انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-03-2012, 08:52 PM
نصرة مسلمة نصرة مسلمة غير متواجد حالياً
" مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان "
 




Icon41 حاكمٌ ظالم و رعيةٌ سفهاء .

 

من شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري

«بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ».
«حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ».
«حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».
«حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».
«حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ؛ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ».
«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي. قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي».

تَرْجَمَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ مِنَ الحَدِيثِ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ»، وَهُوَ كَمَا قُلْنَا دَالٌّ عَلَى تَغَيُّرِ الأَحْوَالِ، أَنَّ الأُمُورَ الَّتِي كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَرَوْنَهَا فِي زَمَنِهِ مِنَ السُّنَّةِ وَحُسْنِ الحَالِ وَظُهُورِ الإِيمَانِ وَانْطِفَاءِ الكُفْرِ وَالضَّلَالِ، يُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا لَنْ تَسْتَمِرَّ، «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا» وَذَلِكَ لِتَبَدُّلِ وَتَغَيُّرِ الأَحْوَالِ.

«بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ»(هَذَا القَدْرُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، وَقَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ، قَالَ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ»، فَهَذَا الحَدِيثُ وَجَّهَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْأَنْصَارِ بَعْدَمَا أَخْبَرَهُمْ بِأَنَّهُمْ سَيَجِدُونَ أَثَرَةً، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى هَذَا الحَالِ حَتَّى يَلْقَوْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الحَوْضِ.
«حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ»

هَذَا الحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ فِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخْبَرَهُمْ بِأَمْرٍ أَبْلَغَهُ اللهُ بِهِ، وَهُوَ مِنْ أُمُورِ الغَيْبِ، حِينَ يَقُولُ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً» وَالمُرَادُ بِالأَثَرَةِ: الِاخْتِصَاصُ وَالِانْفِرَادُ بِالشَّيْءِ، يَكُونُ الشَّيْءُ عَامًّا فَيَأْتِي شَخْصٌ وَيَضَعُ اليَدَ عَلَيْهِ وَيَنْفَرِدُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، هَذَا يَكُونُ اسْتِئْثَارًا، فَإِنْ كَانَ صَاحِبَ حَقٍّ فِيهِ فَاسْتِئْثَارُهُ بِهِ فِي مَحَلِّهِ، أَمَّا إِنْ كَانَ لَهُ مَا لِغَيْرِهِ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ المُنْفَرِدَ بِمِلْكِهِ، فَاسْتِئْثَارُهُ بِالشَّيْءِ دُونَ غَيْرِهِ نَوْعُ ظُلْمٍ وَتَعَدٍّ مِنْهُ.

فَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ هَذِهِ الأَثَرَةَ سَتَقَعُ، «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟» يَعْنِي: مَا الَّذِي تَأْمُرُنَا بِفِعْلِهِ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ» الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ» المُرَادُ بِهِ: الحُكَّامُ وَالأُمَرَاءُ، أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمُ الَّذِي أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ طَاعَتِهِمْ فِي المَعْرُوفِ، وَحَقُّكُمْ قَدْ يَمْنَعُونَهُ فَسَلُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّكُمْ.

سُؤَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّهُمْ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِمْ إِمَّا بِأَنْ يُوَفَّقَ هَؤُلَاءِ الحُكَّامُ لِمَعْرِفَةِ الحَقِّ فَيُطَبِّقُوهُ وَيَتْرُكُوا الظُّلْمَ وَالتَّعَدِّيَ، أَوْ بِأَنْ يُبْدِلَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِهِمْ مِنْ دُونِ فِتْنَةٍ وَسَفْكِ دِمَاءٍ، فَإِنَّ حَقَّ الرَّعِيَّةِ الَّذِي مَنَعَتْهُ الرُّعَاةُ وَالحُكَّامُ سَيَصِلُ إِلَيْهِمْ فِي إِحْدَى حَالَتَيْنِ:
إِمَّا أَنْ يَهْدِيَ اللهُ هَؤُلَاءِ الحُكَّامَ فَيَتَّقُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَعُودُوا عَنِ الِاسْتِئْثَارِ الَّذِي اسْتَأْثَرُوهُ بِالشَّيْءِ دُونَ النَّاسِ، فَيَفْعَلُوا كَمَا فَعَلَ الخَلِيفَةُ العَادِلُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى حِينَ عَاد فَأَعَادَ إِلَى النَّاسِ مَالَهُمْ.
وَإِمَّا بِأَنْ يَتَغَيَّرَ الحَالُ وَيَذْهَبَ هَؤُلَاءِ الحُكَّامُ وَيَأْتِي حُكَّامٌ يَكُونُونَ عَلَى حَالٍ أَفْضَلَ مِنْ حَالِ الحُكَّامِ السَّابِقِينَ، فَيُعِيدُوا إِلَى النَّاسِ حَقَّهُمْ، هَذَا مُقْتَضَى شَرْحِ الحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ لِقَوْلِهِ: «سَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ».

