انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات العامة ::. > الإعلامي وأخبار المسلمين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-21-2009, 05:32 PM
أمّ ليـنة أمّ ليـنة غير متواجد حالياً
« رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ »
 




New المحكمة أكدت حقهن في الالتحاق بالمدن الجامعية.. تأجيل الحكم في دعوى المنتقبات ضد قرار

 

المحكمة أكدت حقهن في الالتحاق بالمدن الجامعية.. تأجيل الحكم في دعوى المنتقبات ضد قرار منعهن من دخول الامتحانات إلى 27 ديسمبر

كتب صبحي عبد السلام ويوسف المصري (المصريون): | 21-12-2009 01:23

أجلت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوى المرفوعة من أكثر من 300 طالبة منتقبة ضد قرار رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس بحظر دخولهن لجان الامتحانات بالنقاب إلى جلسة 27 ديسمبر لسماع دفوع رئيسي الجامعتين.

وعقدت جلسة الأمس وسط مظاهرات احتجاجية نظمها الفتيات المنتقبات وأسرهن وبعض المتعاطفين معهن وبينهم فتاة أمريكية منتقبة احتجاجا على القرار الذي يلزمهن بخلع النقاب لدى دخولهن لجان الامتحان.

وخلال الجلسة، دفع المحامي نزار غراب بأن النقاب حسب قضاء مجلس الدولة يدخل ضمن قواعد الحرية الشخصية التي لا يجوز لأي جهة إدارية حظرها، وقد أبدت الطالبات استعدادهن لإظهار الوجه لأي شخص تحدده الجامعة بدلاً من هذا التعنت غير المقبول من إدارة الجامعة.

واتهم غراب في دعواه رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس بأنهما يلوثان سمعة مصر في مجال حقوق الإنسان بقرارهما ملاحقة النقاب والمنتقبات، وأكد أن المدعيات يطلبن تنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة إلى إعلان.

وقال إن القرار الصادر بمنع المنتقبات من دخول لجان الامتحان بالنقاب يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي قامت كمعاهدة دولية ملزمة للدول الأطراف الموقعة عليها بتحديد حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها ومخالف لقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 15 في 15 ابريل 1982 ص 945 بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

واعتبر القرار بتقييد حرية النقاب تدخلا تعسفيا في خصوصيات الفتاة المسلمة ويخالف المادة 17 التي تنص على أن لا يجوز التدخل بشكل تعسفي بخصوصيات أحد، والمادة 18 التي تنص على أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان وفي أن يعبر بشكل علني عن ديانته، وحيث

كما يخالف المادة 19 التي تنص على لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل والمادة 26 التي تنص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون أي تمييز، وأشارت الدعوى إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 14 في 8 ابريل 1982 ص 845 بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 5 فقرة 2 التي تنص على ان لا يجوز تقييد حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أي قطر.

وأشارت الدعوى إلى الحكم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في 18 يناير 2005 جاء فيه: "أن اللجنة ترى أن حرية إظهار الدين تشمل أيضا حرية ارتداء ملابس أو أزياء تتسق مع معتقدات الفرد أو دينه، كما ترى اللجنة ان منع شخص من ارتداء ملابس دينية معينة في مكان خاص أو عام قد يشكل انتهاكا للفقرة الثانية من المادة 18 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية والتي تجرم أي إكراه من شأنه أن يخل بحق الفرد في أن يدين بدين ما أو أن يعتنق من المعتقدات ما يشاء "بلاغ رقم 2000/931 من منتقبة أوزبكية ضد أوزبكستان".

وأعرب غراب عن دهشته من السماح للمنتقبات بأن يخترن رئيس الجمهورية ولا يخترن ماذا يلبسن، وقال إن من عجائب بلادنا التي يصنعها المسئولون والحاصلون على أعلى الدرجات العلمية المتبوؤن لزمام مؤسسات أكاديمية كالمدعى عليهم أن الطالبة المنتقبة من المدعيات مطلوب منها كامرأة المشاركة السياسية والايجابية الاجتماعية ثم تكون المفاجأة هي الإقصاء والتهميش وضرب العزلة عليها فبدا أن مشاريع حقوق المرأة ومشاركتها هي للمرأة الفنانة أو الراقصة أو المتعرية.

من جانب آخر، قضت المحكمة الدائرة بإلغاء القرار الخاص بفصل 13 طالب من جامعة الأزهر الصادر عن الدكتور أحمد الطيب بدعوى انتمائهم لـ "الإخوان المسلمين" لأن ذلك لا يعد سببًا يستوجب الفصل، كما أكدت على أحقية المنتقبات في الالتحاق بالمدن الجامعية لجامعة عين شمس.

يأتي ذلك بعد حكمها الصادر في 12 ديسمبر الماضي الذي يلزم الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد زكى بدر، رئيس جامعة عين شمس، بالسماح لطالبتين منتقبتين بدخول المدينة الجامعية، وقضت بإلغاء القرار الصادر بمنع دخولهما للإقامة فيها، وكان هذا أول حكم يصدر في الدعاوى التي أقيمت بعد أزمة النقاب، وصدور قرار وزير التعليم العالي بحظر دخول المنتقبات المدينة الجامعية.

وقالت المحكمة في حيثياتها "إن المحكمة الإدارية العليا أكدت في أحكامها أن ارتداء النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية للفرد إذا لم يخل أو يتجاوز حدود النظام العام والقواعد المنصوص عليها دستورًا وقانونًا".

وأضافت المحكمة: لم يثبت من أوراق الدعوى والمذكرات التي قدمتها جهة الإدارة أن الطالبتين المدعيتين أضرتا بقواعد الأمن أو بالنظم المتبعة داخل المدينة الجامعية نتيجة ارتدائهما النقاب، علاوة على تحقيقهما لجميع الشروط التي وضعتها إدارة الجامعة للالتحاق بالسكن بالمدينة الجامعية.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-22-2009, 09:08 PM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متواجد حالياً
كن كالنحلة تقع على الطيب ولا تضع إلا طيب
 




افتراضي

إنا لله وإنا إليه راجعون .
التوقيع


تجميع مواضيع أمنا/ هجرة إلى الله "أم شهاب هالة يحيى" رحمها الله, وألحقنا بها على خير.
www.youtube.com/embed/3u1dFjzMU_U?rel=0

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أكدت, المحكمة, المنتقبات, الالتحاق, الجامعية.., اليكم, تأجيل, بالمدن, يعنى, حقهن, في, ضد, قرار


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 12:27 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.