انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 02-15-2009, 03:20 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حكم من مات طفلها بسببها

كنت أنا وزوجتي نائمين، وبيننا طفل يبلغ من العمر أربعين يوماً، ثم في منتصف الليل بكى الطفل، وأيقظت زوجتي لرضاعته، ثم حملت الطفل واحتضنته، وبعد ذلك قمت والأم محتضنة ابنها، وعندما قمت لصلاة الفجر لم أجد الطفل في مكانه، ثم أيقظتها وسألتها عن الطفل، فقالت: إنه في مكانه! وقلت لها ليس بمكانه، ثم استيقظت فوجدته على وجهه على الفراش بجوار قدميها، وقالت زوجتي: إنها لا تعلم عن ذلكم الحال، بل استيقظت لرضاعه ولا تعلم شيئاً، أهو في غيبوبة أم ماذا حصل له، وحينئذٍ اتضح أن الطفل قد انتقل إلى رحمة الله، والآن يسأل هل عليهم من كفارة؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهـداه. أما بعـد: فهذا الطفل صغير لا يستطيع التصرف، فالأظهر - والله أعلم- أنها دفعته برجلها أو بغير رجلها حتى صار إلى مكانه الذي مات فيه، فالأقرب والأظهر أنه مات بأسبابها، فعليها أن تؤدي الكفارة، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الأظهر والأقرب، إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، ونسأل الله لها العون والتوفيق والتسهيل.



http://www.binbaz.org.sa/mat/11921



=============================

مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل

ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟


دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل غيره، إن كان رجل فمائة وإن كان امرأة فخمسين، فالطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلاً من مائة ناقة،؛ لأن المائة الناقة على أنواع فيها بنت المخاض وبنت اللبون والحقة تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضاً، فالحاصل أنها قدرت بمائة ألف ريال للرجل وخمسون ألف للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل، أو تنقص على حسب قيمة الإبل، فالمقصود على أساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل، وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكراً فهو مائة ألف، وإن كان أنثى فهو خمسون ألف الصغير كالكبير ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته، يقدر حسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة، على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال، وإن كان عمداً له حال.


http://www.binbaz.org.sa/mat/11939



=============================

الطفل الذي يتوفى يصلى عليه

سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه، وأنا توفي مني أربعة أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولم يُصلَّ عليهم؛ لأنني مفوض الأمر لوالدي؟ أفيدوني أفادكم الله


لا شك أن الطفل الصحيح أنه يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه، هذا هو الصواب، وقال بعض أهل العلم لا يصلى عليه، ولكن الصواب أنه يصلى عليه، فإذا جهل الإنسان ودفنه ولم يصل عليه جهلاً منه، فنرجوا أن يعفو الله عنه، وليس عليه شيء، ولكن ينبغي له التنبه في المستقبل، وأن لا يدفن حتى يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه كالكبير، يغسل، يكفن، يطيب، ويصلى عليه، ثم يدفن، كالكبار، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب، وهو الأرجح من قولي العلماء في الطفل الصغير.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14063

=============================



حمل الطفل أثناء الصلاة
هل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة وهو لم يحلق بعد من شعره -شعر الولادة-؟

لا حرج في ذلك، الحمد لله، النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو حامل أمامة بنت زينب، ....... فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، عليه الصلاة والسلام إلا أن تعلم أن عليها نجاسة فلا تحملها حتى يزال عنها ما فيها من النجاسة.



http://www.binbaz.org.sa/mat/14266
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 02-15-2009, 03:21 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


تنظيف الطفل ومس فرجه هل ينقض الوضوء؟

هل تنظيف الطفل والتغيير له ينقض الوضوء إذا أجريت ذلك وكنت على وضوء؟!


نعم، إذا مس الفرج، إذا نظفت المرأة طفلها ومست فرجه انتقض الوضوء، كما لو مست فرجها. حتى وإن كان دون البلوغ؟! ج/ ولو،النص عام.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16777

=============================

ماذا يلزم إذا بال الطفل على الثوب؟

إذا بال طفلٌ صغير على ملابس أبيه، فهل يلزم الأب أن يغسل الثوب كله، أو يغسل الجزء المبتل فقط؟

إذا كان الطفل يأكل الطعام، يتغذى بالطعام، يغسل ما أصاب الثوب منه غسلاً ولا يغسل الثوب كله، لكن يغسل ما أصابه البول، وهكذا بقية النجاسات، يُغسل محل النجاسة فقط من البدن ومن الثوب ومن البقعة الأرض، وما سوى ذلك طاهر.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16891