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلَالَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا عَلَى الأَوْلَوِيَّاتِ الكُبْرَى فِي الشَّرْعِ، الأَوْلَوِيَّةُ الكُبْرَى فِي الشَّرْعِ هِيَ لِحِفْظِ الجَمَاعَةِ وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الإِضْرَارِ بِحَقِّ الأَفْرَادِ، حِفْظُ الجَمَاعَةِ وَبَقَاءُ الأُمَّةِ قَوِيَّةً وَلَوْ بِنَوْعٍ مِنَ التَّعَدِّي وَالظُّلْمِ مِنْ قِبَلِ الحُكَّامِ وَصَبْرُ الرَّعِيَّةِ عَلَى هَذَا الظُّلْمِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ العَظِيمَةِ الكَبِيرَةِ وَهِيَ أَلَّا يَنْفَرِطَ عِقْدُ الأُمَّةِ وَتَدْخُلَ فِي مَعْمَعَةِ قَتْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَيَصْبِرُونَ عَلَى هَذَا، الحِفَاظُ عَلَى الجَمَاعَةِ أَوْلَوِيَّةٌ كَبِيرَةٌ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ أَدَّى إِلَى تَحَمُّلِ الظُّلْمِ، وَلَوْ أَدَّى إِلَى شَيْءٍ مِنَ الصُّعُوبَاتِ فِي المَعِيشَةِ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي بَعْضِ الأَلْفَاظِ.

فَالأَوْلَوِيَّةُ الكُبْرَى هِيَ فِي هَذَا، وَإِلَّا فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَنَ الحَجَّاجِ مِنْ أَشْجَعِ النَّاسِ وَهُمُ الَّذِينَ فَتَحُوا البُلْدَانَ، وَالوَاحِدُ مِنْهُمْ قَدْ قَاتَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَتَحَ البُلْدَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا الَّذِي صَبَّرَهُ وَهُوَ الشُّجَاعُ المِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ الأَمِيرِ الظَّالِمِ؟ الَّذِي صَبَّرَهُ مُرَاعَاةُ أَمْرِ الجَمَاعَةِ وَالحِرْصُ عَلَى عَدَمِ انْفِرَاطِ العِقْدِ، وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ عَلَى هَذَا الجُبْنُ وَالخَوْرُ وَالخَوْفُ؛ لِأَنَّ الوَاحِدَ مِنْهُمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّ هَذَا الدَّرْبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُمْكِنُ أَنْ تُزْهَقَ فِيهِ نَفْسُهُ فَإِنَّهُ لَا يُبَالِي؛ وَلِهَذَا قَاتَلُوا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي تِلْكَ المَشَاهِدِ العِظَامِ مَعَ صُعُوبَةِ وَشِدَّةِ الخَصْمِ وَالقِرْنِ الَّذِي يُقَاتَلُ، وَثَبَتُوا حَتَّى نَصَرَهُمُ اللهُ.

وَالثَّبَاتُ فِي اليَرْمُوكِ وَفِي القَادِسِيَّةِ أَصْعَبُ بِكَثِيرٍ مِن الوُقُوفِ فِي وَجْهِ الحَجَّاجِ، إِذًا مَا الَّذِي صَبَّرَهُمْ وَصَبَّرَ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ؟ أَوْلَوِيَّةُ الحِفَاظِ عَلَى الجَمَاعَةِ، لِأَنَّ الحُكَّامَ المُسَلَّطِينَ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي هَذَا البَابِ وَفِي أَحَادِيثَ أُخْرَى هُمْ مَوْجُودُونَ مُنْذُ عُهُودٍ قَدِيمَةٍ، وَقَدْ يَتَسَلَّطُونَ عَلَى النَّاسِ بِالبَاطِلِ.

