السؤال :
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء، فهل تصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟.
الجواب :
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر، وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعًا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض، والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعًا كما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك.
(مجموع فتاوى ابن باز10/217).