Untitled-2
 

 

دروس غـرفة الأخوات يُدرج فيه دروس " العقيدة - الحديث - التفسير - التجويد - اللغة العربية " كتابة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-18-2010, 07:41 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي الأربعون النووية ( 13 )

 

الأربعون النووية ( 12 )
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هُداه .. ثم أما بعد ..
اليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع الحديث الرابع عشر :

عن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ : " لا يحِلُ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ : الثيبُ الزاني ، والنفسُ بالنفسِ ، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة " .. رواه البخاريُ ومسلم

سبق معنا حديث : ( أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويُقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإن فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى) فهذا الحديث فيه أن دم المسلم معصومٌ إذا أتى بالشهادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ( يعنى أدى حقوق التوحيد ) فإنه معصوم الدم والمال
وفى حديث ابن مسعود فيه الأحوال التى يُباح بها دم المسلم الموحد الذى يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأتى بحقوق التوحيد فقال عليه الصلاة والسلام ( لا يحل دم إمرئٍ مسلم إلا ..)

لا يحل دم إمرئٍ مسلم : يعنى يحرُم ، يعنى لا يحل قتلهُ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبة حجة الوداع : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام .."
وقال صلى الله عليه وسلم : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض " فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر .
وهذا يدل على أن مَن سعى فى قتل المسلم وأتى بالأسباب التى بها يقتل مسلم فإنه فى النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ) فالمقتول وإن لم يفعل فهو فى النار لأنه قد سعى وبذل الأسباب ، وعدم حصول ما أرادهُ لم يكن بإرادته وإنما هذا بقدر الله عز وجل ، فدلّ هذا على أن مَن سعى فى أسباب المحرم وتمكّن منها لكن تخلفت عنه لسببٍ ليس إليه فإنه يُعتبر كفاعلها من جهة الإثم ، بل إن الذى يرضى بالذنب كالذى فعله - من جهة الإثم - وهذا ظاهر من الأدلة ، فقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم إمرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) يدل على تعظيم حرمة دم المسلم .

إمرئٍ مسلم : يشمل الذكر والأُنثى
مسلم : المسلم هو الذى دخل فى الإسلام بقوله ( أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ) ، فالمسلم هو مَن حقق الإسلام وأصبح مسلماً على الحقيقة لا على الدعوى فيكون نطق بالشهادتين وحقق التوحيد وأتى بموجبات التوحيد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ... ولم يرتكب مُكفراً أوشركاً أكبر
أما المشرك شرك أكبر أو المبتدع بدعة مُكفرة أو بدعة مُخرجة من الدين فلا يدخل فى وصف الإسلام فى هذا الحديث ولا فى غيره ، لأن المسلم هو من حقق الإسلام بتحقيق التوحيد - يعنى بإتيانه الشهادتين ومقتضى ذلك ولم يرتكب مُكفراً ولا شركاً أكبر ( قاله الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله )

إلا بإحدى ثلاث : هذا إستثناء بعد نفى - وهذا يفيد الحصر : لا يحل ... إلا ..
إلا بواحدٍ من ثلاث :
1) الثيب الزاني
2) والنفس بالنفس : يعنى القصاص ، أى إذا قتل إنسان شخصاً عمداً
3) التارك لدينه : يعنى المرتد بأى نوعٍ من أنواع الردة
المفارق للجماعة : هذا عطف بيان ، يعنى أن المرتد التارك لدينه هو مُفارق للجماعة خارجٌ عنهم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-18-2010, 11:33 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


1)الثيب الزاني :
والثيب هو الذى وطئ وجامعَ فى نكاحٍ صحيح ، وذاق العُسيلة ، فإذا زنا بعد أن أنعمَ الله عليه بهذه النعمة صار مستحقاً للقتل ، ولكن قتله يكون على صفة معينة تأتى بعد قليل بإذن الله تعالى ( ومفهوم كلمة الثيب : أن البِكر لا يحل دمه إذا زنا وإنما يُجلد مائة جلدة ) ، وعلى هذا فلا يكون ( ثيباً ) بزنا ، ولا يكون ثيباً إذا تزوج بعقدٍ فاسد أو باطل أو بعقد زواج المتعة و.. وأشباه ذلك ، فلا يكون ( ثيباً مُحصناً ) فى الشريعة إلا إذا تزوج - نكح - نكاحاً صحيحاً مستوفياً للشروط .
فالثيبُ إذا زنا فإنه يحل دمه ، وقد كان فيما أُنزل ونُسخ لفظه وبقى حُكمه قول الله جل وعلا { والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالاً من الله واللهُ عزيزٌ حكيم } فدلت هذه الآية على أن الزاني يُرجم ،
وفيما بقى لفظاً وحُكماً قول الله جل وعلا { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة } فدلت الآية على عموم أن الزاني يُجلد مائة ، ودلت الآية التى نُسخ لفظها وبقى حُكمها على الرجم ،ودلت السُنة على الرجم
( وثبت عن على بن أبى طالب أنه جَلَدَ و رَجَمَ ، وقال : جلدته بكتاب الله ، ورجمتهُ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)