=============================

بول الطفل نجس ولا مطهر له غير الماء

أحياناً تكون ثياب ابني الصغير مبللة بالنجاسة، فيلمس بثيابه تلك دون شعور ثياب أخيه الكبير أو ثيابي، ولكن آثار البلل لا تظهر على ثياب الكبير نتيجة الملامسة، فهل يلزم الكبير غسيل ثيابه لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجاسة؛ لأنها لم تظهر عليه آثار البلل، وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير الغسيل كالتعريض للشمس مثلاً، وهل هناك سنٌ يكون فيها بول الولد غير نجس أم أنه نجس منذُ الولادة؟

بول الطفل نجس مطلقا من حين الولادة إلى آخر حياته يكون نجس، لكن في حال الطفولة وعدم آكل الطعام تكون نجاسته مخففة يكفيها الرش والنضح حتى يأكل الطعام ويتغذى بالطعام، فإذا تغذى بالطعام صار يغسل لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل), فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام فبوله نجاسة خفيفة يكفي فيها الرش والنضح ، وإذا كان بول الصبي مبلل بالنجاسة, ثم باشر ثوباً آخر طاهر فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه؛ لأنه رطب إذا كان رطباً, أما إذا كانت رطوبته خفيفة ولم يؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا باس لا يتنجس, لكن إذا كانت رطوبته واضحة وبينه فإنه لا بد تؤثر في الثوب الذي تلامسه ولو ما بان ذلك بينونة ظاهرة، فينبغي غسل ما أصاب الثوب الجديد الطاهر من هذا البلل, يتحراه ويغسله بالماء, وليس هناك طريق غير الماء ، الشمس ما تكفي لا بد من غسله بالماء, ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم-إذا أصابه بول الصبي صب عليه الماء- عليه الصلاة والسلام- وإذا كان صغيراً أتبعه الماء ولم يغسله بل يكفي رشه بالماء كما تقدم.


http://www.binbaz.org.sa/mat/16887

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 02-15-2009, 03:22 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

قيء الطفل هل له حكم بوله أم لا

إن طفلي يرضع الحليب الاصطناعي، وهو يسترجع باستمرار عدة مرات في الساعة الواحدة، وقد يصيب ملابسي بعض الأحيان، وأنا أصلي بها دون غسل، فهل يلزمني أن أجدد وضوئي أو أغير ملابسي، وهل صلاتي جائزة دون ذلك؟

كأنها تعني القيء، أنه يقيء من هذا الحليب الذي يشربه، المشروع لك أن تغسلي ما أصابك لأن بعض أهل العلم يرى هذا القيء كبوله، فالمشروع لك أن تغسلي هذه الملابس التي يصيبها إذا كان الشيء كثيراً، أما إن كان يسيراً يعفى عنه هذا هو المشروع والأحوط أنك تغسلين ما أصابك أما الطهارة صحيحة الطهارة هنا ما تنتقض الطهارة لكن ما أصاب الثوب من بوله وقيئه يغسل هذا هو الأحوط خروجاً من خلاف العلماء.



http://www.binbaz.org.sa/mat/16877
========================


هل ينتقض وضوء المرضعة إذا غسلت ابنها


سؤال عن نظافة الطفل الرضيع، هل يؤثر ذلك على وضوء أمه؟

نعم، إذا مست فرجه فإنها تعيد تتطهر، ينتقض وضوئها، إذا مست فرجه ذكره أو قبل الأنثى أو حلقة الدبر فإن هذا ينقض الوضوء، إذا كانت على وضوء تعيد الوضوء كالرجل وكالمرأة. جزاكم الله خيراً

http://www.binbaz.org.sa/mat/16786

========================


إذا ولد الطفل مختوناً فهل يكتفى بذلك؟

أنا رجل ولدت مختوناً، ولم يقم أهلي بختانتي مرةً أخرى، والآن أسأل إذا كان الشخص مختوناً عند ولادته هل يجزئ ذلك عن الإختتان المسنون أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, وصلى الله وسلم, وبارك على عبده ورسوله, وخيرته من خلقه نبينا, وإمامنا, وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. فإن الإنسان إذا ولد مختوناً فإن ذلك يكفي ولا حاجة إلى أن يعمل أهله شيئاً, وقد كفاهم الله المئونة والحمد لله, وهذا قد يقع لبعض الناس, وقد بلغنا من ذلك عدة وقائع يولد فيها الرجل مختوناً, وبذلك يكون أهله قد كفوا هذه المئونة والحمد لله. بارك الله فيكم

http://www.binbaz.org.sa/mat/16574

========================


حكم الطفل إذا مات ولم يختن

تسأل عن الطفل الذي مات ولم يختن، تجادل أناس، فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟

إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه ولا يشرع بعد موته، والحمد لله، سنة فات محلها، محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في حاجة إلى تختينه.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16561

========================

حكم صلاة من يصلي وهو يحمل الطفل

ما حكم الشريعة الإسلامية في امرأة تصلي وولدها يمسك بيدها وهي تصلي ويقعد على محل السجود، وعندما تسجد تُمسك بذراع الطفل لكي تتمكن من السجود، هل تصح الصلاة؟

