انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 12-11-2007, 09:03 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

قال الشيخ حفظه الله تعالى:
(الختان)
قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: "هو [الختان] بالنسبة للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
وبالنسبة للأنـثى: قطع لحمـة زائدة فوق محل الإيلاج، قال الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عرف الديك". اهــ [الشرح الممتع 1/ 102].
(والختان واجب في حق الرجال والنساء، لأنه من شعائر الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: (ألق عنك شعر الكفر واختتن).
وهو من ملة إبراهيم عليه السلام: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة)، وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا}).
قوله (الختان واجب) الواجب: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
قوله (في حق الرجال والنساء) أي: الإيجاب، وعليه فإن تارك الختان آثم مستحق للعقاب.
قوله (لأنه من شعائر الإسلام) أي لما كان الختان من شعائر الدين أصبح واجبًا، وهذا أول دليل يذكره الشيخ على إيجابه.
قول الشيخ (وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم : (ألق عنك شعر الكفر واختتن)) وهذا الدليل الثاني على إيجاب الختان وهو: أمره صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد يشمل الجميع إلا إذا جاء دليل يخصصه عليه.
قول الشيخ (وهو من ملة إبراهيم عليه السلام..) أي لما كنا مأمورين بمتابعة إبراهيم عليه السلام وهو قد اختتن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة كنا كذلك بمتابعته في الختان، وهذا الدليل الثالث عل إيجاب الختان.



فائدة: وقد استدل كذلك القائلون بإيجاب الختان بأنه -الختان- قطع شيء من البدن، وهو حرام، والحرام لا يستباح إلا بواجب.
واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تختن بالمدينة: (اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج) [رواه أبو داود]، ولهذا الحديث شواهد كثيرة صححه العلامة الألباني رحمه الله بها.
ومن أهل العلم من يقول باستحباب الختان للرجال والنساء دون إيجابه.
ومنهم من يفرق بين الرجال والنساء، فيقول بإيجابه على الرجال واستحبابه للنساء.
وأما ما خرج به علينا بعض قليلي العلم أو مريدي الفتنة من أن الختان ليس من الدين وأنه عادة أو أنه جناية في حق المرأة وقتل لشهوتها وأنه رجعية ومن العادات السيئة وغير ذلك مما يزخرف به شياطين الأنس والجن على المسلمين أصحاب العقيدة الربانية والفطرة السوية، أقول: فإن كل هذه التهم الكاذبة والافتراءات الظالمة لا تنطلي إلا على السذج أو المفتونين.
وكيف يقال: هو من العادات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (خمس من الفطرة: الختان..) ؟! وقد مرَّ معك ذكر أحاديث الختان.
أليست هذه المقولة مروقًا من الالتزام بالنص والأمر النبوي؟!
وقد يُخْدَعُ البعض من السذج وقليلي العلم بقولهم: إن في الختان ضررًا بالمرأة وقتلا لشهوتها!
وهذا في الحقيقة تلبيس للحق بالباطل وكتمان للحق وهم يعلمون!
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للخاتنة: (اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج)؟
ترى ما فقه هذا الحديث؟ وهل في الختان قتل لشهوة المرأة وظلم لها؟
معنى الحديث:
قوله صلى الله عليه وسلم (اخفضي) معناه: اقطعي جزءًا من البظر، والبظر هو جلدة الختان.
قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تنهكي) أي: ولا تقطعي كلَّ البظر، بل اقطعي بعضًا منه وأبقي بعضًا.
إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع البعض ونهى عن قطع الكل، ثم قال عليه صلوات ربي وسلامه: (فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج)، قال المناوي رحمه الله: أي: أكثر لمائه -ماء الوجه- ودمه وأبهج لبريقه ولمعته.
(وأحظى عند الزوج) قال: يعني أحسن لجماعها عنده وأحب إليه وأشهى له لأن الخافضة –الخاتنة- إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فكرهت الجماع فـقَـلتْ حظوتها -حبه لها وحظها منه- عند حليلها -زوجها-كما أنها إذا تركتها بحالها فلم تأخذ منها شيئًا بقيت غلمتها -شدة شهوتها- فقد لا تكتفي بجماع زوجها فتقع في الزنا فأخذ بعضها تعديل للشهوة والخلقة. اهـ [فيض القدير1 /279].

