انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-28-2009, 01:29 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي محاضرة 23 - فقه - بتاريخ 19/5/2009

 

فقه - (23 ) - بتاريخ 19/5/2009
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد
قال الشيخ : يصحُ وقوف الإمام وسط المأمومين لأن بن مسعود صلّى بين علقمة والأسود وقال : هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَل
والسُنة : وقوفه متقدماً عليهم ( يعنى إن صلى فى وسط الصف جاز ولكن السنة أن يتقدّم عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدّم وقام أصحابه خلفه )
ولمسلم وأبي داود أن جابر وجبّار وقف أحدهما على يمين النبى صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره فأخذ بيدهما حتى أقامهما خلفه ( حركهما وأقامهما خلفه )
ويقف الرجل الواحد عن يمينه مُحاذياً له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار بن عباس وجابراً إلى يمينه لمّا وقفا عن يساره ( هذه الحادثة تكررت مرتين : مرة مع بن عباس ومرة مع جابر ، وليس المعنى أنهما وقفا عن يساره فأدارهما )
ولا تصحُ خلفه ( يعنى يقف الرجل على يمينه محاذياً له ولا تصح الصلاة خلفه ) لحديث وابصة بن معبد أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجل يُصلى خلف الصف فأمرهُ أن يُعيد
( إنتبهوا للحديث هنا : هو يقول إذا صلى الرجل مع الإمام فإنه يقف على يمينه محاذياً له ، فإن تقدّم الإمام قليلاً فهو الأوْلى لأن المأموم إن تقدّم على الإمام فإن صلاته تبطل كما سبق وقلنا ( يعنى إذا قلت لى يُحاذيه أقول لك جاز والأوْلى أن يتقدم عليه )
كيف يُحاذيه ؟
هل بأطراف الأصابع أم بالعقب ؟
الجواب : بالعقب ، العبرة بالعقب ( الكعبين ) على يمين ويسار كل قدم
( فإذا كانوا يصلون جلوساً : فالعبرة بالمقعدة )
فيجب أن نحاذر والأوْلى أن المأموم يتأخر قليلاً لأنه لا يصح له أن يقف خلف الإمام

وهنا لمّا إستدل بالحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجل يُصلى خلف الصف فأمره أن يُُعيد : إستدل به على أن المنفرد يُصلى خلف الإمام فهذا مُبطل للصلاة - مع أن الحديث إنما جاء فى مكانٍ آخر ولكن يدخل فيه تبعاً كل متأخر عن الإمام كما سنُبين إن شاء الله تعالى
إذاً : يقف الرجل الواحد عن يمينه مُحاذياً له ولا تصح صلاته خلفه ( يعنى خلف الإمام ) ولا عن يساره مع خُلو يمينه ، وتقف المرأة خلف الإمام ( يعنى إذا صلى رجل بزوجته تقف وراءه ولا تقف بجانبه - يعنى تتأخر عنه - لقول أنس : صُففت أنا والولد وراءه ( أى وراء النبى صلى الله عليه وسلم )
فالنبى صلى الله عليه وسلم جاء زائراً لأنس وقام يُصلى بهم فوقف أنس وولد ، والمرأة ( جدة أنس ) جاءت فصلت خلفهم .. قال : وصلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين ( متفق عليه )
وهذا الحديث فى البخارى
فلم يأمرها النبى صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أن النبى قال : لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف ، ولكن هذه المرأة لم يأمرها بالإعادة فدلّ على صحة صلاتها لأنه لا يجوز فى حق النبى صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة .

هنا الإمام أحمد ( وهذا قول بن حزم ) إن صلاة الرجل خلف الصفوف يتعلق بالرجل فقط ، أما المرأة فإنما مكانها خلف الرجل

وإذا صلى الرجل ركعةً خلف الصف منفرداً فصلاته باطلة
هنا فيه تفصيل :
عند الإمام أحمد : لو بدأ المأموم صلاته منفرداً وأنهاها فى الجماعة صحت ( يعنى إذا بدأ الصلاة منفرداً ثم دخل إلى صفٍ وأكمل صلاته فى صفٍ : صحت صلاته )
وأما إذا بدأها منفرداً وأنهاها منفرداً فإن صلاته لا تصح ( وهذا هو المذهب - وهنا الشيخ لم يوضح )
إذاً المذهب متى تبطل الصلاة ؟
إذا بدأها منفرداً وأنهاها منفرداً
وأما إذا بدأها منفرداً ثم دخل إلى الصف صحت صلاته ، وأستدلوا بحديث أبى بكرة أنه بدأ الصلاة منفرداً ثم تحرّك إلى أن دخل فى الصف ، فلم يأمره النبى بالإعادة
فالإمام أحمد جعل هذا دليل على أن العبرة بخاتمة الصلاة فإن بدأها منفرداً وأنهاها منفرداً بطلت ، وإن بدأها منفرداً ثم دخل فى لاصف صحت