نعم، لا بأس، .... تمسك بيده حتى لا يقع فيه شيء، وحتى لا يذهب إلى ما يضره، وإذا جلس في محل السجود نحته عنها وسجدت، لا بأس، إذا كان ما في يده نجاسة ، ولا في محله نجاسة رطبة، تنجس محل السجود، بل هو يابس لا يضر ذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب، بنت بنته ويصلي بها والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها في الأرض، وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، ليبين للناس أن الأمر فيه سعة والحمد لله، وأن هذا الدين فيه سعة.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14780

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 02-15-2009, 03:23 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حمل الطفل أثناء الصلاة وبه أذى

أحياناً أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد، ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به، فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة، والحال ما ذكرت؟


إذا كان فبها أذى لا تحمليها, إذا كان فيها الأذى –الحفاظ فيها الأذى-- لا تحمليها أما إذا كانت نظيفة فلا بأس, فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب -بنت بنته- يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها -عليه الصلاة والسلام- وقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة فالأحوط لك ألا تفعلي هذا إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة, هذا هو الأحوط ولا تحمليها وهي فيها النجاسة. - ما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟ ج/ نرجو ألا إعادة عليها -إن شاء الله- نرجو إلا إعادة عليها لكن في المستقبل تحتاط. بارك الله فيكم, وأحسن الله إليكم, وجزاكم الله خير الجزاء.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14757


========================


الوفاء بالنذر بتسمية الطفل بالاسم الفلاني

إنني نذرت نذراً إن رزقني الله بطفل أن أسميه باسم أحد الصحابة، وعندما أنجبت الطفل لم أستطع تسميته، ولم أستطع، أوفي بالنذر إلى الآن، وقد أنجبت ثمانية أطفال، فهل علي ذنب في عدم الوفاء بالنذر، وما هي كفارته، علماً بأن زوجي تزوج امرأة ثانية، وأنجب منها وسمى ال

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فعليك كفارة اليمين عن نذرك، ولا يكفي كون زوجك سمى بأسماء بعض الصحابة؛ لأنك أنتِ الناذرة فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، إما غداء، وإما عشاء، وإما نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو رز، أو حنطة، هذا هو الواجب، أو كسوة كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، عن يمينك. جزاكم الله خيراً

http://www.binbaz.org.sa/mat/12165


========================

هل يلزم الوفاء بوعد الطفولة

عندما كنت أدرس القرآن على يد أحد المشايخ في بلدنا وعدت ابنه وعمره خمس سنوات أن أحضر له دبابة، ثم سافرت إلى المملكة وانشغلت بالعمل، وطالت المدة دون أن أفي بهذا الوعد، وكبر الطفل المولود حتى أصبح رجلاً، فهل يجب علي الوفاء بهذا الوعد، وهل يكون كما وعدت كما نص عليه الوعد، أم بما يعادل قيمته من السلع التي تناسب سنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

إذا وفيت بالوعد يكون حسناً وطيباً وإلا فالقواعد الشرعية في مثل هذا أنه لا يلزمك لأنه محل طفولة، والعادة في مثل هذا التسامح بين الناس، وإذا كان ما تيسر لك وقت الطفولة فلا حرج عليك والحمد لله، لكن إن أعطيته شيئاً وكتبت له وراسلته وأعطيته شيئاً في مقابل هذا الوعد فهذا حسن من باب مكارم الأخلاق.

http://www.binbaz.org.sa/mat/17995

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 02-15-2009, 03:24 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


حكم الطفل الذي ولد لستة أشهر

رجل تزوج امرأةً وبعد ستة أشهر أنجبت له طفلاً، فهل المولود ابن للزوج شرعاً أم لا؟


إذا كان الطفل وجد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولده؛ لأن أقل مدة في الحمل ستة أشهر، كما قال الله -عز وجل-: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا[الأحقاف: 15] فستة للولد وأربعة وعشرون للرضاع، فأقل مدة للحمل ستة أشهر، فإذا كانت ولدته لستة أشهر بعد وطئه لها يعني نكاحه من وطئه لها فهو ولده. أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطء بأقل من ستة أشهر وعاش فهذا محل نظر، ينظر فيه؛ لأن الأصل ليس ولداً له، قد حملت به قبل ذلك، إلا إذا كان سقط، أو مات أو عاش مدة يسيرة ثم مات، فهذا قد يكون له ويحكم له به؛ لأنه لم يعش، قد يكون لخمسة وقد يكون لأربعة وأيام فلا يعيش وإن صرخ ........، لكنه لا يعيش في الغالب، إنما الذي يعيش ابن ستة أشهر فأكثر، هذا هو المعروف عند أهل العلم. فالحاصل أنه إذا سقط لستة أشهر ولم يعش وإن سقط حياً ثم مات فإنه لا يجزم بأنه من غيره، ولا يحكم عليها بأنها زنت؛ لأنها مادامت في الستة الأشهر، ممكن إذا كان لم يعش بل سقط صغيراً ولم يعش فإنه قد يكون الحمل من وطئه الذي حصل بعد النكاح إذا مضى عليه أكثر من أربعة أشهر. أما إذا عاش وهي أتت به قبل ستة أشهر فهذا دليل على أنها حامل قبل أن ينكحها فيكون النكاح باطلاً، وينظر في أمرها بعد ذلك. بارك الله فيكم


