انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقى نُصح المخالفين ، ونصرة السنة

ملتقى نُصح المخالفين ، ونصرة السنة لرد الشبهات ، ونصح من خالف السنة ، ونصرة منهج السلف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51  
قديم 10-20-2011, 07:09 PM
ابوعمار الاثري ابوعمار الاثري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

الاخ الفاضل محمد مختار حق

هل شركة الاهرام للشروبات التى تنتج الخمور عنك ببعيد؟ هل تولي الكفار عنك ببعيد؟ هل تبديل الشريعة عنك ببعيد؟ هل محاربة الدين و اعتقال السلفيين عنك ببعيد؟ هل الجدار العازل عنك ببعيد هل....عنك ببعيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فاذا كانت الخمور تباع علانا في الدولة بدون ان يمنع منها الحاكم الشرعي فعلم الاتي
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (باب الإمارة):
(قوله: (على المرء المسلم السَّمع والطاعة)؛ ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة، والأمراء، والقضاة. ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا: وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم.
وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود، ومَنَع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما، لا يختلف في وجوب خَلْعِهِ. فأمَّا لو ابتدع بدعة، ودعا النَّاس إليها؛ فالجمهور: على أنه يُخْلَع

وقد وافق أبو العباس ابن حزم حيث قال :( قال أبو محمد: والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه فان امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعإلى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة (2) ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع وبالله تعإلى التوفيق)[ الفصل في الملل (4/135)].


فعلم اخي الفاضل ان الاستحلال يكون بالفعل فقد ارسل النبي ابن نيار ليقتل رجل تزوج امرأة ابيه (و من المعلوم ان العقد على ذوات المحارم كفر و هو يختلف على الزنى بهم)

ثم ان هذا الرجل لم يكن يصلي كما شهد من هو قريب منه مثل شفيق محمود علي البنا و مذهبي ان تارك الصلاة كافر كما هو مذهب الصحابة كما صح عن جابر و ابن شقيق قي نقل اقوال الصحابة ولا اعلم خلاف في عدم وجوب الخروج على الحاكم الكافر

ام ان تعتبر اهداف تقسيم مصر ناتج عن الثورة فلا ارى ذلك و انما هي مخططات قديمة معروفة

ثم اليك النقل الاتي ولولا طول المقام لنقلت عشرات مثله
وأكد م. محمد عصمت سيف الدولة, المتخصص في الشئون الفلسطينية, أن الفضل في إتمام صفقة تبادل الأسرى وربما يكون الوحيد يعود إلى الثورة والثوار؛ حيث إنها تعد نقلة إستراتيجية كبيرة لدور مصر الثورة في دعم القضية الفلسطينية وتحرير المعتقلين الفلسطينين, لافتًا النظر إلى دور الرأي العام المصري من خلال الضغط الشعبي نحو مزيد من دعم الفلسطينيين، والذي أصبح بيده القرار.

فانظر الى الاسيرات المسلمات الاتي تم اطلاق سراحن من تحت انياب ابناء القردة و الخنازير

و انظر الى الطاغوت المخلوع الذي كان يحول دائما بين اخواننا و اخواتنا من الفلسطينيين و الفلسطينيات و الله المستعان


ثم ان الثورة قد نجحت و الحمدلله

وان كنت تتبنى راي اخر فهو لك فان الناس قد اختلفوا في الحجاج و الله المستعان



رد مع اقتباس
  #52  
قديم 10-20-2011, 11:29 PM
أبو عبد الله محمد السيوطي أبو عبد الله محمد السيوطي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

اذن هو كافر عندك ؟؟؟!!! و لم لم تقولوا ذلك ؟ و لم تحاولون تكييف المسألة فقهيا على أن الثورة ليست خروج و أن النصوص لا تنطبق عليه ما دام هو كافر عندكم يجوز الخروج عليه و قتاله و استحلال دمه؟؟؟.. و لم تتعبون أنفسكم في جعل المظاهرات ليست خروج و مبارك ليس حاكم ؟ كان يكفيكم فقط أن تقولوا هو كافر يجوز الخروج عليه بل قتله




و بالنسبة لنقلك رأي الجمهور في وجوب الخلع اذا عطل الحدود و منع الحقوق .... فهذا مضطرب

قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (6 /247): «قال (جمهور أهل السنة) من أهل الحديث والفقه والكلام: لا يخلع بالفسق والظلم ((وتعطيل الحقوق))، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه، وترك طاعته فيما لا تجب فيه طاعته»اهـ.

و كذا نقله النووي و أقره كما في «المنهاج شرح مسلم» (12 /229)؛ فنقله بمعناه؛ قال: «قال: (جماهير أهل السنة) من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم (وتعطيل الحقوق) ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك»اهـ

قال محمد بن عرفة الدسوقي المالكي في «حاشيته على الشرح الكبير»: «لا يعزل السلطان بالظلم والفسق (وتعطيل الحقوق) بعد انعقاد إمامته، وإنما يجب وعظه وعدم الخروج عليه، إنما هو لتقديم أخف المفسدتين، إلا أن يقوم عليه ((إمام)) عدل ، فيجوز الخروج عليه وإعانة ذلك القائم»اهـ.

قال الباقلاني كما نقله عنه ابن بطال في شرح البخاري : " أجمعت الأمة أنه يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته كفره بعد الإيمان، وتركه إقامة الصلاة والدعاء إليها، واختلفوا إذا كان فاسقًا ظالمًا غاصبًا للأموال؛ يضرب الأبشار ويتناول النفوس المحرمة (((ويضيع الحدود ويعطل الحقوق))) فقال ((كثير)) من الناس: يجب خلعه لذلك. وقال ((((الجمهور)))) من (الأمة وأهل الحديث): لا يخلع بهذه الأمور، ولا يجب الخروج عليه؛ بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما يدعو إليه من معاصى الله، واحتجوا بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (اسمعوا، وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى) وأمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر، وروى أنه قال: أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ما أقاموا الصلاة) ." اه

و قد أقر ذلك الشيخ بن باز و بن عثيمين

سئل الشيخ بن باز عن كيفية التعامل مع والٍ يحكم بالقوانين الوضعية ويسنها؟-: «(نطيعه) في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل»اهـ. عن «مجموع فتاوى ومقالات» (7 /119-120)

و كذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال -لما سئل عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله : «الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ((تجب طاعته)) في غير معصية الله ورسوله، ولا تجب محاربته من أجل ذلك، بل (ولا تجوز) إلا أن يصل إلى حد الكفر [يعني بعينه] فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين»اهـ عن «مجموع فتاويه» (ج2/ س229).