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 12-11-2007, 09:04 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

إذن الشرع لم يأمر بظلم المرأة وقتل شهوتها كما ظن الجاهلون وإنما أرشدنا إلى كيفية تهذيب هذه الشهوة وأمرنا بتعديلها.
وهذا الحديث من جوامع كلمه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الغزالي رحمه الله: "انظر إلى جزالة هذا اللفظ في الكناية، وإلى إشراق نور النبوة من مصالح الآخرة التي هي أهم مقاصد النبوة إلى مصالح الدنيا حتى انكشف له وهو أميٌ من هذا الأمر النازل قدره ما لو وقعت الغفلة عنه خيف ضرره وتطاير من غب عاقبته شرره وتولد منه أعظم القبائح وأشد الفضائح فسبحان مـن أرسله رحمة للعالميـن ليجمع لهم ببعـثـته مصالـح الـداريـن. اهـ[فيض القدير1 /279].
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل تختتن المرأة؟
فأجاب: "الحمد لله، نعم، تختـتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة: (أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه، وأحظى لها عند الزوج)، يعني: لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره مـن النجاسة المحتقـنة في القلفـة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء -غير مختونة- كانت مغتلمة شديدة الشهوة.
ولهذا يقال في المشاتمة: يا بن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. اهـ [الفتاوى21 /69، 70].
قال شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى: ومن هنا: اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا قول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنـثى، إذا تم على الوجه الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ [كتاب الختان ص 16].


فصل

في الأضرار الناتجة عن ترك ختان الإناث

وبيان فساد شعار (لا لختان الإناث)


قد مرَّ معنا من قبل شيء في ثنايا كلام العلماء عن الأضرار الناتجة عن ترك الختان للرجال والنساء وهنا نزيد إن شاء الله الأمر بيانًا، فمن ذلك:
- يتسبب ترك ختان الإناث في شيوع الفاحشة في المجتمعات نظرًا لزيادة شهوة النساء غير المعتدلة.
- ومن هذا أن ترك ختان الإناث لا يقطع الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلى تلك الالتهابات في مجرى البول ومواضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة.
- وأيضًا يتسبب ترك ختان الإناث في إجهاض الحالة النفسية لدى الفتاة قبل الزواج، ذلك أنها تتعرض للمثيرات الجنسية ولا مفرغ لشهوتها، لذا ذكر المنصفون من الأطباء أن الفتاة التي لا تختن تنشأ من صغرها وفي مراهقتها حادة المزاج سيئة الطباع.
- وينتج عن ترك ختان الإناث أيضًا: المشاكل الأسرية بين الرجل والمرأة، والتي عادة ما يكون سببها عدم تهذيب شهوة المرأة وعدم وضعها في الحد الطبيعي الإنساني.
ولهذا وغيره قضى العاقلون بأهمية ختان الإناث، ووضحوا أن ترك ختان الإناث مشتمل على أنواع من المفاسد الجسدية والنفسية والأسرية والاجتماعية.
ونحن إذ نذكر مفاسد ترك ختان الإناث من الناحية الطبية وغيرها لنوقن أن في شرعنا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم الكفاية، وبيان ذلك كالآتي:
إن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث في العرب، والعرب كانوا يختنون الإناث قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فلو كان في ختان الإناث أدنى ضرر لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل ولما أرشدهم لكيفيته، ولما جعله من الفطرة، ففي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، وهذا واضح في بيان أن المرأة كانت تختن وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ختانهن.
فإذا ثبت شرعًا أن ختان المرأة من دين الإسلام انتفى قطعًا أي ضرر يتعلق به أو ينسب إليه أو يخالجه، ولما لا وهو تنزيل العزيز العليم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
وهنا سؤال يحسن بنا تدبره وإجابته:
لماذا هذه الحرب المعلنة عبر الإعلام على ختان الإناث؟!
أقول: إن مما أوحاه الشيطان إلى أوليائه أن اطمسوا معالم الدين وشعائره بكل ممكن ومستطاع من قول مزخرف وعمل مزين، فإذا ما فعلتم خرجت أجيال لا تعي شيئًا عن الإسلام.
فشعائر الدين إذا ما سقطت سقط الدين كله، فهي بمنزلة الأركان للبنيان.
ويوضح هذا طعنهم الدءوب في اللحية وتقصير الثياب ونقاب النساء بل والحجاب وغير ذلك من شعائر الدين الظاهرة.
وأيضًا نحن لا نستبعد أبدًا أن يكون قصد محاربة ختان الإناث: وقوع الشباب والفتيات في المحرمات والعياذ بالله، وعليه فالقضية قضية عمالة لأعداء الدين، إذ بث الشهوات المحرمة والوقوع فيها من مصالح أعدائنا كما هو معلوم.

قال الشيخ حفظه الله: (ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود)
المستحب: هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه: يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، ودليل استحباب الختان في اليوم السابع للمولود:
(لحديث جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام"
وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن.. الحديث.
والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوي الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم).
معنى هذا الكلام أن الحديث قد يقوى بالآخر إذا اختلفا في المخرج وليس فيهما ضعف شديد.