والعلماء قالوا هل يُجلد أولاً ثم يُرجم ؟ أم يُكتفى بالرجم ؟
النبى صلى الله عليه وسلم إكتفى بالرجم عندما أمر برجم ماعز ، وكذلك عندما أمر برجم الغامدية ، كما أمر برجم اليهودى واليهودية كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة مما يدل على أن الرجم حدث من غير جلد ، وكثير من أهل العلم على الإكتفاء بالرجم لأن النبى صلى الله عليه وسلم إكتفى بالرجم فقط
فإن قال قائل : لماذا يُقتل بهذه الطريقة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: ( إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ) ؟
نقول : ليس المراد أن يُقتل بأسهل طريقة وإنما المراد موافقة الشريعة ، فالله عز وجل حكيم { ومَن أحسنُ من الله حُكماً } ، وقد ورد الرجم فى السُنة المُطهرة بأحاديث صحيحة وثابته عن النبى صلى الله عليه وسلم .
ولعل الحكمة من قتله بهذه الطريقة : أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين بل تشمل كل البدن ، فلمّا تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوبة التى هى ( الرجم بالحجارة ) . [ قاله بن عثيمين رحمه الله ]
ولابد من ثبوت الزنا ، وذلك عن طريق :
1 شهادة أربعة رجال عدول أنهم رأوا فرج الزاني فى فرج المزني بها ، والشهادة على هذا الوجه صعبة جداً .
2 إعتراف الزاني أو الزانية بالزنا

من الذى يُقيم الحد على الزاني ؟ هل كل أحد يستطيع أن يُقيم الحد على الزاني ؟
قال العلماء : لا يُقيم الحد على الزاني إلا الإمام أو مَن ينوبَ عن الإمام ، لقول النبى صلى الله عليه وسلم " أُغدُ يا أُنيس إلى إمرأة هذا فإن إعترفت فأرجمها " فهنا النبى صلى الله عليه وسلم أناب أنيس فى رجم المرأة الزانية .
قال هنا : الثيب الزاني : يعنى يحل دم الثيب إذا زنا .

قال : والنفس بالنفس :
النفس بالنفس هذه كما قال الله جل وعلا فى القرآن { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } ، { كُتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى } فدل هذا على أن النفس تُقتل بالنفس ، فإذا إعتدى أحد على نفسٍ معصومة فإنه يُقتل إذا ثبت أن إعتداؤه عمداً .

النفس بالنفس : هل هذا عام لا تخصيص فيه ؟ أم مخصوص أم مُقيد أم مخصوص مقيد ؟
الذى عليه جمهور أهل العلم ( النفس بالنفس ) هذا مقيد بأن تكون النفس مكافئةً للنفس لدلالة السُنة على ذلك وكما قال جل وعلا { الحر بالحر والعبد بالعبد واُلأنثى بالأنثى } كما دلت السنة على أن المسلم لا يُقتل بكافر ، وأن الحر لا يُقتل بعبد ، حتى فى القصاص فى الأطراف بين الحر والعبد لا توجد المكافئة ... وهكذا ..
أى أنه لابد من وجود المكافئة من جهة الدين ومن جهة الحرية ، أما قتل كل نفس بكل نفس فهذا بخلاف السُنة ، يعنى إذا قتل الإنسان شخصاً مكافئ له فى الدين والحرية والرق : قُتلَ به ، وعلى هذا فلا يُقتل المسلم بكافر لأن المسلم أعلى من الكافر ، ويُقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه ..

وقال بعض أهل العلم : لا يُقتل الوالد بولده ، وأستدلوا بحديث ( لا يُقتل الوالد لولده ) كما استدلوا بالتعليل وقالوا : إن الوالد هو الأصل فى وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً لإعدام والده .
وقال البعض الآخر : يُقتل الوالد بولده إذا عُلم أنه قتلهُ عمداً ، وأستدلوا بعموم الحديث ( النفس بالنفس ) وعموم الآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسِ ) ، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التى ذكرناها ، ولأن هذا من أشد قطيعة الرحم ، فكيف نُعامل هذا القاطع المعتدي بالرفق ونقول لا يُقتل به ؟!! .. فالصواب أن الوالد يُقتل بولده ( قاله بن عثيمين رحمه الله )

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-18-2010, 11:34 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

