الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
التعدد
|
#2
|
|||
|
|||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم الأصل في الزواج التعدد لقوله تعالى : (فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فجعل الأصل نكاح ماطاب لهم مثنى وثلاث ورباع واستثنى عند الخوف الزواج بواحدة فقال تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أجاب على السؤال فضيلة الشيخ / سيد العربي |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|