وليس هذا هو المذهب الأوحد ، فهناك ما رجحه بن تيمية ،وهذا قولٌ وسط بين قولين :
1) القول الأول هو قول جماهير أهل العلم خلافاً لأحمد ( قول الشافعية - قول المالكية - قول الحنفية - ) قالوا إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ولكن مع الكراهة
وأما عن أمر النبى صلى الله عليه وسلم للرجل بالإعادة أو عن قول النبى للرجل : لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف : فإن هذا من نفى الكمال لا من نفى الصحة ، وإنما أمَرهُ إلا لعلةٍ أخرى وإما أمرٌ على الإستحباب لا على الوجوب
وقد صرفوا المعنى من نفى الصحة إلى الكمال لأن عندنا قاعدة أصولية تقول ( لا صلاة ) لها ثلاث مراتب : (1) نفى ماهية (2) نفى صحة (3) نفى كمال
نفى الماهية : وهذه غير متحققة فطالما أنها غير متحققة ننتقل إلى الدرجة الثانية وهى نفى الصحة
نفى الصحة : وهذا ما أخذ به أحمد وقال إن الصلاة باطلة ، ولا ننتقب من نفى الصحة إلى الكمال إلا بقرينة
و عند الجمهور عدة قرائن :
أولها : حديث أبى بكرة أنه دخل فى الصلاة منفرداً ( كان داخلاً من باب المسجد فوجد النبى راكعاً ، فركع ثم تحرك حركات ودخل إلى الصف )
فأعترض عليهم أحمد أن هذا الصحابي إنما أكمل صلاته فى صفٍ فتصح صلاته .. إنما أنا أتكلم على من بدأ الصلاة منفرداً وأنهى منفرداً
فأعترضوا عليه إعتراض ثاني وهو : أن بن عباس عندما صلى خلف النبى حرّكه إلى يمينه ، ففى حركة بن عباس من اليسار إلى اليمين جاءت فى نقطة ، وكان خلف النبى منفرد ، فلو بطلت لبطلت .. فقالوا : إنه تحرك إلى أن وصل إلى مكانه على اليمين ونحن نقول فيمن بدأها منفرداً وأنهاها منفرداً
  #2  
قديم 07-28-2009, 01:31 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

فقالوا لهم : إن المرأة فى الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم ( جدة أنس ) عندما صلت خلف الصفوف منفردة فلو كانت الصلاة لا تجوز لأمرها النبى بالإعادة ..
فأعترضوا عليهم أنها إمرأة
فردوا عليهم وقالوا : إن النساء شقائق الرجال ، فهذا الحُكم لا دليل على تخصيصه بالنساء
وهنا جاء بن تيمية وقال إعتبار طيب جداً سنتكلم عنه بعدما ننتهى

إذاً الجمهور على الكراهة وعلى الصحة ، وهذه أدلة قالوها ،،
أما بالنسبة لابن تيمية فتوسط بين القولين وقال :
بدايةً مَن دخل إلى الصلاة وصلى منفرداً مع وجود فُرجة لم يملأها : بطلت صلاته ( يعنى هذا وجد مكان كان يمكنه أن يقف فيه ويُصلى فى الصف ولكنه لم يفعل فتبطل صلاته )
وأما إذا دخل المسجد فوجد الصفوف ممتلئة مكتملة ولا مكان له فصلى منفرداً : صحت صلاته

قالوا : ما الدليل ؟
قال : عندى قاعدة تقول أن العُذر يُسقط الفرض ، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعُمران : صلى قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ....
فالقيام من فرائض الصلاة ولكن عند العُذر سَقَط وانتقلنا إلى الجلوس
والمرأة التى صلت خلف الصفوف صلت لعُذر ، لأنه لا يجوز لها أن تُصلى مع الرجال فى صفٍ واحد ، ولا يوجد معها إمرأة تُصلى بجانبها فصلت منفردة لعذرٍ فصحت لعُذرها