http://www.binbaz.org.sa/mat/19657


========================

إذا اجتمعت جنازة رجل وطفل وامرأة من يقدم؟

إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل: فأيهما يقدم إلى الإمام؟

السنة أن يقدم إلى الإمام الرجل، ثم الطفل الذكر, ثم المرأة، تكون إلى جهة القبلة المرأة ويكون وسطها عند رأس الرجل، حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقا للسنة, فيوضع الرجل عند قرب الإمام, ثم يليه الطفل الذكر, ثم يليه المرأة هذه السنة, والمرأة إلى جهة القبلة, والرجل يكون إلى جهة الإمام, ويكن وسط المرأة مساوياً لرأس الرجل.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14064

رد مع اقتباس
  #26  
قديم 02-15-2009, 03:24 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها، وحكم صنع الطعام من قبلها

هناك تساؤلات عند النساء عن حكم إرضاع الطفل، والطبخ، وعمل أي شيء في البيت، كالقهوة أو الشاي، أو غلي الحليب للأطفال، أو غير ذلك، والمرأة لم تغتسل من الجنابة، ما حكم ذلك؟


لا حرج في ذلك، الحمد لله، لا بأس أن تصنع الطعام وتعطي الطفل حاجته، ولا بأس أن نكنس بيتها، ولا بأس أن تخدم زوجها، ولا بأس أن تكرم ضيفها وهي لم تغتسل، لكن لا تصلي حتى تغتسل ولا تمس القرآن حتى تغتسل، ولا تقرأ القرآن أيضا. بارك الله فيكم

http://www.binbaz.org.sa/mat/10994


===========================

حكم الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع

هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع؟


ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً لا يأكل الطعام فهو مثل بوله، ينضح بالماء ويصلي فيه، ولا يصلي فيه قبل النضح بالماء.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14864
===========================

من المسؤول إذا أخرج الرجل ابنه المريض من المستشفى بغير رضا الطبيب إذا حصلت له مضاعفات



أنا طبيب في قسم الأطفال في أحد مستشفيات المملكة، تحدث عندنا حالات كثيرة يخرج فيها الأب ابنه من المستشفى على مسؤوليته، رافضاً النصيحة والعلاج الطبي، وإن نسبة من هؤلاء الأطفال تحدث لهم مضاعفات سيئة تؤثر على صحتهم طوال عمرهم، ومنهم من قد يتسبب هذا الخروج من المستشفى في وفاته، ومنهم من يموت في البيت؛ نظراً لجهل الآباء وعنادهم رغم بذل كل الأسباب لإقناعهم، السؤال: من المسئول عن هذه الضحايا؟ وهل لإدارة المستشفى الحق في منع الأب ولو باستخدام الشرطة والاستعانة برجال الأمن، وهل من حق الأب الإصرار على أخذ ابنه حتى وهو يعرف أنه قد يموت دون علاج، أفتونا، وما الحل؟ جزاكم الله خيراً.

العلاج مستحب، الطب مستحب، التطبب والعلاج مستحب وليس بواجب، فإذا رأى والد الطفل عدم العلاج وهو عاقل يفهم ورأى أنه لا حاجة إلى العلاج، فلا يجبر الوالد على العلاج لابنه أو بنته، أما إذا كان الوالد جاهلاً ولا يفهم في الأمور فلا مانع من كون الدولة التي تحت إشرافها المستشفى تلزم بالعلاج لمصلحة الأطفال ولمصلحة المسلمين، لمصلحة الرعية، إذا رأت الدولة ورأى المسؤولون عنها والقائمون على المستشفى أن إخراجه خطر، وأنه في أشد الضرورة إلى العلاج والأب لا يفهم هذه الأمور، ولا يعقل هذه الأمور فلا مانع من علاجه ومنع الأب من إخراجه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الإصلاح العام للمسلمين، ومن باب الأخذ على يد الإنسان الذي لا يفهم الأمور ولا يعقلها كما ينبغي، أما إذا كان الوالد له فهمه وله عقله وله دينه، ولكن رأى أن هناك أسباباً تقتضي إخراجه فهو على مسؤوليته وهو على اجتهاده، ولا يضرك إذا مات الطفل.