ثم على فرض أن هذا رأي الجمهور .... فهل يخصص عموم ألفاظ النصوص برأي الجمهور؟!! في أي كتاب أصولي تجد هذا؟!!

يقول العلامة الشنقيطي " واعلم ان الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني. والقطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد......... ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد أو الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله وحجه الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة لان العصمة انما هي للكل لا البعض وحجة الآخر اعتبار الأكثر والغاء الأقل." اهــــ .... هذا ان سميت ما نقلته اجماع فما بالك و هو رأي الجمهور- ان صح ما نقله القرطبي -؟!!




و الحمد لله الذي حرر الأسرى و كشف الكربات .... لكن هل هذا يعني صحة ما حدث؟!! اذن لكان رجل الأعمال الذي يكسب من خلال الأفلام الاباحية... فعله لا شئ فيه لأن نتيجته ظاهرها النجاح و المكسب

فأي دين هذا الذي يكون فيه الحكم على حرمة الشئ أو حله متعلقا بنتيجته؟!! .. هل يعني ذلك أن الثورة ان لم تنجح فهي خروج؟!!!

فنجاح الثورة لا يعني بالضرورة عدم حرمتها


أسأل الله تعالى أن يحفظ مصرنا و سائر بلاد المسلمين من كل سوء انه ولي ذلك و القادر عليه

و جزاك الله خيرا أخي
التوقيع

روى الامام مسلم و غيره عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ، بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ، سَدَادَ السَّهْمِ»

و في رواية : قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ

رد مع اقتباس
  #53  
قديم 10-21-2011, 04:25 AM
ابوعمار الاثري ابوعمار الاثري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

اخي الحبيب محمد مختار حق

نقلت انت بنفسك الخلاف في الخروج على الحاكم الظالم و اليك نقلك....

قال الباقلاني كما نقله عنه ابن بطال في شرح البخاري : " أجمعت الأمة أنه يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته كفره بعد الإيمان، وتركه إقامة الصلاة والدعاء إليها، واختلفوا إذا كان فاسقًا ظالمًا غاصبًا للأموال؛ يضرب الأبشار ويتناول النفوس المحرمة (((ويضيع الحدود ويعطل الحقوق))) فقال ((كثير)) من الناس: يجب خلعه لذلك. وقال ((((الجمهور)))) من (الأمة وأهل الحديث): لا يخلع بهذه الأمور،

فاقول هذا الخلاف منقول من المتقدمين وهو خلاف معلوم مشهور

فما الاشكال ان تعتقد انت بعدم جواز الخروج و يعتقد غيرك بجواز الخروج لا سيما وقد ذهب الى ذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم
و منه قوله صلى الله عليه و سلم الا ان تكون معصيتا لله بواح
ثم ما الاشكال ان اعتقد بكفره؟ وقد قدمت اليك ادلتي؟

ثم ما الاشكال ان تعتقد انت بان الكلمة خروج و يعتبرها غيرك غير خروج على الحاكم الظالم و قد صح عن جمع من الصحابة اغلاظ القول على الولاة
وقد ثبت في الحديث الذي حسنه الالباني عند الطبراني
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا سويد بن سعيد ثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت أبا قبيل يأثر عن معاوية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته : إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن شاء أعطيناه ومن شئنا منعناه فلم يجبه أحد فلما كان الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه أحد فلما كان الجمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال : كلا إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله فقال القوم هلك الرجل ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير فقال معاوية للناس : إن هذا الرجل أحياني أحياه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( سيكون أئمة من بعدي يقولون ولا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة وإني تكلمت أول جمعة فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد فقلت في نفسي إني من القوم ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياه الله

ثم اني اعتقد ان تعطيل الحقوق غير تعطيل الحدود يا اخي الكريم ثم ان تعطيل قواعد الدين يعتبر تضييع جزء من الدين و هو ليس من الظلم في حق العباد والله اعلم

لذلك كان نقل القرطبي دقيقا حيث قال وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود ....

اما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا، وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى فهناك رواية مقيدة بقوله يقودكم بكتاب الله

جزاك الله خيرا اخي في الله و اعلم ان الامر محتمل وقد وسع من هم خير منا افلا يسعنى؟



رد مع اقتباس
  #54  
قديم 10-21-2011, 09:49 PM
أبو عبد الله محمد السيوطي أبو عبد الله محمد السيوطي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الحمد لله أنك فهمت أن المسألة فيها خلاف

اذن ماذا ينبغي علينا حين يحدث الخلاف؟

يقول تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) "النساء

و يقول سبحانه : "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) الشورى

فطالما أن المسألة فيها نص فلماذا نقيم الخلاف و نبقي عليه؟!! ....