__________________

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 12-11-2007, 09:04 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

قال الشيخ: (إعفاء اللحية)
إعفاء اللحية معناه: تركها وعدم التعرض لها بحلق أو تقصير أو الأخذ منها.
(إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام)
مرّ معنا معنى الواجب وحكمه.
قال الشيخ:
(لأنه -حلق اللحية- تغيير لخلق الله، وهو -تغيير خلق الله- من عمل الشيطان القائل {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله})
وهذا الدليل الأول على تحريم حلق اللحية.
(وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء)
إذن الدليل الثاني على تحريم حلق اللحية أنّ في حلقها تشبهًا بالنساء، والتشبه بالنساء محرم.
(وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم)
قول الشيخ (والأمر للوجوب كما هو معلوم) أي أن أمر الشارع يقتضي الوجوب، وقد مر معنا معنى الوجوب وحكمه، ومن الأحاديث التي أمر فيها الشارع بإعفاء اللحية:
(عـن أبي هريـرة رضي الله عنه قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: (جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب)
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "(أرخوا) معناه (اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير) قال: وأما (أوفوا) فهو بمعـنى أعفـوا، أي اتركـوها وافية كاملة لا تقصوها".
وقال أيضًا رحمه الله: "..فحصل خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا، ومعناها كلها: تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء" اهــ [شرح مسلم 3/154].
قال الشيخ حفظه الله: (السواك:
السواك مستحب في كل حال).
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) [أحمد وغيره وصححه الألباني].
(ويتأكد استحبابه)
أي: ويزداد استحباب السواك.
(1- عند الوضوء: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء)
2- عند الصلاة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)
3- عند قراءة القرآن: عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك وقال: (إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك)
4- عند خول البيت: عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألتُ عائشة، قلتُ: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
5- عند القيام من الليل: عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتجهد يشوص فاه بالسواك).


رد مع اقتباس
  #14  
قديم 12-11-2007, 09:04 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

قال الشيخ: (كراهية نتف الشيب)
الشيب: الشعر الأبيض، والمكروه هو: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، وحكمه أنه: يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله.
قال الشيخ: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة).
قال الشيخ: (تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد)
الكتم -بفتح الكاف والتاء-: قال الشيخ في الهامش: (نبْت يخلط بالوسمة يُختضب به، والوسمة شجرة يختضب بورقها)
وصبغ الحناء أحمر ، وصبغ الكتم أسود يميل إلى الحمرة .
والشيخ لم يعبر بالترجمة عن حكم شرعي، وتقدير الكلام: مشروعية واستحباب تغيير الشيب.
(عـن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم)).
قوله صلى الله عليه وسلم (الحناء والكتم) يحتمل أن تكون الواو للتخير، أي: الحناء أو الكتم، ويحتمل أن تكون للجمع أي: الحناء مع الكتم.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم).
ظاهر الحديث يدل على استحباب الخضاب مطلقًا، وهو مذهب كثيرين من السلف، ومنهم من يقيده بعادة وعرف أهل البلد، ومنهم من يمنع منه مطلقًا، ومنهم من يفرق بحسب حال الخاضب نفسه.
(وعن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد).
قوله (كالثغامة) قال النووي رحمه الله تعالى: بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة، قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر، شبّه بياض الشيب به، وقال ابن الأعرابي: شجرة تبيض كأنها الملح. اهــ (14/ 85).
قوله صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا بشيء) يستدل به على استحباب الخضاب.
وقوله (واجتنبوا السواد) استدل به على حرمة الخضاب بالسواد.
وعن ابن عباس رضي الله عنـه قال: قال رسول الله صلى الله عليـه وسلم: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)
قال في [عون المعبود]: (كحواصل الحمام) أي: كصدورها، فإنها سود غالبًا، وأصل الحوصلة المعدة، والمراد هنا صدره الأسود قال الطيبي: معناه كحواصل الحمام في الغالب ، لأن حواصل بعض الحمامات ليست بسود. اهــ (7/ 281)
والحديث يفيد حرمة الخضاب بالسواد.
فائدة: قال الحافظ: قال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه والله أعلم . اهــ (10/ 502).
نلخص كلام الشيخ في أنه:
1- يكره نتف الشيب.
2- يستحب تغييره بالحناء والكتم.
3- يحرم تغييره بالسواد.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 12-11-2007, 09:05 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