وعلى ذلك فمن دخل فوجد الصفوف مُمتلئة مُكتملة ولا مكان له فصلى منفرداً صحت صلاته
وهذا قولٌ طيب جمع بين القول الأول القائل بالبطلان ، وبين القول الثاني القائل بالجواز مع الكراهة ، فكان قولاً طيباً فى المسألة متوسطاً وهو : من صلى لعذرٍ صحت ، ومن صلى مع وجود فُرجة لم يملأها فصلاته باطلة

قال : وإن أمكن المأموم الإقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صحّ إن رأى الإمام أو رأى مَن وراءه .. وإلا لم تصح لأن عائشة قالت لنساء كُنّ يُصلين فى حجرتها لا تُصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب
وهذه مسألة خلافية كبيرة .. هنا الكلام حول الصلاة داخل المسجد والصلاة خارج المسجد :
لو كان الإمام يصلى فى الشارع مثلاً فإن أقصى حد يكون بينه وبين المأموم 300 ذراع ( الذراع 50 سنتيميتر × 300 = حوالى 150 متر ..
لماذا قُدرت هذه المسافة ؟
هذه المسافة موجودة عند الشافعية أيضاً ، ويُقصد بهذه المسافة هى مسافة الإدراك العادى ، المسافة التى يُدرك بها الرجل ويسمع صوت مَن يتكلم ، فإذا قال الإمام : الله أكبر : فهذه أقصى مسافة يسمعها المأموم فعدوها هى المسافة

يعنى إذا كان الإثنين ( الإمام والمأموم ) خارج المسجد فأقصى مسافة بينهما 300 ذراع
ولكن إشترط هنا أن يرى الإمام أو يرى من خلف الإمام ( كما يحدث فى صلاة العيد )
فلو زادت المسافة يصح مع تواصل الصفوف
إنما لو كان بين الإمام والمأموم حاجز :....
طبعاً المسجد شئ آخر : هل يُشترط أيضاً مسافة 300 ذراع ؟
لا يُشترط ذلك طالما أن المأموم فى المسجد ، فلو صلى الإمام فى أول المسجد والمأموم فى آخر المسجد تصح صلاته لأن المسجد بُنيان ، فله التواجد - طالما موجود داخل المسجد تصح

قال الشيخ : وإن كان المأموم والإمام فى المسجد لم تُشترط الرؤية وكفى سماع التكبير
إذاً فى الخارج ( خارج المسجد ) يُشترط رؤية الإمام أو رؤية مَن يصلى خلفه
أما فى الداخل فلا يُشترط الرؤية

قال : لأن المسجد كله موضع للجماعة .. قال أحمد فى المنبر : إذا قطع الصف لم يضر لأنه فى موضع الجماعة ويمكنهم الإقتداء بسماع التكبير وهذا أشبه بالمشاهدة - يعنى قاسها على الرؤية -
يعنى داخل المسجد حكمه حكم الجماعة
أما خارج المسجد فالمسافة 150 متر ، وإن زادت فيُشترط تواصل الصفوف

وإن كان بينهما نهر تجرى فيه السفن أو طريق : لم تصح لِما تقدم عن عائشة - إلا لضرورة كجمعة وعيدٍ بشرط إتصال الصفوف
وروى عن أحمد فى رجلٍ يُصلى خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة : قال : أرجو ألا يكون به بأس
والشافعية إشترطوا أن يكون الباب مفتوح أو على الأقل شباك يرى منه المأموم الإمام

وكُره عُلو الإمام عن المأموم ( فهى تصح مع الكراهة ) لأن عمّار بن ياسر كان بالمدائن ، فأُقيمت الصلاة فتقدم عمّار فقام على دُكان ( يعنى مكان عالى شيئاً ما ) والناس أسفل منه ، فتقدّم حُذيفة فأخذ بيده فأتبعه عمار ( يعنى نزل ) حتى أنزله حُذيفة ، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن فى مكان أرفع من مقامهم ( يعنى أعلى من مقامهم ) قال عمار : فلذلك إتبعتُك حين أخذت بيدى .. ( والحديث فيه ضعف ولكن العلماء على الأخذ به ) رواه أبو داود ولا بأس باليسير لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد فى أصل المسجد ثم عاد ( وهذه لضرورة التعليم - يعنى لحاجة الناس إلى التعليم ، فالنبى كان يُعلم الناس فوقف على المنبر يُصلى ليُعلمهم كيف يُصلى ... )
فهو هنا جعلها صارفة وجعل الأمر الأول للكراهة لدلالة هذا الحديث ولكن الحديث كان لحاجة التعليم
وأما الأول فالصلاة تصح مع الكراهة