ثم أنت تقول أخي (فما الاشكال ان تعتقد انت بعدم جواز الخروج و يعتقد غيرك بجواز الخروج لا سيما وقد ذهب الى ذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم
و منه قوله صلى الله عليه و سلم الا ان تكون معصيتا لله بواح
)

قلت هذا قمة التناقض و التشتت للأمة لأنه كلما أرادت فرقة ما أو طائفة من الناس الخروج على الحاكم لن تستطيع أن تردعهم لأنه " يسعنا الخلاف " .. حتى و لو كانوا مخطئين في توصيف الحاكم من حيث كونه ظالم أو ليس كذلك .. فحينها سيقولون الثورة السلمية ليست خروج بل هي "جهاد" و سيحاربون الحاكم ..... و هذا تناقض لا أدري كيف لم تفطنوا اليه ... فهب أن الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل اصبح رئيسا و أراد الليبراليون و العلمانيون تغييره و خلعه لأنهم - مثلا - لا يرونه شرعي لسبب أو لاّخر ... اذا قلتم لهم هذا خروج سيردون عليكم بنفس أدلتكم و تكييفكم للمسألة بأن الثورة السلمية ليست خروج و أنه ما جعل رئيس للجمهورية الا لتحقيق ما أرادوه و بالتالي فقد فقد الشرعية بالنسبة لهم

و أما الاحتجاج بما ذهب اليه بعض الصحابة ... فقد قلنا أنه ان تنازعنا في شئ فلنرده الى الله و رسوله .. و من اجتهد فأصاب فله أجرين و من اجتهد فأخطأ فله أجر

و أما احتجاج بقوله صلى الله عليه و سلم " الا أن تروا معصية بواحا " فقد علم من الألفاظ الأخرى أنها محمولة على الكفر أو ترك اقامة الصلاة .. هذا من ناحية النقل
و من ناحية العقل فان حمل لفظ المعصية على أنه الذنب يضرب الحديث بعضه ببعض ... لأن الحديث ينهى عن المنازعة في حالة " أثرة و أمور تنكرونها " و هذه الأشياء معصية بواحا بلا شك لأن الجميع يرى الأثرة و الأمور المنكرة
فكيف يستثني الحديث بعد ذلك من عدم الخروج "المعصية"؟!!!


ثم تأمل أخي كيف يتعامل الصحابة مع كلام النبي المبعوث رحمة للعالمين

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا وَمِنْهُ وَقَارٌ لِلَّهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ لِبَشِيرٍ: " تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: مِنْهُ ضَعْفٌ وَمِنْهُ وَقَارٌ "، وَغَضِبَ فَقَالَ: «لَا أُحَدِّثُكُمُ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ» رواه مسلم و غيره

فانظر أخي الى توقير الكلام و أخذه على ما هو عليه دون معارضات عقلية أو غضبية عاطفية .. هذا هو أدب السلف في فهم النصوص ... و هذا ببساطة لأنه صلى الله عليه و سلم لا ينطق عن الهوى .. و قد أوتي جوامع الكلم فحينما يقول " خير كله " فهو خير كله الا أن يأتي دليل معتبر يخصص هذا العموم و يقيد هذا الاطلاق

فلا نخصص عام و لا نقيد مطلق الا بدليل معتبر من كتاب أو سنة أو اجماع - و المقصود هو الاجماع القطعي لا الظنّي - أو قياس صحيح ( يرجع في تفصيل ذلك الى كتب أصول الفقه )



و قولك ( ثم ما الاشكال ان اعتقد بكفره؟ وقد قدمت اليك ادلتي؟)


الاشكال أن هذا خلاف لمذهب أهل السنة و الجماعة في تكفير المعين ... فيجب انتفاء موانع التكفير و ثبوت شروطه ... خاصة واذا كان طائفة من علماء بلده يزينون له عمله و يفهمونه أن مسألة الحدود اجتهادية حسب ما يرى الحاكم فيه المصلحة و يحتجون بشبهة تعطيل عمر رضي الله عنه لحد السرقة و كذلك يجعلون المصلحة هي الشريعة حتى و لو خالفت المصلحة النص ... فيقولون اذا كان من المصلحة للأمة بيع الخمور فلنفعل ذلك لأن الشريعة ما جاءت الا لجلب المصالح و دفع المفاسد!! - زعموا -

و الأدلة وحدها لا تكفي لتكفير المعين بل يجب تنزيل الحكم عليه و توافر الشروط و انتفاء الموانع.. و قد يستثني البعض من ذلك المعلوم من الدين بالضرورة - اذا لم يكن مخطئا أو ناسيا - و هذا - أي المعلوم بالضرورة- يختلف بحسب الزمان و المكان ... و قد أصبح الكثير من المسلمين اليوم يعتقدون بأن مسألة الحدود اجتهادية و أن الشريعة مع المصلحة أينما وجدت حتى و ان خالف ذلك النص يؤولون النص بما يوافق مصلحتهم المزعومة - و هذا امتداد لمذهب المعتزلة و غيرهم ممن يقدمون العقل على النقل - ... و يسمون ذلك - بزعمهم - الاسلام المستنير المتحضر ذو النظرة الواقعية للأحداث


و قولك ( ثم ما الاشكال ان تعتقد انت بان الكلمة خروج و يعتبرها غيرك غير خروج على الحاكم الظالم و قد صح عن جمع من الصحابة اغلاظ القول على الولاة
وقد ثبت في الحديث الذي حسنه الالباني عند الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا سويد بن سعيد ثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت أبا قبيل يأثر عن معاوية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته : إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن شاء أعطيناه ومن شئنا منعناه فلم يجبه أحد فلما كان الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه أحد فلما كان الجمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال : كلا إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله فقال القوم هلك الرجل ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير فقال معاوية للناس : إن هذا الرجل أحياني أحياه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( سيكون أئمة من بعدي يقولون ولا يرد عليهم
يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة وإني تكلمت أول جمعة فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد فقلت في نفسي إني من القوم ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياه الله )

و هذا لا أنازع فيه بل في وجهة نظري يجوز الانكار على الولاة باللسان - طبعا بضابط المصالح و المفاسد و هذا "غالبا" لا ينفع الا اذا كان سرا - شريطة أن يكون الانكار فيما دون المنازعة و الاجبارعلى رحيل الحاكم من السلطة

و هذا قد وضحه شيخكم ممدوح جابر -سدده الله- فقال : قال العلماء و حينئذ فجهاد الأمراء باليد يكون بازالة المنكر نفسه