آداب الخلاء

أي آداب قضاء الحاجة، قال المناوي رحمه الله: "وهو [الخلاء] بالمد، المحل الخالي ثم نقل لمحل قضاء الحاجة" اهـ [فيض القدير1/ 346].
وهذه الآداب منها ما هو واجب أو مستحب، ومنها ما تركه واجب أو مستحب وفعله محرم أو مكروه، وسيأتي تفصيل ذلك.
قال الشيخ:
(1- يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)
الخبث بتسكين الباء: الشر، وبضمها: ذكران الشياطين، والخبائث: النفوس الشريرة، أو: إناث الشياطين.
قال النووي رحمه الله تعالى: "وهذا الأدب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء" اهـ (2/ 93).
فائدة: متى يقول المتخلي هذا الذكر؟
يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: "..أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا.."اهـ (1/ 230).
(وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله))
الستر: الحجاب، قال المناوي: "وذلك لأن اسم الله تعالى كالطابع على بني آدم فلا يستطيع الجن فكه" اهـ [تحفة الأحوذي (2/ 241)].
(ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)
فائدة: ورد في سنن سعيد بن المنصور رواية للحديث تجمع بين البسملة والاستعاذة بلفظ (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)، قال ابن حجر في [الفتح] على شرط مسلم، وتابعه الشوكاني كما في [الدراري المضية]، وحكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ.
(2- ويستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: (غفرانك)
قوله صلى الله عليه وسلم (غفرانك): أي أسألك المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والحكمة من سؤال المغفرة بعد الخروج من الخلاء أن المؤمن لما تخلص من أذية الظاهر دعا الله أن يخلصه من أذية الباطن وهي الذنوب.
(3- ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك لكون التيامن فيما هو شريف، والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة)
أي ورد من الأدلة العامة ما يدل على أن التيامن فيما هو شريف، والتياسر فيما هو غير شريف، فمثلا دخول المسجد يقدم فيه اليمنى لشرف المسجد، وهكذا.
(4- وإذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى:
عن جابر رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البَراز حتى يتغيب فلا يرى")
الفضاء: الخلاء، وقوله (حتى لا يرى) أي شخصه صلى الله عليه وسلم، وعليه فالاستحباب عائد على عدم رؤية المتخلي، أما عورته فيجب سترها.
(5- ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض:
عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض")
لأن الأصل ستر العورة، فلا تكشف إلا بقدر الحاجة، والحكم يشمل كذلك المتخلي في الكنيف.
(6- ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان)
لا يجوز: أي يحرم، والحرام: "ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك"، وحكمه: يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله.
ومعنى استقبال القبلة: أن يقعد المتخلي لحاجته مستقبلا القبلة كما يستقبلها في صلاته، ومعنى استدبارها: أن يعطي المتخلي ظهره للقبلة، أي الاستدبار عكس الاستقبال في الجلسة لقضاء الحاجة.
وهذه المسألة لأهل العلم أقوال كثيرة فيها، فمنهم من يقول بالكراهة فقط، ومنهم من يقول بنسخ النهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقًا، ومنهم من يقول باستحباب المخالفة فقط، أي يستحب أن لا يستقبل القبلة وأن لا يستدبرها، ومنهم من يفرق بين البنيان والصحراء، فيجيزه في البنيان ويمنعه في الصحراء (الخلاء)، لذا نفى الشيخ عبد العظيم هذا الفرق فقال: (في الصحراء ولا في البنيان)، وأدلة هذه الأقوال وغيرها في هذه المسألة تجدها في كتب الخلاف، والذي رجحه الشيخ هنا حرمة الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان، ودليله:
(عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا) قال أبو أيوب: "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى")
مراحيض: جمع مِرحاض، وهو البيت المتخذ لقاء الحاجة.
(7- ويحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللاعنين)، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)
اللاعنان: الأمران الجالبان للعن من الناس، أي أن الرجل إذا فعل أحدهما لعنه الناس، فلا تفعلوا حتى لا تلعنوا، وقيل في معنى اللاعنين: الملعون فاعلهما، أي الذي يفعل أحدهما يلعنه الله تعالى.
فائدة: ورد في رواية أبي داود وغيره وصححها الشيخ الألباني من حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعًا: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل)، في هذه الرواية زيادة قوله صلى الله عليه وسلم (الموارد) وهي: الطرق الموصلة إلى الماء.

فائدة أخرى: قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فكل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط، والعلة: القياس على نهي النبي صلى الله عليه وسلم من البول في الطرقات، وظل الناس، وكذلك: الأذية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل. اهـ [الشرح الممتع (1/ 80)].
وللحديث عن سائر الآداب بقية..