http://www.binbaz.org.sa/mat/11936

===========================


حكم تغسيل الرجل امرأته إذا توفيت، وحكم غسله البنت الصغيرة

هل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟


لا بأس أن يغسل الرجل زوجته، والمرأة زوجها، جاءت به السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته، ولا حرج في أن تغسل المرأة زوجها، أما غيرها غير الزوجة فلا، لكن السرية من جنس الزوجة، إلا أنها السرية التي سرها الرجل وجعلها محل وطئ له، لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة، إذا وجد مماليك بالتوارث أو بالسبي الشرعي، فلا بأس أن يتخذها الرجل سرية له، ولا بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة. أما أمه وبنته وأخته ونحو ذلك فلا يغسلهن، بل يغسلهن النساء، لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس، إذا كانت دون السبع كبنت الخمس والثلاث والأربع لا بأس، وهكذا الطفل الذي دون السبع يغسله النساء أيضاً، ما دون السبع يغسله الرجال والنساء.


http://www.binbaz.org.sa/mat/14035


رد مع اقتباس
  #27  
قديم 02-15-2009, 03:25 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له

هناك من العوام من يعتقد أن من أنقذ طفلاً أو طفلة غريقةً تكون بنتاً له، ولا يصح له الزواج منها، وإن كانت ولداً فتكون ولداً له، أفيدونا عن صحة هذه المقالة؟


هذا من خرافات العامة هذا وأشباهه من خرافات العامة, ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق, أو حرق, أو غيرهما فإنه لا يكون محرماً لها إذا كانت أجنبية حتى, ولو كانت كبيرة فإذا أنقذها إنسان من غرق, أو حرق, أو هدم فإنه يكون محسناً وله أجر المحسنين, وله ثواب المحسنين لكن لا يكون محرماً له بذلك وهكذا لو أنقذ ذكراً لا يكون أباً له, ولا محرماً له من زوجة ونحو ذلك لا, بل يكون على حاله الأولى ،إن كان أجنبياً فهو أجنبي وإن كان قريباً فهو قريب المقصود أن إنقاذ الطفل, أو الطفلة, أو إنقاذ الكبير, أو إنقاذ الكبيرة لا يكون سبباً للمحرمية. بارك الله فيكم

http://www.binbaz.org.sa/mat/17495
===========================

حكم رضاعة الطفل من امرأة ليس فيها حليب

إذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل، ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر ابناً لها أم لا؟

إذا ارتضع منها ولو دهراً طويلاً، إذا كان ما فيها لبن ما يصير ولداً لها، لا بد من لبن فيها ولا بد من خمس رضعات أو أكثر يشرب اللبن ويدخل إلى جوفه عن يقين، وإلا مص الثدي وما فيه شيء ما ينفع ولو شهر ولو سنة ما ينفع، لكن لا بد أن يكون فيه لبن ويذهب إلى بطن الصبي خمس رضعات أو أكثر، حال كون الصبي في الحولين قبل أن يفطم، قبل تمام الحولين يكون ولداً لها بهذه الشروط؛ كونه في الحولين وكونها ترضع لبن حقيقة موجود، وكونه خمس رضعات فأكثر، أما المص بدون لبن ما ينفع.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11784
===========================


ملامسة بلاط الحمام والأدوات الصحية وملابس الطفل المبتلة بالبول هل ينقض الوضوء؟

هذه رسالة وردتنا من المستمعة: (س.م) من جدة تقول: هناك أشياء كثيرة تحدث يومياً ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا؟ سأذكرها في نقاط، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه، مثلا: ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه، كذلك الوقوف على بلاط دورات المياه حافية، ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول ملامسة الزوج أو تقبيله، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة.

1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة، أو في رجله رطوبة.

2- ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده.

3- ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء، وهكذا ملامسته لها لا تنقض وضوءه، سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها ما لم يخرج شيء من مني أو مذي، إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه ينتقض الوضوء بذلك.

وأما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ[1]، فالمراد بذلك الجماع، في أصح أقوال علماء التفسير، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمع كثير من أهل العلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، لكن إن خرج شيء من المذي فإنه يجب على من خرج منه المذي الوضوء للصلاة ونحوها، بعد غسل الذكر والأنثيين وبعد غسل المرأة فرجها، أمل إن كان الخارج منيا فإنه يجب على من خرج منه الغسل.

4- الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء، ولا حرج فيه، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك. وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد، وغيرها من اللحوم المباحة، فلا ينتقض الوضوء بها، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم))، وسأله صلى الله عليه وسلم سائل: ((فقال يا رسول الله: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، ثم قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم)) رواه مسلم في الصحيح.

5- ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوء هذا فيه تفصيل، إذ ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب ولا غيره، إذا لم يكن من محارمها، ولكن لو لمسته بأن لمست يده أو قدمه لم ينتقض الوضوء بذلك، وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها، أو يد عمها، أو قبلت رأسه، أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كما تقدم.

