انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > الملتقى الشرعي العام > أرشيف أجوبة الشيخ أبي الحارث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-05-2008, 07:01 PM
أم ياسر السلفية أم ياسر السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي هل من فاتته رغيبة الفجر عليه قضاؤها بعد سلام الامام من صلاة الصبح؟؟

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل من خرج بيته قاصدا صلاة الفجر ولم يصلي ركعتي السنة(رغيبة الفجر)ولما دخل المسجد اقيمت الصلاة ولم يصلي الركعتين فهل عليه اداؤها بعد السلام من صلاة الصبح؟؟

وجزاكم الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمكم
  #2  
قديم 09-27-2008, 05:49 AM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...


فهذه المسألة نُقِلَ فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم سُنَّتان :
سُنَّة قولية ، وسُنَّة تقريرية
فأما السنة القولية فأسندها الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس )

وأما السنة التقريرية فأسندها أبو داود من حديث قيس بن عمرو قال :
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الصبح ركعتان !
فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن ،
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الفقير إلى عفو ربه :

ولذا تنازع الفقهاء رحمهم الله في وقت قضاء سنة الفجر الفائتة :
فذهب عطاء وطاوس وابن جريج والشافعي رحمهم الله إلى العمل بالسُنَّة التقريرية فقالوا :
يقضيهما بعد صلاة الصبح ، قبل طلوع الشمس .

وذهب الجمهور إلى العمل بالسُنَّة القولية فقالوا :
يقضيهما من الضحى ، بعد طلوع الشمس .

وأوسط الأقوال وأعدلها في ذلك أن يُقال :
إن قضائها بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس جائز ،
وأما قضائها من الضحى بعد طلوع الشمس فسُنَّة .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " :

( فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز ،
إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى ،
وقال : إن صلاهما بعد الفجر أجزأ ، وأما أنا فأختار ذلك .)

وهذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله ؛ لأن غاية ما في السُنَّة التقريرية أنها تدل على الجواز ،
وأما السنة القولية فإنها تدل على السُنيَّة ، وهي درجة أعلى من مجرد الجواز .

ولذا قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " :

( وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن ؛
لنخرج من الخلاف ، ولا نخالف عموم الحديث ، وإن فعلها فهو جائز ؛
لأن هذا الخبر ( يعني حديث قيس ) لا يقصر عن الدلالة على الجواز ، والله أعلم .)


وهذا كله فيمن دخل مع الإمام في صلاة الصبح ولم يكن صلى ركعتي الفجر ،

أما لو كان في منزله فأقيمت الصلاة قبل أن يُصلي ركعتي الفجر
فأجمعوا على أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام

قال الإمام الطحاوي رحمه الله في " شرح معاني الآثار " ( 1/376 ) :

( أجمعوا أنه لو كان في منزله ، فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر
أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام ،
فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصلهما ؛ لأنه إنما أُمر أن يجعلهما قبل الصلاة ،
ولم يُجمعوا أن تشاغله بالسعي إلى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله ،
وقد أُكدتا ما لم يُؤكد شيء من التطوع )

ولقائل أن يقول : كيف ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )
وزاد ابن عدي في " الكامل " بإسناد حسنه الحافظ في " الفتح " :
قيل : يا رسول الله ! ولا ركعتي الفجر ! ، قال : ولا ركعتي الفجر .

ألا يتعارض هذا مع ما نقله الطحاوي رحمه الله !

والجواب : لا ، وذلك لسببين :
الأول : أن المنع في الحديث خاص بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " :

( وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه ،
فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة ،
وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة ،
فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ، ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام .)

والثاني : أن هذا خاص بركعتي الفجر فقط ،
ومقيد بعدم الخوف من فوت صلاة الإمام ، فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصلهما .

وأما لوكان في المسجد فأقيمت الصلاة قبل أن يُصلي ركعتي الفجر
فعامة أهل العلم على أنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر .

قال أبو حنيفة : وإن كان خارج المسجد فليركع ركعتي الفجر عند بابه
إذا علم أنه يدرك مع الإمام ركعة من الصلاة
وقال مالك والشافعي رحمهما الله : لا يفعل إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام .

وأما إذا ركع ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد قبل أن تقام الصلاة

فقال الشافعي وأحمد وداود : يركع ، وقال أبو حنيفة والليث : لا يركع ،
وعن مالك روايتين : فقال بركوعها في رواية أشهب ، وبعدمه في رواية ابن القاسم .

هذا والله تعالى أعلى وأعلم .