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 12-11-2007, 09:06 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

(8- ويكره أن يبول في مستحمه:
عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله")
مرَّ معنا معنى المكروه وحكمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: (مغتسله) أي المكان الذي يغتسل فيه.
قال في [تحفة الأحوذي]: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبًا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوسواس. اهـ (1/ 37).
(9- ويحرم البول في الماء الراكد:
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يبال في الماء الراكد")
أي يأثم الإنسان إذا بال في الماء الراكد، وهو: الساكن الذي لا يتحرك، وذلك لأن البول في الماء الراكد مظنة تنجيسه، ويلحق بالنهي أيضًا من باب أولى التغوط فيه.
(10- ويجوز البول قائمًا والقعود أفضل)
أي يباح للإنسان أن يبول وهو قائم، ولكن يستحب له القعود.
(عن حذيفة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سُباطة قوم فبال قائمًا، فتنحيت فقال: (ادنه) فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه")
الشاهد من الحديث قول حذيفة "فبال قائمًا"، فهذا يدل على إباحة البول قائمًا.
(وإنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله عنها: "من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا")
إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يبول جالسًا، حتى إن عائشة لم تره قط يبول قائمًا.
وهل ما أخبرت به عائشة من كونها لم تره صلى الله عليه وسلم يبول إلا جالسًا يعارض ما أخبر به حذيفة رضي الله عنه من رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول قائمًا؟
قال الشيخ:
(وقولها هذا لا ينفي ما جاء عن حذيفة؛ لأنها أخبرت عما رأت، وأخبر حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدمٌ على النافي لأن معه زيادة علم)
معنى هذا الكلام أن حذيفة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا، وعائشة رضي الله عنها لم تره صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا، وعدم رؤيتها لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل قائمًا، بل حذيفة صادق فيما أخبر به، وعائشة صادقة فيما أخبرت به، ولكنها لم تر ما رآه حذيفة رضي الله عنهما، وهذا معنى أن المثبت (حذيفة) مقدم على النافي (عائشة) لأن معه زيادة علم (وهي رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا).
(11- ويجب الاستنزاه من البول:
(فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة))
الاستنزاه: الإبعاد، والمعنى كان لا يتوقى ولا يتحرَّز من البول، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: (أكثر عذاب القبر من البول) [رواه أحمد وغيره وصححه الألباني].
(12- ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها:
عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيميمنه)
قال بعض أهل العلم ولا يمس ذكره بيمينه كذلك في غير البول؛ لأنه وإن نهى عنه وهو يبول مع الحاجة إلى ذلك فمن باب أولى وهو لا يبول، وقال بعضهم بل النهي حتى لا يباشر بيمينه النجاسات، وأما في غير حالة البول فلا نهي.
والشيخ هنا لم يوضح حكم مس الذكر باليمين، بل قال: ولا يمسك ذكره.. فهل هذا النهي على سبيل الحرمة أم الكراهة؟
الظاهر أنه على سبيل الكراهة فقط، قال الشيخ العثيمين في [شرح الأصول من علم الأصول] إن الصارف لهذا النهي عن الحرمة إلى الكراهة الإجماع، وهو عني رحمه الله تعالى الإجماع السكوتي؛ أي أنه لم يقل أحد من أهل العلم أن هذا النهي للحرمة.
ثم رأيت في [عون المعبود] قول الخطابي: "ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه.وقال بعض أهل الظاهر: إذا استنجى بيمينه لم يجزه كما لا يجزيه برجيع أو عظم. اهـ
قلت: بل الواضح الظاهر أن الاستنجاء باليمين يجزئ، وإن قلنا بالتحريم.


رد مع اقتباس
  #17  
قديم 12-11-2007, 09:06 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