أما الغريب الذي ليس محرماً لها فلا تلمس يده، ولا تصافحه، ولا تمس شيئاً من بدنه، ولا يلمسها هو، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس، كيف حالك يا فلان؟ وعليكم السلام، والسلام عليكم، كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه هذا، من دون مصافحة، ومن دون تكشف، ولا ملامسة، بل تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها، وتسلم عليه بالكلام فقط كما تقدم.

6- أما مداعبة الزوج فهي طيبة ومشروعة، فيشرع لها أن تداعب زوجها ويداعبها، وهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله، فقد كان يداعبهن عليه الصلاة والسلام، ولا ينتقض الوضوء بذلك إذا كانت المداعبة كالتقبيل.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة المائدة الآية 6.

http://www.binbaz.org.sa/mat/2249
===========================
غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟

الأم ذهبت في سابق الزمن إلى مكان الحشيش لجلبه لبهائمها ومواشيها ووضعت بنتها الصغيرة عند أمها، والبنت عمرها سنة، فانفلتت من جدتها وذهبت إلى بركة الماء وسقطت فيها وماتت، وقد جاء أخو الأم التي ذهبت إلى البر ورفع البنت ووجدها ميتة، وتسأل هذه الأم عن حكمها، وقد كبرت الآن وضعفت فماذا تفعل؟ أفيدونا في ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذه الحادثة لا حرج على الوالدة فيها لأنها لم تفرط مادام جعلتها عند أمها، والصبيان الصغار والبنات الصغار في الغالب لا ينضبطون، فكونها ذهبت إلى البركة وسقطت فيها هذا أمر لا ينضبط، ولا حرج في ذلك وليس عليها دية ولا كفارة. أثابكم الله

http://www.binbaz.org.sa/mat/11920

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 02-15-2009, 03:26 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

هل امتزاج حليب المرضعة بالدواء يحرم به النكاح

إذا أخذ الطفل دواء ممزوجا بحليب امرأة أخرى غير أمه، وكرر هذه العملية أكثر من خمس أو ست مرات، فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد: فلا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي، وهو أن يكون ذلك خمس رضعات معلومات فأكثر في حولين، فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف، فإذا كان خمس مرات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين، فإنه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فأكثر، إذا كان الحليب له أثر وتحقق أنه حليب وصل إلى جوفه مع هذا الدواء أو مفرداً كل ذلك لا يغير من حاله شيئاًَ، فإن العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقى إياه بمثابة ما يرتضعه من ثدي المرأة، فله حكم الرضاع إذا علم ذلك نعم.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11794
==========================


حكم من وضع ماء في سطل ووضعته في الحمام فجاء طفلها فسقط فيه فمات

أن لي طفلاً يبلغ من العمر عشرة أشهر قد توفي على إثر غرق في ماء. أما القصة بالتفصيل فهي أن أحد الأولاد صبَّ ماءًا في سطل كبير، وذلكم الولد عمره ست سنوات، وأنا الذي طلبت منه ذلك؛ لأني كنت أغسل البيت، فأتته أخته التي أكبر منه سناً ، فوضعت على الماء الذي في السطل صابون، وبعد أن انتهيت من غسيل البيت بقي هذا السطل بالماء مملوءاً، فذهبت أنا إلى الحمام ووجدت أن الماء الذي في السطل نظيف، حاولت أن أكبه في البلاعة لكني رأيت أن الماء كثيراً ونظيف، وأخيراً أغلقت الحمام ، وأخذت أطفالي معي وهم أربعة أطفال من غير الصغير الذي توفي، وبعد ذلك ذهبت إلى المطبخ كنت أريد أن أعمل الفطور، أما الطفل الصغير فكان يلعب في أحد الغرف بالمنزل، ولكن القدر مكتوب، وبعد قليل أتاني ولدي الذي يبلغ من العمر ست سنوات يبكي ، ويقول: وجدت أخي ميت في الماء، وكان متنكس في السطل الذي كان مملوءاً، ذهبت أنا بسرعة وجدت أخوه قد أخرجه من السطل، وقد أنزله خارج الحمام وهو قد توفي، وقد حصل هذا الحادث في (9/11/1408هـ) أرجو من سماحتكم أن تجيبوني على سؤالي في أسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.

ليس عليك بأس والحمد لله ؛ لأنك لم تتسببي في هذا، هذا شيء عادي، وتركتيه حتى ترجعي إليه وتنظري في أمره، والولد ليس عنده بل في مكانٍ آخر ، ولكن الله قدّر أن يأتي إليه فلا يضر ك ولا حرج عليك إن شاء الله، ولا دية ولا كفارة ، والحمد لله. ونسأل الله أن يعوضكم عن ذلك الطفل خيراً منه ، وأفضل منه ، وأن يجعله شافعاً لكم، الحمد لله.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11934

==========================

حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة (ن.س.ر.خ) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23/ 11/ 1407 ه الذي تسألين فيه عن ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها..؟


وأفيدك أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى)) خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.

وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الفطرة: الختان، وإلاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة)) متفق على صحته، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

http://www.binbaz.org.sa/mat/2289

==========================

وقت تسمية المولود والأحق بتسميته

أختنا تسأل عن الوقت المناسب لتسمية المولود منذ ولادته، ومن هو الأحق بتسميته؟


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آلة وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالأحق بالتسمية هو الأب هو والد الطفل إذا كان موجوداً، وإذا كان غير موجود فالأكبر من أولياء الطفل، ويستحب التعاون في ذلك والتشاور بين الوالد والوالدة حتى يختار الجميع الاسم الحسن، وأفضل الأسماء ما عُبِّد لله تعالى في حق الرجال كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد الكريم ونحو ذلك، وبحق النساء ما كان متعارفاً بين نساء الصحابة ومن بعدهم من المؤمنات الأسماء المعروفة التي ليس فيها بشاعة ولا ما يدل على اختيار أسماء جاهلية من أسماء الكفرة والكافرات، يختار المؤمن الأسماء المعروفة بين المسلمين هذا هو الأفضل، أما ما عُبِّد لغير الله فلا يجوز كعبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة هذا لا يجوز، والأفضل أن تكون التسمية يوم السابع للرجل والمرأة جيمعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، فالأفضل التسمية يوم السابع وإن سمي يوم الولادة فلا بأس، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم يوم ولادته، وسمى أولاد بعض الصحابة في اليوم الأول فلا بأس، سنة أيضاً، وفي يوم السابع سنة، فهذا هو الأفضل في الزمان، وفي الاسم إذا اختار الأسماء الطيبة الحسنة التي قد اعتادها المسلمون بعد الصحابة إلى يومنا هذا، وفي أسماء الرجال الأفضل فيها ما كان معبداً لله لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)، فما عُبِّد لله كان أفضل، وهكذا الأسماء المعتادة مثل محمد وصالح وسعد وسعيد وأشباه ذلك كلها أسماء صالحة لكن أفضلها ما عُبد لله سبحانه وتعالى، وأفضل الأيام يوم السابع وهكذا اليوم الأول.

http://www.binbaz.org.sa/mat/17846
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 02-15-2009, 03:27 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حكم حلب اللبن من ثدي المرضعة وسقيه للرضيع

امرأة أرضعت طفلاً, وكانت تحلب اللبن من ثديها في إناء وتسقيه هذا الطفل, هل يعتد بهذا الرضاع؟

نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين يعتد بذلك، سواء أرضعته من ثديها, أو حلبت له في الإناء وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات فأكثر في الحولين.


http://www.binbaz.org.sa/mat/20783

==========================

أخذ الطفل من عند أمه بعد طلاقها

إذا كان لي زوجة وطلقتها، ولي منها ولد عمره ثلاث سنوات، وقمت بأخذه منها، هل في ذلك شيء إذا كانت غير راضية؟

فإذا كان لك ولد من زوجةٍ طلقتها، وهو دون السبع السنين فليس لك أخذه منها إلا برضاها، أو من طريق المحكمة، أما التعدي عليها فلا، لا تأخذ الطفل ما دون السبع من المطلقة إلا برضاها، أو بمراجعة المحكمة، أما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل، إن تصالحت أنت وإياها فالحمد لله وإلا القاضي ينظر في الأمر، أما قبل السبع فبكل حال يتأكد لا تأخذه إلا بمراجعة القاضي إلا بسماح أمه.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11877

==========================


حكم وضوء من غسلت طفلا

إذا غسلت طفلاً وأنا متوضئة، فهل ينتقض وضوئي؟


نعم، إذا مسست فرج الطفل ينتقض الوضوء؛ لأن مس الفرج من الطفل، أو من الكبير ينقض الوضوء، إذا كان من دون حائل، أما مع الحائل، ومن وراء الحائل، فلا ينقض الوضوء.


http://www.binbaz.org.sa/mat/16776

==========================


حكم العقيقة بعد ذهاب فترة من وقت الختان

إن لها أربعة أطفال وأن والدهم لم يتمم لهم إلا اثنين منهم، وتقول: هؤلاء الاثنين هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي هذه المدة؛ وتذكر أن والدهم توفي قبل خمسة عشر عاما؟

لا بأس العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة هذا هو المشروع وقد أمر بذلك، أمر بذلك عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة وقال عليه الصلاة والسلام: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى). فإذا كان والدهم قد عق عن اثنين فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. المقدم: بالنسبة للعقيقة يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيء في ذلك؟. الشيخ: هذا غلط، كل على قدره، ما عقه الوالد له أجره، وإن عقت الوالدة فلها أجرها، وخاصة إذا كان الطفل توفي صغيراً، كل على حسب عمله ونيته. المقدم: يقولون إن توفي الولد صغيراً وكانت المقدمة للعقيقة والدته أن الأجر يكون دائماً للوالدة فقط، وليس للوالد شيء من ذلك البتة؟ الشيخ: هذا غلط، قول على الله بغير علم، فلها أجرها على ما فعلت، والأب له أجره على ما فعل، كل منهما له نصيبه من الأجر فيما فعل مع الولد، من إحسان، ومن تربية، ومن نفقة.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11659
==========================


