انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


عقيدة أهل السنة يُدرج فيه كل ما يختص بالعقيدةِ الصحيحةِ على منهجِ أهلِ السُنةِ والجماعةِ.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2015, 09:45 PM
عبدالله الأحد عبدالله الأحد غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي بيان بما تكون الردة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين، محمّد صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمَّا بعد:
فإنَّ الله تعالى أَمَر عباده بأوامرَ متعددة، تحقق المصلحة لهم في الدنيا والآخرة، ومن هذه الأوامر: أن أمَرَهم بالالتزام بالإسلام، والاستمساك به، والثبات عليه إلى أن يأتي الموت. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
ونعمة الإسلام والعمل به، هي أفضل نعمةٍ في هذه الحياة؛ وذلك لما يتحقق فيها من مصالح عاجلة وآجلة، ولأنها تدوم لصاحبها إلى الآخرة، وتنجيه من الخسارة، قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].
ومن شرائط الالتزام بالإسلام، والحفاظ على هذه النعمة العظيمة، عدم صدور اعتقادٍ أو قولٍ أو فعلٍ منافٍ له؛ لأن معنى الإسلام هو الاستسلام والخضوع لله تعالى وشرعه، وهذه الأمور التي تصدر من صاحبها، والتي هي منافية لما التزم به، دالَّةٌ على عدم الاستسلام والرضا بالدين الإسلامي، ولذلك فقد اعتبرها العلماء من الأمور التي تحصل بها الردة عن الدين.
فما هي هذه الاعتقادات والأقوال والأفعال التي تقع بها الردة؟
هذا ما أحببت أن أكتب فيه في هذا البحث المتواضع، والذي هو بعنوان: (الأمور التي تقع بها الرِّدّة).
وسيكون السير في هذا البحث على النحو التالي:
1. تعريف الرِّدة.
2. ممن تكون الردة؟
3. الأمور التي تقع بها الردة.
4. بم تثبت الردة؟
5. الخاتمة.
وهناك تكملة لهذا البحث في وقتٍ آخر للحديث عن أحكام الردة.
فأقول مستعيناً بالله، وهو حسبي ونعم الوكيل:
تعريف الردة:
أ: تعريف الرِّدة في اللغة:
الرِّدة في اللغة: هي الرجوع عن الشيء.
قال المناوي في التعاريف: "الردة لغةً: الرجوع عن الشيء إلى غيره"(1). وقال ابن منظور: "الردَّة عن الإِسلام، أَي الرجوع عنه، وارتدَّ فلان عن دينه: إِذا كفر بعد إِسلامه... والرِّدّة بالكسر: مصدر قولك: ردَّه يَرُدُّه رَدّاً ورِدَّة. والرِّدَّةُ: الاسم من الارتداد"(2). وبنحوه قال الفيروزآبادي(3)، والرازي(4)، والفيومي(5)، وغيرهم.
ب: تعريف الرِّدة في الشرع:
الرِّدة في الشَّرع: هي الكفر بعد الإسلام. قال الشربيني: الرِّدة هي "قطع استمرار الإسلام ودوامه"(6). على أن يكون هذا القطع طوعاً، أي باختياره من غير إكراهٍ عليه.(7) وبنحو هذا التعريف عرَّف الكاساني(8)، والقرافي(9) والخرشي(10) وابن قدامة(11) وابن عاشور(12) والشوكاني(13) وغيرهم(14). قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 217].
وفي كلمة: (يرتدد) وهي صيغة مطاوعة: إشارة إلى أن هذا الرجوع عن الإسلام -إن قدر حصوله- لا يكون إلا عن محاولة من المشركين، فإنَّ من ذاق حلاوة الإيمان لا يسهل عليه رجوعه عنه، ومن عرف الحق لا يرجع عنه إلا بعناء.
وفي كلمة (عن دينه): لم يذكر الدِّين الذي يرجع إليه المرتد؛ إذ لا اعتبار بالدين المرجوع إليه، وإنما نيط الحكم بالارتداد عن الإسلام إلى أي دين.(15)
ممن تكون الردة؟
الردة المعتبرة شرعاً والتي يترتَّب عليها آثارها الشرعية، إنما تكون من مسلمٍ عاقلٍ بالغٍ مختار.
فقد نصَّ الحنفية على أن شرائط صحة الردة التي يترتب عليها آثارها ثلاثة:
1. العقل.
2. البلوغ، وقد اختُلف فيه في المذهب.
3. الطَّوع، فلا تصح ردة المكره على الردة إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان.(16) وبنحوه قال الخرشي المالكي(17)، وكذلكقال الشربيني الشافعي: "ويعتبر فيمن يصير مرتدا...أن يكون مكلَّفا مختاراً، وحينئذ لا تصح ردة صبي ولو مميزاً، ولا ردة مجنون، لعدم تكليفهما، فلا اعتداد بقولهما واعتقادهما"(18). وبمثله قال ابن قدامة(19)، وزاد: والأفضل للمكره على كلمة الكفر ألاَّ يقولها، لما روى خباب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه»(20). وبنحو قول ابن قدامة، قال أبو النجا الحجاوي.(21)
وإذا كان العقل شرطاً لصحة الردة، فهل ردة السكران معتبرة، أم أنها غير معتبرة؟
اختلف الفقهاء في ردة السكران، فقال الحنفية(22) والمالكية(23) والحنابلة في إحدى روايتيهم(24): إن السكران الذي فقد الإدراك والتمييز، يعتبر مثل المجنون، فلا تصح ردته؛ لأن الردة تبنى على تبدل الاعتقاد، والسكران غير معتقدٍ لما يقول.
وقال الحنفية في إحدى روايتهم(25)، والشافعية(26)، والحنابلة في إحدى روايتيهم(27): إن السكران الذي تعدى بسكره، تعتبر ردَّتة صحيحة، وتطبَّق عليه أحكام المرتد.(28)
وإن كان بعض الفقهاء في هذه التصرفات التي تصدر من السكران وغيرها، يفرِّقون بين من كان عنده نوعٌ من العقل، وبين من كان سكره مطبق، فيلزمونه بآثار تصرفاته في الحالة الأولى، دون الأخرى، وهذا مسلك جيد.(29)
الأمور التي تقع بها الردة:
الردَّة تقع بأحدِ هذه الأمور:
1. إمَّا بالاعتقاد.
2. أو بالقول.
3. أو بالفعل.
وإليك بيان أقوال الفقهاء في تفصيل الاعتقادات والأقوال والأفعال التي تحصل بها الردة.
جاء في مختصر خليل للمالكية: أن الأمور التي يقع بها الردة، هي كفر المسلم بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه: كإلقاء مصحف بقذر، وشد زنّار، أو أنه جوزَّ اكتساب النبوة، أو ادَّعى أنه يصعد للسماء، أو يعانق الحور، أو استحَلَّ الحرام: كشرب الخمر.(30)
وجاء في مغني المحتاج للشافعية: أن الردة تحصل بأمور، وهي:
1. النية بالكفر، قال: ليدخل من عزم على الكفر في المستقبل، لكن قد انتقد عليه أصحابه في المذهب، فقالوا: ينبغي أن يكون التعبير بالعزم على الكفر، وليس بمجرد النية.
2. القول المكَفِّر، سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً، لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}[التوبة: 65- 66].
ثم فصَّل الشربيني في القول المكفِّر، فقال: فمن نفى الصانع... أو نفى الرسل بأن قال لم يرسلهم الله، أو نفى نبوة نبي، أو ادعى نبوةً بعد نبينا -صلى الله عليه وسلم- أو صدَّق مدعيها، أو قال النبوة مكتسبة أو تنال رتبتها بصفاء القلوب، أو أوحي إلي ولم يدَّع نبوة، أو كذَّب رسولاً أو نبياً، أو سَبَّه، أو استخفّ به، أو باسمه، أو باسم الله، أو أمرِه، أو وعدِه، أو وعيده، أو جحد آية من القرآن مجمعاً على ثبوتها، أو زاد فيه آية معتقداً أنها منه، أو استخفّ بسنَّةٍ كما لو قيل له: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أكل لعِق أصابعه الثلاثة(31)، فقال: ليس هذا بأدب، أو قيل له: قلِّم أظفارك فإنه سنَّة. فقال: لا أفعل، أو قال لو أمرني الله ورسوله بكذا لم أفعل، أو لو جعل الله القبلة هنا لم أصلِّ إليها، أو لو اتخذ الله فلانا نبياً لم أصدِّقه، ولو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله، أو قال إن كان ما قاله الأنبياء صدقاً نجونا أو لا أدري النبي أنسي أو جني،... أو صغَّر اسم الله تعالى، أو قال لا أدري ما الإيمان احتقاراً أو قال لمن حوقل لا حول: لا تغني من جوع. أو لو أوجب الله الصلاة عليّ مع مرضي هذا لظلمني، أو سمَّى الله على شرب خمرٍ أو زنا استخفافاً باسمه تعالى، أو لم يكفِّر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم، أو حلَّلَ محرماً بالإجماع كالزنا، وعكسه بأن حرَّم حلالاً بالإجماع كالبيع والنكاح، أو نفى وجوب مجمعٍ عليه، كان نفي وجوب ركعة من الصلوات الخمس، أو عكسه بأن اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كزيادة ركعة من الصلاة المفروضة(32).
3. الفعل المكَفِّر.
ثم فصَّل الشربيني في الفعل المكفِّر، فقال: والفعل المكفر ما تعمده صاحبه استهزاء صريحاً بالدين أو جحوداً له كإلقاء مصحف بقاذورةٍ؛ لأنه صريحٌ في الاستخفاف بكلام الله تعالى والاستخفاف بالكلام استخفاف بالمتكلم، وكذلك سجود لصنم، أو سجود لشمس أو غيرها من المخلوقات.(33)
وقال ابن ضويانالحنبلي: ويحصل الكفر بأحدِ أربعة أمور:
1. القول: كسبِّ الله تعالى أو رسوله أو ملائكته؛ لأنه لا يسبُّه، إلا وهو جاحد به، أو ادَّعى النبوة، أو تصديق من ادَّعاها؛ لأن ذلك تكذيبٌ لله تعالى في قوله: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: 40].
2. أو الشركة له تعالى، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه﴾ [النساء: 48]. قلت: الشركة له تعالى: إمَّا أن يكون قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً.
3. بالفعل: كالسجود للصنم ونحوه كشمسٍ وقمرٍ وشجرٍ وحجرٍ وقبرٍ؛ لأنه إشراك بالله تعالى، وكإلقاء المصحف في قاذورة، أو ادّعى اختلافه أو القدرة على مثله؛ لأن ذلك تكذيب له.
4. بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك له تعالى، أو الصاحبة، أو الولد لقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: 91]. أو أنَّ الزنا والخمر حلال، أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمَع عليه العلماء إجماعاً قطعياً؛ لأن ذلك معاندةٌ للإسلام وامتناعٌ من قبول أحكامه، ومخالفةٌ للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك بالشك في تحريم الزنا والخمر، أو في حلِّ الخبز ونحوه، مما لا يجهله، لكونه نشأ بين المسلمين، أما إن كان يجهله مثله لحداثة عهده بالإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه: لم يكفَّر، فإن عرف حكمه ودليله، ثم أصرَّ على خلافه، فإنه يكفر؛ لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يصدر إنكارها إلا من مكذبٍ لكتاب الله وسنة رسوله.(34)
وقال أبو النجا الحجاويالحنبلي: "فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفةً من صفاته، أو اتخذ له صاحبةً، أو ولداً، أو ادَّعى النبوة، أو صدَّق من ادَّعاها، أو جحد نبياً، أو كتاباً من كتب الله أو شيئاً منه، أو جحد الملائكة، أو البعث، أو سَبَّ الله، أو رسوله، أو استهزأ بالله، أو كتبه أو رسله،... أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم... أو سجد لصنمٍ أو شمسٍ أو قمر، أو أتى بقولٍ أو فعلٍ صريح في الاستهزاء بالدين، أو وُجِد منه امتهانُ القرآن، أو طلب تناقضه، أو دعوى أنه مختلف، أو مختلق، أو مقدور على مثله، أو إسقاط لحرمته، أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر... أو قذف النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أُمَّه... أو سخِر بوعد الله أو بوعيده، أو لم يكفِّر من دان بغير الإسلام: كالنصارى، أو شكّ في كفرهم، أو صحَّح مذهبهم، أو قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة"(35).
تقدَّم من أقوال الفقهاء، أنّ الردة قد تكون بإنكار المجمع عليه، فما هو ضابط منكر المجمع عليه، والذي تقع به الردة؟