قلت : و هذا هو ظاهر النصوص فالنصوص صادرة من شارع حكيم عليم لا يناقض بعضها بعضا .. فان الشارع مع نهيه لنا عن منازعة أولي الأمر فقد أمرنا بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الأخذ على يد الظالم .... و ذلك يكون بوعظه و تخويفه و أمره و نهيه .. و ان قتلك فأنت شهيد بل من أفضل الشهداء عند الله
أما أن نجعل النصوص يصادم بعضها بعضا و يعارض بعضها بعضا فنختار منها ما يوافق المصلحة ... فهذا ليس بعلم بل هناك شئ يعرفه العلماء يسمى الترجيح و هذا باب كبير في أصول الفقه
و عموما ان لم تتقبل نفسك الجمع بين النصوص ... فاذن نصوص تحريم الخروج خاصة و نصوص الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عامة ... و لذلك فالنهي عن منازعة الحكام أخص مطلقا من عموم نصوص الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ... لأنه عند وجود نص خاص في مسألة لا يلتفت الى العام .. الا اذا ثبت نسخ الخاص و هذا لم يحدث و الله أعلم

و انتظر الكلام عن الفرق بين منع الحقوق و تعطيل الحدود ... و الله المستعان ... و أسأله تعالى أن يوفقني و اياك الى ما يحبه و يرضاه
التوقيع

روى الامام مسلم و غيره عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ، بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ، سَدَادَ السَّهْمِ»

و في رواية : قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ

رد مع اقتباس
  #55  
قديم 10-28-2011, 11:00 PM
ابو جندل المصري ابو جندل المصري غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مختار حق مشاهدة المشاركة
الحمد لله أنك فهمت أن المسألة فيها خلاف

اذن ماذا ينبغي علينا حين يحدث الخلاف؟

يقول تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) "النساء

و يقول سبحانه : "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) الشورى

فطالما أن المسألة فيها نص فلماذا نقيم الخلاف و نبقي عليه؟!! ....


ثم أنت تقول أخي (فما الاشكال ان تعتقد انت بعدم جواز الخروج و يعتقد غيرك بجواز الخروج لا سيما وقد ذهب الى ذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم
و منه قوله صلى الله عليه و سلم الا ان تكون معصيتا لله بواح)

قلت هذا قمة التناقض و التشتت للأمة لأنه كلما أرادت فرقة ما أو طائفة من الناس الخروج على الحاكم لن تستطيع أن تردعهم لأنه " يسعنا الخلاف " .. حتى و لو كانوا مخطئين في توصيف الحاكم من حيث كونه ظالم أو ليس كذلك .. فحينها سيقولون الثورة السلمية ليست خروج بل هي "جهاد" و سيحاربون الحاكم ..... و هذا تناقض لا أدري كيف لم تفطنوا اليه ... فهب أن الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل اصبح رئيسا و أراد الليبراليون و العلمانيون تغييره و خلعه لأنهم - مثلا - لا يرونه شرعي لسبب أو لاّخر ... اذا قلتم لهم هذا خروج سيردون عليكم بنفس أدلتكم و تكييفكم للمسألة بأن الثورة السلمية ليست خروج و أنه ما جعل رئيس للجمهورية الا لتحقيق ما أرادوه و بالتالي فقد فقد الشرعية بالنسبة لهم

و أما الاحتجاج بما ذهب اليه بعض الصحابة ... فقد قلنا أنه ان تنازعنا في شئ فلنرده الى الله و رسوله .. و من اجتهد فأصاب فله أجرين و من اجتهد فأخطأ فله أجر

و أما احتجاج بقوله صلى الله عليه و سلم " الا أن تروا معصية بواحا " فقد علم من الألفاظ الأخرى أنها محمولة على الكفر أو ترك اقامة الصلاة .. هذا من ناحية النقل
و من ناحية العقل فان حمل لفظ المعصية على أنه الذنب يضرب الحديث بعضه ببعض ... لأن الحديث ينهى عن المنازعة في حالة " أثرة و أمور تنكرونها " و هذه الأشياء معصية بواحا بلا شك لأن الجميع يرى الأثرة و الأمور المنكرة
فكيف يستثني الحديث بعد ذلك من عدم الخروج "المعصية"؟!!!


ثم تأمل أخي كيف يتعامل الصحابة مع كلام النبي المبعوث رحمة للعالمين

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا وَمِنْهُ وَقَارٌ لِلَّهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ لِبَشِيرٍ: " تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: مِنْهُ ضَعْفٌ وَمِنْهُ وَقَارٌ "، وَغَضِبَ فَقَالَ: «لَا أُحَدِّثُكُمُ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ» رواه مسلم و غيره

فانظر أخي الى توقير الكلام و أخذه على ما هو عليه دون معارضات عقلية أو غضبية عاطفية .. هذا هو أدب السلف في فهم النصوص ... و هذا ببساطة لأنه صلى الله عليه و سلم لا ينطق عن الهوى .. و قد أوتي جوامع الكلم فحينما يقول " خير كله " فهو خير كله الا أن يأتي دليل معتبر يخصص هذا العموم و يقيد هذا الاطلاق

فلا نخصص عام و لا نقيد مطلق الا بدليل معتبر من كتاب أو سنة أو اجماع - و المقصود هو الاجماع القطعي لا الظنّي - أو قياس صحيح ( يرجع في تفصيل ذلك الى كتب أصول الفقه )



و قولك ( ثم ما الاشكال ان اعتقد بكفره؟ وقد قدمت اليك ادلتي؟)


الاشكال أن هذا خلاف لمذهب أهل السنة و الجماعة في تكفير المعين ... فيجب انتفاء موانع التكفير و ثبوت شروطه ... خاصة واذا كان طائفة من علماء بلده يزينون له عمله و يفهمونه أن مسألة الحدود اجتهادية حسب ما يرى الحاكم فيه المصلحة و يحتجون بشبهة تعطيل عمر رضي الله عنه لحد السرقة و كذلك يجعلون المصلحة هي الشريعة حتى و لو خالفت المصلحة النص ... فيقولون اذا كان من المصلحة للأمة بيع الخمور فلنفعل ذلك لأن الشريعة ما جاءت الا لجلب المصالح و دفع المفاسد!! - زعموا -