لا عكسه : يعنى إذا صلى المأموم أعلى من الإمام صحت لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام ( وفيه ضعف ) ورواه سعيد عن أنس
  #3  
قديم 07-28-2009, 01:33 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

وكُره لمن أكل بصلاً أو فجلاً أو ثوماً ونحوه حضور المسجد حتى يُزيل هذا الأمر المكروه لحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : مَن أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم .. ( متفق عليه )
  #4  
قديم 07-28-2009, 01:48 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

فصـــل
ويُعذر لترك الجماعة والجمعة : المريض
إذاً للمريض أن يترك الجماعة والجمعة ولا إثم عليه لوجود العلة - وجود العُذر - لأنه صلى الله عليه وسلم لمّا مرض تخلّف عن المسجد وقال : مروا أبا بكرٍ فليُصلي بالناس ( متفق عليه )
قال بن مسعود : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها ( أى عن صلاة الجماعة ) إلا منافق معلوم النفاق أو مريض

والخائف من حدوث المرض لأنه فى معناه ،والمدافع لأحد الأخبثين لحديث عائشة مرفوعاً ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدافع الأخبثين ) ومن له ضائعٌ يرجوه ( إبنه أو جمله ) أو يخاف ضياع ماله ( بالسرقة مثلاً ) أو فوات هذا المال أو ضرراً فيه ، أو يخاف على مالٍ إستُئجر لحفظه كنظارة البستان ( يعنى حراسة البستان - أو رجال الأمن فى مصنع أو مكان ما إذا تركوا حراسته يمكن أن يتعرض المكان للسرقة ) لحديث بن عباس مرفوعاً : مَن سمع النداء فلم يمنعه من إتباعه عُذر . قالوا وما العذر يارسول الله ؟ قال : خوفٌ أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التى صلاها ( وهذا حديث ضعيف ) ولكن المعنى فى الخوف أو المرض مقبول لأنها أعذار
والخوف على أنواعٍ ثلاثة :
1) الخوف على المال من سلطانٍ أو لصٍ أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ، وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع ، وعلى أهله وعياله فيُعذر فى ذلك لعموم الحديث ، وكذا إن خاف موت قريبه إن تركه مريض يحتاج إلى رعاية - لأن بن عمر لمّا إستُصرخ على سعد بن زيد وهو يتجمر للجمعة ( كان بيغتسل للجمعة ) ووجد أن سعد بن زيد يصرخون عليه ( يعنى بيموت ) فأتاه بالعقيق وترك الجمعة ( والعقيق مكان فى أعلى المدينة )
2) أو أذىً بمطرٍ ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة : فهذا عُذر أن تترك الجماعة لحديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادى فينادي للصلاة : صلوا فى رحالكم فى الليلة الباردة ( يعنى فى بيوتكم )
3) أو تطويل إمام لأن رجلاً صلى مع معاذ ثم إنفرد فصلى وحده لمّا طول معاذ ، ولم يُنكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم حين أخبره

وهذا الحديث عليه إشكالية كبيرة : فالقصة أن معاذ كان يُصلى مع النبى العشاء ثم يذهب إلى قومه ينتظرونه فيُصلى بهم مرة ثانية ( هى بالنسبة له نفل وبالنسبة لهم الفرض ) فأطال معاذ - صلى بالبقرة - وكان هناك رجل يسقى زرعه ، فذهب لصلاة العشاء فلما أطال معاذ فهذا يُعرضه لضياع عمله فخرج من الصلاة
وقد إختلف أهل العلم : هل خرج يعنى أبطل صلاته الأولى وصلى صلاة ثانية ؟ ( يعنى صلاها ثانية من الألف إلى الياء ؟ أم أن المعنى كان أنه نوى المفارقة وأكمل ؟
الشافعية قالوا : نوى المفارقة وأكمل بمفرده
وبعض أهل العلم قالوا : إنه خرج وصلى منفرداً
فالذى قال : صلى منفرد إعتبره عُذر أن الإمام طوّل فخرج وصلى منفرداً
إنما الشافعية قالوا إنه نوى المفارقة وأكمل صلاته لعُذر .. وهذا غير هذا ..
مثلاً رجل سيسافر الساعة الواحدة والنصف وحجز تذكرة الأتوبيس ، ثم أُقيمت صلاة الظهر فى الواحدة والربع ، فدخل يُصلى ، ولكن الإمام طوّل وهذا الرجل يجوز له أن ينوى المفارقة ويصلى منفرداً وصلاته صحيحة ..
  #5  
قديم 07-28-2009, 01:50 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