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: "ضابط منكر المجمع عليه أقسام: أحدها: ما نكفره قطعاً، وهو ما فيه نصٌّ وعُلم من الدين بالضرورة، بأن كان من أمور

الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا ونحوه.

الثاني: ما لا نكفره قطعاً، وهو مالا يعرفه إلا الخواص ولا نص فيه، كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف.

الثالث: ما يكفر به على الأصح، وهو المشهور المنصوص عليه الذي لم يبلغ رتبة الضرورة كحل البيع وكذا غير المنصوص على ما صححه النووي.

الرابع: ما لا -أي مالا يكفر به- على الأصح، وهو ما فيه نص لكنه خفي غير مشهور، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب"(36).

ولمزيدٍ من التفصيل في الاعتقادات والأقوال والأفعال التي تقع بها الردة يُنظر ما قاله الخرشي(37)، وابن قدامة (38)، وابن تيمية(39)، وغيرهم(40).

فهذه الأمور المتقدمة من الاعتقادات والأقوال والأفعال، تقع بها الردة، ويطبَّق على صاحبها أحكام المرتد، إلا أن هذه الأحكام لا تطبَّق إلا على من ثبتت عليه الردة، وتحققت فيه، فبم تثبت الردة؟ هذا ما سأختم به هذا البحث.

بم تثبت الرِّدَّة؟

الرِّدّة تثبت على صاحبها بأمرين اثنين:

1. الإقرار.

2. البيِّنة.

قال ابن قدامة: "وتثبت الردة بشيئين: الإقرار والبينة، فمتى شهد بالردة على المرتد من ثبتت الردة بشهادته فأنكر لم يسمع إنكاره واستتيب فإن تاب وإلا قتل، وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة: أن إنكاره -أي المرتد- يكفي في الرجوع إلى الإسلام... وتقبل الشهادة على الردة من عدلين في قول أكثر أهل العلم"(41).

إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في الشهادة على شخص بالردة، هل تكون هذه الشهادة على وجه الإطلاق أم على وجه التفصيل؟ (42)

والصحيح -والله أعلم- أن الشهادة لا تقبل إلا مفصَّلة، نظراً لاختلاف المذاهب في التكفير، ولأن الحكم بالرِّدة عظيم، فيجب أن يحتاط له، وذلك من خلال استفسار الشاهد عن شهادته. قال الشربيني: "وتقبل الشهادة بالردة مطلقاً أي على وجه الإطلاق ويقضى بها من غير تفصيل؛ لأن الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا عن بصيرة. وقيل: يجب التفصيل، أي استفسار الشاهد بها لاختلاف المذاهب في التكفير، والحكم بالردة عظيم فيحتاط له"(43).

وقال صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل: "لا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير"(44).

الخاتمة:

نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال التي تقع بها الردِّة، ومن سائر الكبائر، وأن يتوفنا مسلمين.

والله تعالى أعلم, والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وسلّم.

كتبه الفقير إلى عفو ربه/ يونس عبد الرب فاضل الطلول.

بتاريخ 20 شعبان 1428هـ الموافق 2/ 9/ 2007 م.

راجعه الفقير إلى عفو ربه العلي: علي بن عبد الرحمن بن علي دبيس
التوقيع

اكثروا قراءة الاخلاص وسبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه،سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله مثل ذلك وسبحان الله وبحمده عددخلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته واكثروا الصلاة على النبي واكثروا السجود ليلاونهارا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-04-2015, 09:47 PM
عبدالله الأحد عبدالله الأحد غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم


هناك ظاهرة، تتكرر كل حين، في شكل موجات عاتية من الهجوم على ثوابت هذه الأمة وعقائدها ومناهجها، وهي موجات وهجـمــــات تتحد في غاياتها، وإن كانت تختلف في أساليبها وفي أدواتها ورموزها... وهذا الملف، يعالج أخطر وأسوأ مظاهر هذا الهجوم على الدين، وهو ما يجري على ألسنة أدعياء الثقافة والعلم والأدب،...... ما هي حقيقتهم... ما هي أقوالهم... ما هو حكم الشريعة في أمـثـــالهـم... ثم... موقف القوانين الوضعية من الردة.. وهل كانت سبباً في الترويح لدعاوى الردة في بلاد المسلمين؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خـــاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله ـ تعالى ـ أتم هذا الدين وجعل شريعة الإسلام أكمل الشرائع وأحسنها، وقد جاء هذا الدين شاملاً لجميع جوانب الحياة البشرية، ولذا أوجب الله ـ تعالى ـ على عباده الالتزام بجميع أحـكــام الإسلام فقال سبحانه: ((يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً)) [البقرة: 208]، كـــما جاء هذا الدين موافقاً للفطـرة السوية الصحيحـة، فقال ـ تعالى ـ: ((فِطْرَتَ اللَّهِ الَتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)) [الروم: 30].

فإذا كان الشخص مسلماً لله ـ تعالى ـ، والتزم بدين الله ـ تعالى ـ، فأبى إلا أن ينسلخ من الهدى، ويتلبس بالضلال، فيمرق من الحق والنور إلى الباطل والظلمات، فهذا مرتد عن دين الإسلام، ناقض لعقد الإيمان، مصادم لما عليه هذا الكون الفسيح ـ من سماء وأرض ونبات وحيوان ـ من الاستسلام لله ـ تعالى ـ والخضوع له، كما قال سبحانه: ((وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ)) [آل عمران: 83].
وإذا كانت قوانين البشر ـ مع ما فيها من القصور والتناقض والاضطراب ـ توجب مخالفتها ـ عند أصحابها ـ الجزاءات والعقوبات؛ فكيف بمناقضة شرع الله ـ تعالى ـ، والانسلاخ من حكمه وهو أفضل الأحكام على الإطلاق؟

لقد شرع الله ـ تعالى ـ إقامة الحدود، ومنها: حد الردة تحقيقاً لأهم مقاصد الشريعة وهو حفظ الدين، وهو ـ سبحانه ـ الحكيم في شرعه، الرحيم بعباده، العليم بما يصلح أحوال خلقه في معاشهم ومعادهم.
وفي الآونة الأخيرة تطاول شرذمة من السفهاء على هذه الشريعة، فوصفوا الأحكام الشرعية المترتبة على المرتد بأنها استبداد وقسوة ومناقضة للحرية الـفـكــــرية... فقام من يرد ذلك الإفك بضعف وتأوّل متكلف وانهزامية ظاهرة (فلا الإسلامَ نصروا ولا (السفهاء) كسروا).

ولذا سنعرض في هذه المقالة لمعنى الردة وشيء من أحكامها وتطبيقاتـهــا، وأسباب الوقوع فيها.
إذا رجـعـنـــا إلى كتب الفقه، فإننا نجد أن الفقهاء ـ في كل مذهب من المذاهب الأربعة ـ يعقدون باباً مستقلاً للمرتد وأحكامه، ونورد فيما يلي أمثلة لتعريفاتهم للردة، ـ أعاذنا الله منهاـ.
ففي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي (ت587هـ): (أما ركن الردة فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان؛ إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان) [7/134].
ويقول (الصـــــاوي) المالكي (ت 1241هـ) في الشرح الصغير: (الردة كفر مسلم بصريح من القول، أو قول يقتضي الكفر، أو فعل يتضمن الكفر) [6/144].
وجاء في مغني المحتاج للشربيني الشافعي (ت: 977هـ): (الردة هي قطع الإسلام بينة، أو فعل سواءً قاله استهزاء، أو عناداً، أو اعتقاداً) [4/133].
ويقول البـهــوتي الحنبلي في كشاف القناع: (المرتد شرعاً الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقاداً، أو شكاً، أو فعلاً) [6/136].

وبنظرة في هــــذه التعريفات نجد أن الردة رجوع عن الإيمان، فهي رجوع باعتبار المعنى اللغوي؛ فالمرتد هـــــــو الراجع، ومن قوله ـ تعالى ـ: ((وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ)) [المائدة: 21].

والردة رجوع عن الإيمان باعتبار المعنى الشرعي؛ فالشرع يخصص اللغة ويقيّدها، كما أن الردة هي قطع الإسلام؛ لأن الإسلام عقد وميثاق، وحبل الله المتين، فإذا ارتد الشخص فقد نقض العقد وقطع هذا الحبل.

والردة، كما ذكر البـهـــوتي قد تكون نطقاً، أو اعتقاداً، أو شكاً، أو فعلاً، لكن يسوغ أن ندرج الشك ضمن الاعتقاد باعتبار أن الشك يكون في عمل القلب المتعلق بالاعتقاد.

ويمكن أن نخلص إلى أن الـــردة هي الرجوع عن الإسلام إما باعتقاد أو قول أو فعل، ولا يخفى أن هذا التعريف يقابل تعريف الإيمان بأنه: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، وإذا قلنا: إن الإيمان قول وعمل ـ كما في عبارات متقدمي أئمة السلف ـ أي قول القلب وعمله، وقول اللـسـان، وعمل الجوارح، فإن الردة ـ أيضاً ـ قول وعمل، فقد تكون الردة قولاً قلبياً كتكذيب الله ـ تعالى ـ في خبره، أو اعتقاد أن خالقاً مع االله ـ عز وجل ـ، وقد تكون عملاً قلبياً كبغض الله ـ تعالى ـ أو رسوله -صلى الله عليه وسلم-، أو الاتباع والاستكبار عن اتباع الرسول، وقد تكون الردة قولاً باللسان كسبِّ الله ـ تعالى ـ أو رسوله -صلى الله عليه وسلم-، أو الاستهزاء بديـــن الله ـ تعالى ـ، وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم، أو إهانة المصحف.

