انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 06-08-2008, 10:40 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


و بعد أن انتهيت من نقل القواعد و الأصول التي تخص الأدلة أنتقل بكم الآن إلى مسألة الإجماع.

أسأل الله العظيم أن ينفعنا و إياكم.

الإجـمـــــاع

القاعدة الأولى : الإجماع حجة من الحجج الشرعية

الإجماع : هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلمبعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور .
وهو حجة بدليل الكتاب والسنة ، أما دليل الكتاب فهو قوله تعالى :
{ ومَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى ويَتَّبعْ غَيْرَ سَبِيِلِ المؤمِنِينَ نُوَلِّهِ ماتَوَلَّى وَنصْلِهِ جَهنَّمَ وسَاءتْ مَصِيرًا } ( النساء : 115 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 19/193 ) : .. كلاًّ من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر ، كما يقال مثل ذلك في معصية الله والرسول ، ومخالفة الإسلام والقرآن فيقال : من خالف القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل النار .. ، فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين ، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر ، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضا ، فإنه قد جعل له مدخلاً في الوعيد ، فدل على أنه وصف مؤثر في الذم ، فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعاً ، والآية توجب ذم ذلك ، وإذا قيل : هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول ؟ قلنا : لأنهما متلازمان ، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عن الرسول فالمخالف لهم مخالف للرسول ، كما أن المخالف للرسول مخالف لله ، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول ، وهذا هو الصواب . انتهى .
والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة )) .
وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود ( 4253 ) والترمذي ( 2167 ) وابن ماجة ( 3590 ) .
قال الشافعي في الرسالة ( 475 ) : ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها ، وإنما تكون الغفلة في الفرقة ، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس ، إن شاء الله . انتهى .

القاعدة الثانية : الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 19/195 ) : فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به ، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص ، وهو دليل ثان مع النص ، كالأمثال المضروبة في القرآن وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال : قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها ، فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة ، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه ، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص .. ثم قال : وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص ، لكن كان النص عند غيرهم ، وابن جرير وطائفة يقولون : لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول ، مع قولهم بصحة القياس ، ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار ، لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة ، وكثير من العلماء لم يعلم النص ، وقد وافق الجماعة ، وكما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع . انتهى .

القاعدة الثالثة : الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنة

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 19/200 ) : ومن قال من المتأخرين : إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك ، وهذا كقولهم : إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتها على الأحكام .. ، والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ( أي الصحابة ) ولا يحتاجون إليه ، إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم ، لكن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح " اقض بما في كتاب الله ، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله ، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك ، وفي رواية : فبما أجمع عليه الناس " . وعمر قدم الكتاب ثم السنة ، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر : قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ، وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر ، وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء وهو الصواب ، ولكن طائفة من المتأخرين قالوا : يبدأ المجتهد بأن ينظر أولاً في الإجماع فإن وجده لم يلتفت إلى غيره ، وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه ، وقال بعضهم الإجماع نسخه ! والصواب طريقة السلف . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 06-10-2008, 03:49 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


القاعدة الرابعة : الإجماع لا ينسخ النص


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 33/94 ) : وقد نقل عن طائفة : كعيسى بن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك : أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة ، وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم الإجماع يدل على نص ناسخ ، فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً ، فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوِّز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم كما تقول النصارى من أن المسيح سوغ لعلمائهم . أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة ، وليس هذا دين المسلمين ، ولو كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم ومن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله . انتهى .
وقال أيضا في ( 19/201 ) : وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ ، فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي معصومة عن ذلك . انتهى .

القاعدة الخامسة : الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة


قال الشافعي في الرسالة ( 534 ) : لست أقول ولا أحد من أهل العلم ( هذا مجتمع عليه ) إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا .
قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام الشافعي : يعني أن الإجماع لا يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة . انتهى .
وقال الشافعي أيضا لمن سأله عن وجود الإجماع ( كما في جماع العلم 7/257 ) : نعم بحمد الله ، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها ، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه .
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 111 ) ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه .. ثم قال : ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال : من ادعى الإجماع فهو كاذب . انتهى .

القاعدة السادسة : إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباً


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 11/341 ) : الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة ، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة ، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة ، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً ، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم ، والإجماع السكوتي وغير ذلك . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 06-11-2008, 08:15 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة السابعة : إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت


قال شيخ الإسلام كما في المجموع ( 19/271 ) : وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع : إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقاً ولم يسم قائله ، فليس لقائل أن يقول : نقل لخلاف لم يثبت ، فإنه مقابل بأن يقال : ولا يثبت نقل الإجماع ، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف ، وهذا مثبت ، والمثبت مقدم على النافي ، وإذا قيل : يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف : إما لضعف الإسناد ، أو لعدم الدلالة ، قيل له : ونافي النزاع غلطه أجوز فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه ، أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره ، أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة ، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف . انتهى .