تنبيه
نسب الترمذي رحمه الله القول بصلاة سنة الفجر الفائتة بعد طلوع الشمس للشافعي رحمه الله
فقال بعد روايته لحديث ( من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس ) :

( وقد روي عن ابن عمر أنه فعله ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ،
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق .)

قال العراقي : والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ، ويكونان أداء .
نقله في " نيل الأوطار "

وقال في " المغني " :
( قال عطاء ، وابن جريج ، والشافعي : يقضيهما بعدها .)


تتمة في فضيلة ركعتي الفجر ومنزلتهما بين سائر السنن والنوافل

اعلموا رحمكم الله أن ركعتي الفجر من آكد النوافل وأفضل السنن

ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
( لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا على ركعتي الفجر )

قال الحافظ في " الفتح " :

( في رواية ابن خزيمة " أشد معاهدة " ، ولمسلم من طريق حفص عن ابن جريج :
" ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر "
زاد ابن خزيمة من هذا الوجه " ولا إلى غنيمة " . )

وفي صحيح مسلم من حديثها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها )

ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حضرا ولا سفرا :
ففي صحيح مسلم من حديث أبى قتادة :
" أنهم كانوا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفر ،
فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت الشمس ،
ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ، ثم أذن بلال بالصلاة ،
فصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ركعتين ، ثم صلي الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم "

قال النووي رحمه الله في " المجموع " :

( فهاتان الركعتان سنة الصبح ،
وهما مراد البخاري بقوله في صحيحه :
ركع النبي صلي الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر ) اهـ

وعند أبي داود بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة مرفوعا :
( لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل )

ووصل الأمر ببعض التابعين أن سأل عن وجوبها !
فروى البيهقي في " سننه " من طريق أبي عاصم النبيل عن ابن جريج قال :
قلت لعطاء : أواجبة ركعتا الفجر أو شئ من التطوع ؟ ، فقال : أو ما علمت !
ثم حدثنى عن عبيد بن عمير عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ما كان على شئ أدوم منه على ركعتي الصبح أو الفجر من النوافل .


فائدة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع فتواه " :

( والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات :
إحداها : سنة الفجر والوتر
فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما ،
وهما سنة باتفاق الأئمة ،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر ،
ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما ،
والثانية : ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر ،
وهو عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة ،
وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك ،
والثالثة : التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة ،
لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه ، ولا قدر فيه عددا ،
والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب ،
وقريبا من ذلك صلاة الضحى والله أعلم .)


التنويه على نكتة أصولية وردت في سؤال أختنا المغربية

قال الفقير إلى عفو ربه :

ثَمَّ نكتة أصولية في تسمية السائلة حفظها الله لسنة الفجر ب " رغيبة الفجر "
فهذا ما جرى عليه مصطلح السادة المالكية رحمهم الله في كتبهم
لأنهم يفرقون بين السنة والرغيبة والنافلة

ودونكم رحمكم الله بيان ذلك :

قال الحطاب المالكي رحمه الله في " مواهب الجليل لشرح مختصر خليل " :

( ومن عادته ( أي خليل ) وكثير من أهل المذهب أن يستعملوا لفظ الندب في الاستحباب ،
وإن كان في مصطلح الأصوليين شاملا للسنة والمستحب والنافلة ،
والتفريق بين هذه شائع في اصطلاح أهل المذهب ،
ووقع في كلام ابن رشد في " المقدمات " والمازري وابن بشير وغيرهم من المتأخرين
تقسيمها إلى ثلاث مراتب وإن اختلفوا في التعبير عن بعضها ،
ولا خلاف فيما علمت أن أعلاها يسمى سنة ،
وسمى ابن رشد الثاني رغائب ، والثالث نوافل ،
وسمى المازري الثاني فضائل ، والثالث نوافل ،
ويظهر من كلام ابن بشير أن الثاني يسمى رغيبة ، والثالث يسمى مستحبا ،
وزاد قسما رابعا مختلفا فيه ، وستقف على كلامهم مختصرا ،

قال المازري :
فسموا كل ما علا قدره في الشرع من المندوبات وأكد الشرع أمره وحض عليه وأشهره سنة ، كالعيدين والاستسقاء ،
وسموا كل ما كان في الطرف الآخر من هذا نافلة ،
وما توسط بين هذين الطرفين فضيلة ، ونحوه لابن راشد .)