منع المصلي مرور الطفل بين يديه

هل يجب على المصلي أن يمنع مرور الطفل من بين يديه في الصلاة؟

نعم، لا يدع شيء يمر بين يديه يمنعه إذا تيسر ذلك، فإذا غلبه فلا شيء عليه، لكن يمنعه، إذا مر الطفل أو الدابة كالغنم ونحوها يمنعها إذا تيسر ذلك، فإن غلبه ذلك فصلاته صحيحة، ولا يقطعها إلا ثلاثة: المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، إذا مر واحد من هذه الثلاثة بينه وبين سترته أو قريب منه في حدود ثلاثة أذرع فأقل قطع عليه صلاته، أما إن كان بعيداً منه فوق قدر ثلاثة أذرع أو كان وراء السترة فإنه لا يقطع عليه الصلاة، أما غير الثلاثة فإنه يمنع لكن لا يقطع الصلاة، مرور البعير أو الشاة أو الطفل أو الكلب غير الأسود لو مر لا يقطع، لكن إذا أمكنه أن يمنعه ويدفعه فإنه يمنعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، هذا عام أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المار، سواء كان المار قاطعاً أو ليس بقاطع، فالسنة والمشروع أن يدفعه ويمنعه من المرور بالتي هي أحسن، فإذا غلبه فصلاته صحيحة، إلا إذا كان المار كلباً أسود أو حماراً أو امرأة مكلفة بالغة يعني حائض فإنها تقطع فإن واحدة من هذه الثلاث يقطع بنص النبي عليه الصلاة والسلام.


http://www.binbaz.org.sa/mat/14355

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 02-15-2009, 03:28 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من نسائه كلهن

رجل متزوج من امرأتين وله جار، وتوفت زوجة جاره ومعها ابنة صغيرة ترضع، أعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الأولى وأرضعتها حتى أكملت الرضاعة من الزوجة الأولى، فهل هذه الابنة تكون أختاً للأولاد من الزوجة الثانية أم لا؟ نرجو الإفادة.

نعم، إذا كان للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلاً في الحولين خمس رضعات أو أكثر فإن هذا الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من النساء كلهن، يكون أخاً لهن يكون أخاً لأولادهن جميعاً، لكن أولاد المرضعة يكونون إخواناً أشقاء، وأولاد الزوجات الأخريات يكن إخوة لأب؛ لأن الفحل واحد، فالتي أرضعت أولادها أخوة للرضيع من أمه وأبيه في الرضاع، وبقية الأولاد من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكونون إخوةً من الأب، كالنسب سواءً كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فأولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل إخوة من الأب، كالنسب، كما أن أولادهن من هذا الرجل إخوةٌ لأولاد المرأة الأخرى من النسب من جهة الأب.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11817
وضع ألعاب للأطفال بالفول والأرز

أختنا في الواقع تثير قضية لعل الكثير من الناس شاهدها تلكم هي: وضع ألعاب للأطفال بالفول والأرز والعدس، وأشياء أخرى من نعم الله تستخدم في عمل وسائل إيضاح أيضاً، مثل الخرائط أو غيرها، ومن ثم سبغها بألوان، فهل ذلك جائز؟ كذلك إذا استخدمت في الرسوم؟ وترجو التوجيه سماحة الشيخ؟

الذي يظهر لي من هذا أنه لا يجوز؛ لأن ذلك أمر فيه استهانة بهذه النعم، وفيه أيضاً إضاعة للمال بلا حاجة، فهو جامع لإضاعة المال والاستهانة بهذه النعم التي في الإمكان الانتفاع بها في غير هذا الشيء هذا هو الأظهر لي والأقرب لي والله أعلم. جزاكم الله خيراً.

http://www.binbaz.org.sa/mat/20000


============================
حكم تغسيل المرأة الكبيرة للأطفال إذا ماتوا

ما رأيكم في امرأة عمرها حوالي السبعين، تغسل الصبية والأولاد الصغار إذا توفوا؟


نعم، لا بأس إذا كانوا دون السبع فلا بأس أن تغسلهم المرأة، فإذا كان الصبي دون السبع فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل، وهكذا البنت الصغيرة دون السبع يغسلها الرجل والمرأة جميعاً، فإذا بلغ الذكر سبعاً غسله الرجال، وإذا بلغت الجارية سبعاً غسلها النساء، وما دون السبع أمره واسع من الرجال أو النساء


http://www.binbaz.org.sa/mat/10092
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 04:59 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.