فإذا تقرر مفهوم الردة، فإن من تلبّس بشيء من تلك (الـنـواقــض) يكون مرتداً عن دين الإسلام، فيقتل بسيف الشرع؛ فالمبيح لدمه هو الكفر بعد الإيمان، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في هذا المقام: (فإنه لو لم يقتل ذلك [المرتد] لكان الداخل في الدين يخرج منه؛ فقتله حفظ لأهل الدين وللدين؛ فإن ذلك يمنع مـن الــنـقــص ويمـنـعـهـم من الخـروج عنه) [الفتاوى 20/102].

كـمـا يقتل المرتد، فإنه لا يغسّل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، بل يكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين كما هو مبسوط في موضعه(1).

ومـمــــا يدل على مشروعية قتل المرتد ما أخرجه البخاري ـ رحمه الله ـ أن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أُتى بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فقال: لو كنت أنا لم أحرِّقهم لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تعذِّبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من بدّل دينه فاقتلوه).

والمراد مــــن قـــول: (بدّل، دينه) أي بدل الإسلام بدين غيره؛ لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام، قال الله ـ تعالى ـ: ((وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ)) [آل عمران: 85](2).

وقـــد التزم الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بهذا الحكم، فعندما زار معاذ بن جبل أخاه أبا موسى الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ، وكانا أميرين في اليمن، فإذا رجل موثق، فقال معاذ: ما هـــــذا؟ قال أبو موسى: كان يهودياً، فأسلم ثم تهوّد، ثم قال: اجلس، فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات)، فأمر به فقتل (3).


وقد قـام خلفـاء وملوك الإسلام وفي عصـور مختلفة بإقامـة حكـم الله ـ تعالى ـ في المرتدين تأسياً برسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فلا يخفـى مـوقف الصديق ـ رضي الله عنه ـ تجاه المرتدين وقتاله لهم، وسار على ذلك بقية الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان.

واشتهر المهدي الخليفة العباسي بمتابعة الزنادقة المرتدين، حيث عيّن رجلاً يتولى أمور الزنادقة.

يقول ابن كثير في حوادث سنة 167هـ: (وفيها تتبع المهدي جماعة من الزنادقة في سائر الآفاق فاستحضرهم وقتلهم صبراً بين يديه)(4).

ويعدّ الحلاّج من أشهر الزنادقة الذين تمّ قتلهم بسيف الشرع دون استتابة، يقول القاضي عـيــــاض: (وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهيــة والقول بالحلول، وقوله: (أنا الحق) مع تمسكه في الظاهر بالشريعة، ولم يقبلوا توبته)(5).

وقد بسط الحافظ ابن كثير الحديث عن أحوال الحلاج وصفة مقـتله، فكان مما قال: (قُدِّم (الحلاج) فضُرِبَ ألف سوط، ثم قطعت يداه ورجلاه، وحز رأسه، وأحرقت جثته، وألقى رمادها في دجلة، ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسر، ثم حمل إلى خراسان وطيف في تلك النواحي)(6).

من أهم أخبار المرتدين وأكثرها عبرة ما سجله الحافط ابن كثير في حوادث 726هـ حيث (ضـربـت عـنـق نـاصــــر بن الشرف أبي الفضل الهيثي على كفره واستهانته بآيات الله وصحبته الزنادقة.

قال البرازلي: وربما زاد هذا المذكور المضروب العنق عليهم بالكفر والتلاعب بدين الإسلام والاستهانة بالنبوة والقرآن.

وحضر قتله العلماء والأكـابـر وأعـيـــان الدولة، قال: (وكان هذا الرجل قد حفظ التنبيه، وكان يقرأ في الختم بصوت حسن، وعـنــــده نباهة وفهم، ثم إنه انسلخ من ذلك جميعه، وكان قتله عزاً للإسلام، وذلاً للزنادقة وأهــــــل البدع، قال ابن كثير: وقد شهدتُ قتله، وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية حاضراً يومئذ، وقد أتاه وقرّعه على ما كان يصدر عنه قبل قتله، ثم ضربت عنقه وأنا شاهد ذلك)(7).

ومما يجدر ذكـره في هـذه المقالة أن الردة التي جــاهــــر بها بعض زنادقـة هذا العصر كـ (رشدي)، و (نسرين)، و (نصر أبـو زيد)، و (البغدادي)، وأضرابهم أشنع من ردة أسلافهم كـ (الحلاج)، و (الهيثي)، والله المستعان.

وبالجملة فردة هؤلاء الزنادقة في القديم والحديث ليست مجرد ردة فحسب، بل ضموا إلى هـــــذه الردة المحاربة لله ـ تعالى ـ ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، والإفراط في العداوة، والمبالـغـة في الطعن في دين الله ـ تعالى ـ، وصاحب هذه الردة المغلظة لا يسقط عنه القتل ـ وإن تاب ـ بعد القدرة عليه.

كما حـــرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ بقوله: (إن الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها؛ والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمّ القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول (الـــــردة المجردة)، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الـثـاني (الردة المغلظة) وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يأت نص ولا إجماع بسـقــــــوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق؛ والذي يحقق هــذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرّق بين أنواع المرتدين...)(8).

وأما أسباب الوقوع في الردة فثمة أسباب متعددة لذلك منها:
ـ الجهل بدين الله ـ تعـالـى ـ، وضعف التمسك بالمعتقد الصحيح عند الكثير من المسلمين، مما أوقفهم ـ بسبب جهلهم وضعف تمسكهم ـ في جملة من المكفرات، فعلى الدعاة والعلمـاء أن يجتهـدوا في إظهار العلم الشـرعي وتبليغ دين الله ـ تعالى ـ، عبر برامج مرتبة، فيرغب أهل الإسلام بالمعتقد الصحـيــح علماً وعملاً، ويحذرون من الردة وأنواعها، عن طرق حِلَقِ التعليم، والخطب، والمؤلفات، والأشرطة، ونحوها، فيعنى بالتوحيد تقريراً والتزاماً، كما يعنى بالتحذير من مظاهر الــــــردة في الزمن المعاصر، ومن ذلك أن تُدرّس رسالة (نواقض الإسلام) للشيخ (محمد بن عبد الــوهـــــاب) ـ رحمه الله ـ فهي رسالة مع كونها في غاية الإيجاز إلا أنها بينت أهم النواقض وأشملها، وأكثرها وقوعاً وانتشاراً(9).

وأن يبيّن للناس الأحكام الشرعية المترتـبــــة على المرتد من: القتل، وعدم الصلاة عليه، وحل ماله، وأن تذكر أخبار المرتدين وأحوالهم وما نالوه في الدنيا من العقوبات والمثلات، وما أعدّ لهم من العذاب المقيم في الدار الآخرة.
وأن يراعى ـ أثناء التحذير من الردة وأنواعــهــــا ـ عـــــوارض الأهلية عند الحكم على الأشخاص كالجهل والتأويل والخطأ والإكراه ونحوه، فربمـــا وقع البعض في غلو وإفراط بمجرد علمهم بجملة من أنواع الردة، فيحكمون بذلك على أشخاص بأعيانهم دون التفات إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع.

ـ ومن أسباب الوقوع في الردة: ظهور الإرجاء في هذه الأوقات.. فالإرجاء في مسألة الإيمان يقرر عبر مؤسسات تعليمية شرعية منتشرة في بلاد المسلمين، حيث تتبنى هذه المؤسسات المذهب الأشعري والماتريدي ـ ذي النزعة الإرجائية الغالية ـ، كـمــا ســـاعـد على ظهور الإرجاء بعض المنهزمين إزاء واقعنا الحاضر المليء بالانحرافات التي تناقض العقـيـــــدة السلفية، فقاموا (يبررون)، و (يسوغون) ذلك الانحراف بأنواع من التأويلات المتكلفة.

كـمـــا أن الغلو في التكفير والنزعة الخارجية ـ في هذا العصر ـ كان سبباً مساعداً في ظهور الإرجاء كنتيجة عكسية، فجاء ذلك الإرجاء رد فعل لهذا الغلو.
فإذا كـــــان الإيمان ـ عند طوائف من المرجئة ـ هو التصديق فحسب، ففي المقابل سيكون الكفر ـ أو الردة ـ هو التكذيب فقط عند قوم آخرين، فلا يكون الشخص مرتداً عن دين الله ـ تعالى ـ إلا إذا كــان مكذباً جاحداً! فلا يكون الشخص عند هؤلاء المرجئة مرتداً بمجرد استهزائه بالله ـ تعالى ـ أو رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو دينه، كما لا يكون الشخص عندهم مرتداً بمجرد سجوده للصنم أو إهانة المصحف!!.
فالردة عندهم مجرد اعتقاد، فلا تقع الردة بقول أو عمل!

وسبب ثالث وهو تنحية شرع الله ـ عز وجل ـ في كثير من بلاد المسلمين، فلا يخفى أن وجود الولاية الشرعـيــة سبب في حفظ الدين، فحيث تقام الحدود ومنها حد الردة فلن يتطاول زنديق مارق على ديـــن الله ـ تعالى ـ، لكن (من أمن العقوبة أساء الأدب)، والله حسبنا ونعم الوكيل، ورحم الله ابن العربي عندما وصف كفر غلاة الشيعة بأنه (كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف)(10).
وإليك ـ أخي القارئ ـ واقعة تاريخية توضح المراد كما دوّنها القاضي عياض في كتابه: (الشفا بتعريف حقوق المصطـفـى) بقوله: (وقد أفتى ابن حبيب وأصبغ بن خليل من فقهاء قرطبة بقتل المعروف بـ (ابن أخـــــي عَجَب)، وكان خرج يوماً، فأخذه المطر، فقال: بدأ الخرّاز يرش جلوده.

وكــان بـعـــــض الفقهاء بها (أي بقرطبة): (أبو زيد)، و (عبد الأعلى بن وهب)، و (ابن عيسى)، قد تـوقـفـــــوا عن سفك دمه، وأشاروا إلى أنه عبث من القول يكفي فيه الأدب، وأفتى بمثله القاضي حينئذ (موسى بن زياد)، فقال (ابن حبيب): دمه في عنقي، أيشتمُ رباً عبدناه، ولا ننصر له؟ إنا إذاً لعبيد سوء، وما نحن له بعابدين، وبكى، ورفع المجلس إلى الأمير بها (عبد الرحمن بن الحكم) الأموي (ت282هـ).
وكانت عجَب عمة هـــــذا المطلوب من حظاياه (أي من أحب الزوجات لعبد الرحمن بن الحكم)، وأُعلم باختلاف الفـقـهـــــاء، فخرج الإذن من عنده بالأخذ بقول (ابن حبيب وصاحبه)، وأمر بقتله، فقُتل وصُلب بحـضــــرة الفقيهين: (ابن حبيب وأصبغ)، وعزل القاضي لتهمته بالمداهنة في هذه القصة، ووبّخ بقية الفقهاء وسبّهم)(11).

