كي يسبحن ويحمدن ويكبرن ويهللن بالأذكار المعهودة دبر كل صلاة ، فإن الملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه يذكر الله مالم يؤذ ما لم يحدث ، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعلم عند الله تبارك وتعالى .

الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 04-21-2012, 01:41 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

سؤال : هل يجوز للمرأة أن تنام في المسجد أو تتنفل فيه ؟

الجواب : نعم ، يجوز أن تتنفل في المسجد ، وأن تنام فيه إذا أمنت الفتنة ، أما تنفلها في المسجد فلما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ، فإذا حبل ممدود بين ساريتين ، فقال : " ماهذا الحبل ؟ " ، قالوا : هذا حبل لزينب ، فإذا فترت تعلقت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ، حلوه ليصل أحدكم نشاطه ، فإذا فتر فليقعد " .
أما كونها تنام في المسجد فلحديث : اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه ، وحديث : اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده .
وأيضًا يدل على الجواز ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب ... فذكرت الحديث ، وفيه : فكان لها خباء في المسجد ، أو حفش ... الحديث .

الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء



رد مع اقتباس
  #30  
قديم 04-27-2012, 02:41 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : هل يجوز للمرأة أن تنظف المسجد ؟
الجواب :
نعم يشرع للزأة أن تنظف المسجد ، لما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما ، وفيه : أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت ، وفي رواية : ( أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد ..... ) الحديث
وأصله في الصحيحين من حديث أبو هريرة : أن رجلًا أسود - أو امرأة سوداء - كان يقم المسجد ... الحديث على الشك .
لكن رواية ابن خزيمة كافية للحكم بأن التي كانت تقم المسجد امرأة ، ففيه جواز ذلك للنساء إذا أمنت الفتنة بهن ، أو عليهن . والله أعلم .


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 04:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.