التارك لدينه المفارق للجماعة :
وهو المرتد الذى ترك دينه كله ، وهو المفارق لجماعة المسلمين (( فجعل مفارقة الجماعة عطفاً لبيانِ ترك الدين ، فدل هذا على أن إباحة الدم بترك الدين يكونُ بترك الجماعة ،وترك الجماعة يُراد بها تركُ الجماعة التى إجتمعت على الدين الحق بمفارقته للدين وتركه للدين بما يُكفرهُ - وقال بعض أهل العلم أن المراد بمفارقة الجماعة : الخروج على الإمام ويكون المفارقة للجماعة المقصود بها المفارقة بالأبدان ))
وقد تكلم العلماء فى كثير من المسائل التى بها يخرج المرء من الدين ويكون مرتداً بذلك ، وكل مسألة حكم العلماء فيها على أنها من أسباب الردة أو بها يرتد المسلم فإنه بعد إكتمال الشروط وإنتفاء الموانع يحل دمهُ يعنى يحل دم المرتد
وكذلك المفارق للجماعة بالأبدان يحل دمه لقوله عليه الصلاة السلام " من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجلٍ واحد يريد أن يشق عصاكم فأقتلوه كائناً من كان " فدل هذا على أن ترك الجماعة ومفارقة الجماعة يحصل بترك الدين بالردة عن الدين ، وبمفارقة الإجتماع على الإمام ،وهذا ظاهر بيِّن فى تعليق ترك الدين بمفارقة الجماعة ..
وإستباحة دمه لا تكون إلا لإمام المسلمين ، ولا يُجعل هذا لكل أحد وإلا صار فى هذا إستباحة عظيمة للدماء
فإن كان فى بلدٍ لا يوجد إمامٌ أو ولى أمرٍ يُنفذ الأحكام : فهل للمسلم إذا ثبت عنده شئ من ذلك أن يُنفذ الأحكام ؟
الجواب : لا .. وهذا هو جواب عامة أهل العلم إذ يُشترط لتنفيذ الأحكام التى فيها إستباحة للدم أو للمال أو الأعراض فإن هذا لا يكون إلا للإمام - أو نائبه -
فإن لم يوجد لم يجُز لأحدٍ أن يُنفذ هذا وإلا لحدثت فوضى عظيمة

هل يُستتاب قبل أن يُقتل ؟
فى ذلك خلاف :
فمن العلماء من قال لا يُستتاب بل بمجرد أن يرتد ويثبُت كفره يُقتل لقول النبى صلى الله عليه وسلم : " مَن بدّل دينه فأقتلوه " ولم يقل : يُستتاب أولاً .
ومن العلماء من قال : يُستتاب ثلاثة أيام إن كان ممن تُقبل توبتهم - يعنى نحبسه ثلاثة أيام ونقول له إرجع إلى دينك ، فإن رجع وإلا قتلناه.
ومنهم من قال إنه يُعزّر تعزيراً فقط ..
والإستتابة ترجع إلى إجتهاد الحاكم

فوائد من الحديث :
1) إحترام دماء المسلمين ، لقوله ( لا يحلُ دم إمرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) وهذا أمرٌ مُجمعٌ عليه دلّ عليه الكتاب { ومَن يقتل مؤمناً مُتعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضبَ الله عليه ولعنهُ وأعدَّ له عذاباً عظيماً } فهو من أعظم الذنوب ، ولهذا : أول ما يُقضى بين الناس فى الدماء .
2) أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن ( مُعَاهداً - أو مُستأمناً - أو ذِميّاً ) فإن كان كذلك فدمهُ معصوم :
"المُعاهد : الذى بيننا وبينه عهد ، مثل العهد الذى عمله النبى صلى الله عليه وسلم مع قريش فى صلح الحُديبية .
"المُستأمَن : الذى دخل بلدنا بأمان : للبيع والشراء - أو للعمل : فهذا محترم معصوم الدم حتى وإن كان من قومٍ أعداءٍ لنا محاربين لنا ، لأنه أُعطى أمان خاص .
"الذّمي : وهو الذى يسكن معنا ، ونحميه ونذُب عنه ، وهذا هو الذى يُعطي الجزية بدلاً عن حمايته
الخلاصة : أن دم غير المسلمين حلال إلا هؤلاء الثلاثة .
3) حُسن تعليم النبى صلى الله عليه وسلم لأن كلامه يرد أحياناُ بالتقسيم ، وهذا الأُسلوب يحصر المسائل ويجمعها ، وهو أسرعُ حفظاً وأبطأ نسياناً .

4)أن الثيب الزاني يُقتل بالرجم بالحجارة ( سواء كان رجلاً أو إمرأة ) ، ويكون حجم الحجارة وسط لا كبيرة ولا صغيرة ، فالكبيرة تقتله على الفور ، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت ( قاله بن عثيمين رحمه الله تعالى )


هذا والله أعلى وأعلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفركَ وأتوبُ إليك

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-20-2010, 08:18 PM
نصرة مسلمة نصرة مسلمة غير متواجد حالياً
" مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان "
 




افتراضي

بارك الله فيكم معلِّمتي
جزاكم الله خيراً.

التوقيع

ياليتني سحابة تمر فوق بيتك أمطرك بالورود والرياحين
ياليتني كنت يمامة تحلق حولك ولاتتركك أبدا

هجرة







رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-21-2010, 02:27 AM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

وخيراً جزاكِ يا حبيبتى
وبارك فيكِ ونفعَ بكِ
اللهم آمين

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(, ), 13, الأربعون, النووية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 03:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.