ولنا وقفة يسيرة مع هذه القصة فإن ابن أخي (عجب) تلفّظ بعبارة تقتضي استخفافاً بالربّ ـ جل جلاله ـ، وقد لا تكون صريحة في ذلك، والرجل لم يجاهر بهذه العبارة عبر إعلام مقروء أو منطوق أو نظم أو منثور، ومع ذلك فـهـــذه العبارة في غاية النشاز والاشمئزاز في المجتمع الإسلامي ـ آنذاك ـ، فلم يقبلها بالكلية، بل ونفر منها تماماً، حتى بلغت أهل العلم ـ في قرطبة ـ فاجتمعوا لها فحكموا على صاحبها.
وأخيراً: تتجلى روعة الموقف عندما يمضي (عبد الرحمن بن الحكم الأموي) حكم القتل على ابن أخي زوجته (عجب) وهي أحب زوجاتـــــه إليه، ولا يكتفي بذلك بل ويعزل القاضي متهماً له بالمداهنة، ويعاتب بقية الفقهاء.
فانـظر ـ رعاك الله ـ إلى أثر الولاية الشرعية في تحقيق حفظ الدين وإقامة حكم الله ـ تعالى ـ على من تطاول على دين الله ـ تعالى ـ.

ـ وأما السبب الرابع في ظهور الردة، فإن الفوضى الفـكــــرية التي يعيشها العالم المعاصر، والاضطراب الهائل في المفاهيم، والتناقض المكشوف في المعـتـقــــدات والمبادئ كان سبباً في الإخلال بالثوابت والتمرد على الدين والأخلاق.

لـقـــــد وجـد الانسلاخ من الدين في العالم الغربي، والخروج عما استقر في الفطر السليمة والعـقــــول الصحيحة، وأجلب أعداء الله ـ تعالى ـ بخيلهم ورجلهم، وسعوا إلى بث هذا الانحراف فـي بـلاد المسلمين، وجاء أقوام من هذه الأمة يتتبعون مسلك أولئك المنتكسين حذو القذة بالقذة.

فلا عجب أن تظـهــر الحداثة ـ مثلاً ـ في بلاد المسلمين، بعد أن ظهرت في العالم الغربي، والتي تنادي برفض ما هو قديم وثابت، بما في ذلك المعتقدات والأخلاق ـ وتغيير المسلّمات والحقائق الثابتة، وضرورة التحول والتطور من الأفكار القديمة إلى مواقف مستنيرة.

ثم (تؤصل) هذه الردة، وتقصّد، وتنشر في الآفاق عبر ملاحق أدبية، ومجلات متخصصة، ومن خلال محاضرات وندوات ومهرجانات.

وأخيراً:

فإن تقصير بعض عـلـمــــاء أهل السنة ودعاتهم تجاه هذا الانحراف الخطير ـ الردة ـ كان سبباً مساعداً في ظهوره واستفحاله، فلو أن علماء أهل السنة ودعاتهم قاموا بواجب التبليغ لدين الله ـ تعالى ـ، وإظهار عقيدة التوحيد، والتحذير من الردة وأنواعها ووسائلها لما كان لمظاهر الكفر أن تنتشر كما هي عليه الآن.

إن الناظر إلى إخواننا من أهــــل السنة يرى تواكلاً وكسلاً، وتحميلاً للتبعات والمسؤوليات على الآخرين، وتلاوماً فيما بيـنـهـم، ألا فليجتهد الجميع في الحرص على ما ينفع، وأن نسعى في تبليغ ديننا والتحذير ممـا يـضـاده ويناقضه (ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين)(12).

منقول
التوقيع

اكثروا قراءة الاخلاص وسبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه،سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله مثل ذلك وسبحان الله وبحمده عددخلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته واكثروا الصلاة على النبي واكثروا السجود ليلاونهارا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-04-2015, 09:48 PM
عبدالله الأحد عبدالله الأحد غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حكم المرتد:
الردة: هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر.
والمرتد: هو من كفر بعد إسلامه طوعاً.


.أقسام الردة:

الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام.
وتنقسم الردة إلى أربعة أقسام، وهي:
ردة بالاعتقاد.. وردة بالشك.. وردة بالقول.. وردة بالفعل.


.1- الردة بالاعتقاد:

كأن يعتقد الإنسان وجود شريك مع الله في ربوبيته، أو ألوهيته، أو يجحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته.
أو يعتقد تكذيب رسل الله، أو جحد كتب الله المنزلة، أو ينكر البعث، أو الجنة، أو النار، أو يبغض شيئاً من الدين ولو عمل به.
أو يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتقد أن الربا والزنا ونحوهما من محرمات الدين الظاهرة حلال، أو يعتقد أن الصلاة والزكاة ونحوهما من واجبات الدين الظاهر غير واجبة ونحو ذلك مما ثبت وجوبه أو حِلّه أو حُرْمته قطعياً، ومثله لا يجهله، فإنْ جَهِله فلا يكفر، وإن كان يجهله وعرَّفناه حكمه وأصر على اعتقاده كَفَر.


.2- الردة بالشك:

وتكون بالشك فيما سبق، كمن شك في تحريم الكفر والشرك، أو شك في تحريم الربا والزنا، أو شك في حل الماء والخبز، أو شك في الرسل، أو الكتب، أو دين الإسلام ونحو ذلك.


.3- الردة بالقول:

كأن يسب الله، أو رسله، أو ملائكته، أو كتبه المنزلة.
وكأن يدعي النبوة، أو يدعو مع الله غيره، أو قال إن لله زوجة وولداً.
وكأن ينكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة كالزنا وشرب الخمر ونحوهما.
وكأن ينكر وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما من الواجبات الظاهرة.
أو يستهزئ بالدين أو شيء منه كوعد الله ووعيده والجنة والنار.
أو يسب الصحابة رضي الله عنهم أو أحداً منهم من أجل دينهم، أو قَذَف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ لأنه كذَّب بصريح القرآن.


.4- الردة بالفعل:

كأن يسجد لصنم من شجر أو حجر، أو يسجد لغير الله، أو يسجد على القبور، أو يذبح لأهلها.
أو يُعرض عن دين الإسلام لا يتعلمه، ولا يعلِّمه، ولا يعمل به، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يتعلم السحر ويعلِّمه، أو يظاهر المشركين ويعاونهم على المسلمين ونحو ذلك.


.أسباب الردة:

يمكن حصر أسباب الردة في ثلاثة أمور:
الأول: الكفر بالله والتحلل من الإسلام بسب الله، أو سب نبي، أو سب كتب الله، أو سب الدين، أو الاستهزاء بشيء من ذلك.
الثاني: إنكار حكم مجمع عليه في الإسلام، كإنكار وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، وإنكار تحريم الخمر والربا ونحوهما.
الثالث: فعل بعض أفعال الكفر كإلقاء مصحف في القاذورات، وكالسجود لصنم ونحو ذلك.

.حكم المرتد:

الردة كفر مخرج من الإسلام، وموجب للخلود في النار إن مات ولم يتب منها.
والمرتد أغلظ كفراً من الكافر الأصلي؛ لأن الكافر لم يعرف الحق، والمرتد عرف الحق وخرج عنه إلى الباطل.
وإذا قُتل المرتد أو مات قبل أن يتوب فهو كافر لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
فالردة أفحش الكفر، وأغلظه حكماً، ومحبطة للعمل إن مات ولم يتب منها.
1- قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [217]} [البقرة: 217].
2- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»</span>. أخرجه البخاري.


.حكمة مشروعية قتل المرتد:

الإسلام هو الدين الكامل، والنظام الشامل لكل ما يحتاجه البشر، موافق للفطرة والعقل، قائم على الدليل والبرهان.
والإسلام من أكبر نعم الله على خلقه، وبه تحقق سعادة الدنيا والآخرة.
ومن دخل فيه ثم ارتد عنه فقد انحط إلى أسفل الدركات، وردّ ما رضيه الله لنا من الدين، وخان الله ورسوله.
فهذا يجب قتله؛ لأنه أنكر الحق الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به، وصرف غيره عن الدخول فيه.
1- قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].
2- وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [85]} [آل عمران: 85].


.ما يُفعل بالمرتد:

من ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار دُعي إليه، ورُغِّب فيه، وعُرضت عليه التوبة لعله يتوب، فإن تاب فهو مسلم، وإن لم يتب وأصر على ردته قُتل بالسيف كفراً لا حداً.
عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلاً أسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أبِي مُوسَى، فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قالَ: أسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قالَ: لا أجْلِسُ حَتَّى أقْتُلَهُ، قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ؟. متفق عليه.


.أحكام المرتد:

1- المرتد عن الإسلام يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب قُبل منه، وإن أبى وجب على إمام المسلمين قتله.
2- يُمنع المرتد من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له، وإن أصر على ردته فماله فيء لبيت مال المسلمين.
3- يُفرّق بين المرتد وزوجته المسلمة؛ لأنها لا تحل لكافر.
4- المرتد كافر لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثونه.
5- المرتد كافر، إذا مات لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، فيوارى في التراب في أي مكان.


.حكم زوجة المرتد:

إذا ارتد الزوج فلا تحل له زوجته المسلمة، ويجوز له مراجعتها بعد التوبة مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة ولم يراجعها مَلَكت نفسها، فإن رضيت به تزوجها بعقد ومهر جديدين، وإن شاءت تزوجت غيره.
وإن ارتدت الزوجة، فإن تابت فهي زوجته، وإن أصرت على ردتها فهي كافرة لا تحل له.


.صفة توبة المرتد:

توبة المرتد وكل كافر هي أن يسلم، والإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، نطقاً باللسان، واعترافاً بالقلب، وعملاً بالجوارح.
ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به.
فالكافر الأصلي إسلامه يكون بالشهادتين.
والمرتد إسلامه بالشهادتين، وأن يتوب مما كان سبباً في الحكم عليه بالردة، سواء كان جحد فرض، أو جحد محرم مجمع على تحريمه، أو جحد مُحَلَّل مجمع على حله ونحو ذلك.
1- قال الله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [5]} [التوبة: 5].
2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «أُمِرْتُ أنْ أقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الإسْلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله»</span>. متفق عليه.


.حكم توبة من سب الله ورسوله؟:

من سب الله بأن طعن في حكمته، أو في صفة من صفاته، أو في شرعه، أو قال إن الله مفتقر للزوجة والولد ونحو ذلك من النقائص التي ينزَّه الله عنها فهو مرتد يجب قتله إن لم يتب، فإن تاب قُبلت توبته، وحكمنا بإسلامه.
ومن سب رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم بأن وصفه بما هو نقص في حقه بأن قال إنه كاذب، أو ساحر، أو يخدع الناس ونحو ذلك، فهو مرتد يجب قتله إن لم يتب، فإن تاب قُبلت توبته، وحكمنا بإسلامه.
وكذا من سب الصحابة أو أحداً منهم طاعناً في إيمانهم، فإنه يجب قتله إن لم يتب، فإن تاب قُبلت توبته وحكمنا بإسلامه.
1- قال الله تعالى: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [53]} [الزمر: 53].
2- وقال الله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ [65] لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65- 66].
3- وقال الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [100]} [التوبة: 100].
4- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تَسُبُّوا أصْحَابِي، فَلَوْ أنَّ أحَدَكُمْ أنْفَقَ مِثْلَ أحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ»</span>. متفق عليه.


