انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


عقيدة أهل السنة يُدرج فيه كل ما يختص بالعقيدةِ الصحيحةِ على منهجِ أهلِ السُنةِ والجماعةِ.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-13-2011, 12:04 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي ما هي أنواع الديار؟ وما أحكامها؟

 

أنواع الديار بشكل عام؛ داران دار إسلام، ودار كفر، وهذا التقسيم مجمع عليه بين علماء الأمة من السلف والخلف.

والدليل على هذا التقسيم كما قال تعالى: {وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا}، وقوله تعالى: {قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا}، وأيضاً قوله تعالى: {سأوريكم دار الفاسقين}.

وكما جاء في حديث ابن عباس الطويل في الرجم وفيه أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب بمنى: (فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة... الحديث) [رواه البخاري: 6830].

ومنها ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين، لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك، فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة) أهـ.

والأدلة في ذلك كثيرة.

ودار الإسلام:

هي الأرض التي تعلوا فيها كلمة الله ويظهر توحيده وطاعته ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، وتكون الأحكام الغالبة هي أحكام الإسلام، وخاضعة لسلطان المسلمين وحكمهم، حتى وإن كان هنالك دار لأهل الذمة فإنها تسمى دار إسلام لأنها محكومة بالإسلام، وغالبية أحكامها إسلامية.

وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة فتح خيبر؛ بعد أن فتحها عيّن عليها والياً مسلماً يقيم فيهم حكم الله، وأهلها هم اليهود وهم لايزالون على كفرهم.

وقد بوّب البخاري في صحيحه: (باب؛ استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر).

وقال ابن حزم: (وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافراً ولا مسيئاً، بل هم مسلم محسن، ودارهم دار إسلام لا دار شرك، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم والمالك لها...).

وإن كان هنالك دار تعلوا فيها كلمة الله ويظهر توحيده وطاعته ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، وتكون الأحكام الغالبة هي أحكام الإسلام، ولكن إن أُعلن بالشرك من غير نكير ولا تغيير، وخاصة إذا كان ممن في يده مقاليد السلطان والحكم أو كان منهم تغيير لبعض قواعد الشريعة بالتبديل والمسخ، مع أنهم يقيمون الصلاة والجماعة ويظهرون شرائع الدين الأخرى، فإنها تسمى دار كفر.

كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن بني عبيد القداح: (... فإنهم ظهروا على رأس المائة والثالثة، فادعى عبيد الله أنه من آل علي من ذرية فاطمة، وتزيا بزي الطاعة والجهاد في سبيل الله، فتبعه أقوام من أهل المغرب وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده، ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، لكن أظهروا أشياء من الشرك ومخالفة الشرع، وظهر منهم ما يدل على نفاقهم، فأجمع أهل العلم على أنهم كفار وأن دارهم دار حرب، مع إظهارهم شعائر الإسلام وشرائعه...).

ودار الكفر:

هي الدار التي فيها الغلبة لأحكام الكفر وسلطانه.

وقال القاضي أبو يعلى: (وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام؛ فهي دار كفر).

وتنقسم دار الكفر إلى قسمين:


دار حرب:

وهى التي ليس بينها وبين دار الإسلام صلح أو هدنة، ولا يشترط قيام الحرب فعليا لصحة هذه التسمية، بل يكفي عدم وجود صلح كما ذكرنا، بما يعني أنه يجوز للمسلمين قتال أهل هذه الديار وقتما شاءوا، ومن هنا سميت دار حرب.

ومن أحكام دار الحرب؛ سبى ذراريهم, وتغنم أموالهم، ويجب الهجرة منها، سقوط وجوب المَحْرَم لسفر المرأة المهاجرة من دار الكفر، وإذا أسلم بعض عبيد الكفار وهاجروا صاروا أحراراً ويملكون ما خرجوا به من أموال أهل الحرب... وغيرها من الأحكام المعروفة التي لا يتسع المقام في الشروع فيها.

دار عهد:

وهى التي بينها وبين دار الإسلام موادعة وصلح وهدنة، وتسمى أيضاً دار كفر ولا تأخذ أحكام دار الكفر.

ولا تجوز موادعة الكفار على الصلح وترك الحرب إلا بالنظر إلى مصلحة المسلمين، كأن يكون بهم ضعف، لقوله تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) محمد 35، وذلك لأن الله فرض علينا قتال الكفار حتى يكون الدين كله لله، لم يفرض علينا مسالمتهم ومصالحتهم إلا عند حاجتنا لذلك، قال تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}، وقال تعالى: {وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله} [انظر المغني مع الشرح الكبير: 10/517، والسير الكبير، لمحمد بن الحسن: 5/1689].

ولا يجوز عقد الهدنة إلا من إمام المسلمين أو من يُنيبه.

ونظراً لغياب هذا الإمام في زماننا هذا فلا اعتبار لأي معاهدات دولية يعقدها الحكام الكافرون، لصدورها ممن ليست لهم ولاية شرعية على المسلمين، فوجودها كعدمها، إذ المعدوم حكماً كالمعدوم حقيقة.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بقسم ثالث من أقسام الديار وهي الدار المركبة.

والدار مركبة:

هي الدار التي يسكنها المسلمون، ولكن حكموها الكفار.

مثل بلدة "ماردين" في زمن شيخ الأسلام ابن تيميه عندما احتلوها التتار، وهي بلدة أهلها مسلمون، أو سلطانها أرتد وأظهر الشركيات والكفريات، كحال بلاد المسلمين في وقتنا الحالي.

وعندما سئل شيخ الإسلام عن بلد "ماردين" التي أهل مسلمون واحتلها التتار؟ فقال: (وأما كونها دار حرب أو سلم؛ فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام، لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث، يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه) اهـ.

قال الشيخ سليمان بن سحمان:

ولم تجر للكفار أحكام دينهمعلى أهلها لكن بها الكفر قد حصل
وما كان فيها الجانبان على السوىفقال تقي الدين في ذلك المحل
يُعامل فيها المسلمون بحقهموذا الكفر ما قد يستحق من العمل
فلا تُعط حكم الكفر من كل جانبولا الحكم بالإسلام في قول من عَدَلِ

ودماء المسلمين وأموالهم محرّمة في هذا الدار المركبة، ويجب الابتعاد عن الأهداف الذي يكون قريب منها المسلمون، ولا يجوز للمسلمين في هذه الدار مساعدة العدو بأموالهم وأنفسهم، سواء كان عدواً من المشركين الأصليين أو من المرتدين، كحال بلاد الإسلام الذي يحكمها المرتدون وأظهروا الشركيات وكفروا بما أُنزِلَ على محمد صلى الله عليه وسلم.

وهذا والله أعلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

http://www.tawhed.ws/r?i=g7jv3vqz
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-12-2012, 01:02 AM
أم الزبير محمد الحسين أم الزبير محمد الحسين غير متواجد حالياً
” ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب “
 




افتراضي

جزاكم الله خيراً
التوقيع



عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ ، فَقِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْهَرْجُ ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ )
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-12-2012, 02:27 AM
التونسي الصابر التونسي الصابر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

قرأت هذا المقال بغض الطرف عن كاتبه لكن الرأي الصواب هو تقسيم الشيخ ابن تيمية..
أما عن مقاتلة المشركين أينما وجدو والإستدلال بالآية
قال تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
فهو خطأ إحذر من الوقوع فيه ولا تكن ممن قال الله فيهم "الذين جعلوا القرآن عضين"(الحجر 91)
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لا, أحكامها؟, أنواع, الديار؟, هي, ولا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 12:10 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.