ما سبق كان تفريغ الساعة الأولى من المحاضرة
وسأكتب الساعة الأخرى وأوافيكم بها
ولكن لأن الويندوز عندى يتعرض للإنقطاع فأنا أحاول أن أكتب جزء جزء
إدعوا لي بالتيسيير
  #6  
قديم 07-28-2009, 06:05 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الجزء الثاني من المحاضرة (23) بتاريخ 19/5/2009

فى البداية سُئل الشيخ عن الجماعتين فى مسجد واحد فقال :
قلنا لو الجماعتين داخل المسجد لها حُكم ولو واحدة داخل المسجد وواحدة خارجه فلها حُكم آخر
- لو فيه جماعة داخل المسجد وجماعة خارج المسجد : يصح لأن كل مكان منفصل عن الآخر ولا يكون متصلاً إلا إذا إتصلت الصفوف

- أما لو كان الجماعتين داخل المسجد فهذه مسألة حديثة لن تراها فى كتب الفقه القديمة ، ولكن ستجدها من المسائل التى تعرض لها الجماعة المتأخرين ( وهناك تجميع تجميع طيب لها فى كتاب ( الدين الخالص ) للشيخ السبكى رئيس الجمعية الشرعية )
وسبب تعدد الجماعات داخل المسجد الواحد أنه حدث بعض المشاكل والخلافات بين المذاهب فترتب على ذلك أن بعض المتأخرين قرر أن يُصلى بجماعة مستقلة فاصبح فى المسجد جماعتين فى بُنيان واحد ووقت واحد ، جماعة للحنيفية وجماعة لبقية المذاهب ..
فكانت الفتوى على أن الجماعة الأسبق تصح والثانية تبطل إلا إذا دخل رجل فصلى جماعةً لطول المسجد فلم يلحظ أن هناك جماعة ثانية فصلى وأنهى صلاته ثم علم بعد ذلك : فصلاته صحيحة لعدم العلم
أما مع علمه ومع تعمُده فهذا يُبطل الصلاة

أيضاً : هناك جماعات تُقام فى كل دور فى نفس الوقت : فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة لأن كل دور يُعتبر منفصل عن الآخر

أيضاً النساء يمكنهن أن يقيموا جماعة بمسجدهن فى نفس توقيت جماعة الرجال لوجود خلاف فى المسألة ولقول عائشة

وأيضاً إذا إنتهت الجماعة الأولى وأراد رجل أن يُصلى بجماعةٍ أخرى : فيصح ذلك ،وبعض أهل العلم إشترط إستئذان الإمام وبعضهم قال لا يُشترط الإستئذان خاصةً فى المساجد التى ليس لها إمام راتب
ودليل تعدد هذه الجماعة : فكما دخل رجل إلى المسجد فقال نبينا صلى الله عليه وسلم : مَن يتصدق على أخيكم ؟ فقام أبو بكر فصلى مع الرجل
وهذه جماعة ثانية فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ،والنبى هو الذى أجاز له ذلك ..

سؤال : هل يجوز أن نصلى جماعة قبل الجماعة الأولى ؟
لأ .. بل يجب أن ننتظر حتى تنتهى الجماعة الأولى
وإن كان أحد على عجلة من أمره فليصلى منفرداً ويمشى

ثم تكلم الشيخ طويلاً عن الشيخ الألبانى وقوله فى هذه المسألة
  #7  
قديم 07-28-2009, 06:07 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