.حكم من تكررت ردته:

من تكررت ردته إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو تكررت؛ لأن الله يقبل التوبة من كل تائب.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْباً فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اعْمَل مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ»</span>. متفق عليه.

منقول من موقع الايمان الموسوعة الفقهية
التوقيع

اكثروا قراءة الاخلاص وسبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه،سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله مثل ذلك وسبحان الله وبحمده عددخلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته واكثروا الصلاة على النبي واكثروا السجود ليلاونهارا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-04-2015, 09:49 PM
عبدالله الأحد عبدالله الأحد غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الــــردة

هاشم محمدعلي المشهداني




ملخص الخطبة

1- معنى الردة. 2- شمولية الإسلام لمناحي الحياة. 3- الحذر من التكفير. 4- متى يكون المسلم مرتداً. 5- ذكر بعض نواقض الإسلام. 6- أحكام المرتد. 7- أسباب الارتداد عن الإسلام. 8- موقف المسلم من الردة.


الخطبة الأولى









ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة:217]. العبد مخير بين الإسلام والكفر لا إكراه في الدين، فإذا أسلم وجب عليه الالتزام فإن رجع إلى الكفر فقد أبطل كل خير عمله في الدنيا ويوم القيامة.

فما الردة؟ ومتى يكون المسلم مرتدا؟ وما أحكام المرتد؟ وما أسبابها؟ وما موقف المسلم منها؟

الردة: لغة الرجوع في الطريق الذي جاء منه.

اصطلاحا: رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد.

وينبغي أن تعلم:

أن الإسلام عقيدة وشريعة: عقيدة تتضمن الإيمان بالله والنبوات والبعث والجزاء، وشريعة تتضمن العبادات والآداب، والمعاملات، والأحوال الشخصية، والعقوبات الجنائية، والعلاقات الدولية، والمسلم هو الذي يعتقد شمولية الإسلام للحياة ويعمل على تطبيق ذلك في واقعه.

وينبغي الحذر من إطلاق لفظ المرتد أو الكافر دون دراية أو معرفة حقة للحديث: ((إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما))([1]).

كما أن الوساوس وخواطر السوء لا يؤاخذ عليها العبد إذا لم يعمل العبد بموجبها أو ينشرها بقصد الإفساد والتشكيك للحديث: ((إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به))([2]).

وأما متي يكون المسلم مرتدا؟:

فلا يعتبر المسلم مرتدا حتى يشرح صدره للكفر ويطمئن قلبه به، ويدخل فيه بالفعل لقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا [النحل:106].

من صور الردة:

1- الردة عن الدين: بأن يغير دينه فالردة مقصورة على المسلمين فالردة عن الدين بأن يترك المسلم دين الإسلام ويخرج عليه بعد اعتناقه، وذكر العلماء: أن اليهودي إذا انتقل إلى دين آخر كالنصرانية لا يتعرض له لأنه انتقل من دين باطل إلى دين يماثله في البطلان بسبب التحريف، والكفر ملة واحدة، ولكن الانتقال من الإسلام إلى غيره من الأديان فإنه انتقال من الهدى إلى الضلال ومن دين الحق إلى دين الكفر قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين [آل عمران: 85].

2- الردة بالإنكار لوجود الله تعالى: والشيوعية مذهب هدّام أنشأها (كارل ماركس) سنة 1847م وهو رجل يهودي واليهود من أحقد الناس على الإسلام قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا [المائدة:82].

وللحديث: ((وما خلا يهودي بمسلم إلا همّ بقتله))([3]). وأساس عقيدته هي الإلحاد فهو القائل: (لا إله والحياة مادة) ويتساءل الملاحدة إذا كان الله موجودا فلماذا لا نراه؟ علما أن قاعدة وصفها العلماء فقالوا: ليس كل ما لا تدركه بحواسك ليس موجودا، فنحن لا نرى الكهرباء، ولا جاذبية الأرض، وقبل قرن من الزمن لم نكن نعلم بوجود شيء اسمه الجراثيم والبكتريا حتى جاء المجهر واستطعنا به أن نرى ما عجزت عيوننا عن رؤيته وصدق الله العظيم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون [الحاقة:37-38]، وقد أجمع العلماء أن الشيوعي كافر ومن اعتنق مبدأهم من المسلمين فهو مرتد عن الإسلام.

3- الردة بالإنكار لمصدر من مصادر التشريع كالسنة النبوية المطهرة: والسنة ثلاثة أنواع قولية وفعلية وتقريرية (والتقريرية: ما صدر من أصحابه من أفعال وأقوال أقرها الرسول الله بسكوته وعدم إنكاره) والقرآن هو المصدر الأول للتشريع.

والسنة هي المصدر الثاني وأحكام السنة لا يمكن الاستغناء عنها كما ادعى سفهاء زماننا جهلا وغباء وردة.

فالسنة هي المفسرة والشارحة للقرآن مما جاء مجملا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم [النحل:44].

فالسنة هي التي فصلت كيفية إقامة الصلاة وأوقاتها وأركانها وسننها وما جاء في كتاب الله مجمل كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وكذا بالنسبة للزكاة في الأنصبة والشروط ومصارف الزكاة تفصيلا لقوله: وآتوا الزكاة ثم إن السنة جاءت بأحكام سكت عنها القرآن كقول النبي في الذهب والحرير: ((هذان حرامان على رجال أمتي حلالان لنسائها))([4]). ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها))([5]). وقوله: ((يحرم الرضاع ما يحرم من النسب))([6]). فمنكر السنة مرتد عن الإسلام.

4- الردة بالسخرية والاستهزاء والسب لله أو الرسول أو الدين: وكم رأينا وسمعنا وقرأنا أنواعا من السخرية بالحجاب وأنه يعيق المرأة من العمل والتفكير، ومن يسخر بعذاب القبر وملائكته الكرام ومن يسخر بالله والرسول والأصحاب في فكاهة بمجلة الأطفال (أن خمسة دخلوا مطعما ورفضوا دفع الحساب وقال: أحدهم أنا محمد وهذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقال صاحب المطعم: وأنا الله وسوف أعاقبكم). وآخر يتشفى بأن امرأة سوف تحكم ويجعل في هذا الانتصار انتصار على الدين، ورسول الله يقول: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))([7]).

ويقف المسلم متحيرا في أمر هؤلاء الجبناء الذين لا يصارحون الأمة بكفرهم وردتهم فهم يلمزون ويلدغون ويفسرون الإسلام تفسيرا معوقا يدل على اعوجاج في القلوب والعقول معا، يصفون من يتمسك بدينه ويغار عليه بالمتعصب الرجعي ويظنون في أنفسهم العقل والحكمة والدهاء.

إن كل من يسخر بالإسلام وأحكامه كافر مرتد عن الإسلام قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم [التوبة:66].

وأما أحكام المرتد فإن المرتد يستتاب، وتقدم له الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان إلى القلب فإن رجع وأقر بالشهادتين وبرئ من كل دين إلا دين الإسلام قبلت توبته وإلا أقيم عليه الحد، ومن الأحكام التي تترتب على الردة:

القتل: للحديث ((من بدل دينه فاقتلوه))، رواه البخاري ومسلم، يقول الشهيد عبد القادر عودة صاحب كتاب التشريع الجنائي في الإسلام: (وتعاقب الشريعة على الردة بالقتل لأنها تقع ضد الدين والإسلام وعليه يقوم النظام، وأكثر الدور الاجتماعي للجماعة، فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام، وأكثر الدول تحمي نظامها بأشد العقوبات تفرضها على من يخرج على هذا النظام أو يحاول هدمه أو إضعافه، وهي الإعدام فالقوانين الوضعية تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتماعي بنفس العقوبة التي وضعتها الشريعة لحماية النظام الاجتماعي الإسلامي) ويقول أيضا: (فالدولة الشيوعية تعاقب من رعاياها من يترك المذهب الشيوعي وينادي بالديمقراطية، وكذا تحارب الدول الديمقراطية الشيوعية وتعتبرها جريمة وهكذا)([8]).

إنهاء العلاقة الزوجية: إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منها بالآخر وهذه الفرقة تعتبر فسخا فإذا تاب وعاد إلى الإسلام كان لا بد من عقد ومهر جديدين، والمرتد عن الإسلام لا ينكح لأنه ليس بمسلم، ولا يجوز لمسلمة أن ترضى بمرتد عن الإسلام زوجا وحكمه حكم اليهودي والنصراني.

والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه المسلمين، لأن المرتد لا دين له، فإن قتل المرتد ولم يرجع إلى الإسلام، انتقل ماله هو إلى ورثته المسلمين للحديث: ((لا يرث الكافر المسلم))([9]).

وأما أسباب الارتداد:

شكوك وشبهات: وأعداء الله تعالى لم يتركوا بابا للشك إلا أثاروه فالمناهج والمبادئ والنظريات والأفكار المدمرة التي لبست ثوب العلم فأغرت الكثير من أبناء الإسلام على تصديقها، ثم الشبهات حول ذات الله ووجوده وشريعة الإسلام واتهامها بالرجعية والقصور، وأنها عقبة أمام العلم واتهام الحدود الشرعية بالوحشية وظلم المرأة وغير ذلك كثير مما أوقع البلبلة في قلوب وعقول الكثير من أبناء الإسلام.

الشهوة العارمة: والعبد إذا غلبته شهوته هان عليه دينه، ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه (ذم الهوى) بابا سماه: باب في ذكر من كفر بسبب العشق وأورد هذه القصة: بلغني عن رجل كان ببغداد، يقال له صالح المؤذن، أذن أربعين سنة، وكان يعرف بالصلاح، فصعد يوما إلى المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد، فافتتن بها، فجاء فطرق الباب، فقالت: من؟ فقال: أنا صالح المؤذن، ففتحت له، فلما دخل ضمها إليه وطلبها زوجة له فقالت: لا إلا أن تترك دينك، فقال: أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد، ثم دنا إليها، فقالت: إنما قلت هذه لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فكل من لحم الخنزير، فأكل، قالت: فاشرب الخمر، فشرب، فلما دنا منها وقد سكر ولعبت الخمرة بعقله، قالت له: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منك وصعد مترنحا فسقط فمات فجاء أبوها وعرف القصة وأخرجه في الليل ورماه في قارعة الطريق ثم ظهر خبره فرمي في مزبلة([10]). نسأل الله العافية.

وكذلك في واقعنا أن فتاة مسلمة في مدرسة أجنبية عشقت نصرانيا فسافرت معه وتزوجت وولدت منه: فلما جاءها بعد ذلك من يخبرها أن المسلمة يحرم عليها أن تتزوج نصرانيا، قالت: أول مرة في حياتي أسمع هذا.

البيئة الفاسدة: وللبيئة أثرها في إفساد العبد في دينه فيكون الإفساد من جهة:

أ- الوالدان: للحديث: ((ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه))([11]).

ب- المجتمع: قال تعالى في شأن بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين [النمل:43]. أي إنها كانت من قوم راسخين في الكفر فلم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بين ظهرانيهم([12]).

ج- رفقه السوء: وللرفقة أثرها البالغ في استقامة أو انحراف العبد للحديث: ((المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل))([13]). ويقال: (قل لي من تصحب أقول لك من أنت) (إن الطيور على أشكالها تقع).