القاعدة الثامنة : عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 19/271 ) : فإن عدم العلم ليس علما بالعدم لاسيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلمالتي لا يحصيها إلا رب العالمين ، ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء : من ادعى الإجماع فقد كذب ، وهذه دعوى المريسي والأصم ، ولكن يقول : لا أعلم نزاعاً ، والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم : بأنا لا نعلم نزاعاً ، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه .
وقال شيخ الإسلام أيضا ( 20/10 ) : وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر كلك . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 06-13-2008, 02:48 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة التاسعة : إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة


قال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 124 ) : إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور لأنهم بعض الأمة ، وقال مالك : إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم .. وقال الباجي : إنما أراد ذلك بحجية إجماع أهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والأذان والإقامة وعدم وجوب الزكاة في الخضروات مما تقتضي العادة بأن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلمفإنه لو تغير عما كان عليه لعلم فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء . انتهى .
وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل المدينة إلى أربعة أقسام فقال كما في مجموع الفتاوى ( 20/303 ) : والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه المسلمون ، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم ، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب : ـ
الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلممثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضروات والأحباس ، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء .
الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي ، قال في رواية يونس بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق ، وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها .. ، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمرتبة الثالثة : إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح ، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع ، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة ، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة ، ولأصحاب أحمد وجهان : أحدهما : أنه لا يرجح ، والثاني : أنه يرجح به ، قيل هذا هو المنصوص عن أحمد ومن كلامه قال : إذا رأى أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو الغاية .. فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة .
وأما المرتبة الرابعة : فهي العمل المتأخر بالمدينة ، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا ؟ فالذي عليه أئمة المسلمين أنه ليس بحجة شرعية ، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم ، وهو قول المحققين من أصحاب مالك .. ، ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عندهم ، فهو يحكي مذهبهم ، وتارة يقول : الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم وتارة لا يذكر ، ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك الإمكان كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة . انتهى .

القاعدة العاشرة : قول جمهور العلماء في مسألة من المسائل لا يعتبر حجة

الحجة إنما هو في الكتاب والسنة والإجماع ، وقول الجمهور ليس بإجماع فلا يعتبر حجة على القول الآخر ، ولو كان القائل بالقول الآخر أفراد من العلماء ، وإنما يؤخذ بالقول الذي معه الحجة ، وتؤيده القواعد الشرعية ، ولا عبرة بالكثرة في مقابل الحجة ، والسلف الصالح ما كانوا يقدمون قول الأكثر على الأقل ، وإنما كانوا يأخذون بالقول الذي معه الحجة .
عن أبي هريرة أنه قال : " إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم ، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلميشبع بطنه ، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ مالا يحفظون " . أخرجه البخاري ( 118 ) .
قال ابن حزم في الإحكام ( 1/599 ) : ففي هذا أن الواحد قد يكون عنده من السنن ما ليس عند الجماعة ، وإذا كان عنده من السنة ما ليس عند غيره فهو المصيب في فتياه بهذا دون غيره .. وبينا قبل وبعد أن العرض إنما هو اتباع القرآن وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلمفإنه لا معنى لقول أحد دون ذلك ، كثر القائلون به أو قلُّوا ، وهذا باب ينبغي أن يتقى فقد عظم الضلال به ، ونعوذ بالله العظيم من البلادة . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 06-15-2008, 05:05 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الـقــــيـاس

القاعدة الأولى : القياس حجة من الحجج الشرعية

القياس حجة من الحجج الشرعية دلَّ على حجيته :
إقرار النبي صلى الله عليه وسلمله وإجماع الصحابة عليه ، أما دليل الإقرار فهو حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود )) قلت : يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلمكما سألتني فقال : (( الكلب الأسود شيطان )) أخرجه مسلم ( 510 ) .
ووجه الدلالة من الحديث أن أبا ذر قاس الكلب الأحمر والأصفر على الكلب الأسود فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلمهذا القياس ولكن بين له أن العلة في الكلب الأسود غير موجودة في الكلاب الأخرى فافترق الحكم .
وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى .. ثم قس الأمور بعضها ببعض ، وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه . أخرجه الإسماعيلي ( كما في مسند الفاروق 2/546 ) بإسناد صحيح .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 1/176 ، 177 ) : وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلميجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره .. ، ولما قاس مجزز المدلجي وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد وأسامة ابنه بعضها من بعض سرَّ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمحتى برقت أسارير وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق .. ، قال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلمإلى يومنا هذا وهلم جرا استعملوا القياس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم . انتهى .