و الأدلة وحدها لا تكفي لتكفير المعين بل يجب تنزيل الحكم عليه و توافر الشروط و انتفاء الموانع.. و قد يستثني البعض من ذلك المعلوم من الدين بالضرورة - اذا لم يكن مخطئا أو ناسيا - و هذا - أي المعلوم بالضرورة- يختلف بحسب الزمان و المكان ... و قد أصبح الكثير من المسلمين اليوم يعتقدون بأن مسألة الحدود اجتهادية و أن الشريعة مع المصلحة أينما وجدت حتى و ان خالف ذلك النص يؤولون النص بما يوافق مصلحتهم المزعومة - و هذا امتداد لمذهب المعتزلة و غيرهم ممن يقدمون العقل على النقل - ... و يسمون ذلك - بزعمهم - الاسلام المستنير المتحضر ذو النظرة الواقعية للأحداث


و قولك ( ثم ما الاشكال ان تعتقد انت بان الكلمة خروج و يعتبرها غيرك غير خروج على الحاكم الظالم و قد صح عن جمع من الصحابة اغلاظ القول على الولاة
وقد ثبت في الحديث الذي حسنه الالباني عند الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا سويد بن سعيد ثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت أبا قبيل يأثر عن معاوية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته : إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن شاء أعطيناه ومن شئنا منعناه فلم يجبه أحد فلما كان الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه أحد فلما كان الجمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال : كلا إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله فقال القوم هلك الرجل ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير فقال معاوية للناس : إن هذا الرجل أحياني أحياه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( سيكون أئمة من بعدي يقولون ولا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة وإني تكلمت أول جمعة فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد فقلت في نفسي إني من القوم ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياه الله )

و هذا لا أنازع فيه بل في وجهة نظري يجوز الانكار على الولاة باللسان - طبعا بضابط المصالح و المفاسد و هذا "غالبا" لا ينفع الا اذا كان سرا - شريطة أن يكون الانكار فيما دون المنازعة و الاجبارعلى رحيل الحاكم من السلطة

و هذا قد وضحه شيخكم ممدوح جابر -سدده الله- فقال : قال العلماء و حينئذ فجهاد الأمراء باليد يكون بازالة المنكر نفسه

قلت : و هذا هو ظاهر النصوص فالنصوص صادرة من شارع حكيم عليم لا يناقض بعضها بعضا .. فان الشارع مع نهيه لنا عن منازعة أولي الأمر فقد أمرنا بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الأخذ على يد الظالم .... و ذلك يكون بوعظه و تخويفه و أمره و نهيه .. و ان قتلك فأنت شهيد بل من أفضل الشهداء عند الله
أما أن نجعل النصوص يصادم بعضها بعضا و يعارض بعضها بعضا فنختار منها ما يوافق المصلحة ... فهذا ليس بعلم بل هناك شئ يعرفه العلماء يسمى الترجيح و هذا باب كبير في أصول الفقه
و عموما ان لم تتقبل نفسك الجمع بين النصوص ... فاذن نصوص تحريم الخروج خاصة و نصوص الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عامة ... و لذلك فالنهي عن منازعة الحكام أخص مطلقا من عموم نصوص الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ... لأنه عند وجود نص خاص في مسألة لا يلتفت الى العام .. الا اذا ثبت نسخ الخاص و هذا لم يحدث و الله أعلم

و انتظر الكلام عن الفرق بين منع الحقوق و تعطيل الحدود ... و الله المستعان ... و أسأله تعالى أن يوفقني و اياك الى ما يحبه و يرضاه

السلام عليكم

ياخى الحبيب
انت والاخ عبد الملك وجميع الاخوة
والله العظيم انا ما خرجت من (المناظرة ) التى كنت اريدها مع الاخ عبد الملك الا لشئ واحد
هو يعتقد شئ وانا اعتقد شئ
والاصل ان الخروج على الحاكم المسلم (الفاسق) ومسألة الخروج عموما هى من اصول الاعتقاد
وانظر الى الطحاوية اصول السنة وغيرها كثيرا
لكن
المسألة انى خرجت لان الامر انقضي
وكما قال الشيخ الدكتور ايمن سامى حفظه الله
تأصيل للمسألة للتصحيح
لكن الموضوع واضح انه كان سيطول جداااا
والاهم الان اين نحن من العمل
ياخى اترك الجدل واعتقد ما تعتقده
وايضا من خالفنا في المسألة كذلك
لانى ولله الحمد لا اراه الا خروجا
والاخ لم يذكر (لو كان اللامبارك - كافر ) ما هى شروط الخروج
سبحان الملك
كل من قال بانها ثورة من الشيوخ (الا من رحم)
كانوا يعلمونا الطاعة وما نعتقده الان
فلا ادرى ما الذى تغير
(الواقع تغير ) والامام الشافعى غير فتاويه وكل هذا الكلام
الغريب ان الادالة التى تأمر بعدم الخروج والصبر صحيحة وصريحة جداااا
المهم
الامر انتهى
يعتقد من شاء ما شاء
والرجوع الى الاكابر اولى لنا
الالبانى والعثيمين وابن باز
كلامهم واضح جدااااا
انا دخلت وفكرت الموضوع انتهى بعد خروجى منه
لكن نظرت وشاهدت ردود وكلام



قال تعالى :
[حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْه]

عن سعد رضى الله عنه: إنما مثلنا ومثل أصحابنا كمثل قوم
كانوا فى سفر فأظلمت عليهم قال بعضنا: الطريق من هنا وساروا، وقال بعضنا : بل الطريق من هنا وساروا، أما نحن فوقفنا ولم نتحرك فلما انجلت كنا على الأمر الأول.
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 10-29-2011, 04:36 AM
أبو عبد الله محمد السيوطي أبو عبد الله محمد السيوطي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