د- الاستعلاء الأثيم: جبلة بن الأيهم ملك من ملوك الغساسنة أسلم زمن عمر ، جاء لأداء فريضة الحج وكان يطوف حول البيت الحرام، فداس أعرابي خطأ على إزاره فسقط فلطمه جبلة فهشم أنفه، فشكى الأعرابي أمره إلى الخليفة عمر ، فطلب جبلة، وخيّر الأعرابي بين القصاص والدية فأبى الأعرابي إلا القصاص، فقال له عمر: يا جبلة مكن الأعرابي منك ليقتص، فقال جبلة: أتمكنه مني وما هو إلا من سوقة الناس وعامتهم فقال عمر: دعك من هذا فقد سوى الإسلام بينكما، فقال جبلة: إذن أمهلني إلى غد، فلما كان الليل هرب ولحق بملك الروم وتنصّر.

وأما موقف المسلم من الردة:

عدم الانسياق وراء وسواس وشكوك وليكن صاحب اعتقاد جازم بأنه على الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال فلا يتحدث به على سبيل الإشاعة لهذا الشك للحديث: ((جاء أناس من أصحاب النبي فسألوه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم قال: ذلك صريح الإيمان))([14]). أي استعظام الكلام به فضلا عن اعتقاده.

أن نتعرف على إسلامنا بشكل أكثر جدية وعمق، فكل منا جندي في موقعه من جند الله وعليه أن يكون مزودا بالحجة والدليل على صدق ما يحمله وإمكانية الرد على أعداء الله وشكوكهم وهذا يفرض علينا أن تكون لنا صلة بالكتاب الإسلامي الموثق وكذا سؤال أصحاب العلم والخبرة والتجربة قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون [النحل:43].

ألا نذل لشهواتنا ذلا يخرجنا عن إسلامنا، ويا خيبة الغبي الذي يبيع دينه وآخرته لأجل نزوة حيوانية تذهب لذتها وتبقى تبعتها وسواد وجه صاحبها في الدنيا والآخرة وليكن لنا في ديننا عاصم وفي يوسف عليه السلام قدوة قال تعالى حكاية عنه: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين [يوسف:33].
التوقيع

اكثروا قراءة الاخلاص وسبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه،سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله مثل ذلك وسبحان الله وبحمده عددخلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته واكثروا الصلاة على النبي واكثروا السجود ليلاونهارا
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-04-2015, 09:50 PM
عبدالله الأحد عبدالله الأحد غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

أسباب الوقوع في الردة والنفاق
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من درس: التكفـير وضوابطه (الحلقة الثانية)

يقول: [والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور]، فالإيمان له أبواب والكفر له أبواب، فمن أبواب الإيمان الطاعات جميعاً، فإن الإنسان إذا سلك باباً من أبواب الإيمان مثل: الصبر، والصيام، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ فإنه يهتدي إلى أوضح السبل وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا [العنكبوت:69]، ويصل بإذن الله إلى كمال الإيمان وتحقيقه وطمأنينته في قلبه.

وإذا سلك الإنسان طريق البدع والفجور، فإنه يصل إلى النفاق والرد عياذاً بالله! فإن المبتدع قبل أن يصبح زنديقاً منافقاً يبدأ بالشك في بعض الأحاديث، فيرد الأدلة بالشبهات، ويقول: هذه الأحاديث أخبار آحاد.. وهذه الأحاديث تخالف العقل؛ حتى يفضي به الأمر إلى أن ينكر أموراً معلومة من الدين بالضرورة، دلت عليها هذه الأحاديث، وربما أنكر السنة كلها، وربما طعن في الرواة بأجمعهم، وربما طعن في كتب الحديث بأكملها، وربما طعن في الصحابة الذين رووها، نسأل الله العفو والعافية.

البدع من أسباب الردة والكفر بالله
وهكذا تبدأ البدعة، كما قال بعض السلف : (واحذر صغار البدع، فإن البدع تبدو صغاراً، ثم تغدو كباراً)، وقال الآخر: (ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضياً كبيراً)، فالبدع لا تقف عند حد، فيأتي أحدهم فيقول: أنا لا أفضل علياً على أبي بكر وعمر ، ثم بعد ذلك يقول: أبو بكر وعمر فيهما كذا وكذا، فيطعن فيهما، ثم يئول به الأمر إلى أن يخرجهما من الدين، وفي شأن عائشة رضي الله عنها يقول: لقد قاتلت علياً ، وأخطأت، ثم يتجرأ أكثر فيقول: فعلت .. وفعلت .. حتى يصبح -عياذاً بالله- كـالرافضة الذين يفترون عليها الإفك الذي برأها الله تبارك وتعالى منه.. وهكذا.

ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه أن أكثر الناس نفاقاً في هذه الأمة وردة هم الرافضة ؛ لأنهم يبتدعون بدعاً تجعلهم يصلون إلى النفاق بسرعة، وقد ذكر أبو الربيع الزهراني رحمه الله تعالى أنه لقي رجلاً كان له جار من أهل الزندقة وكان يظهر الرفض، ثم لما تاب سأله، فقال: إنا فكرنا فوجدنا أقرب أهل الأهواء إلينا الرافضة .

فمن أراد أن يصل إلى الكفر من طريق البدعة فليأتِ من طريق الرافضة ؛ لأنهم شر أهل البدع، فيبدأ الرافضي بالطعن في الإسلام من خلال عقيدة الرافضة ، فإذا كان في مجلس طعن في أبي بكر وعمر ، وطعن في بقية الصحابة، وتكلم في القرآن، وأن فيه كذا وكذا، فلو قيل: إن هذا كافر زنديق، لقيل: إن هذا شيعي، وهذه عقيدته، وهذا هو مذهب الشيعة .

ولذلك فإن الباطنية والقرامطة كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله، وغيره ممن كتب عنهم، قالوا: أول ما يدخلون على المريد أو العامي أو الساذج من باب علي والتشيع له، ويظهرون له بعد ذلك مثالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقولون: أبو بكر فعل.. وعمر فعل.. والصحابة فعلوا.. حتى يقتنع بأن هؤلاء الصحابة كلهم مرتدون إلاَّ الاثني عشر أو الأربعة.. وهو إلى هنا لا يزال يسمى رافضياً، ولا يزال يرى نفسه مسلماً، ثم بعد ذلك -كما قال:- إذا تمكن من ذلك أظهروا له مثالب علي والأربعة الباقين، أو الخمسة أو السبعة أو الاثني عشر، فيظهرون عيوبهم ويقولون له: إن علياً فعل أشد من عمر ، فلماذا لم ينكر علي على عمر عندما غير المصحف؟! وقد زوجعلي عمر ابنته! إذاً: علي كان موالياً ومداهناً لـعمر وللكفار؛ لأنه قد تقرر عنده أنهم كفار، فيكفر هؤلاء البقية، ولم يبق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقلون إلى المرحلة الثالثة وهي قولهم: إن الأنبياء ما هم إلا ساسة عباقرة، فيدخلون على أتباعهم بمثل قول الشاعر:

ولا ترى الشرع إلاَّ سياسة مدنية


فيقولون: إن الأنبياء أرادوا أن يصلحوا الناس بالشريعة التي هي سياسة مدنية، فلو جاءوا إلى العامة من باب العقل لما قبل كلامهم إلاَّ الحكماء -والحكماء دائماً قليل- لكن العامة لا ينزجرون إلاَّ بالتخويف، فاختلقوا ما يسمى: الجنة والنار والوعد والوعيد، وقالوا: إن هذا من عند الله، وفي النهاية يكفر بالرسل -نسأل الله العفو والعافية- وهكذا تكون مداخل أهل البدع قديماً وحديثا!!ً



المعاصي من أسباب الردة والكفر بالله
ثم يأتي بعد ذلك سبب آخر: وهو المعاصي والفجور -نسأل الله العفو والعافية- فإن الشاب إذا ذهب إلى بلاد الكفار كـ أمريكا أو غيرها للنزهة وللتمتع ونحوها، فلن يقال له من أول الأمر: اكفر، ولو طلب منه ذلك فإنه لن يقبل، لكنهم يتدرجون معه في بادئ الأمر، ويحثونه على ارتياد المسارح والمراقص؛ معللين ذلك بوجود كثير من الشباب ممن يصلون يفعلون ذلك، فيبدأ بالانحراف معهم، ويبدأ بالفاحشة -عياذاً بالله- فيقع في الزنا، ثم يقال له: إن الخمر يقوي الطاقة والنشاط، فيشرب الخمر حتى يدمن عليها، ثم بعد ذلك يقال له: إن التمتع والتحرر هو أصل الحياة، أما الدين والتقاليد والعادات فإنما هي قيود لا حقيقة لها.. فيكفر -عياذاً بالله- ويرتد.. والسبب في ذلك هو الفجور والمعصية.

قال المصنف رحمه الله: [كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين ، أنه قال: [إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء ] ] وصدق رحمه الله، وهذا أمر واقع في أهل الأهواء كـالرافضة والخوارج والصوفية ؛ فإن الصوفي قد يبدأ بالذكر البدعي وينتهي بوحدة الوجود وبعبادة القبور، كما هو معلوم من حال كثير من الصوفية والشيعة .

قال: "وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ [الأنعام:68]"، كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يرى أن هذه الآية نزلت في أهل البدع، والمقصود بالخوض في الآية: هو الخوض الكفري، فهو أصل الخوض المنهي عنه من أساسه، وهو أعظمه، وهو يعني: خوض الكفار في أمر يعد كفراً في ملتنا، لكنه يشمل ما دونه وهو خوض أهل البدع في آياتنا، فيضربون كتاب الله تعالى بعضه ببعض، ويضربون الأحاديث بعضها ببعض، ويقولون: هذا يخالف النص.. وهذا يخالف العقل.. وهذا يخالف الإجماع.. فهم يخوضون في الآيات، ويتكلمون في دين الله، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون، ولا يبالون أن يقعوا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الصحابة؛ فضلاً عن الفقهاء أو العلماء، فإنهم يقعون فيهم ويستسهلون ذلك تماماً، ويطعنون فيهم بكل عيب ومنقصة، فهؤلاء قد نهينا عن مجالستهم تبعاً للنهي عن مجالسة من يخوضون في الكفر؛ لأن أهل البدع قد يصل خوضهم إلى الكفر -نسأل الله العفو والعافية- عندما يصلون إلى درجة النفاق الأكبر، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [الأنعام:68].

أقسام الردة
1- الإعتقادات :

الشك في الله أي في وجوده أوفي مخالفته للحوادث ، أوفي رسوله كأن شك في سيدنا محمد هل هورسول الله أولا ، أوالقرآن كأن شك هل هومن عند الله أومن عند محمد صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يترتابوا بالله وبما جاء عن الله وبما أخبر به الرسل

قال الله تعالى: انّا نحن نزّلنا الذكر وانّا له لحافظون

الإستخفاف بالله ورسوله كفر بدليل قوله تعالى : ولئن سألتهم ليقولُنَّ إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم .

الشك في اليوم الآخر وهويوم القيامة ووجود الجنة أوالنار في الآخرة ، يجب اعتقاد أن الجنة والنار موجودتان الآن خلافا للمعتزلة القائلين بعدم وجودهما الآن .