القاعدة الثانية : لا قياس في مقابل النص

إذا ثبت النص بطل القياس لأنه لا قول لأحد مع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن النص هو الأصل والقياس فرع ، والأصل يبطل الفرع ، ولا يُبطل الفرع الأصل ، وفي الحقيقة أنه ليس هناك نص في الكتاب والسنة يخالف القياس أبداً ، وإذا قيل بأن قياساً مخالف للنص فهذا يدل على بطلان ذلك القياس ، قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4/24 ) بعد أن ذكر مجموعة من النصوص وافق بينها وبين القياس قال : فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم مخالف ، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجوداً وعدماً كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجوداً وعدماً فلم يخبر الله ولا رسوله بما يناقض صريح العقل ، ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل . انتهى .
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 19/288 ) : ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص ، فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياساً صحيحاً كما لا يوجد معقول صريح مخالف للمنقول الصحيح . انتهى .

القاعدة الثالثة : القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة

أهل الحديث لا يتوسعون في استعمال القياس ، وإنما يستعملون القياس حين تضيق السبل بالأدلة الأخرى ، قال الإمام أحمد ( كما في كتاب أصول البدع والسنن/87 ) : سألت الشافعي عن القياس فقال : عند الضرورة .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 1/304 ) : وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها فوسعوا طرق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشبه ، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها ، واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 06-16-2008, 04:33 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


القاعدة الرابعة : يصح القياس على ما ثبت خلافاً للأصل


قال السمعاني في قواطع الأدلة ( 1/119 ) : يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول بعد أن يكون ذلك الأصل ورد به الشرع ودل عليه الدليل .. ثم قال ( ص 121 ) : والمعتمد أن ما ورد به الخبر صار أصلا بنفسه فالقياس عليه يكون كالقياس على سائر الأصول .
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 20/555 ) : فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه ، ويحكى هذا عن أصحاب أبي حنيفة ، والجمهور أنه يقاس عليه ، وهذا هو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما ، وقالوا : إنما ينظر إلى شروط القياس فما عُلمت علته ألحقنا به ما شاركه في العلة ، سواء قيل : إنه على خلاف القياس أو لم يُقل ، وكذلك ما علم انتفاء الفارق فيه بين الأصل والفرع ، والجمع بدليل العلة كالجمع بالعلة ، وأما إذا لم يقم دليل على أنه كالأصل فهذا لا يجوز فيه القياس ، سواء قيل إنه على وفق القياس أو خلافه ، ولهذا كان الصحيح أن العرايا يلحق بها ما كان في معانيها ، وحقيقة الأمر أنه لم يُشرع شيء على خلاف القياس الصحيح ، بل ما قيل : إنه على خلاف القياس : فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي خالفها واقتضى مفارقته لها في الحكم ، وإذا كان كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه كحكمه ، وإلا كان من الأمور المفارقة له . انتهى .

القاعدة الخامسة : القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف


الحديث الضعيف لا اعتبار به في الأحكام وإنما الأحكام مبنية على الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والقياس ، فيقدم القياس على الحديث الضعيف ، وفي البحر المحيط ( 8/46 ) : وقال الشافعي : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح وأما عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم .. وحكى الشيخ شهاب أبو شامة أنه سمع أبا الوفاء بن عقيل في رحلته إلى العراق يقول : مذهب أحمد أن ضعيف الأثر خير من قوي النظر ، قال ابن العربي : وهذه وهلة من أحمد ، وقال بعض أئمة الحنابلة المتأخرين ، هذا ما حكاه عن أحمد ابنه عبد الله ، ذكره في مسائله ، ومراده بالضعيف غير ما اصطلح عليه المتأخرون من قسم الصحيح والحسن ، بل عنده الحديث قسمان صحيح وضعيف ، والضعيف ما انحط عن درجة الصحيح وإن كان حسناً .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 1/25 ) : ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف ، وللضعيف عنده مراتب .. . انتهى .