(13- ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:
أي أن الإنسان مخيَّر بعد البول أو الغائط في تطهير محل النجاسة بين الماء أو الأحجار، والاستنجاء بالأحجار يطلق عليه: الاستجمار، وسيأتي الدليل في كلام الشيخ.
وقول الشيخ (وما في معناها) أي ويصح الاستنجاء بما في معنى الأحجار، كالمناديل الورقية الآن مثلا؛ وذلك لأن الغرض كما أسلفنا هو إزالة النجاسة فيصح بأي شيء تزال به.
وقول الشيخ (والماء أفضل) لأنه أنقى وأسهل، وقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله" [رواه لنسائي والترمذي وصححه الألباني]، قال الترمذي عقبه: "هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق". اهـ
قال الشيخ مبيّنًا أن النبي كان يستنجي بالماء:
(عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء")
الشاهد من الحديث قول أنس رضي الله عنه (فيستنجي بالماء) أي النبي صلى الله عليه وسلم.
وقول انس (وغلام نحوي) أي مقارب لي في السِّنّ.
وقوله (إداوة) إناء صغير من جلد.
وقوله (عنزة) عصا أقصر من الرمح لها أسنان، قال النووي رحمه الله: "وإنما كان يستصحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يُصلي إليه". اهـ [شرح مسلم].
ثم قال الشيخ مستدلا على جواز الاقتصار على الأحجار:
(وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه)
ففي الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز الاستنجاء بالأحجار وقال: (فإنها تجزئ عنه).
وقوله صلى الله عليه وسلم (فليستطب) قال في [فيض القدير]: "وسمي الاستنجاء استطابة لتطييبه للبدن بإزالة الخبث الضار كتمه، قال الخطابي: فمعنى الطيب الطهارة ومنه {سلام عليكم طبتم}".اهـ
(14- ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:
أي يحرم هذا؛ إذ الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يحصل به النقاء عادة، فإن لم يحصل النقاء بثلاث مسحات أو أحجار زاد عليها، وقطع المسح بوتر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من استجمر فليوتر) [متفق عليه].
قال الشيخ مستدلا على عدم جواز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:
(عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: "قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كلَّ شيء حتى الخراءة! فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم")
الشاهد من الحديث قول سلمان رضي الله عنه (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) أي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا.
قوله (أنه قيل له) القائلون هم الكفَّار، وفي رواية مسلم (قال لنا المشركون).
قوله (الخِراءة) هي: أدب التخلي.
قوله (برجيع) هو الروث والعذرة، قال في [عون المعبود]: "وأما عذرة الإنسان، أي غائطه، فهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم : (إنها ركس)، قال النووي في [شرح صحيح مسلم]: فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسات، ونبَّه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس، وأما العظم فلكونه طعامًا للجن فنبَّه به على جميع المطعومات" اهـ
وحديث سلمان هذا فيه فوائد شتى؛ منها:
- ما كان عليه المسلمون من الاستعلاء بدينهم والإظهار لشعائرهم.
- وأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم أمته كلَّ شيء حتى آداب قضاء الحاجة، ففيه ردٌّ على كل مبتدع.
وغير ذلك من الفوائد لمن تأمَّلها..
(15- ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:
عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر")
أي يحرم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرَّ الكلام على هذا في حديث سلمان الماضي.
وبهذا يكون انتهى الكلام عن آداب الخلاء.
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 12-11-2007, 09:07 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

باب الآنية


الآنية: جمع إناء، وهو: الوعاء، وقد مرَّ معنا في بعض الأحاديث من أمثلته: الإداوة، والدلو..
والفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن الآنية في كتاب الطهارة لأنه كما أسلفنا من قبل أن الماء هو آلة التطهر، وهذا الماء يحتاج إلى ما يحفظه ويجمعه، فكان من المناسب ذكر أحكام الآنية في كتاب الطهارة، أي بيان ما يجوز استعماله وما لا يجوز، وما لا يجوز استعماله: في ماذا لا يجوز؟
قال الشيخ حفظه الله: (ويجوز استعمال الأواني كلها، إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال)
قول الشيخ (ويجوز استعمال الأواني كلها) أي يباح استعمالها كلها، ودليل هذا الإباحة الأصلية، أي أن الأصل في الأشياء كما أسلفنا الحِل، فلا نحرم شيئًا إلا بدليل.
قوله (إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال) أي لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فقط، أما استعمالهما في غير الأكل والشرب فإنه مباح لا إثم على فاعله، فمثلا: الوضوء من أنية الذهب أو الفضة حلال، لأن المحرم إنما هو الأكل والشرب فيهما، ودليل تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ما سيأتي في كلام الشيخ الآن:
(عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
إذن في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا النهي للتحريم.
والدليل على إباحة ما سوى الأكل والشرب: عدم وجود الدليل، أي: الإباحة الأصلية.
وقوله صلى الله عليه وسلم (لا تلبسوا الحرير والديباج) نهي خاص بالرجال، أما النساء فيباح لهن لبس الحرير والديباج، والديباج نوع من أنواع الحرير.
(وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) رواه البخاري ومسلم، ولمسلم: (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب..) قال مسلم: "وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر"، قال الألباني: فهذه شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. اهـ)
فهمنا من قبل أن كل الآنية مباحة، إلا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما فقط، أما سائر الاستعمالات فمباحة، ومقصد الشيخ أن الرواية التي ذكر فيها تحريم الأكل في آنية الذهب لم تصح، ولكن معناها صحيح لا شك فيه، إذ الأكل أعظم من الشرب، والذهب أعظم من الفضة.

