Untitled-2
 

 
 
 
العودة   منتديات الحور العين > .:: المجتمع المسلم ::. > رَوْضَــــةُ الأَخَــــوَاتِ > روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ
 
 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 04-05-2012, 10:07 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال/ هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها ؟ وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا أوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نكون فيه على بصيرة.
ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا:
فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن ، وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.
وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك. لأن عليها حدثًا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب. والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولم ينهها عن
قراءة القرآن. ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع. ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانًا عامًّا واضحًا حتى لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلاّ إذا كان جنبًا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ وقال: هذا لمن ليس جنبًا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
من فتاوى ابن باز

--------------------------------------------------

س : تسأل السائلة وتقول : إنني كما علمت من فتاوى العلماء – جزاهم الله خيرًا - : أن قراءة القرآن للحائض والنفساء لا تجوز ، إلا للضرورة مثل أن تكون طالبة تدعى للاختبار . لكن ماذا تفعل من تحفظ القرآن وهي كل يوم تحفظ وتراجع ما حفظت؟ ماذا تعمل وهي تجلس في الدورة أربعة عشر يومًا؟ وهذا يؤدي إلى النسيان إن لم تقرأ وتذاكر ، ثم إنها تتعطل عن الحفظ كثيرًا ، وإذا كان يجوز لها القراءة فهل يجوز مس المصحف بحائل؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا .
ج : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، من أهل العلم من أجاز لها القراءة ؛ لأن مدتها تطول ، وهكذا النفساء ، قالوا : وليست مثل الجنب ، الجنب يمكنه أن يغتسل في سرعة من غير بطء ؛ لأنه متى فرغ من حاجته أمكنه أن يغتسل ويقرأ ويصلي ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول ، فليستا مثل الجنب .
وهذا هو الصواب : أن لها القراءة عن ظهر قلب ؛ لأنها تحتاج إلى ذلك ، وقد تنسى ما حفظت ، فلا مانع من القراءة في حق الحائض والنفساء عن ظهر قلب ، وإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف من وراء حائل فلا بأس ، هذا هو الصواب ؛ لأن الفرق عظيم بين الجنابة وبين الحيض والنفاس ، فلا يجوز القياس على
الجنابة ، وأما حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة .


التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 04-05-2012 الساعة 10:10 PM
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 04-05-2012, 10:15 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س : تقول السائلة : أنا طالبة في مدرسة ، ويوجد في المدرسة مسجد ، وتقام فيه الصلاة ، وتلقى فيه المحاضرات والدروس ، فهل يجوز أن أجلس للاستماع وللاستفادة وأنا معذورة أم لا يجوز ؟
ج : إذا كان هذا المصلى عاديًا فلا بأس أن تجلس فيه الحائض والنفساء والجنب ، أما إذا كان مصلى للصلوات الخمس ، فهو مسجد بني للصلاة تقام فيه الخمس في الدائرة ، تصلون فيه الصلوات الخمس هذا لا تجلس فيه الحائض ولا النفساء ولا الجنب ، أما المصلى العادي غرفة تصلون فيها أو صالة يصلون فيها هذه ليس لها حكم المساجد ، لا بأس أن تجلس فيها الحائض والنفساء والجنب ، وليس لها تحية مسجد فيقال له : مصلى ، إلا إذا كان معدا للصلوات الخمس ،
كالمسجد الذي يصلى فيه الصلوات الخمس ؛ مبنى موقوف مسجد تصلى فيه جميع الفروض أو للظهر فقط وخصص ليكون مسجدًا فهذا له حكم المساجد ، أما إذا كان مصلى عاديًا من الغرف أو صالة من الصالات فهذا يسمى مصلى ، وليس له حكم المساجد .

من فتاوى نور على الدرب

@@@@@

س : هل يجوز حمل المصحف دون وضوء ، أو الكتب الدينية أو التفسير؟ وكذلك في حالة الحيض هل يمكن قراءة الكتب الدينية أو التفسير؟ وما الحكم في حمل أشرطة القرآن الكريم ؟
ج : حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس ولو كان على غير وضوء ، في جراب أو غيره ، أو في علاقة في طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس ، ينقل من محل إلى محل ، أما حمله باليد من دون معلاق ، أو دون معلاقة فلا إلا على وضوء .
ما كتب التفسير وكتب الحديث فلا بأس ، يحملها الجنب والحائض ، ولا حرج في ذلك ، تقرأ في ذلك ، ويقرأ الجنب كتب التفسير ، وكتب الحديث ، وكتب الفقه ، لا حرج في ذلك ، والحائض أيضًا لها أن تقرأ عن ظهر قلب القرآن ؛ لأن مدتها تطول ، والنفساء كذلك ، ليستا مثل الجنب ، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل لا عن ظهر قلب ، ولا من المصحف حتى يغتسل ، أما الحائض فلا ، ما هي مثل الجنب ، لا تقرأ من المصحف ، لكن تقرأ عن ظهر قلبها حفظًا ؛ لأن مدتها تطول ، فالصواب أنه لها أن تقرأ ، هذا هو الصواب ، والنفساء كذلك .
والأشرطة ما لها حكم القرآن ، له أن يحملها الحائض والنفساء والجنب وغيرهم .


التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 04-05-2012 الساعة 10:35 PM
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 04-05-2012, 10:22 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س : تسأل السائلة ، وتقول : هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم ؟
ج : إذا كان الدخول لحاجة ، تأخذ حاجة من المسجد ، تأخذ سجادة من المسجد ، تأخذ نعلين ، تأخذ عصا ، تأخذ حاجة من المسجد لا بأس ، أما الجلوس فيه لا تجلس ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : ناوليني الخمرة – الحصير الذي يصلي عليه ؛ السجادة – قالت : يا رسول الله ، إني حائض. قال : إن حيضتك ليست في يدك فأمرها بالدخول وأخذ الخمرة وهي حائض ، وقال الله جل وعلا في هذا المعنى : ولاجنبا إلا عابري سبيل ، والجنب كالحائض لا يدخل المسجد إلا عابر سبيل ، لا يجلس ، فأذن الله في عابر السبيل ، الذي يمر مرورًا ، يأخذ الحاجة ويمر ، سواء من الجنب ، أو حائض ، أو نفساء ، أما الجلوس لا ، جاء في الحديث : يقول صلى الله عليه وسلم : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب يعني الجلوس فيه ، ولهذا قال سبحانه : ولاجنبا إلا عابري سبيل .
من فتاوى نور على الدرب

@@@@@

س: هل الحائض يمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟
ج: لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب .

من فتاوى ابن باز

التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 04-05-2012 الساعة 10:34 PM
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 04-05-2012, 10:33 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة ، أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارة واحدة ، هل تجزئه أم لا ؟
الجواب : يجزىء عنهما غسل واحد وهو قول أكثر أهل العلم .


الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء






السؤال : امرأة جامعها زوجها ثم حاضت هل تغتسل للجنابة فور حدوثها ، أم تمهل وتغتسل للحيض والجنابة معًا ؟
الجواب : لأهل العلم فيها قولان : فذهب فريق منهم إلى إنها تغتسل من الجنابة ثم لم تذهب الحيضة تغتسل منها أيضًا .
وقال فريق آخر من أهل العلم إنها تغسل فرجها ثم يكفيها ذلك أي إلى أن تذهب الحبضة فتطهر منها . والذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى : أن من ألزمها بالغسل لا حجة له ولا مستند لقوله ، فالتعجيل بالغسل من الجنابة إنما هو للصلاة بالدرجة الأولى ، فإذ لم يكن هناك صلاة فيجوز تأخير الغسل .


الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء






رد مع اقتباس
  #15  
قديم 04-05-2012, 10:43 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : ماهي أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة ؟
الجواب : تنقسم الدماء الخارجة من فرج المرأة إلى ثلاثة أقسام : -
(1) دم الحيض : وهو دم أسود غليظ تعلوه حمرة ، كريه الرائحة تترك له المرأة الصلاة والصوم والطواف بالبيت ، ولا يأتيها زوجها آنذاك في الفرج ، وهو دم نجس انعقد الإجماع على نجاسته كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى .
(2) دم النفاس : وهو دم الولادة ، وحكمه حكم الحيض .
(3) وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة ، وإنما هو عرق انقطع ، سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه ، فهذا حكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا يمنعها من صلاة ، ولا صوم بإجماع من العلماء إذا كان معلومًا أنه دم عرق لا دم حيض ، وبالله التوفيق .

الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء




رد مع اقتباس
  #16  
قديم 04-08-2012, 04:18 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : إذا رأت المرأة الحائض الطهر قبل الفجر ولم تغتسل حتى دخل الفجر هل تصوم أم لا ؟
الجواب :

نعم تصوم إذا نوت الصوم ولا تتوقف صحة الصوم هنا على الغسل ، وهذا هو رأي جمهور العلماء ، وكذلك إذا جامع الرجل زوجته ولم تغتسل حتى طلع عليها الفجر ، فإنها تغتسل ويصح صومها .

الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء


السؤال : إذا سمحت الحائض آية فيها سجدة تلاوة هل تسجد ؟
الجواب : نعم تسجد الحائض للتلاوة ،إذ لا نعلم مانعًا لها من سجدة التلاوة .
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



السؤال : إذا رأت الحائض الطهر أثناء النهار في رمضان هل تمسك عن الطعام حتى الغروب ؟
الجواب : إذا رأت الحائض الطهر آخر النهار أو وسطه تعتبر مفطرة ولا يلزمها إمساك عن الطعام ، بل الذي يلزمها قضاء ذلك اليوم .