القاعدة السادسة : قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس


قول الصحابي مقدم على القياس وذلك لأن الصحابي أدرى ممن أتى بعده بمسالك العلة وطرق القياس وكيفية النظر والاعتبار ، يقول شيخ الإسلام في رسالته في القياس ( 50 ) : وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ، وأعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذور والعتق والطلاق وغير ذلك ، ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك ، وقد بينت فيما كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياساً ، وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه دور القياس الجلي ، وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص ، وكذلك في مسائل غير هذه ، مثل مسألة ابن الملاعنة ، ومسألة ميراث المرتد ، وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 06-16-2008, 10:57 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

بارك الله فيك اخى الحبيب

متابع معك ان شاء الله
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 06-18-2008, 01:58 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة السابعة : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً


فال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4/90 ) : الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً ، ولهذا إذا علق الشارع حكماً بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما كالخمر علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار ، فإذا زال عنها وصارت خلا زال الحكم ، وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه ، والشريعة مبنية على هذه القاعدة فهكذا الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله لأن يمينه تعلقت به لذلك الوصف فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين . انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 18/274 ) : العلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها بعينه ، لكن يجوز وجود مثل ذلك الحكم بعلة أخرى ، فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى علم أنها عديمة التأثير وبطلت ، وأما إذا وجد نظير ذلك الحكم بعلة أخرى كان نوع ذلك الحكم معللاً بعلتين وهذا جائز ، كما إذا قيل في المرأة المرتدة : كفرت بعد إسلامها فتقتل قياساً على الرجل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً فقتل بها )) . فإذا قيل له : لا تأثير لقولك : كفر بعد إسلامه فإن الرجل يقتل بمجرد الكفر ، وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر ، فيقول : هذه علة ثابتة بالنص وبقوله : (( من بدَّل دينه فاقتلوه )) وأما الرجل فما قتلته لمجرد كفره بل لكفره وجراءته ، ولهذا لا أقتل من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ الهرم ونحوه ، وأما الكفر بعد الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم ، ولهذا قُتل بالردة من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ الكبير . انتهى .



القاعدة الثامنة : العلة لا تثبت إلا بدليل


علة الأحكام لا تثبت بالظن والتخمين وإنما تثبت بالدليل ، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/210 ، 214 ) : اعلم أن العلة الشرعية إمارة على الحكم ودلالة عليه ، ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما ، ويلزم أن يدل دليل على صحتها لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي ، فكما لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لابد من الدلالة على العلة ، والذي يدل على صحة العلة شيئان : أصل واستنباط ، فأما الأصل فهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلموأفعاله وإجماع الأمة ، فأما قول الله وقول رسوله فدلالتهما من وجهين : أحدهما من جهة النطق ، والثاني من جهة الفحوى والمفهوم ، فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض ، فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل ، .. عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلموهو بودان أو بالأبواء حماراً وحشياً فرده رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلمما بوجهه قال : (( إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم )) فبين النبي صلى الله عليه وسلمبهذا القول المعنى الذي لأجله رده ، ليعلم أن اصطياد المحرم وما صيد له وأهدي إليه بمنزلة واحدة .. ، ويليها في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة وقد يكون هذا بلفظ الشرط كقول الله تعالى : { وَإِنْ كُنَّ أولاَتٍ حملْ ٍفأنْفِقُوا عليهِنَّ حَتَّى يَضعْنَ حَمْلَهُنَّ } [ الطلاق : 6 ] فالظاهر أن حمل المرأة على وجوب النفقة ، وقد يكون بغير لفـظ الشرط كقـول الله تعالى : { والسَّارقُ والسَّارِقةُ فاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما }[ المائدة : 38 ] ظاهر أن السرقة على وجوب القطع ، وأما دلالتها من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أجلى من بعض أيضا ، فأوضحها ما دل عليه بالتنبيه كقول الله تعالى : { فَلا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ } [ الإسراء : 23 ] . لفظ الآية يدل بالتنبيه عند سماعه على أن الضرب أولى بالمنع من التأفيف .. ، ويلي ما ذكرناه في البيان أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة من غير وجه التنبيه على غيرها ، .. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلمقال : (( لا ينبغي للقاضي يقضي بين اثنين وهو غضبان )) .. ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألـقوها وما حولها )) . المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلمإنما منع من الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه في تلك الحال وأن حكم الجائع والعطشان مثله ، وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامداً لينتفع بما سواه إذا لم تخالطه النجاسة ، وأن الشبرج والزيت مثله في الحكم ، وأما دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلمفهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته أو من جهة غيره فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى فيصير علة فيه ، وهذا مثل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلمسهى فسجد فيعلم أن السهو علة للسجود .. ، وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط وذلك من وجهين أحدهما التأثير والثاني شهادة الأصول ، فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم لوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم ، .. وأما شهادة الأصول ، فتختص بقياس الدلالة مثل أن يقول في أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء ، ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة كالكلام فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها في هذا المعنى . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 06-18-2008, 10:20 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