فائدة: جمهور أهل العلم يحرمون استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا، سواء كان في الأكل والشرب أو غيرهما من الاستعمالات، والذي اختاره الشيخ هو الراجح إن شاء الله تعالى.
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 12-11-2007, 09:07 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


الطهارة للصلاة


سبقنا معنا أن الطهارة: رفع الحدث أو إزالة النجس، وقد تكلم الشيخ عن أنواع النجاسات وكيفية تطهيرها.. إلخ، والآن شرع الشيخ في الكلام عن الحدث وكيفية رفعه.
(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طُهور))
المقصود بالطهور هنا من الحدثينِ: الأكبر، ويكون بالغسل، والأصغر، ويكون بالوضوء أو التيمم لمن تعذر عليه استعمال الماء، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة". اهـ [شرح مسلم].
قال الشيخ: (والطهارة نوعان: طهارة بالماء، وطهارة بالصعيد).
معنى كلام الشيخ أن الطهارة تكون بالماء، أو الصعيد وهو كما سيأتي من كلام الشيخ: وجه الأرض، وطهارة الصعيد لمن تعذر عليه استعمال الماء.
قال الشيخ: (أولا: الطهارة بالماء: الوضوء، والغسل)
طهارة الماء إما تكون لمن أحدث حدثًا أكبر، ويرفع بالغسل، أو لمن أحدث حدثًا أصغر، ويرفع بالوضوء.


الوضوء


(صفته)
صفة الوضوء هي الكيفية التي يكون عليها الوضوء.
(عن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)، قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة)
هذا الحديث اشتمل على معظم صفة الوضوء لا كله، ولهذا سيذكر الشيخ فيما بعد النية، والتسمية، وتخليل اللحية وغير ذلك، بل وكثير من المستحبات.
قوله (دعا بوَضوء) بفتح الواو، أي دعا بماء معد للوُضوء.
قوله (فغسل كفيه ثلاث مرات) غسل الكفين أول الوضوء على سبيل الاستحباب كما سيأتي، وتكرار الغسل ثلاثًا كذلك على سبيل الاستحباب، وسيأتي كل هذا.
قوله (ثم مضمض واستنثر) المضمضة هي: مج الماء بالفم، والاستنثار: دفع الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وهما على سبيل الفرضية كما سيأتي من كلام الشيخ.
قوله (ثم غسل وجهه ثلاث مرات) على سبيل الفرضية.
قوله (ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات) على سبيل الفرضية، وقوله (إلى المرفق) ليس المقصود أن المرفق لا يدخل في الغسل، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه توضأ حتى أشرع في العضد.
وقوله (ثم مسح رأسه) على سبيل الفرضية.
وقوله (ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات) على سبيل الفرضية، ويقال في الكعبين ما يقال في المرفق، فالمقصود مع الكعبين؛ لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله حتى أشرع في الساق، فهذا يدل على أنه يدخل الكعبين في الغسل.
قوله (ثم قال) عثمان رضي لله عنه.
(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا) أي مثله.
قوله (ثم قال) النبي صلى الله عليه وسلم:
(من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) المراد: لا يسترسل وراء الخواطر الطارئة له أثناء صلاته، فمن قطع هذه الخواطر وأقبل على ربه بقلبه وجوارحه فقد نال فضيلة الحديث.



رد مع اقتباس
  #20  
قديم 12-11-2007, 09:08 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