جزاك الله خيرا أخي
التوقيع

روى الامام مسلم و غيره عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ، بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ، سَدَادَ السَّهْمِ»

و في رواية : قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ

رد مع اقتباس
  #57  
قديم 11-03-2011, 03:34 PM
ابوعمار الاثري ابوعمار الاثري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

انا لا اريد ان اجادل و الامر انتهى كما قال الاخوة ولكن قلت ان الرجل لا يصلي كما شهد عليه من رافقه و الحديث ذكر أَفَلَا نُقَاتِلهُمْ ؟ قَالَ : لَا . مَا صَلَّوْا )


و الحمدلله اني خرجت من اول يوم فلا اعلم احد من الصحابة لم يكفر تارك الصلاة

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قلت له : ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « الصلاة » (تعظيم قدر الصلاة بسند صحيح).
و عن عبدالله بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ (رواه الترمذي بسند صحيح)
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي «قول عبد الله بن شقيق هذا، بظاهره يدل على أنّ أصحاب رسول اللهكانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر. والظاهر من الصيغة، أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: "كان أصحاب رسول الله " جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك وأثر عبد الله بن شقيق هذا أخرجه الحاكم أيضا وصححه على شرطهما وذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه
و قال ايوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه » (تعظيم قدر الصلاة بسند صحيح)

و قال المروزي سمعت إسحاق ، يقول : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر (تعظيم قدر الصلاة)


ولا ادري لماذا يصر الاخوة على حصر المسالة في ظلم الحاكم فقط مع ان الكفر ظاهر بواح

واين كان واجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر قبل الثورة و انكار النكر على الحاكم الظالم كما يزعمون فلم نرى من كثير من المشايخ الاعتراض على عدم تحكيم الشريعة و لم نرى اعتراض كثير منهم عن شركات الخمور و غيرها من الموبيقات و الله المستعان


الامر قد انتهى و ارى ان نعمل لصالح البلاد و العباد و نغلق الصفحات الماضية ولنبادر بالعمل الصالح و كل عام وانتم بخير
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 11-05-2011, 09:24 PM
ابو جندل المصري ابو جندل المصري غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعمار الاثري مشاهدة المشاركة
انا لا اريد ان اجادل و الامر انتهى كما قال الاخوة ولكن قلت ان الرجل لا يصلي كما شهد عليه من رافقه و الحديث ذكر أَفَلَا نُقَاتِلهُمْ ؟ قَالَ : لَا . مَا صَلَّوْا )


و الحمدلله اني خرجت من اول يوم فلا اعلم احد من الصحابة لم يكفر تارك الصلاة

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قلت له : ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « الصلاة » (تعظيم قدر الصلاة بسند صحيح).

و عن عبدالله بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ (رواه الترمذي بسند صحيح)
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي «قول عبد الله بن شقيق هذا، بظاهره يدل على أنّ أصحاب رسول اللهكانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر. والظاهر من الصيغة، أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: "كان أصحاب رسول الله " جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك وأثر عبد الله بن شقيق هذا أخرجه الحاكم أيضا وصححه على شرطهما وذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه



و قال ايوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه » (تعظيم قدر الصلاة بسند صحيح)

و قال المروزي سمعت إسحاق ، يقول : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر (تعظيم قدر الصلاة)


ولا ادري لماذا يصر الاخوة على حصر المسالة في ظلم الحاكم فقط مع ان الكفر ظاهر بواح

واين كان واجب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر قبل الثورة و انكار النكر على الحاكم الظالم كما يزعمون فلم نرى من كثير من المشايخ الاعتراض على عدم تحكيم الشريعة و لم نرى اعتراض كثير منهم عن شركات الخمور و غيرها من الموبيقات و الله المستعان


الامر قد انتهى و ارى ان نعمل لصالح البلاد و العباد و نغلق الصفحات الماضية ولنبادر بالعمل الصالح و كل عام وانتم بخير
السلام عليكم
كل عام وانت الى الله اقرب اخى الفاضل وكل اعضاء المنتدى
عيد مبارك عليكم جميعا
رزقنا الله واياكم الحج والاخلاص وحسن الاتباع
امين

اخى مسألة التكفير انت تعلم جيدا ان هناك موانع وشروط يجب ان تتحقق
وايضا لا تنسي ان تكفير تارك الصلاة فيه كلام للاهل العلم
مثل من تركها جحودا
ومن تركها تكاسلا
واعلم ان هذا اللامبارك لسنا في دفاع عنه لاننى وكل ملتزم دخل تلك الغيابات الملعونة المسماة (امن الدولة )
انما نناقش مسألة عموما
ولا تنسي ايضا ان هذا الرجل كان حوله مفتى الضلال وغيره من اهل الزيغ
والله المستعان
حفظ الله البلاد من شر الاشرار وكيد الفجار ومكر اهل النفاق
ونسأل الله ان يولى علينا من يحكم فينا شرعه (وليس جزء من شرعه )
امين
ولى ملاحظة احب اخبرك بها حدثت عندنا في منطقتنا وهى
كتاب الشيخ محمد عبد الرءووف (حكم الشريعة في الاحداث) الذى وضعت انا له رابط تعرف ماذا فعل (المتطرفين فكريا مدعى السلفية )
بدلا من ان يحاوروا الشيخ حوار علمى هددوا الشيخ بالقتل
وهذا امر انا اعرفه جيدا وحدث عندنا
والى الله المشتكى
رد مع اقتباس
  #59  
قديم 11-06-2011, 06:44 AM
أبو عبد الله محمد السيوطي أبو عبد الله محمد السيوطي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

جزاكم الله خيرا أخواني و سددكم



و لي ملحوظة أرجو أن يتقبلها منّي الأخ ابوعمار الاثري

و هي


أنه كيف تقولون بأنه كافر لتركه الصلاة لمجرد أنكم "سمعتم" ممن رافقه أنه لا يصلي .... هل الأمر سهل هكذا بالنسبة لك؟!!!