فَعَلَى النَّاسِ أَنْ يَسْعَوْا فِي الحِفَاظِ عَلَى بَيْضَةِ الجَمَاعَةِ وَوِحْدَتِهَا، لَا أَنْ يُقَابَلَ الخَطَأُ بِخَطَأٍ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّ الحَاكِمَ إِذَا غَلِطَ وَقَابَلَتْهُ الرَّعِيَّةُ بِمِثْلِهَا انْفَرَطَ العِقْدُ مُبَاشَرَةً، أَمَّا إِذَا غَلِطَ الحَاكِمُ وَصَبَرَتِ الرَّعِيَّةُ عَلَى ظُلْمِهِ؛ وَلَيْسَ مَعْنَى صَبْرِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِ أَلَّا يَنْصَحُوهُ وَأَلَّا يُبَيِّنُوا لَهُ وَجْهَ عَمَلِهِ، لَيْسَ هَذَا هُوَ المَعْنَى؛ بَلْ يَنْصَحُونَهُ وَيُخَوِّفُونَهُ بِاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيُنَبِّهُونَهُ كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يَدْخُلُونَ عَلَى الحَجَّاجِ، وَيَدْخُلُونَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الوُلَاةِ الظَّلَمَةِ فَيُحَدِّثُونَهُمْ بِأَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطُورَةِ الظُّلْمِ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى سَائِلٌ الحَاكِمَ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، فَكَانُوا عَلَى هَذَا الحَالِ، لَكِنْ إِذَا سُلِّطُوا فَإِنَّ الرَّعِيَّةَ تَصْبِرُ حَتَّى لَا يَنْفَرِطَ العِقْدُ.

وَمَا يَقُولُهُ بَعْضُ مَنْ لَا يَتَّقِي اللهَ مِنْ وَرَثَةِ المُعْتَزِلَةِ وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ تُعَزِّزُ فِي النَّاسِ الجُبْنَ وَالخَوْرَ؛ هَذِهِ مَقُولَةُ مَنْ لَا يَسْتَحِي وَلَا يَعْرِفُ حَقَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ بَلْ وَلَا يَعْرِفُ مَا أَوْجَبَ اللهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يتَكَلَّمْ بِهَذِهِ الأُمُورِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَمَا جَاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعَوِّدَ الأُمَّةَ عَلَى الخَوْرِ وَالجُبْنِ، فَهُوَ أَشْجَعُ النَّاسِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعَوِّدِ الأُمَّةَ إِلَّا عَلَى أَكْرَمِ الخِصَالِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَلَكِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الَّتِي لَمْ يَفْقَهْ مَا فِيهَا أُولَئِكَ السُّفَهَاءُ إِنَّمَا رَكَّزَتْ عَلَى حِفْظِ الجَمَاعَةِ، وَلَمْ تَعْنِ فِي أَيِّ لَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِهَا إِقْرَارَ الظُّلْمِ وَتَشْجِيعَ مَنْ يَصْدُرُ مِنْهُ الظُّلْمُ، حَاشَا للهِ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ فِي أَمْرِ التَّعَامُلِ مَعَ هَؤُلَاءِ الحُكَّامِ بِأَنَّهُمْ إِذَا سُلِّطُوا وَوَقَعَ مِنْهُمْ مَا وَقَعَ مِنَ الظُّلْمِ وَالتَّعَدِّي فَإِنَّ وَاجِبَ الرَّعِيَّةِ الَّذِي أَوْجَبَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا حِيَالَ الحُكَّامِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّطَ فِيهِ، فَإِذَا فَرَّطَ الحَاكِمُ فَلَيْسَ لِلرَّعِيَّةِ أَنْ تُفَرِّطَ كَمَا يَعْرِضُ بَعْضُ النَّاسِ المَسْأَلَةَ هَكَذَا: إِنْ أَدَّى الَّذِي عِنْدَهُ إِنْ أَدَّى الَّذِي لَنَا عَلَيْهِ أَدَّيْنَا الَّذِي لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ قَابَلْنَاهُ بِمِثْلِهِ، مَا النَّتِيجَةُ؟ النَّتِيجَةُ أَنْ يَنْفَرِطَ العِقْدُ، فَيَأْتِي حَاكِمٌ مُسَلَّطٌ وَرَعِيَّةٌ سُفَهَاءُ، فِي النِّهَايَةِ يَنْفَرِطُ عِقْدُ الجَمَاعَةِ.

