انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-14-2007, 06:07 PM
صقورالعزالسلفبة صقورالعزالسلفبة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 



افتراضي بيع التقسيط

 

بيع التقسيط
1– تعريفه: هو بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع على شكل أقساط.
2– مثاله: زيد من الناس يبيع سيارته بعشرة آلاف ريال، كل شهر ألف ريال، هذا يسمى بيع التقسيط.
* تنبيه: الأصل في البيوع أن الثمن يكون حالاً، ولهذا العلماء- رحمهم الله- يجعلون حلول الثمن من الشروط في البيوع التي يقتضيها العقد، يعني أنت لست بحاجة إذا بعت سلعة أن تقول: بشرط أن يكون الثمن حالاً حتى ولو لم تشترط هذا، فالعقد يقتضي أن يكون الثمن حالاً، فلو اشترط أن يكون الثمن حالاً فهذا بيان وتأكيد فقط، و إلا فالأصل إذا جرت المعاملة أن الثمن يكون حالاً، كما أن المشتري يتسلم السلعة، فكذلك أيضاً البائع يتسلم الثمن، لكن لو اختار البائع أن يكون ثمنه مؤجلاً أو أن يكون ثمنه مقسطاً فهذا موضع خلاف وهذا الذي يراد بحثه.
3– اختلاف العلماء في حكمه :
كما أسلفنا أن شرط حلول الثمن يقتضيه العقد والبائع ليس بحاجة إلى أن يشترطه، لكن لو حصل ذلك واتفقا على أن يكون الثمن مقسطاً فهذا موضع خلاف بين أهل العلم :
أ– جماهير أهل العلم أن البيع بالتقسيط جائز ولا بأس به: فيصح أن يبيع الإنسان سلعته مقسطة، كما أنه يصح له أن يبيعها بسعر حال- يعني إذا باعها بثمن مؤجل، وهذا الثمن يكون على آجال يتفق عليها المتعاقدان فإن هذا جائز – وسواء كان الثمن مساوياً للسلعة، أو أنه زيد في الثمن من أجل الأجل، أو أنه نقص من الثمن وهذا نادر.
واستدلوا على ذلك بما تقدم من الأصول، فالأصل في المعاملات الحل كما قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)) (المائدة:1). والأصل في الشروط في العقود الحل، فإذا اتفقا على هذا الشرط وهو أن يكون الثمن مقسطاً فالأصل في ذلك الحل لقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)) (المائدة:1).
والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه .
ومن أدلتهم أيضاً: قالوا: هذا مقتضى العدل- يعني لو كان هناك زيادة في الثمن- فكما أنه تأخر عليه قبض الثمن والإفادة منه فله أن يقابل ضرر التأخير بزيادة الثمن.
ومن أدلتهم أيضاً: عقد السلم، ففي حديث ابن عباس أن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: (( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )).
والسلم: دفع الثمن وتأخير المثمن، وهذا في الغالب يكون في المثمن زيادة، لأن المسلم يدفع الثمن ويأخذ سلعاً بعد مدة، الغالب أن هذه السلع تكون أرخص من قيمتها الآن، ويكون فيها زيادة، هذا ما عليه جماهير أهل العلم- رحمهم الله- بل حكي الإجماع على ذلك.
ب– قول بعض أهل العلم كعلي بن الحسين ونقله الشوكاني في نيل الأوطار عن بعض العلماء: أن هذا غير جائز- يعني أن يكون هناك زيادة في الثمن مقابل التأجيل- يعني لو أنه باعه السيارة بثمن مؤجل وزاد فيه مقابل التأجيل فقالوا: هذا لا يجوز.
تعليلهم: قالوا: لأن هذا هو الربا، فالزيادة عوض عن التأجيل وهذا هو الربا، إذ أن الربا في الجاهلية أنه إذا لم يسدد من عليه الدين فإنه يؤخره في الأجل ويزيد في الدين، فقالوا: الزيادة هنا الآن حصلت مقابل التأجيل في ربا الجاهلية، فكذلك أيضاً هنا حصلت الزيادة في مقابل التأجيل، فقالوا بأنه لا يجوز .
ج- الترجيح والجواب عن أدلة القائلين بالمنع :