(شروط صحته)
الشرط هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
ومعنى: (ما يلزم من عدمه) أي من عدم وجود الشرط -كالوضوء مثلا بالنسبة للصلاة- (العدم) أي عدم وجود الحكم، وهو صحة الصلاة، (ولا يلزم من وجوده) أي ولا يلزم من وجود الشرط -كالوضوء مثلا- (الوجود)، أي وجود الحكم وهو الصلاة، فإن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي.
إذن بتخلف الشرط يتخلف صحة الحكم، وبوجود الشرط لا يلزم وجود الحكم، والشرط يكون خارج ماهية الشيء، فالوضوء مثلا لا يكون داخل الصلاة، بل هو أمر خارج عن ماهية الصلاة.
أما الركن فيكون داخل ماهية الشيء، كالركوع، فإنه من أركان صحة الصلاة، وهو داخل الصلاة نفسها.
قال الشيخ مبينًا شروط صحة الوضوء:
(1- النية)
معنى النية: القصد، والمقصود من اشتراط النية في العبادة عند الفقهاء: تعيين العمل ليتميز عن غيره من العادات، فينوي الإنسان مثلا بغسل يديه إلى المرفقين ووجهه..إلخ أنه يتوضأ.
قال الشيخ مبينًا دليل اشتراط النية:
(لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات))
أي: إنما لكل عمل ولابد نية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: (وإنما لكل امرئ ما نوى).
وكل العبادات لا تصح إلا بنية.
قال الشيخ: (ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبتوته عن النبي صلى الله عليه وسلم)
معنى التلفظ بها أن يقول المتوضئ قبل وضوئه مثلا: نويت أن أتوضأ لصلاة كذا
أو كذا، أو يقول: نويت بهذا الوضوء رفع الحدث عن نفسي، أو غير ذلك.
وإنما لا يشرع للإنسان التلفظ بمثل هذا الألفاظ؛ لأن النبي وأصحابه لم يكونوا يقولونها، ولأن أصل النية في القلب، فما دخل الألفاظ في النوايا؟!
قال الشيخ:
(2- التسمية)
أي: قول: بسم الله.
(لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))
فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة صلاة من لم يتوضأ، فكذلك نفى صحة وضوء من لم يذكر اسم الله على وضوئه.
وعلى هذا فمن ترك التسمية على الوضوء عمدًا كان أو سهوًا، فإن وضوءه غير صحيح، وهذا ترجيح الشيخ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء سنة وليست شرطًا، وبعضهم يقول هي واجبة لكن تسقط بالنسيان، والراجح ما اختاره الشيخ، والله أعلم.
قال الشيخ في بيان الشرط الثالث:
(3- الموالاة)
الموالاة هي المتابعة في غسل الأعضاء بلا فصل، فلو قطع رجل وضوءه ليردَّ على الهاتف مثلا ثم عاد لوضوئه فإنه لا يكمله، بل يستأنفه من بدايته.
(لحديث خالد بن معدان: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدرَ الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة)
الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فلو لم تكن الموالاة شرطًا لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الرجل رجله فقط ثم يعيد الصلاة، لكن لمَّا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كله علِمْنا أن غسل الرِّجْل فقط دون إعادة الوضوء لا يجزي، وسبب أنه لا يجزي أنه سيخل بشرط الموالاة.
قال الشيخ بعد أن انتهى من ذكر شروط صحة الوضوء:
(فرائضه)
أي: فرائض الوضوء، وفرائض الوضوء: أركانه التي لا يصح الوضوء بدونها، والركن يُعرَّف كالشرط، إلا أن الشرط كما مرَّ معنا يكون خارج ماهية الشيء، والركن يكون داخل ماهية الشيء.
وعلى هذا فمن ترك ركنًا من أركان الوضوء التي سيذكرها الشيخ الآن عمدًا كان أو سهوًا جهلا كان أو علمًا، فإن وضوءه غير صحيح؛ لأن الركن أو الشرط لا يسقطان بالجهل أو بالسهو.
قال الشيخ: (1- 2- غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق)
حدود الوجه: من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية؛ لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وسيأتي في كلام الشيخ الدليل على فرضية غسل الوجه.
أما المضمضة فهي: مجُّ الماء بالفم، والمقصود منها تطهير الفم بالماء، وسيأتي الدليل على فرضيتها في كلام الشيخ.
أما الاستنشاق فهو: إدخال الماء في الأنف، والمقصود منه تطهير الأنف مما بداخله، وسيأتي الدليل على فرضيته.
قال الشيخ: (3- غسل اليدين إلى المرفقين)
المقصود غسل اليدين من أطراف الأصابع مع المرفقين؛ كما مرَّ معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه شرع في العضد، وقال الشيخ في الهامش: قال الشافعي: ولا يجزي في غسل اليدين أبدًا إلا أن يؤتي على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق، ولا يجزي إلا أن يؤتي بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى ينقضي غسلهما، إن ترك من هذا شيئًا وإن قلَّ لم يجز. اهـ
وسيأتي الدليل على فرضية غسل اليدين.
قال الشيخ: (4- 5- مسح الرأس كله، والأذنان من الرأس)
سيأتينا الدليل على أن الرأس يمسح كله، وأن الأذنين من الرأس.
فائدة:
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الفرق بين المسح والغسل: أن المسح لا يحتاج إلى جريان، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة بالماء، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل؛ لأن الغسل يشق على الإنسان ولا سيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء، إذ لو غسل لنزل الماء على الجسم، ولأن الشعر يبقى مبتلا مدة طويلة، وهذا يلحق الناس به العسر والمشقة، والله إنما يريد بعباده اليسر. اهـ [الشرح الممتع 1/ 113].
قال الشيخ: (6- غسل الرجلين إلى الكعبين)
المراد غسل الرجلين مع الكعبين؛ كما مرَّ بيانه في صفة الوضوء.
قال الشيخ مبينًا الدليل على فرضية الأركان الستة الماضية:
(لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين..})
فقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} دليل على فرضية غسل الوجه، والذي منه كما سيبين الشيخ المضمضة والاستنشاق.
وقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} دليل على فرضية غسل اليدين.
وقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} دليل على فرضية مسح الرأس، ويدخل في الرأس الأذن كما سيوضح الشيخ.
وقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} أي: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، وهو دليل على فرضية غسل الرجلين.

__________________
منقول
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 02:17 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.