باب صلاة أهل الأعذار

ويلزم المريض أن يصلى المكتوبة قائماً ولو مستنداً لحديث ( إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ) فإن لم يستطع القيام فليقعد فإن لم يستطع القعود فعلى جنب لحديث عمران من قول النبى صلى الله عليه وسلم لعمران : صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب
والأيمن أفضل ( يعنى الجنب اليمين أفضل ، يعنى ينام على جنبه اليمين مُستقبلاً القبلة )
ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض لحديث علىّ مرفوعاً ( فإن لم يستطع أن يجلس أومأ إيماءة فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماءة ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلى قاعداً صلى على جنبه الأيمن مُستقبل القبلة ورجلاه فيما يلي القبلة ، فإن عجز ( يعنى كان مشلولاً مثلاً ) أومأ بطرفه ( برموش عينيه ) وأستحضر الفعل بقلبه ، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له واستحضره بقلبه لحديث ( إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم )
ولا تسقط الصلاة ما دام عقله ثابتاً لقدرته على الإيماء مع النية ، ولا ينقص أجر مريضٍ غذا صلى على ما يُطيقه لحديث أبى موسى مرفوعاً ( إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل مُقيماً صحيحاً )
ومَن قدر على القيام فى أثناءها وقد صلى قاعداً ( يعنى مريض بدأ صلاته بالقعود ثم أحس بالعافية فى أثناء الصلاة ) فعليه أن يقف ويُكمل
والقعود فى أثناءها ( يعنى بدأ الصلاة قائماً وأعتلّ وأقعده المرض : فيصلي قاعداً
أو كان يصلى على جنب وبرئ واستطاع الجلوس فليقعد
لأن الأصل أن الصلاة قاعداً مع القدرة على القيام تُبطلها ، فلمّا سقط هذا الركن لعذر المرض ، فعندما يُشفى فيجب عليه القيام
إذاً : مَن قدر على القيام فى أثناء الصلاة وقد صلى قاعداً إنتقل إليه ( يعنى قام وأكمل من قيام ) والقعود فى أثناءها وقد صلى على جنبٍ إنتقل إليه لتعيينه ( يعنى وجوب القيام ووجوب القعود والحُكم يدور مع العلة )
ومَن قدر على أن يقوم منفرداً ويجلس فى جماعةٍ خُيِّـر ( يعنى شخص لو صلى لوحده سيقف ، ولو دخل المسجد سيُصلى جالساً مع الجماعة : فهذا يُخير) لأنه يفعل فى كلٍ منهما واجباً ويترك واجب ( لو صلى منفرداً قام فيكون ترك واجب الجماعة ،ولو صلى فى المسجد يجلس فيكون ترك واجب القيام .. فلمّا تساوى الحكمان خُيِّر بينهما )
وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مرضٍ ووحلٍ ( وهنا خلاف بين الشافعية والحنابلة ) لحديث يعلى بن أُمية أن النبى صلى الله عليه وسلم إنتهى إلى مضيق ( طريق ضيق ) هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم ( يعنى المطر كان شديداً ) فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذّن ثم تقدم فصلى بهم ( يعنى إيماءً ) ويجعل السجود أخفض من الركوع
وهذا الحديث ضعيف ومع ذلك قال الترمذى : والعمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس وذكره الإمام أحمد
قال : وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مرضٍ ووحلٍ أوي خاف على نفسه من نزوله من عدوٍ أو سبع أو نحوه ، أو يعجز عن الركوب إذا نزل ، وعليه إستقبال القبلة وما يقدر عليه ( الركوع والسجود وغير ذلك ) ويومئ من الماء والطين
( يعنى إذا وجد الماء غزير على الأرض فإن سجد فيمكن أن يختنق ويموت ، فهذا لا يسجد وإنما يركع ويومئ للسجود )
وقال : ويومئ من الماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع واتلسجود لحديث ( إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم )

وإلى هنا نقف ونُكمل المرة القادمة إن شاء الله ونبدأ من صلاة المسافر


هذا وقد أفرد الشيخ جزء كبير من المحاضرة فى شرح كيفية دفن الميت والفرق بين اللحد والشق وغيرهما
  #8  
قديم 07-29-2009, 11:40 AM
أم مُعاذ أم مُعاذ غير متواجد حالياً
لا تنسوني من الدعاء أن يرْزُقْنِي الله الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى وَحُسْنَ الخَاتِمَة
 




افتراضي

ماشاء الله
بارك الله فيكِ امنا ونفعنا الله بكِ
التوقيع

توفيت امنا هجرة الي الله السلفية
اللهم اغفر لامتك هالة بنت يحيى اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار .
  #9  
قديم 07-29-2009, 12:52 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

وفيكِ بارك الله ابنتى الحبيبة
ووفقكِ لكل خيرٍ وبر ولما فيه رضاه
آمين
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 09:05 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.