الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
المؤتمر العالمي
ودعا المؤتمر العلماء والمتصدين للفتوى إلى استثمار وسائل الإعلام المختلفة في نشر الفضيلة والعلم الشرعي، وما يؤدي إلى صلاح الأمة والنهوض بها، ودعوة المتصدين للفتوى وهيئات الرقابة الشرعية للاستفادة مما يصدر عن المجامع الفقهية وسائر مؤسسات الفتوى. كما أوصى المؤتمر بإنشاء معاهد عليا للإفتاء يدرس فيها المتفوقون من خريجي كليات الشريعة؛ ليتأهلوا لهذا الشأن. :011: وعقدت الجلسة الختامية ظهر أمس برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبارالعلماء ورئيس المجلس التأسيسي للرابطة وبحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله التركي والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح المرزوقي الذي تلا البيان الختامي،، والذي أكد على أهمية الثقة بفتاوى العلماء الربانيين والاطمئنان إليها، ونشرها في المجتمع؛ لما لها من أثر كبير في حمل الناس على المنهج الوسط في الاعتقاد والعبادات والمعاملات، وإبعادهم عن الغلو والتشدد، والتساهل والانحلال. ووجوب قيام المفتين بواجباتهم والتصدي للفتاوى الشاذة والرد عليها؛ لما في ذلك من مصالح للإسلام والمسلمين، والتأكيد على الفرق في الفتوى بين التيسير المنضبط بضوابط الشريعة، وبين التساهل غير المنضبط بتلك الضوابط، فالتيسير لا يقصد به التساهل، وإنما يقصد به الاعتدال وعدم إلحاق العنت بالسائل، وتقديم الأيسر على الأحوط في حال تساوي الدليلين. كما حذر المشاركون في المؤتمر من التساهل في الفتوى، سواء أكان عن طريق التساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام، أم عن طريق التساهل بطلب الرخص وتأول الشبه. * ليس التيسير هو المقصد الوحيد الذي يراعيه المفتي بل يوجد مقصد آخر تجب مراعاته ، وهو إخراج المكلف من أتباع هواه إلى طاعة مولاه. * من ضوابط التيسير في الفتوى: أن يكون وفق أصول الشريعة وأدلتها. وأن لا يفضي إلى التحلل من التكاليف. وأن يكون المقتضي للتيسير متحققاً من دفع مشقة عامة أو خاصة.ولا يصير المفتي إلى التلفيق، أو القول المرجوح، ولا العمل بالرخصة الفقهية، إلا بعد تحقق شروطها. ويتغير الاجتهاد بتغير المناطات والمدارك، بحيث تحدث وقائع جديدة غير السابقة، فإذا تحقق المفتي من ضعف المدرك السابق أو زواله، أو ترجح غيره عليه لمصلحة معتبرة شرعاً وغير موهمة، صح منه النظر في أمر تغيير الفتوى. مصدر الخبر: صحيفة ليجنيات |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|