الشك في وجود الثواب والعقاب ، الثواب هوما ينتفع به العبد المسلم بعد الموت جزاء على أعماله الحسنة ، والعقاب وهومقدار من الجزاء يعلمه الله تعالى في نظير الاعمال السيئة عدلا منه تعالى وليس ظلما ولا جورا .

ومن الإعتقادات الكفرية أيضا إنكار ما هومجمع عليه كالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات الأنبياء .

أواعتقد فقْد صفة واحدة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعا وهواتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني كالعلم ، أونسب له تبارك وتعالى صفة يجب تنزيهه عنها إجماعا كالجسم ، فإذا كان النسب صريحا بأن قال هوتعالى جسم لا كالأجسام لصراحته بالحدوث والتركيب والألوان والإتصال فيكون كفرا لأنه أثبت للقديم ما هومنفي عنه بالإجماع .

ويكفر من حلَّل محرما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالزنى واللواط والقتل والسرقة والغصب أوحرَّم حلالا كذلك كالبيع والنكاح ، أونفى وجوب مجمع عليه كذلك كالصلوات الخمس أوسجدة منها والزكاة والصوم والحج والوضوء أوأوجب ما لم يجب إجماعا كذلك ، أونفى مشروعية مجمع عليه كذلك .

المعلوم من الدين بالضرورة لا يخفى عن العالم والجاهل . حكمه ظاهر بين العلماء والجهال فلا يعذروا إذا غير حكمه مما لا يخفى عليه .وهناك أمثلة كثيرة منها :

الذي يقول أن المعجزات سحر وتخييل وليس حقيقة يكون كفر لأنه يكون سفَّه الأنبياء لأن المعجزة تدل على صدق النبي وتؤيِّده .الذي يقول البيع حرام أوالزواج حرام ، أوالذي يقول أنا عندي أروح أزني ولا أتزوج فهوكافر لأنه فضَّل الزنى على الزواج الذي يسب ويستهزىء النكاح بالإطلاق لأنه أنكر مشروعية النكاح ، من أنكر الصلاة وقال أنها سنة وليست فرضا، الذي يقول أنه هناك سجدة لا سجدتين ، الذي ينكر حكم الصيام وحكم الزكاة والذي يقول صيام رمضان ليس فرضا فهوكافر .
التوقيع

اكثروا قراءة الاخلاص وسبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه،سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله مثل ذلك وسبحان الله وبحمده عددخلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته واكثروا الصلاة على النبي واكثروا السجود ليلاونهارا
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-04-2015, 09:51 PM
عبدالله الأحد عبدالله الأحد غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

ودليل وجوب ذلك قوله تعالى :

وجوب الصيام: كُتب عليكم الصيام كُتب = فُرض
وجوب الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الصدقات = الزكاة
وجوب الحج : وأتموا الحج والعمرة لله أتموا فعل أمر يقتضي الوجوب : يجب عليكم
وجوب الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فعل أمر الذي يقول الوضوء ليس فرضا كفر .
الذي يقول من ترك السنة يُعاقب عليها كفر أيضا .
آمين مشروعة مع الفاتحة ولكنها ليست من القرآن فالذي يقول آمين تُفسد الصلاة يكفر. الذي ينفي مشروعية الأكل والشرب يكفر .قال الله تعالى كُلوا من طيِّبات ما رزقناكم
الذي يسب الأكل والشرب بالإطلاق يكفر.
وهناك أمثلة كثيرة لا يمكن حصرها .

أما إذا كان الشخص نحوحديث عهد بالإسلام أونشأ في بادية بعيدة عن العلماء فلا يعرف ما عُلم من الدين بالضرورة لا يكفر شرط أن يكون هذا الأمر غير نحوتنزيه الله عن الشبيه . من عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال ، ومن عزم على فعل شيء في الحال مما ذُكر أوتردّد فيه أي في الكفر كفر في الحال .

مثل من يسبّ الله تعالى يكفر في الحال ومن تردّد في كفره كفر في الحال . قال الإمام قاضي عِياض في كتاب الشفا : لا خلاف أن ساب الله من المسلمين كافر حلال الدم . انتهى.

وقال تاج الدين السبكي في مقدمة الطبقات :

لا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف قلبه ، وإنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئا لا يختلف مسلمان في ذلك . انتهى.

وقال الله تعالى : ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم .
وقال ايضا سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إنَّ الله هو المسيح بن مريم .

أما الوسواس أي خطور الكفر على باله وتحركه بأن جرى في فكره فلا يكفر لأن الوسواس غير مناقض الجزم فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس كما أفاده الشرقاوي . لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله . أشفق المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنزل قوله تعالى : يكلف الله نفسا إلا وسعها . أي إلا ما تسعه قدرتها فضلا منه تعالى ورحمة أي لا يؤاخذ أحدا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه لأن الوسواس ليس باختياره بخلاف العزم فإنه يكون باختياره واكتسابه من حيث أنه عقد قلبه عليه .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه : إنّا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ؟ فقال أوجدتموه ؟ قالوا نعم ، قال : ذلك صريح الإيمان .

ومن أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فقد كفر لأنه خالف القرآن ، قال الله تعالى : إذ يقول لصاحبه لا تحزن . كذلك من أنكر رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته كسيدنا آدم مثلا ، أوجحد حرفا مجمعا عليه من القرآن أوزاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه .

مثل في قوله تعالى : إنك لا تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء فمن حذف حرف الألف من لا النافية غيَّر المعنى وكفر .

كقوله تعالى : وإنك لَتهدي إلى صراط مستقيم

أي إنك تبين الحق والصواب وتدعوإليه .

فمن زاد حرفا على لام لتهدي يكون قد كفر حيث يصير المعنى إنك لا تدل إلى الحق والصواب ولا تدعوإليه .

من كذَّب رسولا فقد كفر قال الله تعالى :

ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .

أما من كذِب عليه فلا يكون كفرا بل كبيرة إلا إذا كان ذلك الكذب فيه سبب من أسباب الردة فعندئذ يكون كفرا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كذبا علي ليس ككذب على أحد . هوالكذب لا يصلح في جد ولا هزل ، قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

وكذلك من نقَّصه أوصغَّر إسمه بقصد تحقيره وإهانة قدره بأن قال محيمد مثلا ، أواعتقد جواز وقوع النبوة لأحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة أوادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين فهذا كفر بالإجماع ، أما لوادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلا يكفر لأن غايته أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم راض عليه وهذا لا يقتضي الكفر ، فإن كان صادقا فذاك ظاهر وإلا فهومجرد كذب .

2- الأفعال :

كسجود لصنم أوشمس أومخلوق آخر لما عاد سيدنا معاذ من الشام إلى المدينة سجد للنبي سجود إحترام فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أني رأيت أهل الشام يسجدون لبطاركتهم وأنت أولى بذلك يا رسول الله ، فنهاه النبي عن ذلك وقال له : لوكنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها .

والذي يفعل أي فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر .

والذي يرمي المصحف في القاذورات مع العلم بها .

3- الأقوال :

وهي كثيرة لا تنحصر ، منها أن يقول لمسلم يا كافر أويا يهودي أويا نصراني أويا عديم الدين حال كون القائل مريدا ذلك القول أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أويهودية أونصرانية وليس بدين ، أما لوأراد بقوله يا كافر أنه كافر النعمة أويفعل فعل الكفار أوساتر الزرع فلا يكفر أفاده الشرقاوي ، أي لأنهم قالوا كفر النعمة أي غطاها بأن جحدها ويقال للفلاح كافر لأنه يكفِّر البذر أي يستره كذا في المصباح .

وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أووعده بالجنة والثواب أووعيده بالنار والعقاب ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه وتعالى ، إضافة ذلك الإسم والوعد والوعيد إليه تبارك وتعالى . وكأن يقول الشخص لوأمرني الله تعالى بكذا لم أفعله أولوصارت القبلة في جهة كذا ، كناية عن الغرب أوالشرق أوالشمال أوالجنوب ، ماصليت إليها ، أولوأعطاني الله الجنة ما دخلتها مستخفا ، مستهزئا ومحقرا أومظهرا للعناد في الكل ، أوأطلق كقول من سئل عن شيء لم يرده وقال لوجاءني جبريل أوالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلته ، والعناد هو بأن عرف أنه الحق باطنا وامتنع أن يقُرَّ به .

وكأن يقول لوآخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني ، الظلم هووضع الشيء في غير موضعه .

أوقال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله أي تجدّد وجوده أوقال لوشهد عندي الأنبياء أوالملائكة أوجميع المسلمين بكذا ما قبلتهم أي ما صدقت قولهم .

أوقال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الإستهزاء .

ولو تقاول شخصان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلاَّ بالله وقال الآخر لا حول لا تغني من جوع كفر ، ولوسمع آذان المؤذّن فقال إنه يكذب كفر ولوقال لا أخاف القيامة كفر ، هذا ما أفاده الشرقاوي في كفاية الأخيار . انتهى .

أولوكان فلان وهوعدوّه نبيا ما آمنت به فالقائل بهذا يكفر . وكذلك اذا قال الشخص عن عدوّه و لوكان ربّي ما عبدته فإنّه يكفر أوقال عن ولده أوزوجته هوأحبّ إليّ من الله ورسوله .

أوأعطاه عالم فتوى أي بيان الحكم من غير إلزام فقال أصله أي شيء هذا الشرع مريدا بذلك القول التحقير والإستخفاف للشرع .

أوقال لعنة الله وهي من الله تعالى إبعاد العبد بسخطه ومن الإنسان الدعاء بصيغته وهذا هوالمراد هنا، فإن قال لعنة الله على كل عالم مريدا الإستغراق الشامل لأحد الأنبياء . أوقال أنا بريء من الله أومن الملائكة أومن النبي صلى الله عليه وسلم أومن القرآن وهوكلام الله تعالى أومن الشريعة أومن الإسلام ، أوقال لحكم حُكِمَ به من الأحكام الشرعيّة ليس هذا الحكم أولا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله أوقال وقد ملأ وعاءا وكأسا دهاقا من قوله تعالى :

إنّ للمتّقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا أي وخمرا مملوءة أومتتابعة أوصافية .

أو قال وقد أفرغ شرابا فكانت سرابا من قوله تعالى : وسيّرت الجبال فكانت سرابا أي سيّرت الجبال عن وجه الأرض فكانت هباءا منبثّا .

أو قال وقد أفرغ شرابا فكانت سرابا من قوله تعالى : وسيّرت الجبال فكانت سرابا أي سيّرت الجبال عن وجه الأرض فكانت هباءا منبثّا .

أوقال عند وزن أوكيل وإذا كالوهم أووزنوهم يخسرون أي إذا كالوا لهم أووزنوا لهم أي الناس يُنقصون .

أو قال عند رؤية الجمع أي جماعة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا حال كون القائل ملتبسا بقصد الإستخفاف أوالإستهزاء والسخرية في الكل وكذا كل موضع إستُعمل فيه القرآن بذلك القصد، فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر ، لكن قال الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله لا تبعد حرمته .