والجواب عن دليل القائلين بعدم الجواز سهل: ففرق بين ربا الجاهلية وبين هذه المعاملة، فربا الجاهلية فيه الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، لأنه الآن لا يجد ما يسدد فيُظلم بأن يُزاد عليه، أما هنا فلا ظلم لأنه الآن دخل على بينة واختيار، بل هو – كما تقدم – مقتضى العدل، فإن البائع يفوته الإفادة من هذا المال فيأخذ على ذلك الزيادة .
وعليه يكون الأقرب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم الله .
4– صور بيع التقسيط:
أ– الحلول والأجل: يعني أن يقول: أبيعك السيارة بعشرة آلاف ريال حالّة، أو بعشرين ألف ريال مؤجلة لسنة أو سنتين .
وهذه المعاملة جائزة، لكن يشترط أن يكون ذلك عند المساومة، ولابد من الجزم بأحد العقدين قبل التفرق، يعني لا يتركه يقول: بعت السيارة عليك بعشرة آلاف حالة أو بعشرين ألفاً مؤجلة، إن أتيت بالدراهم وإلا فهي بعشرين ألفاً، فلابد من الجزم بأحد العقدين، إما أن تكون بعشرة آلاف حالة أو بعشرين ألفاً مؤجلة.
ب– الأجلان أو الآجال: يعني يقول: بعتك السيارة مؤجلة لمدة سنة بعشرة آلاف ريال، ولمدة سنتين بعشرين ألف ريال، ولمدة ثلاث سنوات بثلاثين ألف ريال وهكذا.
وهذا جائز ولا بأس به، لكن كما أسلفت هذا إنما يكون عند المساومة، أما في غير المساومة فلابد من الجزم بأحد الثمنين.
ج– اشتراط الزيادة عند التأخير: يقول: بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال، فإن تأخرت عن التسديد لمدة شهر زدتك مائة، فإن تأخرت شهرين زدتك مائتين وهكذا.
فهذا محرم ولا يجوز لأن هذا هو ربا الجاهلية .
تتمة: تكلم ابن القيم- رحمه الله- في كتابه تهذيب السنن على حديث عبد الله بن عمرو أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم- قال: (( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك)) .
فذكر خلاف العلماء في المراد بالشرطين في البيع:
1– فقال بعض العلماء: إن المراد بالشرطين في البيع: هو الحلول والأجل، أو الأجلان يعني أن يقول: بعتك نقداً بكذا، أو مؤجلاً بكذا، أو الأجلان: بعتك السيارة مؤجلة إلى كذا بكذا، ومؤجلة إلى كذا بكذا يعني إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا.
2– أن المراد بالشرطين اللذين نهى عنهما النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم-:هما شرطا المنفعة: يعني أن يشترط شرطين من شروط الانتفاع في المبيع أو البائع.
فمثلاً يقول: بعتك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة شهر، وبشرط أن تقوم بغسلها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
3– أن المراد هو اشتراط شرطين مطلقاً، سواء كانا شرطي منفعة أو شرطي مصلحة أو شرطي صفة.
4– وهو الذي ذهب إليه ابن القيم أن المراد بالشرطين اللذين نهى عنهما النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم-: هما بيع العينة، وعليه إذا قال: بعتك السيارة حالة بكذا أو مؤجلة بكذا فهذا جائز، أو قال: بعتك السيارة مؤجلة بكذا أو بأجل آخر بكذا فإن هذا جائز، لكن قلنا: إنه لابد أن يقطع بأحد الأجلين قبل التفرق.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-14-2008, 06:03 PM
مع الله مع الله غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة-جزاها الله خيرًا .
 




افتراضي

جزاكم الله خيرا
يُنقل لساحة الفقه
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 06:22 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.