القاعدة التاسعة : لا يصح التعليل بمجرد الشبه في الصورة


قال السمعاني في قواطع الأدلة ( 1/166 ، 168 ) : والصحيح أن مجرد الشبه في الصورة لا يجوز التعليل به ، لأن التعليل ما كان له تأثير في الحكم بأن يفيد قوة الظن ليحكم بها ، والشبه في الصورة لا تأثير له في الحكم ، وليس هو مما يفيد قوة الظن حتى يوجب حكما ، وقد استدل من قال إن قياس الشبه ليس بحجة بأن المشابهة في الأوصاف لا توجب المشابهة في الأحكام ، فإن جميع المحرمات يشابه بعضها بعضا في الأوصاف ، ويختلف في الأحكام ، ولأن المشابهة فيما لا يتعلق بالحكم لا توجب المشابهة في الحكم .. ، إن الأصل في القياس هم الصحابة والمنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح والعلل المعنوية فأما مجرد الشبه فلم ينقل عنهم بوجه ما . انتهى .

القاعدة العاشرة : لا قياس في العبادات


لا يشرع القياس في العبادات ، لأن العبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنة فلا يدخلها النظر والاعتبار ، قال العلامة العدوي في كتابه أصول في البدع والسنن ( 83 ) : قول بعض المؤلفين يسُنُّ للمؤذن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلمعقب الأذان قياساً على المستمع هو قول بعيد عن الأصول المقررة في المذاهب الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلمعلم أبا محذورة وغيره من المؤذنين ألفاظ الأذان المعروفة ، وعلَّم المستمعين أن يقولوا مثلما يقول إذا سمعوه ، ثم أمرهم بالصلاة عليه كما يفيده حديث مسلم : (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول : ثم صلوا علي )) فتراه فرَّق بين المؤذن والمستمع ، فبين لكل ما يطلب منه ، فتعليمه الصلاة للمستمعين وسكوته عن تعليمها للمؤذن مع أنه بعث للتعليم دليل على أن المطلوب من المؤذن ترك ما عدا ألفاظ الأذان ، فسنته في مثل الصلاة عقب الأذان سنة تركية وقد علمناها ، فلا يعمل بالقياس فيها ، لأن القياس يُصار إليه عند علم السنة كما هي قاعدة الباب . انتهى .
وقال ابن كثير في تفسيره ( 4/401 ) : وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 06-19-2008, 11:25 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

أفـعــال الرسـول صلى الله عليه وسلم

القاعدة الأولى : الخصوصية لا تثبت إلا بدليل


الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلمأنها تشريع لجميع الأمة ، وليست خاصة به ، حتى يقوم الدليل الدال على أنها خاصة به ، لا بـمجرد الاحتمال ، لقوله تعالى : { لقَدْ كاَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ } ( الأحزاب :16 ) .
قال ابن القيم في زاد المعاد ( 307 ) : الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل .
وقال ابن حزم في الإحكام ( 1/469 ) : لا يحل لأحد أن يقول في شيء فعله عليه السلام إنه خصوص له إلا بنص . انتهى .

القاعدة الثانية : لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلممن العبادات

الأصل في العبادات المنع ، فما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلممن العبادات لا يشرع المداومة عليه ، كعدم مداومته على فعل النوافل جماعة ، وإنما فعل ذلك أحيانا كما في حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلملطعام صنعته له ، فأكل منه ثم قال : (( قوموا فلأصل لكم )) قال أنس : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلموصففت واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلمركعتين ثم انصرف .
أخرجه البخاري ( 380 ) ومسلم ( 658 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ( 81 ) : والإجماع على أن صلاة النفل أحياناً مما تستحب فيه الجماعة إذا لم يتخذ راتبة وكذا إذا كان لمصلحة مثل أن لا يحسن أن يصلي وحده ، فالجماعة أفضل إذا لم تتخذ راتبة ، وفعلها في البيت أفضل إلا لمصلحة راجحة . انتهى .

القاعدة الثالثة : إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة


ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلموأقره يعتبر حجة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلملا يؤخر البيان عن وقته ، قال البخاري في صحيحه ( 7355 ) : باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلمحجة لا من غير الرسول .. ثم أخرج بإسناده إلى محمد بن المنكدر قال : رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الرجال قلت : تحلف بالله ؟ قال : إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلمفلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون بأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلملشيء صنع أمامه يعتبر حجة .

القاعدة الرابعة : ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلميعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي صلى الله عليه وسلمعليه


عن جابر بن عبد الله قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلموالقرآن ينزل . أخرجه البخاري ( 5209 ) .
قال الحافظ في الفتح ( 9/216 ) : أراد بنزول القرآن أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يُوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول : فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نقر عليه ، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر : " كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلمتكلمنا وانبسطنا " . أخرجه البخاري . انتهى .


يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 12:59 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.