وكذلك يكفر من شتم نبيا أوملَكا أوقال أكون قوّادا إن صلّيت أوما أصبت خيرا منذ صلّيت أوالصلاة لا تصلح لي فهذا القول لكونه كفرا إذ كان إستهزاءا أوجحدا لفرضيّتها .

ومن صور الإستهزاء ما يصدر من ظالم عند ضربه فيستغيث المضروب بسيّد الأوّلين والآخِرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول خلّ رسول الله يخلّصك .

أو قال لمسلم أنا عدوّك و عدوّ جَدِّك مريدا بقوله جدِّك النبي صلى الله عليه و سلّم أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة ، و قد عدّ الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي و القاضي عياض رحمهما الله في كتابيهما الأعلام و الشفا أشياء كثيرة فينبغي الإطلاع عليها . فإن من لم يعرف الشرّ يقع فيه .

ومن الكفر ما لوقال لمن ظلمه أنت ظلمتني فالله يظلمك أوقال لمؤمن أخذ الله تعالى إيمانك أوسلب الله تعالى إيمانك أوقال لم أعلم أنّي مؤمن أم لا أوقال إنّي مرتدّ أوقال لأحد خلقك الله لتظلم الناس أوالله خلقك للظلم أوقال لأحد إن لم تكن مؤمنا فكن كافرا ، أوقال الذهب خير من الصلاة ، وحاصل أكثر تلك العبارات يرجع إلى :

القاعدة :

أنّ كلّ عَقد أوفِعل أوقَول يدلّ على استهانة أواستخفاف بالله أوكتبه أورسله أوملائكته أوشعائره أومعالم دينه أوأحكامه أووعدِه أووعيده كُفر أومَعصية فليحذر الإنسان من ذلك جُهْدَه .

فليجاهد الإنسان نفسه جهادا قويا لكي لا يقع في هذا الشر . ومن رضي بالكفر واستحسنه كفر لأنّ استحسان الكفر من غيره كفر ولأنّ الرضى بالكفر كفر بدليل قوله تعالى :

ولا يرضى لعباده الكفر .

- الإستثناءات من الكفر اللفظي : الأقوال:
يستثنى من الكفر اللفظي:

- حالة سَبْقِ اللِّسَانْ: أنّ من أراد أن يتكلم بكلام غير كفري فأخطأ لسانه فخرجت منه كلمة كفرية من دون قصد منه للنطق بها فلا يكفر وذلك كأن قصد ان يقول : وما أنا من المشركين فيسبق لسانه فيقول : وما أنا من المسلمين . فلا مؤاخذة عليه في هذا ، وقد مثّل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبق اللسان برجل فقد دابّته في الصحراء وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتي شجرة فاضطجع في ظلّها ، فبينما هوكذلك إذا هوبها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك .

-حالة غيبوبة العقل : من غاب عقله فنطق وهوفي هذه الحال بكلام كفري لا يُحكم عليه بالكفر بسبب هذا وذلك لارتفاع التكليف عنه حينذاك ويشمل هذا النائم والمجنون ونحوهما كالولي إذا غاب عقله بالوجد فتكلّم بما يخالف الشرع في حال جذبه فإنه لا حرج عليه عندئذٍ ، مع ذلك فإن هذا المجذوب وكذلك المجنون يُنهى عن ذلك القول

- حالة الإكراه: الله تعالى استثنى المُكرَه في كتابه بحكم خاص قال تعالى :

من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أُكْرِهَ وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (سورة النمل آية 106)
قال : إلاّ من أُكْرِهَ جعل للمكرَه حكما خاصا لا يتجاوزه إلى غيره ، وهوأن المكره بالقتل أونحوه كقطع الأطراف، إذا نطق بكلمة الكفر تحت الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان عند نطقه بما أكره عليه من القول الكفري ، هذا ليس عليه غضب من الله ولا يعذَّب، هذا معنى الآية .ولكنّ المكره إذا ثبت فلم يُجِبْهُم لمّا أرادوا قتله فقتلوه يكون قد فاز بالشهادة ، وأما غير المكره فإنه لا يُشترط للوقوع بالكفر إنشراح الصدر ولا معرفة الحكم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إنّ العبد ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا . رواه الترمذي .

-حالة الحكاية لكفر الغير : لا يُكَفَّر الحاكي كفر غيره على غير وجه الرضى والإستحسان ومستئذنا في إستثناء مسألة الحكاية قول الله تعالى : وقالت اليهود عُزَيْر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله . وقالت اليهود يد الله مغلولة . ثم أداة الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر إما أن تكون في أوّل الكلمة التي يحكيها عمّن كفر ، أوبعد ذكره الكلمة عقبتها فلوقال المسيح ابن الله قول النصارى ، أوقالته النصارى فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي .

اللفظ الكفري نوعان :

- كفر ظاهر :

اللفظ الذي له معنيان أحدهما نوع من أنواع الكفر والآخر ليس كفرا وكان المعنى الذي هوكفر ظاهرا لكن ليس صريحا لا يُكَفَّر قائله حتى يُعرف منه أيُّ المعنيين أراد فإن قال أردت المعنى الكفري حُكِم عليه بالكفر وأُجْرِيَ عليه أحكام الردّة وإلاَّ فلا يُحكم عليه بالكفر . وكذلك إن كان اللفظ له معان كثيرة وكان كل معانيه كفرا وكان معنىً واحداً منها غير كفر لا يُكَفِّر إلاَّ أن يُعرف منه إرادة المعنى الكفري وهذا هوالذي ذكره بعض العلماء الحنفيّين في كتبهم .

- كفر صريح:

أي اللفظ الذي ليس له إلاّ معنى واحدا ، وإنّ من صدر منه كفر صريح يُكَفَّر ولا يُقبل له تأويل إلاَّ إذا كان لا يفهم معنى الكلمة التي قالها فعندئذٍ لا يُكَفَّر ، فمن حصل منه كفر صريح يُسْأَلُ عن فهمه ولا يُسأل عن قصده ، فإن فهم المعنى الكفري وقال لم أقصده كُفِّرَ ولم يُقبل منه تأوُّله ، وإن لم يفهم المعنى الكفري لا يُكفَّر ولكن يُنهى عن ذلك القول ، وأما من حصل منه كلام يحتمل وجهين بحسب وضع اللغة أحدهما كفر والآخر ليس كذلك فإنّ هذا يُسأل عن قصده ، فإن أراد المعنى الكفري كفر وإلاّ فلا يُكَفَّر ، وأما من قال كلمة كفرية لا تحتمل إلا معنى واحدا بحسب وضع الكلمة - اللغة ولكن هوظن أن لها معنى آخر غير كفري فقالها على هذا الوجه الذي ظنه غير كفري فلا يُكَفَّر .

قال الإمام الغزالي عن اللسان : جِرمُه صغير وجُرمُه كبير .

رجوع المرتد إلى الإسلام :

يجب على من وقعت منه الردّة العودة فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين و الإقلاع عمّا وقعت به الردّة و يجب عليه الندم و العزم على أن لا يعود لمثله . قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله .

إن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت إستتابته أي يُطلبُ منه الرجوع إلى الإسلام لمدة ثلاثة أيام ، ويجب ذلك على الخليفة أومن يقوم مقامه ، ثم لا يقبل منه الإمام إلاّ الإسلام وإلاّ قتله وجوبا إن لم يُسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

من بدّل دينه فاقتلوه . رواه البخاري .

وإذا قال ( أستغفر الله ) قبل أن يجدّد إيمانه بقوله أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله وهوعلى حالته هذه فلا يزيده قوله أستغفر الله إلا إثما وكفرا ، لأنه يكذّب قول الله تعالى :

لم يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لهم

-تنبيه :
إذا شخص وقع في كفرية ثم لمّا تعلّمّ عرف أنها كُفر ولم يتذكّر أنّه قالها فصار يتلفّظ بالشهادتين في صلاته وخارجها من دون استحضار لِما حصل منه قبل ولوتذكّر هذه المدّة لتشهّد للخلاص ثمّ بعد أيام تذكّر أنه قالها وقبل ذلك لم يتشهّد قطّ للخلاص من كفر وقع فيه لأنّه لم يذكر أنه حصل منه فشهادته التي تشهّدها على سبيل العادة تكفيه .

أحكام المرتد :

من الأحكام التي تتعلّق بالمرتدّ أنّ صيامه يبطل وكذا تيمّمه ونكاحه قبل الدخول أي قبل أن يتزوّجها ، وإن رجع إلى الإسلام . أمّا بعد الدخول فإن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء العدة تعود له زوجته من غير أن يُشترط تجديد عقد النكاح .

وكذلك نكاح المرتد لا يصح على مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية وغيرهن بدليل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجِعوهن إلى الكفار لا هُنَّ حِلُُّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ .

ويحرُم أكل ذبيحته ، ولا يرث ولا يورث، ولا تجوز الصلاة عليه ، ولا يجب غسله ، ولا يجب تكفينه ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين ، وماله فيء أي يصرف في مصالح المسلمين .

-الواجب على كل مكلف :

يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك ، ويجب عليه أن يؤدّيه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه ويجتنب مبطلاته . ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلوا كما رأيتموني أصلي .

يعني إفعلوا كما أفعل في كل الأحكام . قال الله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتّبعوني يُحببكم الله .

واتّباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ثلاثة أشياء : بما كان يعتقده عليه الصلاة والسلام وما كان يقوله وما كان يفعله . فلا يكفي مجرد القيام بصور الأعمال ، قال صلى الله عليه وسلم : ربّ قائم ليس له من قيامه إلاّ السهر ، و رب ّ صائم ليس له من صيامه إلاّ الجوع و العطش . رواه ابن حبّان .

يجب على من رأى تارك شيء ممّا افترض الله أويأتي به على غير وجهه أن يأمره بالإتيان به على الوجه الذي يصُحّ به ، ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه ، وإلاّ وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر ، وذلك أضعف الإيمان ، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان .

وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم

معناه عند المحقّقين أنّكم إذا فعلتم ما كُلفتم به لا يضرّكم تقصير غيركم وإذا كان كذلك ، فممّا كلّف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعل ذلك ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدّى ما عليه فإن ما عليه الأمر لا القبول .

يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات ونَهْيِ مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه ، وإلاّ وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه .

ويُشترط في النهي عن الحرام أن لا يؤدّي إلى منكر أعظم من ذلك المنكر ، وإلا فلا يجوز لأنه يكون عدولا عن الفساد إلى الأفسد .

الحرام هوالذي فرضه الله على عباده أن يجتنبوه وهوما في ارتكابه عقاب في الآخرة وتركه فيه ثواب وعكسه الواجب وهوالذي فرضه الله على عباده أن يؤدّوه وهوما في تأديته جزاء وثواب في الآخرة ، ما يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه . قال الله تعالى :

يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غِلاظ شِداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . والله تعالى أعلم وأحكم . منقول ملتقى السنة
التوقيع

اكثروا قراءة الاخلاص وسبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه،سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله مثل ذلك وسبحان الله وبحمده عددخلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته واكثروا الصلاة على النبي واكثروا السجود ليلاونهارا
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:29 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.