انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > الملتقى الشرعي العام > أرشيف أجوبة الشيخ أبي الحارث

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-27-2008, 03:35 PM
أبو سيف أبو سيف غير متواجد حالياً
اللهم يامُقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
 




Arrow هل يصل القرآن للميت؟ وما حكم قراءة الفاتحة للميت؟

 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهحفظكم الله وأعلى شأنكمسمعت من بعض الدعاة من يقول أن قراءة القرأن تصل إلى الميت وسمعت أيضاًمن بعضهم أنها لاتصل والبعض قال نقرأ وندعو أن يصل ثواب القراءة إلى الميتمارأى فضيلتكم فى هذه المسألة؟وماحكم قراءة الفاتحه التى يفعلها دائما الناس للمتوفى؟؟؟؟؟وقد طلب منى أحدهم أن أقول حكم قراءة القرأن على المتوفى وأنا اميل إلىمن يقول أنه لايصل ولكنى التزمت الصمت نظراً لأن من الحاضرين من يقول سمعتمن الشيخ فلان يقول أن قراءة القرأن تصل للمتوفى فقلت فى نفسى المسألة فيهاخلاف فهل مافعلته من التزام الصمت يعتبر من كتم العلم

(
وأن من كتم علماً يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)؟؟وكذلك ينطق الخلاف على زيارة النساء للقبور فبعضهم قال أنه سمع الشيخ الدكتورالمعروف ... يقول أنه يجوز وسمعت أنها حرام فما الصحيح؟وهل التزام الصمت فى المسائل التى بها خلاف يكون علي إثم ؟أم علي أن أقول بما اعرفه مما سمعته ؟؟؟؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد...
فأما وصول ثواب قراءة القرآن للميت فجمهور السلف والخلف على وصولها ، وسأبين ذلك على وجه الاجمال والاختصار ، فأقول مستعينا بالعزيز الجبار :
قال ابن أبي العز الحنفي في "شرح الطحاوية ص 452" : (واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر ، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها ، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها ) ، ثم اختار -رحمه الله- وصول القراءة وقال مُعللا ص 454: ( فإن الثواب حق العامل ، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك ، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإيراثه له منه بعد وفاته ) ، وصرح شيخ الاسلام بن تيمية كما فى مجموع فتاويه 24/324 أن وصول القراءة هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة في أصحاب مالك والشافعي ، ونص -رحمه الله- كما فى 31/ 41 أن وصول القراءة هو الاصح ، وليُعلم -أرشدكم الله- أن معتمد السادة المالكية على ما قرره الدسوقي فى حاشيته وكذا غيره أن القراءة تصل إذا دعا القاريء قبل القراءة أو بعدها بقوله " اللهم أوصل ثواب قرائتي لفلان" ، ولذا صرح غير واحد من العلماء بأن وصول القراءة هو مذهب الائمة الثلاثة -رحمهم الله- خلافا للشافعي-رحمه الله- ، ومن هؤلاء السيوطي في "شرح الصدور" ، والخطيب الشربيني في " مغني المحتاج" ، وحكى الاخير وجها عند السادة الشافعية حكاه النووي في شرح مسلم وافقوا فيه الائمة الثلاثة في وصول القراءة ، ثم قال الخطيب : "واختاره جماعة من الاصحاب ( يعني الشافعية) منهم ابن الصلاح والمحب الطبري وابن أبي الدم وصاحب الذخائر وابن أبي عصرون ، وعليه عمل الناس ، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" انتهى كلامه. قلت : ولو وقفت السائلة -حفظها الله- على الموضع المشار إليه آنفا من شرح الطحاوية لوجدت تحريرا دقيقا لهذه المسألة ، والله المستعانوأما قراءة الفاتحة على الميت حين الدفن فروى البيهقي في سننه "أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها" ، وهذا أثر حسنه النووي وغيره ، وعمل به أحمد واحتج به على ما ذكره صاحب المغني ، واحتج به شيخ الاسلام بن تيمية 24/298 على مشروعية القراءة حين الدفن ، وأخرج الخلال في كتاب "الجامع" أن ابن عمر أوصى بقراءة الفاتحة وفواتح البقرة عند رأسه في القبر ، فلعل هذا هو الاصل الذي يرجع إليه الناس في قراءة الفاتحة حين الدفن ، وأما تخصيص الفاتحة أو غيرها بالقراءة بعد الدفن فقال شيخ الاسلام 24/317 ( ولهذا فرق - يعنى الامام أحمد -في القول الثالث بين القراءة حين الدفن والقراءة الراتبة بعد الدفن فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل)
فأما زيارة القبور للنساء فالجمهور على كراهة ذلك خلافا للأحناف فانها تندب عندهم في الاصح ، والظاهر أنها جائزة بشروط : الاول : الامن من الفتنة بعدم التزين والاختلاط بالرجال ، والثاني : ان تكون بغرض التذكر والاعتبار لا لتجديد الاحزان والبكاء ، والثالث : عدم الاكثار منها ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لعن الله زوارات القبور" أي: اللائي يكثرن من الزيارة على ما دلت عليه صيغة المبالغة في قوله " زوارات" ، الرابع : عدم تخصيصها بأيام معينة كالعيدين وغيرهما ، فإن هذا من البدع على ما قرره غير واحد .
فأما الإنكار في المسائل الخلافية فهذا يعتمد على نوع هذه المسائل عند الفقهاء من جهة كونها سائغة أو غير سائغة, فالمسائل التي يسوغ فيها الخلاف لا ينبغي للإنكار فيها أن يتعدى النصح والإرشاد , بخلاف المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها عند الفقهاء على تفصيل لهم في ذلك ليس هذا محله.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .


رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 07:11 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.