انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-16-2009, 08:47 AM
سرايفو سرايفو غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي سؤال عن بناء المساجد

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اريد ان استفتي سماحة الشيخ

بعض المساجد تبنى على شكل طبقات فوق بعضها
فهل يجوز أن يكون الطابق السفلي يحتوي أماكن الوضوء و المراحيض
ويكون المصلى في الطابق الذي فوقه مباشره


و شكرا :004111:
  #2  
قديم 01-30-2009, 02:10 AM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فعامة أهل العلم على عدم جواز الصلاة في مكان فيه نجاسة ، أو الحمام ومعاطن الإبل
ونحوها من المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها
ثم اختلفوا في الصلاة على سطح هذه الاماكن
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " :
( وإن صلى على سطح الحُشْ ( وهو مكان قضاء الحاجة ) أو الحمام ( وهو مكان الاغتسال )
أو عطن الإبل أو غيرها ،
فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلي فيها ؛ لأن الهواء تابع للقرار ، فيثبت فيه حكمه ،
ولذلك لو حلف لا يدخل دارا ، فدخل سطحها حنث ،
ولو خرج المعتكف إلى سطح المسجد كان له ذلك ؛ لأن حكمه حكم المسجد .
والصحيح - إن شاء الله - قصر النهي على ما تناوله ، وأنه لا يعدى إلى غيره ؛
لأن الحكم إن كان تعبديا فالقياس فيه ممتنع ،
وإن علل فإنما تعلل بكونه للنجاسة ، ولا يتخيل هذا في سطحها .) اهـ
قال الفقير إلى عفو ربه :
ومحل النزاع في هذه المسألة إنما هو في حكم الصلاة على أسطح مواضع النهي وغيرها ،
سواء كان ببناء المساجد عليها أو لا ،
أما إذا كان المسجد سابقا في البناء وجعل تحته حُش أو حمام أو غيرهما من مواضع النهي
لم تمتنع الصلاة فيه إجماعا .
قال ابن قدامة رحمه الله :
( فإن كان المسجد سابقا ، وجعل تحته طريق أو عطن أو غيرهما من مواضع النهي .
أو كان في غير مقبرة فحدثت المقبرة حوله ، لم تمتنع الصلاة فيه بغير خلاف ،
لأنه لم يتبع ما حدث بعده ، والله أعلم .) اهـ
والحاصل أن الصلاة في هذه المساجد والحالة هذه صحيحة لا شيء فيها ،
والله تعالى أعلى وأعلم .
تَتِمَتان
التتمة الاولى : في حكم بناء المساجد فوق الأبنية أو تحتها
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال أربعة :
فذهب أبو يوسف رحمه الله إلى الجواز مطلقا ، واختاره ابن قدامة رحمه الله في " المغني "
وذهب ابن حزم وبعض الأحناف إلى عدم الجواز مطلقا ،
وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية عنهما إلى جواز بناء المساجد تحت الأبنية لا فوقها
وذهبا رحمهما الله في رواية أخرى إلى جواز ذلك فوق الأبنية لا تحتها ، وبهذا قال مالك رحمه الله
قال الفقير إلى عفو ربه :
والقول بالجواز مطلقا هو الأقرب والله تعالى أعلم ، ولاسيما عند الحاجة لذلك ،
وذلك لعدم الدليل القاطع ، وضعف التعليل المانع .
التتمة الثانية : في حكم الوضوء في المسجد
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " :
( ولا بأس بالوضوء في المسجد ، إذا لم يؤذ أحدا بوضوئه ، ولم يبل موضع الصلاة ،
قال ابن المنذر : أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، منهم ابن عمر و ابن عباس
و عطاء و طاوس و أبو بكر بن محمد و ابن عمر و ابن حزم و ابن جريج وعوام أهل العلم
قال : وبه نقول إلا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه فإني أكرهه ،
إلا أن يفحص الحصا عن البطحاء كما فعل عطاء و طاووس فإذا توضأ رد الحصا عليه فإني لا أكرهه
وقد روي عن أحمد أنه يكرهه صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء )اهـ
هذا والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 01-30-2009 الساعة 02:15 AM
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 02:24 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.