وقال ابن رشد :
السنة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ، ولم يقترن به ما يدل على الوجوب ،
أو داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بغير صفة النوافل
والرغائب ما داوم على فعله بصفة النوافل ( أي من غير أن يظهره ) ،
أو رغب فيه بقوله من فعل كذا فله كذا ،
والنوافل ما قرر الشرع أن في فعله ثوابا من غير أن
يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أو يرغب فيه أو يداوم على فعله .

وقال ابن بشير :
ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له فهو سنة بلا خلاف ،
وما نبه عليه وأجمله في أفعال الخير فهو مستحب ،
وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة ، ويسمى رغيبة ،
وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان :
أحدهما : تسميته سنة التفاتا إلى المواظبة ،
والثاني : تسميته فضيلة التفاتا إلى ترك إظهاره ، كركعتي الفجر ،

والظاهر من كلام المصنف أنه يطلق المستحب والفضيلة على ما في المرتبة الثانية ،
ويقسم السنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة والله أعلم .) انتهى

وهذا التفصيل الذي نقله الحطاب قرره العلامة العلوي الشنقيطي رحمه الله
في نظمه لجمع الجوامع لتاج الدين السبكي ، المُسمى " بمراقي السعود " فقال :

فضيلةٌ والنَّدْبُ والذي اسْتُحِبْ.....تَرادَفَتْ ثُمَّ التَّطَوُّعُ انتُخِــبْ
رَغيبَـةٌ مَا رَغَّبَ فيـهِ النَّبـي.....بِذِكْرِ مَا فيهِ مِنَ الأجْـرِ جُبـي
أَوْ دامَ فِعْلُهُ بِوَصْـفِ النَّفْــلِ.....وَالنَّفْلَ مِنْ تِلْكَ الْقُيودِ أَخْــُلِ
وَالأمْرَ بَلْ أَعْلَـمَ بِالثَّــوابِ.....فيهِ نبيُّ الرُّشْـدِ وَالصَّــوابِ
وَسُنَّةٌ مَا أَحْمَدٌ قَـدْ وَاظبَــا.....عَلَيْهِ والظُّهـور ُفيـه وَجبَــا
وَبَعْضُهُمْ سَمَّى الذي قَدْ أَكَّـدَا.....مِنْهَا بِواجِبٍ فَخُذْ مَـا قُيِّــدَا

قال العلامة الشيخ الولاتي رحمه الله في " فتح الودود على مراقي السعود" :


فضيلةٌ والنَّدْبُ والذي اسْتُحِبْ.....تَرادَفَتْ

يعني أن هذه الثلاثة مترادفة على معنى ،
هو : ما فعله الشارع مرة أو مرتين ، مما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب .

ثُمَّ التَّطَوُّعُ انتُخِــبْ

يعني أن التطوع هو ما ينتخبه الإنسان إلى أن ينشأه باختياره من الأوراد .

رَغيبَـةٌ مَا رَغَّبَ فيـهِ النَّبـي.....بِذِكْرِ مَا فيهِ مِنَ الأجْـرِ جُبـي
أَوْ دامَ فِعْلُهُ بِوَصْـفِ النَّفْــلِ


يعني أن الرغيبة هي : ما رغب فيه النبيصلى الله عليه وسلم ،
بسبب ذكر ما فيه من الأجر جبي ، أي : نقل ،
كقوله : من فعل كذا فله كذا ،
أو دامصلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة السنة ،
وصفة النفل فعله في غير جماعة ، وصفة السنة الظهور في جماعة .

وَالنَّفْلَ مِنْ تِلْكَ الْقُيودِ أَخْــُلِ
وَالأمْرَ بَلْ أَعْلَـمَ بِالثَّــوابِ.....فيهِ نبيُّ الرُّشْـدِ وَالصَّــوابِ


يعني أن النفل هو : ما خلا من القيدين المذكورين في الرغيبة ،
ومن الأمر به ، أي : لم يأمر به النبيصلى الله عليه وسلم ،
بل أعلم أن فيه ثواباً من غير أن يأمر به.

وَسُنَّةٌ مَا أَحْمَدٌ قَـدْ وَاظبَــا.....عَلَيْهِ والظُّهـورُ فيـه وَجبَــا

يعني أن السنة هي : ما واظب عليه النبيصلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة.

وَبَعْضُهُمْ سَمَّى الذي قَدْ أَكَّـدَا.....مِنْهَا بِواجِبٍ فَخُذْ مَـا قُيِّــدَا


يعني أن بعض أصحاب مالك يسمي السنة المذكورة بواجب ،
وعليه درج ابن أبي زيد في " الرسالة " حيث يقول : سنة واجبة .
قوله ( فخذ ما قيدا ) أي :
خذ ما ذكر لك من الإصطلاحات في هذا النظم لما يترتب عليها من الأحكام
كقولهم : لا يسجد لفضيلة . ) اهـ

قال الفقير إلى عفو ربه :

وهذه السنة الواجبة أشار لها ابن القيم رحمه الله في " تحفة المودود " فقال :
إن السنة عند مالك يأثم تاركها ، وهي درجة بين الواجب والمندوب .