لَكِنْ إِذَا وُجِدَ حَاكِمٌ مُسَلَّطٌ وَصَبَرَتِ الرَّعِيَّةُ كَمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَجَّمَ الخِلَافُ وَتَحَجَّمَ الشَّرُّ، وَلِهَذَا كَانَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ لِأَتْبَاعِ ابْنِ الأَشْعَرِيِّ: اصْبِرُوا حَتَّى يَحْدُثَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ أَوْ يُسْتُرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ. إِمَّا أَنْ يُصْلِحَ اللهُ الحَالَ وَيَسْتَرِيحَ البَرُّ مِنَ الرَّعِيَّةِ، أَوْ أَنْ يُسْتَرَاحَ مِنَ الفَاجِرِ الَّذِي يَتَسَلَّطُ عَلَى النَّاسِ لِأَنَّهُ لَنْ يَعِيشَ أَبَدًا، يَقُولُ: لَا تُوَاجِهُوا الغَلَطَ بِمِثْلِهِ، وَحَذَّرَهُمْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ قِتَالِ الحَجَّاجِ وَدَخَلُوا فِي قِتَالٍ مَعَ الحَجَّاجِ فَأَبَادَهُمُ الحَجَّاجُ إِبَادَةً شَدِيدَةً، وَظَلَّ يَتَتَبَّعُهُمْ حَتَّى قَتَلَ مَجْمُوعَةً كَبِيرَةً مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ زَادَ ظُلْمُ الحَجَّاجِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ لِأَنَّ الحَجَّاجَ اسْتَأْسَدَ وَاشْتَدَّ أَكْثَرَ وَتَمَادَى ظُلْمُهُ أَكْثَرَ، وَهَذَا مَا حَرِصَتِ النُّصُوصُ عَلَى أَنْ يُحَجَّمَ، فَإِنَّ الغَلَطَ مِنَ الرَّعِيَّةِ أَوِ الغَلَطَ مِنَ الرَّاعِي لَا شَكَّ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ عَلَى الجَمَاعَةِ.

وَلَمَّا كَانَ الغَلَطُ مِنَ الرَّاعِي يَكْثُرُ كَمَا أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَاءَتْ هَذِهِ الأَحَادِيثُ تُوَجِّهُ الرَّعِيَّةَ إِلَى كَيْفِيَّةِ التَّعَامُلِ مَعَ أَغْلَاطِ الحُكَّامِ، فَإِنَّ أَغْلَاطَ الحُكَّامِ -كَمَا قُلْنَا- إِذَا قُوبِلَتْ بِأَغْلَاطٍ مُمَاثِلَةٍ انْفَرَطَ العِقْدُ، وَأَمَّا إِذَا أَدَّتِ الرَّعِيَّةُ إِلَى الحُكَّامِ مَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهَا وَنُصِحَ الحَاكِمُ وَحُذِّرَ بِاللهِ وَخُوِّفَ بِاللهِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ وَذَكَّرُوهُ بِمَا أَوْجَبَ اللهُ؛ مِنْ مِثْلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ أَنَّهُمْ مُعَلَّقُونَ بِالثُّرَيَّا وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا»، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ خِزْيًا وَنَدَامَةً؛ فَنِعْمَتِ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ»، وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا وَيُؤْتَى بِهِ يَوْمُ القِيَامَةِ مَغْلُولًا فَكَّهُ عَدْلُهُ، أَوْ أَوْبَقَهُ جَوْرُهُ.

فَإِذَا طُرِحَتْ هَذِهِ الأَحَادِيثُ عَلَى الحَاكِمِ المُسْلِمِ وَنُصِحَ النُّصْحَ اللَّائِقَ لَا نُصْحَ التَّهْيِيجِ، وَنُصْحَ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُجَيِّشَ الجُيُوشَ، فَيَشْعُرَ الحَاكِمُ بِالخَطَرِ، وَيَبْدَأَ فِي اسْتِخْدَامِ أَكْبَرَ مَا عِنْدَهُ مِنَ التَّسَلُّطِ، إِذَا نُصِحَ النُّصْحَ الشَّرْعِيَّ السَّلِيمَ، وَحُذِّرَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَخُوِّفَ فَفِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحْيَانِ إِمَّا أَنْ يَزُولَ ظُلْمُهُ وَإِمَّا أَنْ يَخِفَّ.

وَلِلْأَوْزَاعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ المَنْصُورِ وَغَيْرِهِ وَغَيِرْ الأَوْزَاعِيِّ مَعَ عَدَدٍ مِنَ الخُلَفَاءِ لَهُمْ مَوَاقِفُ كَثِيرَةٌ، وَكِتَابَاتٌ وَمُرَاسَلَاتٌ أَثَّرَتْ تَأْثِيرًا كَبِيرًا مِنْ قِبَلِ العَالِمِ المُوَفَّقِ الرَّشِيدِ الَّذِي عَرَفَ كَيْفَ يَنْصَحُ أَثَّرَتْ فِي الحَاكِمِ؛ فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ مَثَلًا فِي إِحْدَى المَرَّاتِ غَزَا الرُّومُ إِحْدَى البِلَادِ، وَاسْتَلَبُوا عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرَارِي، وَكَانَ أَهْلُ هَذِهِ البِلَادِ قَدْ خَرَجُوا عَلَيْهِ، فَأَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ، وَأَلَّا يَطْلُبَ مِنَ الرُّومِ أَنْ يُفَادُوهُمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الأَوْزَاعِيُّ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ بِاللهِ تَعَالَى رِسَالَةً بَلِيغَةً جِدًّا مُؤَثِّرَةً، فَلَمَّا قَرَأَهَا أَبُو جَعْفَرٍ أَمَرَ بِالفِدَاءِ وَطَلَبَ أَنْ يُطْلَبَ مِنَ الرُّومِ أَنْ يُفَادُوا هَؤُلَاءِ.

فَمِثْلُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَقَعُ مِنَ الحُكَّامِ إِذَا قُوبِلَتْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ العِلْمِ وَالبَصِيرَةِ بِمَا يَنْبَغِي فَمَا أَسْرَعَ مَا تُؤَثِّرُ إِنْ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا! إِمَّا بِإِزَالَةِ ظُلْمٍ أَوْ بِتَخْفِيفِهِ، فَإِنَّ الظُّلْمَ حَتَّى لَوْ خَفَّ لَكَانَ مَقْصَدًا شَرْعِيًّا، فَإِنَّ المَقْصُودَ أَنْ يَزُولَ الظُّلْمُ، فَإِنْ لَمْ يَزُلْ فَإِنَّ كَوْنَ الظُّلْمِ يَخِفُّ وَيَقِلُّ أَوْلَى مِنْ بَقَائهِ وَاسْتِرْسَالِهِ، إِنَّمَا الإِشْكَالُ أَنْ يَبْقَى أَوْ أَنْ يَزْدَادَ.

فَلِهَذَا جَاءَتْ هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ فِي هَذَا المَعْنَى، أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، لَا تَكُونُ المَسْأَلَةُ مَسْأَلَةَ مُنَاطَحَةٍ وَمُعَانَدَةٍ، حَاكِمٌ يَظْلِمُ وَرَعِيَّةٌ سُفَهَاءُ، هَذَا لَا حَلَّ لَهُ، أدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَإِنْ تَعَدَّوا، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ.

وَقُلْنَا وَنَقُولُ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْنِي بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ أَنَّ الحَاكِمَ لَا يُنْصَحُ، وَلَكِنْ يُنْصَحُ بِالأُسْلُوبِ السَّلِيمِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي يُؤَدِّي الغَرَضَ مِنَ النَّصِيحَةِ؛ بِحَيْثُ إِنَّ الحَاكِمَ يَسْتَشْعِرُ فِي النَّصِيحَةِ الصِّدْقَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَرَاجَعُ وَيَتْرُكُ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالعِنَادِ وَالإِصْرَارِ، وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا الحَدِيثَ، وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ سَتَأْتِي، وَغَيْرُهَا فِي غَيْرِ الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ كُلُّهَا بِهَذَا المَعْنَى.

شرح كتاب الفتن كاملاً
http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=4395&node=15266
التوقيع

ياليتني سحابة تمر فوق بيتك أمطرك بالورود والرياحين
ياليتني كنت يمامة تحلق حولك ولاتتركك أبدا

هجرة







رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-07-2012, 03:00 AM
أم الزبير محمد الحسين أم الزبير محمد الحسين غير متواجد حالياً
” ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب “
 




افتراضي

الله المستعان
التوقيع



عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ ، فَقِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْهَرْجُ ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ )
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 01:33 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.