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



السؤال : أمرأة صائمة حاضت آخر النهار أتتم صومها أو تفطر ؟
الجواب : إذا حاضت المرأة وهي صائمة فقد أفطرت شاءت أم أبت .



جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 04-08-2012 الساعة 04:30 AM
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 04-08-2012, 04:40 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س: إذا حاضت المرأة قبيل العصر ولم تكن صلت الظهر ، فهل يلزمها بعد ذهاب أيام الحيض إذا أغتسلت أن تصلي الظهر الذي لم تصله ؟
ج : لا يلزمها ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم ، برهان ذلك أن النساء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كُنَّ يحضن في كل الأوقات ، ولم يرد قطأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرأة منهن بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليها والله أعلم .
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س: إذا رأت المرأة الطهر قبيل العصر مثلًأ ولم تتمكن من الغسل إلا بعد أن دخل وقت العصر ، فهل يلزمها إعادة صلاة الطهر التي فاتتها ؟
ج : لا يلزمها شيء من ذلك على الصحيح من أقوال العلماء إذ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرأة أن تصلي صلاة فاتتها قبل الغسل .
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س: هل يجوز للحائض أن تخرج لكي تشهد العيدين ؟
ج : نعم ، ولكنها لا تصلي .
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي


رد مع اقتباس
  #18  
قديم 04-13-2012, 02:18 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س: هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد ؟
ج : نعم يجوز دخول الحائض المسجد ، وهذا هو الذي نختاره من أقوال أهل العلم ، وبعد إمعان النظر يتبين أنه ليس هناك دليل صحيح يمنع الحائض من دخول المسجد ، وعلى ذلك فيجوز لها أن تدخل المسجد ، وبالله التوفيق .



جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س: هل يلزم الحائض أن تطوف طواف وداع ؟

ج : إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا يلزمها طواف وداع .

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س : هل يجوز للحائض أن تذكر الله وتقرأ القرآن ؟

ج : نعم ، يجوز.


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س: هل يجوز للرجل أن يضع رأسه في حجر أمرأته وهي حائض ويذكر الله ؟
ج : نعم ، يجوز .

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي


التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 04-13-2012 الساعة 04:56 AM
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 04-13-2012, 05:04 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س : هل ورد عن أحد من أهل العلم أنه استحب أن تتوضأ الحائض عند كل وقت صلاة فتجلس تذكر الله ؟ وما مدى صحة هذا القول ؟

ج : نعم ، ورد ذلك عن بعض أهل العلم ، فصح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في المرأة الحائض ، وسئل أكانت الحائش تؤمر أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تجلس فتكبر وتذكر الله ساعة ؟ قال : لم يبلغني في ذلك شيء ، وإن ذلك لحسن ، وقال معمر : وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة .

أما عن صحة هذا القول : فلا نراه يصح إذ لا دليل صحيح عليه ،ولا برهان له ، ثم أنه يفتح باب من أبواب البدع قد لا ينسد ، وقد نفاه بعض السلف ، فسئل أبو قلابة عن الحائض تتوضأ عند كل صلاة وتذكر الله فقال : ما وجدت لهذا أصلًا .
لكن على كل حال ، فإننا نستتحب للحائض أن تذكر الله في كل وقت قدر استطاعتها .



جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 04-13-2012, 05:16 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

س : كيف تصنع المرأة بثوبها إذا حاضت فيه ؟
ج : تفرك الدم ثم تدلك موضع الدم بأصابعها أو ما يقوم مقام ذلك ، ثم تغسل موضع الدم الماء أو بالماء والسدر أو ما يقوم مقام السدر كالصابون مثلًا ، ثم إن نضحت سائر الثوب بالماء فهو حسن .


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س : هل يجوز للمرأة أن تصلي في الثوب الذي حاضت فيه ؟
ج : نعم ، يجوز ، إلا أنه يستحب لها إن وسع الله عليها أن تتخذ ثوبًا لحيضها


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س : ما حكم تناول المرأة لدواء يقطع الحيضة لعذر من الأعذار ؟
ج : إذا تناولت المرأة دواء يقطع الحيض لعذر ، مثل أن تكون حاجة ومعها رفقة من الناس وتخشى أن تفوتها صحبتهم أو تتخلف عن موعد طائرة ويشق عليها البقاء ، فلا مانع من أن تتناول دواء يقطع الحيضة ، وبعد تأكدها من انقطاع الحيضة تغتسل وتصلي وتطوف بالبيت إن شاءت .
وقال ابن قدامة في المغني : لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواءً معروفًا .

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 10:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.