وما ذكره ابن القيم رحمه الله هو الأشهر كما قال ابن الحاجب رحمه الله في " الجامع "
و نقله في العُتْبِية عن مالك كما في الذخيرة للإمام القرافي (1/271)
وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم كما في المقدمات لابن رشد (8/2634)


والحاصل : أن السادة المالكية رحمهم الله جعلوا المندوب على درجات ثلاث :
فأما أعلاها فالسنة ، وأما أوسطها فالفضيلة أو الرغيبة ،
وأما أدناها فالنافلة أو المستحب ،

وهذه المراتب تختلف عندهم باختلاف أشياء ثلاثة :
أولها : المداومة على الفعل من عدمها ، وثانيها : إظهار الفعل من عدمه ،
وثالثها : قوة طلب الفعل والترغيب فيه والحث عليه ،

فما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له ،
أو حض عليه وأكد على فعله وأشهره بين المسلمين كصلاة العيدين والاستسقاء
هو السنة

وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم غيرَ مُظهر له
أو رغَّب فيه وأمر به وذكر أجره ، كقوله : من فعل كذا فله كذا ،
هو الفضيلة أو الرغيبة

وما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أفعال الخير
من غير أن يداوم عليه أو يظهره
هو المستحب أو النافلة

على خلاف يسير في تعريف كل قسم من هذه الأقسام عند محققي المالكية رحمهم الله ،
كما سبق في نقل الحطاب رحمه الله عن المازري وابن رشد وابن بشير رحمهم الله ،

وهذه طريقة المغاربة من المالكية رحمهم الله ، خلافا للعراقيين منهم ؛
فإنهم جعلوا السنة والرغيبة والنافلة شيئا واحدا جمعه قولهم :
" ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم "

إذا تقرر هذا عُلِمَ أن تعجب ابن عبد البر المالكي رحمه الله من مصطلح الرغيبة عجيب !
لأنه مصطلح علمي أصولي ، لا مشاحة فيه بين العلماء

قال رحمه الله في " التمهيد " :

( ولا أعلم خلافا بين علماء المسلمين في أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة ،
إلا ما ذكر ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا أنهما من الرغائب ،
وهذا لا يُفهم ما هو ! ، وأعمال البر كلها مرغوب فيها ،
وأفضلها ما واظب رسول الله عليها وسنها ،
ولم يُختلف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الصبح ،
وأنه لم يترك ذلك حتى مات ، فهذا عمله صلى الله عليه وسلم ) اهـ


هذا والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .


التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-28-2008 الساعة 12:29 AM
  #3  
قديم 09-28-2008, 01:26 AM
كوكب درى كوكب درى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




Icon34

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اختى السائلة :اعتقد ان الاجابة عن سؤالك الثانى(بارك الله فيكم شيخنا الفاضل من خرج بيته قاصداصلاة الفجر ولم يصلي ركعتي السنة(رغيبة الفجر)ولما دخل المسجد اقيمت الصلاة ولميصلي الركعتين فهل عليه اداؤها بعد السلام من صلاةالصبح؟؟)متضمنة فى الاجابة عن سؤالك الاول فلقد ذكر الشيخ حفظه الله ما يلى:

وأمالوكان في المسجد فأقيمت الصلاة قبل أن يُصلي ركعتي الفجر


فعامة أهل العلم على أنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر .






وذكر ايضا حفظه الله:




قال الفقير إلى عفو ربه :




ولذا تنازع الفقهاء رحمهم الله في وقت قضاء سنة الفجر الفائتة :

فذهب عطاء وطاوس وابن جريج والشافعي رحمهم الله إلى العمل بالسُنَّةالتقريرية فقالوا :


يقضيهما بعد صلاة الصبح ، قبل طلوع الشمس .







وذهبالجمهور إلى العمل بالسُنَّةالقولية فقالوا :

يقضيهما من الضحى ، بعد طلوع الشمس .





وأوسط الأقوال وأعدلها في ذلك أن يُقال :

إن قضائها بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس جائز،

وأما قضائها من الضحى بعد طلوع الشمس فسُنَّة.







وعلى هذا اسأل الله ان تكون تكون الاجابة عن سؤالك الثانى واضحة .



:004111:



موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 03:47 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.