انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-08-2012, 05:54 PM
فخورة بنقابي فخورة بنقابي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




3agek13 سؤال هااااااااااااااااااااااااام

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال هام وعاجل بارك الله فيكم
طلق اخى زوجتة قبل مرور سنة على زواجهم بسبب خلافات كثيرة معها ومع اهلها
ومن اهم اسباب الخلاف انها باعت كل شبكتها لأهلها وانهم استلفو مبلغ من المال من اخى ولم يردوة رغم انهم غير معسرين المهم
ارادت البنت بعد مرور تقريباً ثلاث سنوات الرجوع وظلت تبكى وتقول حرفياً
ان اهلها هم من كانو يدسون السموم فى افكارها وانهم هم من خربو عليها وغيرة الكثير والكثير وانها تريد الرجوع
رفض اخى وضع يده فى يد ابيها مرة اخرى كما رفض الأب طبعاً
ولاكن البنت اصرت على الرجوع
ورجعت فعلاً وكل العائلة تعلم برجوعها والأب يعلم ولم يقاطعها ولاكنة رفض فقط الولاية
فهل هذا الزواج يصح هى رجعت بعقد جديد ومهر جديد طبعاً وكانت هى وكيلة نفسها
الآن هى معها طفل وسمعنا انة لايجوز ان تزوج نفسها
والآن توفى الأب فما الحل
  #2  
قديم 10-11-2012, 07:25 PM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد .

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح بلا ولي نكاح باطل، سواء كانت المرأة بكر أو ثيباً،
لأن وجود الولي شرط لصحة النكاح، ومتى لم يوجد كان النكاح غير شرعي لا تنطبق عليه
أحكام النكاح الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"
رواه أبو داود والترمذي.
ولقوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل"

رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
وولي المرأة هو أبوها فإن لم يكن فجدها، ثم ابنها ، ثم أخوها الشقيق ،
ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة،

فإذا لم يكن للمرأة ولي صالح للولاية فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم،
فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين وبناء على هذا،
فإن هذا النكاح المسؤول عنه نكاح باطل يجب فسخه، لكنه يدرأ الحد عن كل من الزوجين،
والأولاد ينسبون لأبيهم، وللزوجين تجديد العقد الآن
في حضور الولي وشاهدين عدلين من المسلمين.


والله أعلم

المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 02:07 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.