هل كوني سمعت عن أن فلانا لا يصلي ... يسمح لي أن أقول انه "كافر" !!!


أي مجازفة هذه ... أمن السهل هكذا أن تقول فلان "كافر"؟!!! و أنت تعلم جيدا أنه ان لم يكن كما قلت فقد عادت اليك؟!!!


ثم انك لم تحقق معنى كون الانسان تاركا للصلاة .... و هل ينطبق ذلك الوصف على معين بمجرد سماعك أنه لا يصلي ... مع أنك تراه يصلي في الجمع و الأعياد؟!!!


و هل تحققت من عدالة هذا الشخص الذي نقل الخبر؟!!!


يقول تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)" الحجرات


و هل كان الشخص معه في جميع الأوقات؟!!!



يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله - و قد كان ممن يكفّر تارك الصلاة و لو تكاسلا و تهاونا- :


" والذي يظهر من الأدلَّة: أنَّه لا يكفر إلا بترك الصَّلاة "دائماً"؛ بمعنى أنَّه "وطَّنَ" نفسَه على ترك الصَّلاة؛ فلا يُصلِّي ظُهراً، ولا عَصراً، ولا مَغرباً، ولا عِشاء، ولا فَجراً، فهذا هو الذي يكفر.
فإن كان يُصلِّي فرضاً أو فرضين فإنَّه لا يكفر؛ لأنَّ هذا لا يَصْدُقُ عليه أنه ترك الصَّلاة؛ وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بين الرَّجُلِ وبين الشِّركِ والكفرِ تَرْكُ (((الصَّلاة)))» ، ولم يقل: «تَرَكَ صلاةً» . ..... ولأنَّ الأصلَ بقاءُ الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لأنَّ ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فأصل هذا الرَّجُل المُعَيَّن أنَّه مسلمٌ؛ فلا نخرجه من الإسلام المتيقَّن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين. " اهــ






و يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي بعد أن رجح كفر تارك الصلاة :


" أما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلا بُرْهَانٌ وَلا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ )


والحديث الآخر عن عُبَادَةُ بن الصامت رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ )

وأقول : إن من ألفاظ هذا الحديث ( فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا )


فهذا الحديث وأمثاله فيمن انتقص من حقهن شيئاً أما التارك لها ((بالكلية)) فهو كافر على الأصح وقد ذهب إلى ذلك كثير من المحققين ممن عاصرناهم منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وهذا ما نعتقد أنه الصواب وبالله التوفيق ." اهــ



أسأل الله تعالى أن يردنا الى الحق ردا جميلا
التوقيع

روى الامام مسلم و غيره عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ، بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ، سَدَادَ السَّهْمِ»

و في رواية : قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ


التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله محمد السيوطي ; 11-06-2011 الساعة 06:47 AM سبب آخر: خطأ كتابي
رد مع اقتباس
  #60  
قديم 11-06-2011, 06:07 PM
ابو جندل المصري ابو جندل المصري غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مختار حق مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا أخواني و سددكم



و لي ملحوظة أرجو أن يتقبلها منّي الأخ ابوعمار الاثري

و هي


أنه كيف تقولون بأنه كافر لتركه الصلاة لمجرد أنكم "سمعتم" ممن رافقه أنه لا يصلي .... هل الأمر سهل هكذا بالنسبة لك؟!!!


هل كوني سمعت عن أن فلانا لا يصلي ... يسمح لي أن أقول انه "كافر" !!!


أي مجازفة هذه ... أمن السهل هكذا أن تقول فلان "كافر"؟!!! و أنت تعلم جيدا أنه ان لم يكن كما قلت فقد عادت اليك؟!!!


ثم انك لم تحقق معنى كون الانسان تاركا للصلاة .... و هل ينطبق ذلك الوصف على معين بمجرد سماعك أنه لا يصلي ... مع أنك تراه يصلي في الجمع و الأعياد؟!!!


و هل تحققت من عدالة هذا الشخص الذي نقل الخبر؟!!!


يقول تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)" الحجرات


و هل كان الشخص معه في جميع الأوقات؟!!!



يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله - و قد كان ممن يكفّر تارك الصلاة و لو تكاسلا و تهاونا- :


" والذي يظهر من الأدلَّة: أنَّه لا يكفر إلا بترك الصَّلاة "دائماً"؛ بمعنى أنَّه "وطَّنَ" نفسَه على ترك الصَّلاة؛ فلا يُصلِّي ظُهراً، ولا عَصراً، ولا مَغرباً، ولا عِشاء، ولا فَجراً، فهذا هو الذي يكفر.
فإن كان يُصلِّي فرضاً أو فرضين فإنَّه لا يكفر؛ لأنَّ هذا لا يَصْدُقُ عليه أنه ترك الصَّلاة؛ وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بين الرَّجُلِ وبين الشِّركِ والكفرِ تَرْكُ (((الصَّلاة)))» ، ولم يقل: «تَرَكَ صلاةً» . ..... ولأنَّ الأصلَ بقاءُ الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لأنَّ ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فأصل هذا الرَّجُل المُعَيَّن أنَّه مسلمٌ؛ فلا نخرجه من الإسلام المتيقَّن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين. " اهــ






و يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي بعد أن رجح كفر تارك الصلاة :


" أما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلا بُرْهَانٌ وَلا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ )


والحديث الآخر عن عُبَادَةُ بن الصامت رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ )

وأقول : إن من ألفاظ هذا الحديث ( فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا )


فهذا الحديث وأمثاله فيمن انتقص من حقهن شيئاً أما التارك لها ((بالكلية)) فهو كافر على الأصح وقد ذهب إلى ذلك كثير من المحققين ممن عاصرناهم منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وهذا ما نعتقد أنه الصواب وبالله التوفيق ." اهــ



أسأل الله تعالى أن يردنا الى الحق ردا جميلا
اللهم امين يارب العالمين

ياخى انا والله كنت وقفت على كلام العلامة الالبانى ولم انشره وارد به لكن انت جعلتنى ارد وازيد على ردك توضيحا من كلام شيخنا وعلامة الشام




السائل: قلتم في بعض مجالسكم أن الخطأ في مسألةِ تكفيرِِ تاركِ الصلاة مفتاح لباب من أبواب الضلال، نرجو أن تفصلوا لنا القولَ في هذه المسألة .
الشيخ الألباني رحمه الله : تفصيلُ هذه المسألة هو ما تكلمنا عنه مراراً وتكراراً في التفريق بين الكفر الإعتقادي والكفر العملي، لأن تارك الصلاة له حالتان :
1 – إما أن يؤمن بها، يؤمن بها بشرعيتها .
2 – وإما أن يجحد شرعيتها .
ففي الحالة الثانية فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك كل من جحد أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، من جحد الصيام مثلاً فهو كافر، الحج إلى آخر ما هنالك، من الامور المعروفة عند المسلمين جميعاً أنها من ضروريات الدين، فهذا لا خلاف فيه من جحد شرعية الصلاة فهو كافر .
لكن إذا كان هناك رجل لا يجحد الصلاة يعترف بشرعيتها ولكن من حيث العمل هو لا يقوم بها، لا يصلي، ربما لا يصلي مطلقاً، وربما يصلي تارة وتارة، ففي هذه الحالة إذا قلنا: هذا رجل كفَر، ما يصلح عليه هذا الكلام بإطلاقه، لأن الكفر هو الجحد وهو لا يجحد شرعية الصلاة، كما قال تعالى بالنسبة للكفار: ) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ( [14:النمل] ، فإذا أخذنا مثالاً زيداً من الناس، لا يصلي ولكن حينما يسأل، لماذا لا تصلي أخي؟ بيقولك: الله يتوب عليَّ، والله الدنيا شاغلتني هالأولاد شاغليني ، من هذا الكلام ، هذا الكلام طبعا ليس له عذر مطلقاً، لكن يعطينا فائدة لا نعرفها نحنُ لأننا لا نطلع عما في قلبه، يعطينا فائدة أن الرجل يؤمن بشرعية الصلاة، بخلاف ما لو كان الجواب لا سمح الله: يا أخي الصلاة هذي راح وقتها هذه كانت في زمن يعني كان الناس غير مثقفين كانوا بحاجة إلى نوعية من النظافة والطهارة والرياضة وهذا الآن ذهب زمانه الآن في وسائل جديدة تغنينا عن الصلاة، هذا كفر ) وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ( [162:آل عمران] ، أما إذا كان الجواب هو الأول ، ليه ما بتصلي ؟ ، الله يتوب علينا ، الله يلعن الشيطان، من هذا الكلام اللي ينبي لنا أن الرجل لا ينكر شرعية الصلاة، فإذا قلنا هذا رجل كافر ، نكون خالفنا الواقع ، لأن هذا رجل مؤمن ، مؤمن بشرعية الصلاة ومؤمن بالإسلام كله، فكيف نكفـره ؟!
من هنا نحنُ نقول لا فرق بين تاركِ الصلاة وتارك الصيام وتارك الحج وتارك أي شيء من العبادات العملية في أنه يكفّـر وأنه لا يكفّــر ، متى يكفـر ؟ إذا جحد ، متى لا يكــفّـر؟ إذا آمن ، فالمؤمن لا يجوز تكفيره قولا واحداً، وعلى ذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي آخرها : ( أدخلوا الجنة من قال : لا إله إلا الله وليس له من العمل مثقال ذرة ) لكن له مثقال ذرة من إيمان فهذا الإيمان هو الذي يمنعه من أن يخلد في النار، ويدخل الجنة ، ولو بعد أن صار فحماً أسود ، لكن هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله، لكن لا يصلي ، أو لا يصوم أو لا يحج ، أو نحو ذلك ، أو يسرق ، أو يزني ، كل هذه الأمور لا فرق فيها إذا ما وضعت في ميزان الكفر العملي والكفر الإعتقادي ، رجل مثلاً يزني ، هل نكفره ؟! ستقولون : لا ، أنا أقول : لا، رويداً، ننظر، هل يقول الزنا حرام ؟ هل بيقول كما يقول بعض الجُّهال : بلا حرام بلا حلال ، إذا قال لي كلمة كفر ، كذلك السارق ، أي ذنب الرجل الذي –مثلاً- يغيب كثير الناس، نقول: اتق الله ، الرسول قال: ( الغيبة ذكرُك أخاك بما يكره ) بيقول: بلا قال الرسول بلا كذا ، كـَـفَـر ، هكذا كل الأحكام الشرعية ، سواء ما كان منها حكم إيجابي بمعنى فرض من الفرائض، أو كان حكماً سلبياً بمعنى المحرمات يجب أن يبتعد عنها ، فإذا استحل شيء من هذه المحرمات في قلبه كفر، لكن إذا واقعها عمليا وهو يعتقد أنه عاصي، لا يكفر، فلا فرق في هذا بين الأحكام الشرعية كلها، سواء ما كانت من الفرائض أو ما كانت محرمات، الفرائض يجب القيام بها، ولا يجوز تركها ، لكن من تركها كسلاً ، لم يجز تكفيره ، من تركها جحداً كفر ، من استحل شيء من المحرمات كذلك يكفر ، لا فرق في هذا –أبداً- بين الواجبات وبين المحرمات، هذا ما أردت بكلمتي السابقة .
السائل: جزاك الله خير .
الشيخ الألباني رحمه الله : نعم .
انتهى .....

هذا هو كلام اكابرنا في عصرنا ممن لا خلاف على انهم من اهل العلم الراسخين فيه واكيد ان الشيخ الالبانى رحمه الله كان يعرف جيدا (اجماع الصحابة ) ولكن كان يجب التفصيل فيها
هؤلاء علماءنا وشيوخ مشايخنا ايضا
رحمهم الله
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
., .., /, مأثورة, ممدوح, الأسرية, الشيخ, تأصيل, جابر, شرعي


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 10:04 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.